عندما قرأت هذه المعلومة في كتاب "الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية" لشيخ المالكية علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري، اعتنى به أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي، مركز التراث الثقافي الدار البيضاء ودار ابن حزم، الجزء الثاني، ص402.
عندما قرأتها وجدت فيها معلومة تتصل بعادة منتشرة فرأيت أن أنشرها للإفادة.
(936) (6) وسئل عما يفعله بعض الناس من أنهم يهادون بعضهم، ويمتنع المهدى إليه من رد الإناء فارغا ويرسله بشيء، وإن لم يفعل ذلك حصل في نفس المهدي شيء- فهل يجوز ذلك؟ أو يمتنع ذلك؟***
فأجاب: قال في " المدخل " (1\ 236 - 237) في آخر آداب الأكل: وينبغي له أن يحتفظ في هذه العادة المذمومة التي أحدثت، وهو أن يهدي أحد الأقارب أو الجيران طعاما فلا يمكن المهدى إليه أن يرد الوعاء فارغا وإلا وجد على فاعل ذلك، وكان سببا لترك المهاداة بينهما. ولسان العلم يمنع من ذلك كله؛ لأنه يدخله بيع الطعام بالطعام غير يد بيد، ويدخله أيضا بيع الطعام متفاضلا ويدخله الجهالة. فإن قيل: ليس هذا من باب البياعات وإنما هو من الهدايا، وقد سومح فيها. والجواب: هو مسلم لو مشوا فيه على مقتضى الهدايا الشرعية، لكنهم يفعلون ذلك لطلبهم العوض، فإن الواقع يتشوفون له. والمدفوع إليه يحرص على المكافأة، فخرج بالمسامحة من باب الهدايا إلى باب البياعات. فإذا كان كذلك فيعتبر فيه ما تقدم ذكره. انتهى، والله أعلم.