تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: ما حكم الإبر المغذية . وهل وقع فيها خلاف ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي ما حكم الإبر المغذية . وهل وقع فيها خلاف ؟

    ما حكم الإبر المغذية . وهل وقع فيها خلاف ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما حكم الإبر المغذية . وهل وقع فيها خلاف ؟

    الحمد لله وبعد
    وجدت كلاما في فتاوى الإمام بن باز رحمه الله
    أنه تفطر لأنها في معنى الأكل والشرب
    وها هي الفتوى
    "37- ما حكم من حقن حقنة في الوريد والعضل أثناء النهار بشهر رمضان وهو صائم ؟
    صومهصحيح؛ لأن الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب، وهكذا الحقنة فيالعضل من باب أولى، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن . وتأخيرها إلىالليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط؛ خروجاً من الخلاف في ذلك (15 / 257))
    38 - الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم (15 / 258)"



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما حكم الإبر المغذية . وهل وقع فيها خلاف ؟

    في المجلد الثالث للعوايشة حفظه الله في الموسوعة الفقهية الميسرة ص 302

    وقد ذكر حفظه الله كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله
    قال :
    وقال رحمه الله _أي شيخ الإسلام _ في مجموع الفتاوى ج 25 ص 245

    "فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوى ، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة "

    قال _العوايشة _ وسألت شيخنا رحمه الله _أي الألباني _عن الحقنة "فبين أنه يرى جوازها لغير التغذية وأنها تفطر إذا كانت للتغذية من أي طريق "



    المأمومة : أي الشجة في الرأس تصل إلى أم الدماغ
    الجائفة : أي الطعنة التي تبلغ الجوف

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    المشاركات
    72

    افتراضي رد: ما حكم الإبر المغذية . وهل وقع فيها خلاف ؟

    الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
    { ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا }
    { إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء من غير نسيان ، فلا تبحثوا عنها } وفي لفظ { وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها }
    . وروى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان : " أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء فقال : { الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه }

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما حكم الإبر المغذية . وهل وقع فيها خلاف ؟

    ما مرادك

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    لبنان
    المشاركات
    10

    افتراضي رد: ما حكم الإبر المغذية . وهل وقع فيها خلاف ؟

    الاصل ان ادخال الدواء عن طريق الفم مفطر وادخاله عن طريق الابر غير مفطر ، والامر كذلك بالنسبة للغذاء عن طريق الفم مفطر وعن طريق الابر غير مفطر ، ثم لابد من اتحاد الابر المغذية مع الطعام في العلة وهذا غير متوفر فالطعام فيه ترك للشهوة واللذة والاشباع بخلاف الابر المغذية التي تدخل الطاقة للجسم فقط
    ولذا فالذي أراه ان الابر غير مفطرة والله أعلم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    595

    Post رد: ما حكم الإبر المغذية . وهل وقع فيها خلاف ؟

    من فتاوى فضيلة الشيخ أبي عبد المُعِزّ محمّد عليّ فركوس -حفظه الله- :
    الفتوى رقم: 737
    الصنف: فتاوى الصيام




    السـؤال:

    ما حكمُ استعمالِ إبرة الأنسولين بالنسبة لمريض السُّكَّريّ؛ وذلك أثناءَ صيام شهر رمضان المبارك؟ وجزاكم الله خيرًا.
    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
    فالمعتبرُ في الإفطار بالأكل والشُّرب إنما هو التقصّد إلى إدخال شيءٍ من المفطرات إلى الجوف بالطريق المعتاد وهو الفَمُ، ويُلحق به المنخر، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»(١)، سواء حصل له الإنزال بما ينفع أو يضرّ، أو ما لا ينفع ولا يضرّ، والنصّ الشرعي أثبت الفطرَ بالأكل والشرب، ولا يتمّ ذلك إلاّ بالطريق المعتاد، وكلّ ما خلا هذا الطريقَ فلا يسمّى أكلاً ولا شُرْبًا، ولا يقصد به الأكل ولا الشرب، وفي معرض ذِكر الاكتحال والحقنة والقطرة وشمّ الطيب ومداواة المأمومة والجائفة ممّا يدخل إلى البدن بالطريق غير المعتاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «والأظهر أن لا يفطر بشيء من ذلك، فإنّ الصيام من دِين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاصّ والعامّ، فلو كانت هذه الأمور مما حرّمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلّغوه الأمّة كما بلّغوا سائر شرعه، فلمّا لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلاً، علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيفٌ رواه أبو داود في «السنن» ولم يروه غيرُه(٢)»(٣).
    هذا، ولا يلزم في علّة الإفطار تخصيصها بالتغذية، وإنما يحسن فيها التركيب من التغذية والتلذّذ ليحصل المراد بالإفطار، إذ المعروف أنّ المريض قد يتغذّى بالإبر والحُقن ويبقى مشتاقًا للطعام متلهّفًا للشراب، لذلك كانت جميع أنواع الإبر والحقن المغذّية منها وغير المغذّية لا تفطر الصائم لعدم تحقّق العلّة المركّبة؛ لأنّ «الحُكْم إِذَا تَعَلَّقَ بِوَصْفَيْنِ لاَ يَثْبُتُ بِأَحَدِهِمَا» كما هو مقرَّرٌ في علم الأصول.
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

    الجزائر في: 26 شعبان 1428ﻫ
    الموافق ﻟ: 08 سبتمبر 2007م



    ١- أخرجه أبو داود في «الصوم»، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ: (2366)، والحاكم في «المستدرك»: (525)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (360)، من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء»: (935)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (1104).

    ٢- الحديث الذي أخرجه أبو داود: أنّ النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أمر بالإثمد الْمُرْوِحِ عند النوم، وقال: «ليتّقه الصائم». في «سننه» كتاب «الصوم»، باب في الكحل عند النوم للصائم: (2377)، والطبراني في «الكبير»: (20/341)، من حديث معبد بن هوذة الأنصاري. قَالَ أبُو دَاوُدَ في «سننه» (7/4): قال لِي يَحْيَى بنُ مَعِين: «هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ». وضعّفه الألباني في «الإرواء»: (936)، وفي «الضعيفة»: (1014).

    ٣- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (25/234).







  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما حكم الإبر المغذية . وهل وقع فيها خلاف ؟

    إذا يا إخواني للبحث العلمي لا الجدل
    هل يلحق الدخان بالطيب
    الذين يتنفسون الدخان من أفواههم
    لا هو أكل ولا شرب ولا في معناهما.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    595

    Post رد: ما حكم الإبر المغذية . وهل وقع فيها خلاف ؟

    الحمد لله وبعد: فشيخنا محمد علي فركوس -حفظه الله- يقول أنَّ الدخان مُفطِّر للصائم، لأنَّ له جُرمًا، ويحسّ به في جوفه.
    سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- بما نصُّه:
    يعتقد بعض الصائمين الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان أن تعاطي الدخان في نهار رمضان ليس من المفطرات، لأنه ليس أكلا ولا شربا فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟
    فأجاب فضيلته بقوله: أرى أنه قول لا أصل له، بل هو شرب وهم يقولون إنه يشرب الدخان، ويسمونه شربا، ثم إنه لا شك يصل إلى المعدة وإلى الجوف وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنه يعتبر مفطرا سواء كان نافعا أم ضارا، حتى لو ابتلع الإنسان خرزة السبحة مثلا، أو شيئا من الحديد أو غيره فإنه يفطر فلا يشترط في المفطر أو في الأكل والشرب أن يكون مغذيا أو أن يكون نافعا، فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يعتبر أكلا وشربا وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب ولكن يقولون هذا – إن كان أحد قد قاله مع أني أستبعد أن يقوله أحد – لكن إن كان أحد قد قاله فإنما هو مكابر، ثم إنه بهذه المناسبة أرى أنها فرصة لأنه سوف يكون ممسكا عنه طول نهار رمضان وفي الليل بإمكانه أن يتسلى عنه بما أباح الله من الأكل والشرب والذهاب يمينا وشمالا إلى المساجد وإلى الجلساء الصالحين، وأن يبتعد عمن ابتلوا بشربه فهو إذا امتنع عنه خلال الشهر فإن ذلك عون كبير على أن يدعه في بقية العمر، وهذه فرصة يجب أن لا تفوت المدخنين.
    والله أعلم.







  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما حكم الإبر المغذية . وهل وقع فيها خلاف ؟

    جزاكم الله خيرا على هذه الإثراءات العلمية الرصينة

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما حكم الإبر المغذية . وهل وقع فيها خلاف ؟

    لللإثراء

    نفهم أن كل الحقن ليست مفطرة؟

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما حكم الإبر المغذية . وهل وقع فيها خلاف ؟

    للفائدة

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما حكم الإبر المغذية . وهل وقع فيها خلاف ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد العزيز الجزائري مشاهدة المشاركة
    من فتاوى فضيلة الشيخ أبي عبد المُعِزّ محمّد عليّ فركوس -حفظه الله- :
    الفتوى رقم: 737
    الصنف: فتاوى الصيام




    السـؤال:

    ما حكمُ استعمالِ إبرة الأنسولين بالنسبة لمريض السُّكَّريّ؛ وذلك أثناءَ صيام شهر رمضان المبارك؟ وجزاكم الله خيرًا.
    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
    فالمعتبرُ في الإفطار بالأكل والشُّرب إنما هو التقصّد إلى إدخال شيءٍ من المفطرات إلى الجوف بالطريق المعتاد وهو الفَمُ، ويُلحق به المنخر، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»(١)، سواء حصل له الإنزال بما ينفع أو يضرّ، أو ما لا ينفع ولا يضرّ، والنصّ الشرعي أثبت الفطرَ بالأكل والشرب، ولا يتمّ ذلك إلاّ بالطريق المعتاد، وكلّ ما خلا هذا الطريقَ فلا يسمّى أكلاً ولا شُرْبًا، ولا يقصد به الأكل ولا الشرب، وفي معرض ذِكر الاكتحال والحقنة والقطرة وشمّ الطيب ومداواة المأمومة والجائفة ممّا يدخل إلى البدن بالطريق غير المعتاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «والأظهر أن لا يفطر بشيء من ذلك، فإنّ الصيام من دِين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاصّ والعامّ، فلو كانت هذه الأمور مما حرّمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلّغوه الأمّة كما بلّغوا سائر شرعه، فلمّا لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلاً، علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيفٌ رواه أبو داود في «السنن» ولم يروه غيرُه(٢)»(٣).
    هذا، ولا يلزم في علّة الإفطار تخصيصها بالتغذية، وإنما يحسن فيها التركيب من التغذية والتلذّذ ليحصل المراد بالإفطار، إذ المعروف أنّ المريض قد يتغذّى بالإبر والحُقن ويبقى مشتاقًا للطعام متلهّفًا للشراب، لذلك كانت جميع أنواع الإبر والحقن المغذّية منها وغير المغذّية لا تفطر الصائم لعدم تحقّق العلّة المركّبة؛ لأنّ «الحُكْم إِذَا تَعَلَّقَ بِوَصْفَيْنِ لاَ يَثْبُتُ بِأَحَدِهِمَا» كما هو مقرَّرٌ في علم الأصول.
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

    الجزائر في: 26 شعبان 1428ﻫ
    الموافق ﻟ: 08 سبتمبر 2007م



    ١- أخرجه أبو داود في «الصوم»، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ: (2366)، والحاكم في «المستدرك»: (525)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (360)، من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء»: (935)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (1104).

    ٢- الحديث الذي أخرجه أبو داود: أنّ النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أمر بالإثمد الْمُرْوِحِ عند النوم، وقال: «ليتّقه الصائم». في «سننه» كتاب «الصوم»، باب في الكحل عند النوم للصائم: (2377)، والطبراني في «الكبير»: (20/341)، من حديث معبد بن هوذة الأنصاري. قَالَ أبُو دَاوُدَ في «سننه» (7/4): قال لِي يَحْيَى بنُ مَعِين: «هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ». وضعّفه الألباني في «الإرواء»: (936)، وفي «الضعيفة»: (1014).

    ٣- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (25/234).
    قول الله سبحانه في الحديث القدسي (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) هنا هو ما أكل ولا شرب وهو مشتاق مشتهي .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •