التركة تقسم مناصفة بين أحمد و محمد ,و لا شيء ل علوة لأنها من ذوات الأرحام و هن لا يرثن إلا عند انعدام أصحاب الفروض و العصبات عند الإمام أحمد .أما عند المالكية فالتركة عند عدم صاحب الفرض أو العاصب تذهب لبيت المال و اشترط المتأخرون من المالكية أن يكون منتظما أي أن تكون مداخيله و مصروفاته في الحلال و هو قول الشافعية.
و عليه ف محمد و أحمد عاصبان يأخذان التركة مناصفة بينهما .و الله أعلم.