http://www.archive.org/details/Atiyy...Muwatta-alHajj
رقم الملف الصوتي :
00200742.mp3
http://www.archive.org/details/Atiyy...Muwatta-alHajj
رقم الملف الصوتي :
00200742.mp3
لنفتح باب الحوار في المسألة يا إخوة ؛
لأن بعض أهل العلم المعاصرين اختلفوا في لبس النقبة للمحرم - وهي كالتنورة / أو نقول : مثل السروال من الأعلى ، ولكنّها بدون ساقين . -
رأيت أحد أقاربي لبسها قبل حلق رأسه .
وفي نظري أنّه ينبغي أن يكون مدار الخلاف في :
هل هي في معنى السراويل التي نهى رسول الله عن لبسها ؟
أشكل عليّ تعليل ابن دقيق العيد للنهي في (إحكام الأحكام) :
[ومنه : (السراويلات) ، لإحاطتها بالوسط إحاطة المحيط .]
ما رأيكم يا إخوة في هذا التعليل ،
هل مجرّد الإحاطة بالوسط هي علة النهي عن لبس السراويلات ؟
وحينئذ لا يجوز لبس النقبة ، ولا لبس شيء فوق الإزار يكون محيطاً بالوسط لغير ضرورة ؟
مجموع فتاوى ابن تيمية :
[ واتفق العلماء على أن المحرم يعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك؛ لأنه إنما يثبت بالعقد. وكره ابن عمر للمحرم أن يعقد الرداء ، كأنه رأى أنه إذا عقد عقدة صار يشبه القميص الذي ليس له يدان . واتبعه على ذلك أكثر الفقهاء فكرهوه كراهة تحريم ، فيوجبون الفدية إذا فعل ذلك . وأما كراهة تنزيه ، فلا يوجبون الفدية ، وهذا أقرب .].
لعل هذا هو الأصوب في مسألة الرداء كما قوّاه ابن تيمية .
ولعل ابن عمر كره لبس المنطقة كراهة تنزيه ، لأن الإزار سيستمسك كاستمساك السروال .
وفتوى الصحابي لها وزن .