الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
صور القتل العمد كثيرة، ويظهر من بعض صورها أنّ الجاني فيها قتل غيلةً ، وبعضها فيها حدُّ الحرابة. وقد أشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث اعتبر من أشهر سلاحه في البنيان وقاتل لأخذ المال ففيه حدّ الحرابة، وفي موضع آخر من المجموع أنّ من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، وقال ( فلو اجتمع ثلاثة من الحرامية ليأخذوا المال بالمحاربة قُتِلَ هؤلاء الثلاثة وإن كان الذي باشر القتل واحد منهم ) .
انظر مجموع الفتاوى 28/311 ، والجامع للاختيارات الفقهية لأحمد موافي (3/1494وانظر ص1488 ) ..
فهناك من صور القتل العمد ما يكون فيها ابتداء القتل غيلة، وفي بعضها محاربة، فهل مثل هذه الصور يجري فيها العفو وطلب الاعتقاء لو حكم القاضي فيها قتل عمد؟