تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: هل استثنى العلماء صورًا من العفو في القتل العمد؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    147

    افتراضي هل استثنى العلماء صورًا من العفو في القتل العمد؟


    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:


    صور القتل العمد كثيرة، ويظهر من بعض صورها أنّ الجاني فيها قتل غيلةً ، وبعضها فيها حدُّ الحرابة. وقد أشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث اعتبر من أشهر سلاحه في البنيان وقاتل لأخذ المال ففيه حدّ الحرابة، وفي موضع آخر من المجموع أنّ من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، وقال ( فلو اجتمع ثلاثة من الحرامية ليأخذوا المال بالمحاربة قُتِلَ هؤلاء الثلاثة وإن كان الذي باشر القتل واحد منهم ) .
    انظر مجموع الفتاوى 28/311 ، والجامع للاختيارات الفقهية لأحمد موافي (3/1494وانظر ص1488 ) ..

    فهناك من صور القتل العمد ما يكون فيها ابتداء القتل غيلة، وفي بعضها محاربة، فهل مثل هذه الصور يجري فيها العفو وطلب الاعتقاء لو حكم القاضي فيها قتل عمد؟
    قال الإمام مالك:
    لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي

    هناك بحث جيد للدكتور زيد الزيد عنوانه "العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي" ستجد فيه فوائد، ولو كان الوقت يسمح لنقلت .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    147

    افتراضي

    بارك الله فيك أبا عبدالله ونفعني بفوائدك ..

    إن تيسّر لك أن تنقل لي شيئًا مما سألتُ عنه فذلك من فضلك ..

    شكر الله سعيك
    قال الإمام مالك:
    لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    510

    افتراضي

    [align=justify]إذا حكم القاضي على صورة بعينها أنها قتل غيلة - مثلاً -، ففي هذه الحالة يسقط حق أولياء الدم في العفو أو القصاص، ويكون الحق في هذا الحد حقاً لله تعالى، لا يسقط بالعفو، كباقي الحدود التي هي حق لله تعالى، ولا تسقط بالعفو أو التراضي، مثل حد الزنا أو شرب الخمر.

    وفي قتل الغيلة خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أن من قَتل غيلة فإن الثابت في حقه القصاص، وذهب الإمام مالك وغيره إلى أن قتل الغيلة يوجب الحد، وسبق أن اجتمعت هيئة كبار العلماء ودرسوا هذه المسألة، وخلصوا فيها إلى القول بأن قتل الغيلة يوجب القتل حداً لا قصاصاً، ولم يخالفهم في تلك الدراسة إلا الشيخ عبدالله بن غديان والذي اختار التوقف مع إبداء بعض الملاحظات على الدراسة.

    والله تعالى أعلم.
    [/align]

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حماد مشاهدة المشاركة
    [align=justify]
    وسبق أن اجتمعت هيئة كبار العلماء ودرسوا هذه المسألة، وخلصوا فيها إلى القول بأن قتل الغيلة يوجب القتل حداً لا قصاصاً، ولم يخالفهم في تلك الدراسة إلا الشيخ عبدالله بن غديان والذي اختار التوقف مع إبداء بعض الملاحظات على الدراسة.والله تعالى أعلم.
    [/align]

    نفع الله بكم أبا حماد
    الذي كانت وجهة نظر الشيخ صالح بن غصون رحمه الله، وأما الشيخ عبدالله بن غديان فهو من جملة الموقعين على القرار

    والشيخ صالح بن غصون لا يخالف في أنَّ قتل الغيلة يوجب الحد، ولكنه يخالف في إدخال بعض الصور في قتل الغيلة



  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    510

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي مشاهدة المشاركة

    نفع الله بكم أبا حماد
    الذي كانت وجهة نظر الشيخ صالح بن غصون رحمه الله، وأما الشيخ عبدالله بن غديان فهو من جملة الموقعين على القرار
    والشيخ صالح بن غصون لا يخالف في أنَّ قتل الغيلة يوجب الحد، ولكنه يخالف في إدخال بعض الصور في قتل الغيلة
    [align=justify]
    فتح الله عليك يا حبيبنا الشيخ الحمادي، وجزاك خيراً على التصويب، لأني كتبته من الذاكرة، وعهدي بها قديم، مع بحثي الدؤوب عن المجلة لأتثبت من النقل والعزو، إلا أني لم أجدها، فاكتفيت بنقلها من الذاكرة.

    حفظك الله وبارك فيك، وبمثل هذه الروح تحيى المذاكرة العلمية، وتزداد بركتها.
    [/align]

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي



    وجزاكم ربي خيراً وبارك فيكم
    وقرارات هيئة كبار العلماء مطبوعة ضمن مجلة البحوث
    وطبعت في مجلدات مستقلة، تحوي بحوث الهيئة وقراراتها، وعندي منها سبع مجلدات


    وهي متوفرة أيضاً في موقع الإفتاء على الشبكة
    يُنظر هذا الرابط، ففيه وجهة نظر الشيخ صالح رحمه الله:
    http://www.alifta.net/Search/ResultD...stKeyWordFound




  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    147

    افتراضي

    أحسن الله إليكم ونفع بكم على هذه الإفادة ..

    لا شك أن القاضي إذا حكم بالقصاص فإنه يبقى لأولياء الدم حق العفو ، ولكن -أحيانًا- تكون الصورة صورة قتل غيلة -فيما يظهر للناس ويتناقلونها كذلك- ونجد القاضي يحكم فيها بالقصاص.

    وهذا كلام الشيخ صالح بن غصون -رحمه الله- :
    الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه وبعد:

    فبناء على إدراج موضوع قتل الغيلة في جدول أعمال الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء، وبعد الاطلاع على البحث المعد من قبل اللجنة الدائمة ومناقشة المجلس للموضوع أرى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، وأنه لا يجوز العفو فيه، غير أنه لم يظهر لي أن ما يحدث من قتل بسبب خصومة أو عداوة أو ثائرة يعتبر قتل غيلة، وقد نص على ذلك غير واحد من علماء المالكية في كتبهم.

    كما وإن شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر قتل الغيلة ، قال بعده ما نصه: ( بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص مثل خصومة بينهما، فإن هذا حق لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا باتفاق المسلمين ). اهـ. ص: 310- 311 ج 28 من [المجموع].

    وله كلام في هذا الموضع ص 316، 317 من المجلد المذكور، جاء في آخره: (واختلف الفقهاء أيضا فيمن يقتل السلطان- كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما- هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا، أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم؛ على قولين في مذهب أحمد وغيره؛ لأن في قتله فسادا عاما ). اهـ. وهذا واضح أنه رحمه الله لم يعتبر قتل الإمام علي رضي الله عنه غيلة، رغم أنه قتل عمدا على سبيل الخفية، كما هو معلوم.

    هذا ما تبين لي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.


    صالح بن علي بن غصون

    عضو هيئة كبار العلماء

    قال الإمام مالك:
    لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: هل استثنى العلماء صورًا من العفو في القتل العمد؟

    شكر الله لكم حسن التعاون، وجعله فى ميزان حسناتكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •