طيب أخي الكريم أبا سلمى أنت ترى أن ليس في هذين الحديثين دلالة على منع صلاة الجنازة التي لم تدفن بعد وفيهما دلالة على منع الصلاة على الجنازة التي دفنت (وهي ما يسمى بالصلاة على القبر) فاذكر بارك الله فيك وجه الدلالة من الحديثين على منع صلاة الجنازة على ذلك من منطوق الحديث أو مفهومه
أنا لم أستدل بهما على المنع .
وَلم أقل أن فيهما دلالة على المنع .
إنما قلت أن في هذين الحديثين دلالة على خصوصيةٍ لصلاةِ النبي صلى الله عليه وسلم على الميت .
فَلا يصحّ الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم على جواز الصلاة على القبر من أجل تلك الخصوصية التي خُصَّتْ بها صلاتُه صلى الله عليه وسلم .
وهذا يردُّ به على من يرى التحريمَ .
أما من يرى جواز الصلاة على القبر فهذا لا يحتاج ابتداء إلى الاستدلال بهما ولا نحتاج نحنُ إلى هذا البيان.
دائمًا في انتظار ما تُفيدنا به يا أيها الشيخُ الفاضِلُ . فوالله إنه لشرفٌ لي تواصلكم العلمي هذا معي.
سؤال آخر أخي الكريم هل من دليل من الحديثين على أن هذه الخصوصية (وهي تنوير الله تعالى بصلاته عليه الصلاة والسلام القبر) خاصة بمن يصلي عليه بعد ما يدفن (الصلاة على القبر) ؟ أم أن هذه الخصوصية عامة في كل من صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه أم لم يصل عليه دفن أم لم يدفن
معذرة على المشاركة و بارك الله في جهودكم النّافعة؛
أليس هناك دليل أيضا في صلاته عليه الصلاة و السلام على قبور شهداء بدر( بعد سنين من موتهم)؟
بارك الله فيكم؛ أليس الأصل في أفعاله العموم، ما الدليل الذي جعلنا نحمل هذا الفعل على الخصوصيّة؟
قال صديق حسن خان : "وهي _أي صلاة الجمعة_ في يوم العيد رخصة لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه:" أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى العيد في يوم الجمعة ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يجمع فليجمع " أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه علي بن المديني.
وأخرج أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :" قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون" وقد أعل بالإرسال وفي إسناده أيضا بقية بن الوليد.
وفي الباب أحاديث عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما وظاهر أحاديث الترخيص يشمل من صلى العيد ومن لم يصل.
بل روى النسائي وأبو داود:" أن ابن الزبير في أيام خلافته لم يصل بالناس الجمعة بعد صلاة العيد فقال ابن عباس لما بلغه ذلك أصاب السنة" وفي إسناده مقال.
أقول:الظاهر أن الرخصة عامة للإمام وسائر الناس كما يدل على ذلك ما ورد من الأدلة وأما قوله صلى الله عليه و سلم:" ونحن مجمعون" فغاية ما فيه أنه أخبرهم بأنه سيأخذ بالعزيمة وأخذه بها لا يدل على أن لا رخصة في حقه وحق من تقوم بهم الجمعة وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه الصحابة ذلك([1]).
([1]) الروضة الندية شرح الدرر البهية : (ج1_ص336). ط حلاق مكتبة الكوثر.