المجيب: الشيخ صالح الوادعي

السؤال: شيوخنا الأكارم!

ما حكم سفر امرأة كبيرة في السن 65 عاماً مع زوج بنت زوجها؛ لأداء فريضة الحج مع كون بنت زوجها ستسافر معهم؟ علماً أنها حجة الإسلام!


والله يرعاكم.
الجواب: بسم الله.
إذا كانت حجة الإسلام فقد ذهب جمع من العلماء وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه لا يشترط المحرم إذا وجدت الرفقة المأمونة، واستدلوا بحجة نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الرحمن بن عوف، وذهب بعض العلماء وهو قول الحنابلة إلى أنه لا يجوز سفرها بغير محرم لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم».
ولما جاء في الصحيح أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إني اُكتتبتُ في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجةً قال: اذهب فحج مع امرأتك»، وعلى هذا القول فإنه من شروط حجها وجود المحرم.
والذي يترجح والله أعلم هو القول بجواز سفرها في حج الفريضة مع رفقة مأمونة كما سبق في قصة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه يمكن أن يقيد ذلك أنه إذا لم يتيسر لها المحرم جاز لها ذلك.
والله أعلم.
منبر علماء اليمن:
http://olamaa-yemen.net/main/article...ticle_no=12841