وعن أبي بشر قبيصة بن المُخارقِ رضي الله عنه قال: ((تحملتُ حمالةً فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألهُ فيها، فقال: " أقم حتى تأتينا الصدقةُ فنأمر لك بها)) ثم قال: ((يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة: فحلت له المسألة حتى يُصيبها، ثم يمسك. ورجل أصابتهُ جائحة اجتاحت مالهُ فحلت له المسالةُ حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال: سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يُصيب قوماً من عيش، أو قال: سداداً من عيش فما سواهن من المسالة يا قبيصةُ، سحتٌ، يأكلها صاحبُها سحتاً)) رواه مسلم.


أنا أتساءل, هل ينطبق هذا على طلب الناس من المؤسسات المخصصة لإعانة بعض الأصناف من الناس؟

مثلا, مؤسسة خصصت لإعانة الطلاب, ولها استمارة يعبؤها الطالب ليعطوه الفلوس ويذكر حاجته يريد تلك الفلوس من أجلها , هل يجوز له أن يطلب الإعانة من هذه المؤسسة إن كان خارج الأصناف المذكورة في الحديث؟


أم أن هناك فرق بين مسألة أفراد الناس مالهم ومسألة المؤسسات خصصت لمساعدة الأصناف المعينة من الناس؟ ما القواعد في هذه المسألة؟

كان يطلب بعض الطلاب المال من المؤسسات المخصصة لإعانة الطلاب, وسبب طلبهم دفع الدين, وإعانة الوالدين, والإنفاق على الزوجة الحامل والدعوة ومثل ذلك, وهذا لم يذكر في الحديث, فهل يحرم لهم ذلك, أم هذا يعود على المبررات تؤتي المؤسسة من أجمها المال للطالب, فإن ذكر المبررات الحقيقية والمؤسسة ترى أن تلك المبررات مقبولة وأن مالها خصص لتلك الحوائج يحل له أخذ ذاك المال؟