تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حرمة طلاق الزوجة حال الحيض

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    150

    افتراضي حرمة طلاق الزوجة حال الحيض

    المجيب: القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني

    س: هل يجوز لرجل أن يطلق زوجته حال الحيض أو ينتظر حتى تطهر؟

    جـ: عدم جواز طلاق الرجل امرأته حال الحيض كما أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر مسها فيه ومن طلق زوجته وهي حائض فهو آثم وكذلك من طلق زوجته في طهر مسها فيه فهو آثم أيضاً وهذا يسمى طلاقاً بدعياً وهو محرم عند جميع العلماء ولكنه ينفذ مع الإثم(1) عند الجمهور خلافاً للجعفرية ولابن تيمية وللعلامة محمد إبراهيم الوزير الذين يقولون أن الطلاق البدعي لا يقع، أما الطلاق الذي يكون في طهر لم يمس الرجل فيه زوجته فيسمى بالطلاق السني وهو نافذ عند جميع العلماء.

    منبر علماء اليمن:
    http://olamaa-yemen.net/main/article...rticle_no=9325

  2. #2

    افتراضي رد: حرمة طلاق الزوجة حال الحيض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسيد اليمني مشاهدة المشاركة
    المجيب: القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني

    س: هل يجوز لرجل أن يطلق زوجته حال الحيض أو ينتظر حتى تطهر؟

    .... خلافاً للجعفرية ولابن تيمية وللعلامة محمد إبراهيم الوزير ....
    وابن حزم أيضاً
    أبو محمد المصري

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •