تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: قالت الزوجة هذه هي الطلقة الثالثة والاخيرة وقال الزوج هي الثانية فبأي القولين يعتد بذ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    57

    Exclamation قالت الزوجة هذه هي الطلقة الثالثة والاخيرة وقال الزوج هي الثانية فبأي القولين يعتد بذ

    حدثت مشادة بين امرأة وزوجها فطلقها طلقة فقالت الزوجة هذه هي الطلقة الثالثة والاخيرة وقال الزوج هي الثانية فبأي القولين يعتد بذلك قول الزوجة ام زوجها؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    573

    افتراضي رد: قالت الزوجة هذه هي الطلقة الثالثة والاخيرة وقال الزوج هي الثانية فبأي القولين يعت


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    138

    افتراضي رد: قالت الزوجة هذه هي الطلقة الثالثة والاخيرة وقال الزوج هي الثانية فبأي القولين يعت

    السؤال:
    زوجتي طلبت الطلاق وهي مصممه عليه عن طريق المحكمة ، لأني تزوجت عليها زوجة ثانية ، ولكنها لا تذكر هذا في المحاكم (أعني سبب طلب الطلاق) ، وتدعي بأنني تلفظت بالطلاق عدة مرات ، وهذا لم يحصل أبدا.
    علما بأننا متزوجان منذ أكثر من ثلاثين عاما ولدينا ستة أبناء وبنات .

    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :
    طلب الزوجة الطلاق عند نكاح زوجها من ثانية ، فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم 165543
    ثانيا :
    إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ، وأنكر الزوج ، فالقول قوله إلا أن تأتي الزوجة ببينة ، وهي شاهدان عدلان .
    قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان . ونقل ابن منصور عن أحمد أنه سئل : أتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق ؟ قال : لا والله . وإنما كان كذلك لأن الطلاق ليس بمال , ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال ، فلم يقبل فيه إلا عدلان ، كالحدود والقصاص .
    فإن لم تكن بينة : فهل يستحلف ؟ فيه روايتان ; نقل أبو الخطاب أنه يستحلف ، وهو الصحيح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ولكن اليمين على المدعى عليه ، وقوله : اليمين على من أنكر . ولأنه يصح من الزوج بذله ، فيستحلف فيه ، كالمهر . ونقل أبو طالب عنه : لا يستحلف في الطلاق والنكاح ; لأنه لا يقضى فيه بالنكول ، فلا يستحلف فيه ، كالنكاح : إذا ادعى زوجيتها فأنكرته .
    وإن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله ; لما ذكرناه ، فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك ، وأنكر . أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين : لم يحل لها تمكينه من نفسها ، وعليها أن تفر منه ما استطاعت ، وتمتنع منه إذا أرادها ، وتفتدي منه إن قدرت . قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه . وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه , فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ، ولا تقربه ، وتهرب إن قدرت . وإن شهد عندها عدلان غير متهمين : فلا تقيم معه ، وهذا قول أكثر أهل العلم . قال جابر بن زيد وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين : تفر منه ما استطاعت ، وتفتدي منه بكل ما يمكن . وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبيد : تفر منه . وقال مالك : لا تتزين له ولا تبدي له شيئا من شعرها ولا عريتها ، ولا يصيبها إلا وهي مكرهة . وروي عن الحسن والزهري والنخعي : يُستحلف ، ثم يكون الإثم عليه. والصحيح ما قاله الأولون ؛ لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه ، فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات " انتهى من "المغني" (7/ 387).
    وذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة لو جاءت بشاهد واحد ، حلّف الزوج ، فإن نكل عن اليمين ، حلفت هي ، وقضي لها بالطلاق ، وهذا موجود في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن المرأة إذا أقامت شاهدا واحدا على الطلاق فإن حلف الزوج لم يقض عليه , وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه .
    قال ابن القيم رحمه الله : " قد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتج بها , وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبي حاتم البستي وابن حزم وغيرهما ; وفي هذه الحكومة أنه يقضي في الطلاق بشاهد وما يقوم مقام شاهد آخر من النكول ويمين المرأة , بخلاف ما إذا أقامت شاهدا واحدا وحلف الزوج أنه لم يطلق فيمين الزوج عارضت شهادة الشاهد , وترجح جانبه بكون الأصل معه ; وأما إذا نكل الزوج فإنه يجعل نكوله مع يمين المرأة كشاهد آخر , ولكن هنا لم يقض بالشاهد ويمين المرأة ابتداء ; لأن الرجل أعلم بنفسه هل طلق أم لا , وهو أحفظ لما وقع منه , فإذا نكل ، وقام الشاهد الواحد وحلفت المرأة كان ذلك دليلا ظاهرا جدا على صدق المرأة " انتهى من إعلام الموقعين (1/ 78).
    وفي المدونة (2/ 97) : " قلت : أرأيت المرأة تدعي طلاق زوجها ، فتقيم عليه امرأتين ، أيحلف لها أم لا ؟ قال : قال مالك : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه ، أي في الحقوق ، رأيت أن يحلف الزوج ، وإلا لم يحلف . قلت : أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ؟ قال : قال مالك : يحال بينه وبينها حتى يحلف " انتهى .
    وهذه المسألة مرجعها إلى المحكمة ، فقد تطالب المرأة بشاهدين ، وقد تكتفي منها بشاهد ، ثم توجه اليمين للزوج ، والمهم أن يعلم الزوجان عظم جناية الكذب في هذا الباب ، لأن كذب الزوج يعني استمتاعه بالفرج الحرام ، وكذب الزوجة فيه استحلال مال زوجها بغير حق ، مع أن لها أن تطلب الخلع إذا لم تحتمل العيش في وجود الزوجة الثانية .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    2

    افتراضي رد: قالت الزوجة هذه هي الطلقة الثالثة والاخيرة وقال الزوج هي الثانية فبأي القولين يعت

    إذا لم يكن لدى الزوجة بينة على الطلقة الثالثة فلا يعتد بها حيث أن القول قول الزوج بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق قال الموفق ابن قدامه في المغني : (إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق) وقال البهوتي في كشاف القناع : (إذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكرها فقوله لأن الأصل بقاء النكاح) وقال شمس الدين ابن قدامه في الشرح الكبير : (إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله لأنه منكر ولأن الأصل بقاء النكاح)
    وتفهم الزوجة أنها إن كانت متيقنة من طلاق المدعى عليه فإن عليها أن لا تمكنه من نفسها قال البهوتي في كشاف القناع : (فإن طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين فأنكر أنه طلقها ثلاثا لم يحل لها تمكينه من نفسها لأنها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم يعقد هو عليها ويجب عليها أن تفر منه ما استطاعت وأن تفتدي منه) وقال في شرح منتهى الإرادات : (لا يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفر منه وتفتدي بما أمكنها لأن وطأه لها زنا فعليها التخلص منه ما أمكنها) وجاء في القرار الرابع من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشر والمنعقدة في مكة المكرمة من 10-14/3/1427هـ ما نصه : (على المرأة أن تطلب الخلع من رجل لم يعد صالحا أن يكون زوجا لها بحكم الشرع كما لو طلقها ثلاثا وأنكر الزوج ذلك ولا شهود على الطلاق ولم يقر به)

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    154

    افتراضي رد: قالت الزوجة هذه هي الطلقة الثالثة والاخيرة وقال الزوج هي الثانية فبأي القولين يعت

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    كنت قد جمعت أقوال العلماء فى المسألة (مسألة من طلق ,أنكر) فى المذاهب الأربعة و غيرها منذ زمن
    و قد أهتديت إلى ملخص لها وهو على النحو التالى
    إن تيقنت المرأة أن هذه الطلقة هلى الثالثة فتأخذ من حالها على الترتيب التالى :
    1- تجتهد فى تذكيره بوقت الطلقة الثالثة وتذكره بالله تعالى وأن ما يريده من الكبائر . لأن ما يطلبه منها لا يحل له
    2- فإن لم يسمع لها تجتهد فى إيجاد بينة ثم تقيم بها دعوة عند القاضى
    3- فإن لم يجيبها إلى ذلك تفتدى منه بما يصطلحا عليه
    4- فإن لم يجيبها إلى ذلك تفرمنه لأن بقائها معه هو خلوة لأمرأة مع رجل أجنبى عنها وهذا قول الجماهير من أهل العلم فى هذه الحالة
    5- فإن لم تستطع الفرار كأن حبسها فلا تمكنه من نفسها أبدا و لا تتزين له وتدفعه ما أمكن إلى ذلك

    أما إن كانت كاذبة فى دعواها : فأمرُ إثمها جلل وحطمت دينها فأضحى طلل

    والله تعالى أعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: قالت الزوجة هذه هي الطلقة الثالثة والاخيرة وقال الزوج هي الثانية فبأي القولين يعت

    إذا لم يكن لدى الزوجة بينة على الطلقة الثالثة فلا يعتد بها حيث أن القول قول الزوج بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق قال الموفق ابن قدامه في المغني : (إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق) وقال البهوتي في كشاف القناع : (إذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكرها فقوله لأن الأصل بقاء النكاح) وقال شمس الدين ابن قدامه في الشرح الكبير : (إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله لأنه منكر ولأن الأصل بقاء النكاح)
    وتفهم الزوجة أنها إن كانت متيقنة من طلاق المدعى عليه فإن عليها أن لا تمكنه من نفسها قال البهوتي في كشاف القناع : (فإن طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين فأنكر أنه طلقها ثلاثا لم يحل لها تمكينه من نفسها لأنها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم يعقد هو عليها ويجب عليها أن تفر منه ما استطاعت وأن تفتدي منه) وقال في شرح منتهى الإرادات : (لا يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفر منه وتفتدي بما أمكنها لأن وطأه لها زنا فعليها التخلص منه ما أمكنها)
    لماذا القول هو قول الزوج ثم نقول للزوجة لا تمكنيه من نفسك ؟
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    154

    افتراضي رد: قالت الزوجة هذه هي الطلقة الثالثة والاخيرة وقال الزوج هي الثانية فبأي القولين يعت

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وادي الذكريات مشاهدة المشاركة
    كيف يكون القول هو قول الزوج ثم نقول للزوجة لا تمكنيه من نفسك ؟
    هذا واد ومثله فى الفقه كثير
    فنقول القول قول الزوج (قضاءاً) حيث يقضى القاضى بما يظهر له حكما و هو أن الرجل يملك بضع المرأة و عصمتها فالقول فى ذلك قوله لا قولها . ونقول أيضا أن المرأة فى هذه الحالة لا تمكنه من نفسها (ديانة) لأن بينها و بين الله تعالى هو رجل أجنبى عنها لا يحل لها أن تمكنه من نفسها .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: قالت الزوجة هذه هي الطلقة الثالثة والاخيرة وقال الزوج هي الثانية فبأي القولين يعت

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شتا محمد مشاهدة المشاركة
    هذا واد ومثله فى الفقه كثير
    فنقول القول قول الزوج (قضاءاً) حيث يقضى القاضى بما يظهر له حكما و هو أن الرجل يملك بضع المرأة و عصمتها فالقول فى ذلك قوله لا قولها . ونقول أيضا أن المرأة فى هذه الحالة لا تمكنه من نفسها (ديانة) لأن بينها و بين الله تعالى هو رجل أجنبى عنها لا يحل لها أن تمكنه من نفسها .
    جزاك الله سبحانه جل وعلا خيرًا على توضيحك ..
    ألا ترى أن هذا الرأي يترتب عليه مفاسد كبيرة ؟
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    154

    افتراضي رد: قالت الزوجة هذه هي الطلقة الثالثة والاخيرة وقال الزوج هي الثانية فبأي القولين يعت

    نعم
    هناك مفسدة و فتنة (إلى أين تهرب ؟؟) و (أى تظعن ؟؟) و (ماذا يقول الناس عنها ؟؟؟) . (وأيضا لا يباح لها أن تتزوج بآخر لأنها فى الحكم الظاهر فى عصمة رجل ).( و ربما فُرق بينها و بين أبناءها) ............فتنة عظيمة لكن فتنة الزنا أعظم بكثير من ذلك كله وأى فتنة فى الدين و مفسدة أعظم من أن تهتك المرأة الستر الأكبر بينها و بين ربها
    وقد ذكرت فى مشاركتى الأولى فى الموضوع أن الحل له مراتب .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: قالت الزوجة هذه هي الطلقة الثالثة والاخيرة وقال الزوج هي الثانية فبأي القولين يعت

    جزاك الله سبحانه جل وعلا خيرًا على سعة صدرك ..
    عندما يأتي الزوج ويقسم أنه ما طلق ، وتقسم الزوجة أنه قد طلق وهي لا تملك إلا قسمها .
    كيف للقاضي في هذه الحالة أن يسلم الزوجة للزوج لتذهب معه إلى بيته وقد يكون الحق معها ، ثم يقول لها إن كان الزوج طلق فعلاً فامتنعي عنه وأنت في بيته !
    أليس هذا تناقض يا أخي ؟

    ما الإشكال إن كان الحل في مثل هذه الحالة أن يفرق القاضي بينهما بالخلع مثلا حتى لا تذهب الزوجة إلى بيت الزوج أصلا ؟
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •