تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هام جدا ( طلب من الإخوة الأفاضل )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    43

    Lightbulb هام جدا ( طلب من الإخوة الأفاضل )

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أعتذر لتكرار الطلب الذي كنت قد طلبته قبل شهر ونصف تقريبا

    وهو المسائل والاحكام من حديث

    (( لا يجمع بين المرأة وعمتها ))

    والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    غزة - صانها الله -
    المشاركات
    1,629

    افتراضي رد: هام جدا ( طلب من الإخوة الأفاضل )

    قال النووي على شرح مسلم : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) ، وفي رواية : لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ، سواء كانت عمة وخالة حقيقة ، وهي أخت الأب وأخت الأم ، أو مجازية ، وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا ، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت ، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما . وقالت طائفة من الخوارج والشيعة : يجوز ، واحتجوا بقوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم واحتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها الآية والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحدلأنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله . وأما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة ، وعند الشيعة مباح . قالوا : ويباح أيضا الجمع بين الأختين بملك اليمين . قالوا : وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وإنما هو في النكاح . قال : وقال العلماء كافة : هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين وقولهم : إنه مختص بالنكاح لا يقبل ، بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا ، ومما يدل عليه قوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لا نكاحها ، فإن عقد النكاح عليها لا [ ص: 538 ] يجوز لسيدها . والله أعلم . وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما فجائز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف أنه حرمه . دليل الجمهور قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم . والله أعلم . وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور ، وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى : لا يجوز . دليل الجمهور قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) ظاهر في أنه لا فرق بين أن ينكح البنتين معا ، أو تقدم هذه أو هذه ، فالجمع بينهما حرام كيف كان ، وقد جاء في رواية أبي داود وغيره : " لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى " لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما باطل ، وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى فنكاح الأولى صحيح ، ونكاح الثانية باطل ، والله أعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    43

    افتراضي رد: هام جدا ( طلب من الإخوة الأفاضل )

    أخي أبو زرعة هذا الشرح الاجمالي

    طلبي الاحكام والفواءد من الحديث غفر الله لك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •