ما معنى قول الفقهاء "من فعل كذا فقد أساء ولا شيء عليه"
هل يعنون التحريم ولكن لا يلزمه كفارة ولا إعادة ولا نحوهما؟
أم يقصدون الكراهة التنزيهية؟
أم خلاف الأولى؟
أم ذلك يختلف حسب القائل وحسب السياق؟؟
ما معنى قول الفقهاء "من فعل كذا فقد أساء ولا شيء عليه"
هل يعنون التحريم ولكن لا يلزمه كفارة ولا إعادة ولا نحوهما؟
أم يقصدون الكراهة التنزيهية؟
أم خلاف الأولى؟
أم ذلك يختلف حسب القائل وحسب السياق؟؟
يختلف بحسب السياق
وقولهم ( لا شيئ عليه ) أي لا كفارة أو لا بدل أو لا دية أو غيرها ويظهر المراد حسب المسألة
جزاك الله خيرا
هذا جوابي لك، أنقله من ملتقى أهل الحديث:
هو كما قال أخونا يعقوب اللفظة تختلف باختلاف محلها من الكلام،إلا أن السائل لا يسأل عن اللفظة مجردة عن السياق، وإنما سؤاله كان عن سياق وهو أنه ردفها: أنه لا شيء عليه.
فالملاحظ من العبارة صحة الفعل وإجزاءه بقولهم "لا شيء عليه"، والصحة والإجزاء لا يقرنان بالحرمة، وإلا فكيف يصح الفعل أصالة! فالمراد إذا الكراهة.
فإن جردت اللفظة من سياقها أو لم تكن معها قرينة تصرفها إلى ما قررناه قلنا آنذاك أن لها معانٍ حسب سياقها.
فقد تأتي للكراهة أو للحرمة عند الشافعية والحنفية وهي المسماة عند هؤلاء "بكراهة التحريم"، وقد تأتي على اصطلاح خاص بصدر الإسلام أبو اليسر الحنفي فيما نقله عنه الكشميري في العرف الشذي بقوله:"تكره الصلاة على الجنازة في المسجد عندنا وإن كان الميت خارج المسجد ، واختار العلامة قاسم بن قطلوبغا الكراهة تحريما وشيخه ابن همام تنزيها ، ولعل هذه الكراهة بين التحريمية والتنزيهية وتسمى بالإساءة كما قال صدر الإسلام أبو اليسر"إهـ.
وكذا يراد بها عند الحنفية ما دون الكراهة إن ترك سنة من سنن الهدى.
ولم أرها تحمل عند المالكية على غير الكراهة.
أما الحنابلة فلم أقف على شيء يبين مرادهم فيها إلا ما كان من قولهم: "ولا إساءة ولا كراهة في نيابتها عنه" فهي بذلك إما أثقل أو أخف من الكراهة.
والله أعلم.
والبحث مِرزاق.فمن وجد شيئا أفادنا.
ما ذكرته كنت كتبته في وريقات طلبها مني نادينا "نادي الإمام مالك العلمي" لنشره في مجلتهم التي هي قيد الإعداد، فكتبت بحثا حول ترك السنة المؤكدة عند المالكية وكان منها ما ذكرت.
والله الموفق.