هـذه بعض الأقوال في بيان حكم الطواف بغير الكعبة المشرفة حرسها الله تعالى .
جـاء في فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ( ما حكم الطواف حول أضرحة الأولياء ، أو الذبح للأموات أو النذر، ومن هو الولي في حكم الإسلام، وهل يجوز طلب الدعاء من الأولياء أحياء كانوا أم أمواتا؟
فأجابت : الذبح للأموات أو النذر لهم شرك أكبر، والولي: من والى الله بالطاعة ففعل ما أمر به وترك ما نهي عنه شرعا ولو لم تظهر على يده كرامات، ولا يجوز طلب الدعاء من الأولياء أو غيرهم بعد الموت، ويجوز طلبه من الأحياء الصالحين، ولا يجوز الطواف بالقبور، بل هو مختص بالكعبة المشرفة ، ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها كان ذلك شركاً أكبر، وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعة منكرة ، فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى عندها ولو قصد وجه الله ) إهـ فتاوي اللجنة الدائمة (1/206 )
ويقول الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف حفظه الله :( فإن المراد بالطواف الذي يكون شركاً هو الطواف بغير الكعبة مع قصد التقرب لغير الله تعالى، كالطواف بالقبور والمشاهد ونحوها، فالطواف عبادة لقوله تعلى: " وَلْيَطَّوَّفُو ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ " وصرف العبادة أو شيء منها لغير الله شرك، وأما لو طاف بتلك القبور بقصد التقرب إلى الله تعالى فهذا محرم، وبدعة منكرة، ووسيلة لعبادة تلك القبور ) إهـ نـواقض الإيمـان القـولية والعمليـة (282 )
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة : ( وأما الرجل الذي طلب من والده الحج ، فأمره أن يطوف بنفس الأب، فقال: طف ببيت ما فارقه الله طرفة عين قط، فهذا كفر بإجماع المسلمين ، فإن الطواف بالبيت العتيق مما أمره الله به رسوله ، وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين، ومن اعتقد ذلك دينا فهو كافر، سواء طاف ببدنه أو بقبره ) إهـ مجموع الفتاوي (2/308).
فهل يفهم من هذه الأقوال أن المسألة فيها تفصيل عند أهل العلم ؟ .