مصطلح التفويض



ماهر بن عبدالعزيز الشبل





الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد :

- التفويض في اللغة : من فوض ، قال في القاموس : فوض إليه الأمر : رده إليه (1) .

وقال النووي : قال أهل اللغة : فوض إليه الأمر أي وكله ورده إليه ، وذكر الرافعي أنه جعلك الأمر إلى غيرك (2) .




- التفويض في الاصطلاح : صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه ، بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى بأن يقول : الله أعلم بمراده (3) .

فيؤمن المفوضة بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها ،

و يحكمون بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة ، لا يعلمها إلا الله ، ويثبتون الصفات مع تفويض المعنى والكيفية .

- والتفويض عند القائلين به والمجوزين له ليس منهجاً مطرداً ذا صفة شمولية تتناول جميع نصوص الصفات ، كاتجاه التمثيل والتعطيل مثلاً ، وإنما هو معالجة موضوعية لطائفة من النصوص التي يستقل السمع بإثباتها دون العقل ، وتوهم لدى البعض مشابهة المخلوقين (4) .




- مبنى مقالة التفويض :

1- اعتقاد أن ظواهر نصوص الصفات السمعية تقتضي التشبيه ، حيث لا يعقل لها معنىً معلوم إلا ما هو معهود في الأذهان من صفات المخلوقين ، وبالتالي فإنه يتعين منعه ونفيه ، وهذه مقدمة مشتركة بين أهل التفويض والتأويل .

2- أن المعاني الواردة من هذه النصوص مجهولة للخلق لا سبيل للعلم بها ، بل هي مما استأثر الله بعلمه ، وهنا يفترق مذهب التفويض عن التأويل الذي يجوز الاجتهاد في تعيين معانٍ مجازية للصفات السمعية (5) .




و عمدة استدلالهم على المقدمة الثانية الوقف في قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله ) ، و وجه الاستدلال بها يتكون من شقين :

1- أن آيات الصفات من المتشابه .

2- أن التأويل الذي في الآية يقصد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر .

والمحصلة : أن لآيات الصفات معنىً يخالف الظاهر لا يعلمه إلا الله .

ولقد غلطوا في المقدمتين ، فآيات الصفات من المحكم معناه ، المتشابه في كيفيته وحقيقته (6).

وأما معنى التأويل الذي ذكروه فهو اصطلاح حادث وإنما يأتي التأويل في القرآن بمعنى التفسير أو حقيقة الشيء الذي يؤول إليه .




* براءة السلف من بدعة التفويض :

مذهب السلف إنما هو تفويض الكيفية دون المعنى ، بمعنى أنهم يفهمون آيات الصفات وأحاديثها ويدركون معناها ، فيعلمون معنى الاستواء والنزول والفوقية والوجه والعين والقدم ونحوها ، ويفرقون بينها فيعلمون أن معنى الوجه غير معنى العين وأن معنى العين غير معنى النزول وهكذا ، ولكنهم يفوضون كيفية هذه الصفات إلى الله ، وهذا كما ثبت عن الأوزاعي وسفيان ومالك والليث بن سعد وغيرهم من السلف أنهم قالوا في نصوص الصفات : (أمروها كما جاءت بلا كيف) فهنا التفويض في الكيف لا في المعنى ، وكما قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن ومالك لمن سأل عن الاستواء :( الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول) فذكر هنا أن معنى الاستواء غير مجهول بل هو معلوم ، وإنما المجهول هو الكيف (7 ) .



وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: - تعليقاً على كلام مالك في الاستواء - وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك في أنا لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته ، ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته ، ونعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته ، ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك ، ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك ( 8 ) .




* الأسباب التي أدت إلى ظهور مذهب التفويض :

1- الفهم الخاطئ لمذهب السلف : ومما ساعد على ذلك بعض العبارات المنقولة عنهم في شأن نصوص الصفات .

2- الأصول العقلية المستمدة من الفلسفة اليونانية .

3- دعوى الخوف على عقائد العوام (9) .




* ومما ساعد على ظهور هذه المقالة :

1- وقوع بعض الأئمة المشهورين فيها كالخطابي والبيهقي وأبي يعلى .

2- انحياز أحد أئمة التأويل وهو الجويني إلى التفويض في آخر حياته ظناً منه أن هذا هو مذهب السلف .

3- استفاضة نسبة التفويض إلى السلف ( 10 ) ،

وذلك في كثير من متأخري متكلمة الصفاتية كالأشاعرة ونحوهم الذين يقولون : إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم ، فقولهم عن مذهب السلف إنه أسلم يعنون به التفويض ،

وموجب هذه المقالة التي يحكيها كثير من متأخري الأشاعرة هو اعتقادهم انتفاء الصفات الفعلية في نفس الأمر ، وفي الجملة لديهم تعظيم للسلف ويرون ظاهر القرآن على إثباتها فقالوا : إن السلف كانوا ينفونها في نفس الأمر لكن موقفهم من الآيات هو التفويض ، فجوزوا الأمرين الإثبات على ظاهر اللفظ مع تفويض المعنى والكيفية أو التأويل وهو أرجح عندهم .












(1) القاموس المحيط 651

(2) تهذيب الأسماء واللغات 1-75

(3) النظام الفريد 128

(4) مذهب أهل التفويض 18

(5) السابق 19

(6) مصطلحات في كتب العقائد 12

(7) الإعلام بمخالفات الموافقات والإعتصام 29

(8) الفتاوى 5 - 356

(9) مذهب أهل التفويض 33 - 36

(10) مصطلحات في كتب العقائد 12 .