تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: فضائل الأعمال

  1. #1

    افتراضي فضائل الأعمال

    فضائل الأعمال




    هذا الباب باب واسع فتن بسببه جمع غفير من طلبة العلم، وعند التدقيق والتنقيب تجد أن الخلاف لفظي ولا يحتاج إلى هذا الشقاق الكبير بين طلبة العلم.
    وحتى نستطيع أن نبحر في هذا الباب يجب أولا أن نسأل فتقول: ما تعريف فضائل الأعمال عند أهل العلم؟ وهل اتفقوا على تعريف جامع مانع؟ فإذا توصلنا على تعريف جامع مانع، نستطيع أن نكمل الموضوع بدون شقاق، أما أن أحدثك عن فضائل الأعمال وأنت لا تدرك ماذا أقصد منها، فهذا سيؤدي إلى اختلاف وجهات النظر ولا شك.

    وإذا نقبنا عن تعريف فضائل الأعمال على ألسنة أهل العلم فستجد أنهم لم يتفقوا على تعريف جامع مانع.

    لذلك يحسن بي أن أوضح مقصدي أنا من هذا المصطلح، حتى تفهم عني ما أقصد عندما أستخدم هذا المصطلح؟
    فأقول وبالله التوفيق إن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، تأتي أحيانا مطلقة من وجه أو أكثر وتأتي أحيانا مقيدة من وجه أو أكثر.
    فالعبادة: هي كل عمل أذن به الله من أعمال القلوب أو اللسان أو الجوارح، وما لم يأذن به الله فهو عبادة غير صحيحة، ولا يجوز أن نتعبد الله بها أبدا، حتى ولو حسنت النية.
    والنص الشرعي يأذن أو يمنع العبادة من حيث الهيئة أو الزمان أو المكان أو العدد أو اللفظ أحيانا، فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: ((
    إذا أوى أحدُكُم إلى فِراشِهِ فلينفُض فراشَهُ بداخلةِ إزارِهِ ، فإنَّهُ لا يَدري ما خَلَفَهُ عليهِ ، ثمَّ يقولُ : باسمِكَ ربِّي وَضعتُ جَنبي وبِكَ أرفعُهُ ، إن أمسَكْتَ نفسي فارحَمها ، وإن أرسلتَها فاحفَظها بما تحفَظُ بِهِ عبادَكَ الصَّالحينَ))(1).

    فهذه عبادة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها:
    1- زمان مقيد بقوله: ((إذا أوى أحدكم إلى فراشه))، فلا يستحب ذلك إذا استيقظ مثلا.
    2- ومكان مقيد بقوله: ((فراشه))، فلا يستحب ذلك في كل مجلس.
    3- وهيئة مقيدة بقوله: ((فلينفض فراشه)).
    4- ودعاء مقيد بألفاظ معينة بقوله: ((باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)).
    5- وأما العدد فهو غير مقيد: وجاء في بعض الروايات أن التنفيض ثلاثا، وكذلك الدعاء غير مقيد بعدد.

    وهكذا في كل نص شرعي هناك تقييد في بعض الوجوه وإطلاق في الوجوه الأخرى.
    فالعلماء عند التقييد لهم أحوال ويتعاملون مع كل نص على حده، حسب دلالة الألفاظ وفهم السلف وغير ذلك، فقد يكون التقييد واجبا وقد يكون مستحبا، فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: ((
    من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله (2)... إلى آخر الحديث، فهذا لفظ مقيد بعد الانتباه من النوم ولكنه ليس بحتم بل هو للاستحباب، بل يمكن أن يقوم مقامه غيره، لحديث: ((ما من عبدٍ باتَ على طُهورٍ ثمَّ تعارَّ منَ اللَّيلِ فسألَ اللَّهَ شيئًا من أمرِ الدُّنيا أو من أمرِ الآخرةِ إلَّا أعطاهُ))(3)، فهذا الحديث فيه لفظ الذكر غير مقيد بألفاظ معينة، فهذا دليل على أن الذكر المقيد في الحديث الأول أفضل، لكن لا بأس أن يذكر الله بغيره من الألفاظ.

    وكذلك عند الإطلاق فإن لهم أحوالا، فإذا جاء الحديث مطلقا من حيث الزمان أو المكان أو الهيئة أو غير ذلك، فإنهم يجمعون السنة ويستنبطون من مجموع هذه الأحاديث الحكم من حيث الاستحباب أو الجواز أو الوجوب أو غير ذلك.

    فمثلا قول الله تعالى: {
    إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً }(4)،
    وقوله صلى الله عليه وسلم: ((
    مَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللَّهُ عليه بِها عشْرًا))(5)،
    وقوله صلى الله عليه وسلم: ((
    صلوا علي واجتهدوا في الدعاء...))(6).
    ففي الأدلة وغيرها الحث على كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

    فالذي يريد أن يعمل بهذه السنة له أربعة أحوال:
    الأول يرجع إلى نص آخر يقيد هذا النص فيتقيد بما قيده الشرع، من هيئات وزمان ومكان وألفاظ وعدد، فإذا جاءه حديث ضعيف يقيد العدد بعشرة صباحا، يقول لا يجوز العمل بهذا الحديث لأنه ضعيف.
    والثاني يعمل بالآية ويقيدها فيقول سَأُصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أذان عشر مرات بصيغة مقيدة كأن يقول يا رب صل على محمد عدد حب الرمال أو عدد خلقك أو يقول سأصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صباح مائة مرة أو كلما دخلت المسجد خمس مرات، أو يقول سأصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة مسجده ألف مرة رافعا كفي إلى السماء أو رافعا أصبعي إلى السماء، وهكذا يقيد المطلق بزمان أو مكان أو عدد أو لفظ أو هيئة لم ترد في الشرع.
    والثالث يعمل به مطلقا بدون مداومة فيصلي على رسول الله متى أراد بدون مداومة وبدون عدد معين وبدون هيئة معينة، ولا يداوم على هيئة دون الأخرى ولا على عدد دون الآخر ولا على لفظ دون الآخر ولا على زمان دون الآخر ولا على مكان دون الآخر.
    وهذا حسن لأنه ترك المطلق كما هو لكن الله إذا كان يحب هذا فهناك عمل أحب إلى الله من ذلك وهو أدومه وأن قل.
    والرابع يقول يجوز التقييد بشروط، وهذا هو الصواب ولا شك.

    لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ((
    من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد))(7)،
    فكلمة أمرنا أي ما كان عليه الصحابة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته.
    وهم رضي الله عنهم عملوا بالنص المطلق وقيدوه بشروط.

    فنعمل بالمطلق من الأعمال ونقيد هذا المطلق بشروط ونداوم عليه، هذه الشروط يعلمها الراسخون في العلم الذين يدركون مقاصد الشريعة ويعلمون دلالة الألفاظ ويطلعون على أقوال وأحوال العلماء الراسخين من الصحابة إلى يومنا هذا، ممن سبقونا بالإيمان، فيفهمون النصوص ويتعاملون معها كما تعامل معها السلف الصالح، وهذا هو سبيل المؤمنين الذي أمرنا أن نتبعه.

    وعلى هذا فلا ينبغي لطلبة العلم التسرع في التبديع أو التجوز أو المنع إلا بعد العودة إلى العلماء الراسخين في العلم، لقوله تعالى:
    {
    وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَه ُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً }(8).

    وعلى هذا نقول إن مقصدي من كلمة فضائل الأعمال هي:

    ((
    كل عمل إذن به الشرع على وجه من أوجه الإطلاق وجوز العلماء الراسخون العمل به مقيدا من وجه أو أكثر بقيد لم يرد في الشرع نصا)).

    فمثلا ذكر الله مستحب في كل زمان ومكان وبأي عدد إلا بنص يمنع الزمان أو المكان أو العدد وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
    وذكر الله جائز بكل نص ما لم يرد نهي عنه في الشرع، وأما قولهم إن الأصل في العبادات المنع إلا بنص يجيز، والأصل في المعاملات الجواز إلا نص يمنع، فهذه قاعدة فقهية لا يجوز أن تعارض النصوص الشرعية، وإنما نفهمها في ضوء النصوص الشرعية، فالمقصود منها أن هذا هو الغالب وليس حكما من الله الحكيم العليم، فمثلا باب الرقية الأصل فيه الجواز إلا بنص، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((
    اعرِضوا عليَّ رُقاكم . لا بأسَ بالرُّقى ما لم يكن فيه شِركٌ))(9)، وباب الشروط في العقود الأصل فيه المنع إلا بنص، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما كان من شرطٍ ليس في كتابِ اللهِ تعالى فهو باطل))(10)، وباب الزواج كذلك، الأصل فيه المنع إلا بنص، وهكذا هذه القاعدة الفقهية غير مطردة بل نفهمها في ضوء النصوص ولا ينبغي أن نعارض بها النصوص الشرعية.

    وذكر الله في الصلاة كذكر الله خارج الصلاة الأصل فيه الجواز بأي نص ما لم يرد المنع، لقوله تعالى: {
    ... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }(11)، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ اللهَ أحدثَ في الصلاةِ أن لا تَكلَّموا إلا بذكرِ اللهِ وما ينبغي لكم، وأن تقوموا لله قانتينَ))(12)، فكل كلام بين العبد وربه في الصلاة جائز إلا بنص، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))(13)، فكلمة رأيتموني تدل على أن الهيئة ممنوعة في الصلاة إلا بنص، بخلاف الألفاظ فالأصل فيها الجواز إلا بنص، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وكلمة رأيتموني تدل على الهيئة ولا تدل على الألفاظ، فلم يقل صلوا كما رأيتموني وسمعتموني، ولم يقل صلوا كما أصلي، وإنما قال صلوا كما رأيتموني فقط، والرؤية بالعين ولا تكون بالأذن.
    لكن هذا الباب باب واسع لا ينبغي أن نتشاحن فيه بل ينبغي أن نرد ذلك إلى العلماء الراسخين في العلم، ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف.
    ومما يقع فيه الخلط، أن نخلط بين العمل بالحديث الضعيف وبين رواية الحديث الضعيف، لأن رواية الحديث الضعيف بدون بيان ضعفه لا تجوز، لكن العمل به في ضوء غيره من النصوص الصحيحة المطلقة أو المقيدة، يجوز بشروط وضعها العلماء هذه الشروط تختلف من عمل وآخرى، ويتضح ذلك بالأمثلة.

    فمثلا لم يرد في السنة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى راتبة الظهر أربع ركعات بتسليمة واحدة.
    ومثلا لم يرد أن رسول الله صلى الوتر أكثر من ثلاث عشرة ركعة.
    ومثلا لم يرد في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بعدد معين أكثر من مائة.

    وهكذا هناك كثير من النصوص المطلقة التي ليس لها قيود، وبطبيعة الحال يستحب للعامل أن يقيدها لأن الله يحب ما داوم صاحبه عليه.

    ومن الشروط لتقيد المطلق:
    1- أن يكون العمل في استطاعة العامل لا تمل منه نفسه، فيحرم أن يكلف نفسه فوق طاقتها ولو كانت سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلا لو أن شخصا يريد أن يصلى الوتر ثلاث عشرة ركعة أو أقل أو أكثر نقول له داوم على ما تستطيعه أفضل وأحب إلى الله من أن تداوم على عدد جاء بالنص، فلو قال قائل إن ذلك يجوز فيما أقل من الثلاثة عشر ولا يجوز في أكثر من ذلك نقول لو أن مثلا هناك رجل ليس في مقدوره أن يطيل القراءة إلا بخمس آيات في كل ركعة، ويحب أن يقوم نصف الليل كل ليلة فهذا لا يستطيع أن يطيل الركعة ولكنه يستطيع أن يكثر من الركعات فيصلي في الليلة الواحدة خمسون ركعة مثلا كل يوم، وهذا هو الذي نفهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أنكر على الصحابة أن يتابعوه في الوتر ودلهم على أمر جامع للقوي والضعيف وهو أن يعبد كل منا ربه وهو مقبل غير مالٍ من العبادة ويكون ذلك على حسب طاقة كل واحد، فما يصلح للكبير لا يصلح للصغير، وما يصلح للقوي لا يصلح للضعيف، وما يصلح للمريض لا يصلح للسليم، وما يصلح للمشغول لا يصلح للمتفرغ، وهكذا يختلف الناس باختلاف أحوالهم. فهذا يقدر على أن يصلي الليل كله بركعة واحدة وذاك يصلح له الاكثار من الركعات، ولكن ينبغي أن يعلم أن السنة في الهيئة مقدمة على السنة في العدد ما لم يرد النص بخلاف ذلك.
    2- ومن الشروط أيضا أن لا يظن أن العدد أو القيد الذي أختاره أفضل من العدد أو القيد الثابت في السنة.
    3- ومن الشروط أيضا ألا يتعارض ما قيده مع عمل ثابت بالنص.
    4- ومن الشروط أيضا أن لا يتسبب هذا القيد في الفتنة والشقاق بين المؤمنين، فما اعتاد عليه الناس مما أطلقة الشرع وجوزه العلماء خير من الرجوع إلى نص أو عدد أو هيئة أو زمان أو مكان ثابت بالنص يؤدي إلى فتنة وشقاق.
    وغير ذلك من الشروط التي تختلف من عمل لآخر.





    من كتاباتي/ أبو مالك المعتز بالله محمد جمعة




    ----------------
    1) رواه البخاري في صحيحه.
    2) رواه البخاري في صحيحه.
    3) صححه الألباني عند ابن ماجه.
    4)
    (الأحزاب : 56 ).
    5) رواه مسلم في صحيحه.
    6) صححه الألباني عند النسائي.
    7) رواه البخاري في صحيحه.
    8) (النساء : 83 ).
    9) رواه مسلم في صحيحه.
    10) رواه البخاري في صحيحه.
    11) (
    طه :14 ).
    12) صححه الألباني عند النسائي وفي السلسلة الصحيحه.
    13) صححه الألباني في صحيح الجامع.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    فضائل الأعمال ـ أي الترغيب أو الترهيب بذكر ثواب أو عقاب لما له أصل ثابت، كبر الوالدين، وذكر الله في السوق، ونحو ذلك، ولا يدخل في ذلك الأحكام، أو تشريع عبادات، لم يرد في السنة الصحيحة ثبوتها.

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    قال ابن تيمية في الفتاوى: (ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب والتحريم...... وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك.
    فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح؛ لكن بلغه أنها تربح ربحًا كثيرًا، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف.
    فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحديدًا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله... كان له كذا وكذا، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين...
    فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته.
    فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي).

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4

    افتراضي

    بارك الله فيك، ونفع بك،

    أسعدتني مشاركتك، لكن عند التحقيق نجد أن الخلاف لفظي،
    والذي يهمني أن أعلمه منك، كيف تصلي على رسول الله وهي سنة ثابتة وفضل من فضائل الأعمال بلا شك، بمعنى كيف تقيد المطلق، وكل الأحاديث الصحيحة التي تحث على الصلاة على رسول الله مطلقة من حيث الزمان والمكان والهيئة والعدد، وأما الصيغة فورد في كثير من هذه الأحاديث صيغ مختلفة ثابتة وورد صيغ مأثورة ضعيفة، كيف تفعل في هذه الأحاديث الضعيفة؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المعتز بالله مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك، ونفع بك،

    أسعدتني مشاركتك، لكن عند التحقيق نجد أن الخلاف لفظي،
    والذي يهمني أن أعلمه منك، كيف تصلي على رسول الله وهي سنة ثابتة وفضل من فضائل الأعمال بلا شك، بمعنى كيف تقيد المطلق، وكل الأحاديث الصحيحة التي تحث على الصلاة على رسول الله مطلقة من حيث الزمان والمكان والهيئة والعدد، وأما الصيغة فورد في كثير من هذه الأحاديث صيغ مختلفة ثابتة وورد صيغ مأثورة ضعيفة، كيف تفعل في هذه الأحاديث الضعيفة؟
    وفيك بارك الله، معلوم أن هناك مواطن يزداد فيها استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها على سبيل المثال: في التشهد الأول والأخير، وعند الدعاء، وعند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، وعند الأذان والإقامة، وفي المجالس، ويوم الجمعة وليلتها وغيرها من المواطن التي دلَّ الدليل عليها.
    أما عن الطريقة المثلى للصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد وردَ في ذلك عدَّة صيغ صحيحة، يمكنك مراجعتها في كتاب: (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم)، للعلامة الألباني -رحمه الله- (صـ
    165 )، طبعة مكتبة المعارف بالرياض)، ومن أصحّ هذه الصِّيغ وأشهرها: الصِّيغتان اللَّتان علَّمهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه -رضي الله عنهما- لمَّا سألوه عن كيفيَّة الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهما:
    الصيغة الأولى: (اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد. اللهمَّ بارِك على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد). البخاري (3370)، ومسلم (406)، من حديث كعب بن عجُرة -رضي الله عنه-.
    الصيغة الثانية: (اللهمَّ صلِّ على محمَّد وأزواجه وذُريَّته، كما صليتَ على آل إبراهيم، وبارِك على محمَّد وأزواجه وذُريَّته، كما باركتَ على آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد). البخاري (3369)، ومسلم (407)، مِن حديث أبي حُمَيد السَّاعدي -رضي الله عنه-. وهو عليه الصلاة والسلام لا يختار إلا الأشرف والأفضل.
    وقد نص الحافظ ابن حجر: (فتح الباري): (11/ 166): على أن جماهير العلماء يرون: أن أيّ لفظٍ أدَّى المراد بالصَّلاة عليه أجزأ، أما داخل الصَّلاة؛ فينبغي الاقتصار على المأثور الوارِد ، وعدم النَّقص عنه احتياطا للسُّنَّة والدِّين، واتِّباعًا للوارد عنه عليه الصلاة والسلام.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6

    افتراضي

    بارك الله فيك،

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المعتز بالله مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك،
    وفيكم بارك الله.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •