قال ابن حجر في الفتح: (1/ 307 - 308): (وقد لخصت مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة وفيه من الفوائد:
- الإبعاد عند قضاء الحاجة والتواري عن الأعين.
- واستحباب الدوام على الطهارة لأمره صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يتبعه بالماء مع أنه لم يستنج به وإنما توضأ به حين رجع.
- وفيه جواز الاستعانة كما شرح في بابه.
- وغسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء والاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه وقد يستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد لا يزال إلا بالماء.
- وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت.
- والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية ولم يستفصل.
- واستدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت؛ لأن الجبة كانت شامية وكانت الشام إذ ذاك دار كفر ومأكول أهلها الميتات كذا قال.
- وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة؛ لأنها نزلت في غزوة المريسيع وكانت هذه القصة في غزوة تبوك وهي بعدها باتفاق، وسيأتي حديث جرير البجلي في معنى ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.
- وفيه التشمير في السفر ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك.
- وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر.
- وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابية كما تقدم.
- وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لايجزىء لإخراجه صلى الله عليه وسلم يديه من تحت الجبة ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه.
- وقد يستدل به على من ذهب إلى وجوب تعميم مسح الرأس لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتف بالمسح على ما بقي من ذراعيه).