أكرمك الله ورفع قدرك أخي الحبيب
أصبت في تعيين الكتاب
ولعلك تكمل خيرك وتعظم أجرك بنقل نص ابن حزم
فلي رجعة لتحديد النص المراد
اللغز الأخير سهل يسير جدا، لا يظهر لي أنه يستدعي جوائز مشرقية ولا مغربية : )
على أنك تستاهل كل خير
وخيرك سابق وقدرك باسق
أكرمك الله ورفع قدرك أخي الحبيب
أصبت في تعيين الكتاب
ولعلك تكمل خيرك وتعظم أجرك بنقل نص ابن حزم
فلي رجعة لتحديد النص المراد
اللغز الأخير سهل يسير جدا، لا يظهر لي أنه يستدعي جوائز مشرقية ولا مغربية : )
على أنك تستاهل كل خير
وخيرك سابق وقدرك باسق
بارك الله فيكم، ولا حرمنا من فوائدكم
لا أدري أيَّ نصٍّ تعني أيها الشيخ الكريم؟
لكن هذا نصٌ لابن حزم ذكر فيه ابنَ عبدالبر، وأنه ممن يُعتدُّ به في الاختلاف
قال ابن حزم في الإحكام (2/97):
(وممن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي من بلَغَها استحقَّ الاعتدادَ به في الاختلاف=... ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النَّمَري)
أكرمكم الله أخي الشيخ الفاضل على جليل فوائدكم وجزيل عوائدكم
ما نقلتَه عن الإحكام مما قد اطلعتُ عليه وجزاك الله خيرا على تذكيري به
لكنني الآن أنتظر منك ما أشرتَ إليه بقولك:
فإما أن تنقل نص ما في مقدمة الاستذكار
أو تقلّب النظر في بحر الاستذكار فلعلك واجدٌ ما أقصده : )
بارك الله فيكم
أبشر رعاك الله، وإنما تأخرتُ لأداء الصلاة
أمهلني حتى أنهي شغلاً بالخارج، ثم أعود لسياق كلام ابن عبدالبر في الاستذكار، والسِّلفي في المقدمة
وفقكم الله وأعانكم وبارك فيكم وحقق آمالكم ويسر لك جميع ما تصْبُون إليه
آمين، وإياكم
أما كلام الإمام أبي عمر ابن عبدالبر الذي غمز فيه ابنَ حزم فقد قرأته عام 1416هـ في شهر ربيع الآخر، وسأسوق كلامه كاملاً من نسخة الكترونية:
(وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب عنه - أن عليه قضاءه فكذلك من ترك الصلاة عامدا
فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا في الإثم كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا إلا في الإثم وكان الحكم في هذا الشرع بخلاف رمي الجمار في الحج التي لا تقضى في غير وقتها لعامد ولا لناس فوجوب الدم فيها ينوب عنها وبخلاف الضحايا أيضا لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا
والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( دين الله أحق أن يقضى ) )
وإذا كان النائم والناسي للصلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بالا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها
وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس
وإنما قال رسول الله ( ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) )
قال والمتعمد غير الناسي والنائم
قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزئه عندنا
فخالفه في المسألة جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين
وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم
فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول
ومن الدليل على أن الصلاة تصلي وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) ) ولم يخص متعمدا من ناس
ونقلت الكافة عنه - عليه السلام - أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار
ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسيا ولا نائما ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في الليل
ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالمدينة لأصحابه يوم انصرافه من الخندق ( ( لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ( 1 ) فخرجوا متبادرين وصلى
بعضهم العصر في [ طريق ] بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس فلم يعنف رسول الله - عليه السلام - إحدى الطائفتين وكلهم غير ناس ولا نائم وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها وقد علم رسول الله ذلك فلم يقل لهم إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها
ودليل آخر وهو قوله - عليه السلام - ( ( سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها قالوا أفنصليها معهم قال نعم ) )
حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو حذيفة يوسف بن مسعود قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثني الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال ( ( كنا عند النبي - عليه السلام - فقال إنه سيكون بعدي أمراء تشغلهم أشياء حتى لا يصلوا الصلاة لميقاتها قالوا نصليها معهم يا رسول الله قال نعم ) )
قال أبو عمر أبو المثنى الحمصي هو الأملوكي ثقة روى عن عتبة وأبي بن أم حرام وكعب الأحبار
وأبو أبي بن أم حرام ربيب عبادة له صحبة وقد سماه وكيع وغيره في هذا الحديث عن الثوري وقد ذكرناه في الكنى
وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها ولم يقل إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها
والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جدا وقد كان الأمراء من بني أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب
وقد قال عليه السلام ( ( التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى
وقد أعلمهم أن وقت الظهر في الحضر ما لم يخرج وقت العصر
روي ذلك عنه من وجوه صحاح قد ذكرت بعضها في صدر هذا الكتاب في المواقيت
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله - يعني بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يحين وقت الأخرى ) )
فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطا والمفرط ليس بمعذور وليس كالنائم ولا الناسي عند الجميع من جهة العذر
وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته على ما كان من تفريطه
وقد روي في حديث أبي قتادة هذا ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( وإذا كان الغد فليصلها لميقاتها ) )
وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرط الصلاة عند الذكر وبعد الذكر
وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد إلا أن هذا المعنى قد عارضه حديث عمران بن الحصين في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في سفره وفيه قالوا يا رسول الله ألا نصليها من الغد قال لا إن الله [ لا ] ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم ) )
وروي من حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام
وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي - وهو مذكور في الصحابة - قال ( ( قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه فشغلوه فلم يصل يومئذ الظهر إلا مع العصر ) )
وأقل ما في هذا أنه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه بشغل اشتغل به
وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين
وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها عاص لله وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر وليس ذلك مذكورا عند الجمهور في الكبائر
وأجمعوا على أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك العودة إليه قال الله تعالى ^ وتوبوا إلى الله جميعا آية المؤمنون لعلكم تفلحون ^ [ النور 31 ]
ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه
وقد شبه عليه السلام حق الله تعالى بحقوق الآدميين وقال ( ( دين الله أحق أن يقضى ) )
والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع
ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار وأتبعه دون سند روي في ذلك وأسقط به الفريضة المجتمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه والله أسأله التوفيق لما يرضاه والعصمة مما به ابتلاه
وقد ذكر أبو الحسن بن المغلس في كتابه ( ( الموضح على مذهب أهل الظاهر ) ) قال فإذا كان الإنسان في مصر في حش أو موضع نجس أو كان مربوطا على خشبة ولم تمكنه الطهارة ولا قدر عليها لم تجب عليه الصلاة حتى يقدر على الوضوء فإن قدر على الطهارة تطهر وصلى متى ما قدر على الوضوء والتيمم
قال أبو عمر هذا غير ناس ولا نائم وقد أوجب أهل الظاهر عليه الصلاة بعد خروج الوقت ولم يذكر بن المغلس خلافا بين أهل الظاهر في ذلك
وهذا الظاهري يقول لا يصلي أحد الصلاة بعد خروج وقتها إلا النائم والناسي لأنهما خصا بذلك ونص عليهما
فإن قال هذا معذور كما أن النائم والناسي معذوران وقد جمعهما العذر - قيل له قد تركت ما أصلت في نفي القياس واعتبار المعاني وألا يتعدى النص مع أن العقول تشهد أن غير المعذور أولى بإلزام القضاء من المعذور
وقد ذكر أبو عبد الله أحمد بن محمد الداودي البغدادي في كتابه المترجم بجامع مذهب أبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني في باب ( ( صوم الحائض وصلاتها ) ) من كتاب الطهارة - قال كل ما تركت الحائض من صلاتها حتى يخرج وقتها فعليها إعادتها
قال ولو تركت الصلاة حتى يخرج وقتها [ وتريثت ] عن الإتيان بها حتى حاضت أعادت تلك الصلاة بعينها إذا طهرت
فهذا قول داود وهذا قول أهل الظاهر فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف - وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم
وقد أوهم في كتابه أن له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منه أو جهلا فذكر عن بن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى ) أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ( [ مريم 59 ] قالوا أخروها عن مواقيتها قالوا ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا وهؤلاء يقولون بكفر تارك الصلاة عمدا ولا يقولون بقتله إذا كان مقرى بها فكيف يحتج بهم على أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعها قال الله تعالى ) وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ( [ طه 82 ]
ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها كما لا تصح التوبة من دين الآدمي إلا بأدائه
ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب وعمل صالحا والله لا يضيع أجر من أحسن عملا
وذكر عن سليمان أنه قال الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين
وهذا لا حجة فيه لأن الظاهر من معناه أن المطفف قد يكون الذي لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحدودها وإن صلاها في وقتها
وذكر عن بن عمر أنه قال لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها
وكذلك نقول لا صلاة له كاملة كما لا صلاة لجار المسجد ولا إيمان لمن لا أمانة له
ومن قضى الصلاة فقد صلاها وتاب من سيئ عمله في تركها وكل ما ذكر في هذا المعنى فغير صحيح ولا له في شيء منه حجة لأن ظاهره خلاف ما تأوله والله أسأله العصمة والتوفيق)
وأما كلام الإمام أبي طاهر السلفي فقد نقله الأستاذ ليث في كتابه عن الإمام ابن عبدالبر
وعزاه إلى مقدمة الاستذكار (ق120/الظاهرية):
(وحسبك بأبي محمد مثنياً، وجرت بينهما مناظرات ومنافرات، ومع ذلك يروي عنه بالإجازة)
جزاك الله خيرا أخي الحبيب
قطعت جهيزة قول كل خطيب
وفي سبيل الله إن شاء الله ذاك الزمان الذي قضيتُه في نسخ كلام ابن عبد البر الذي علّمتَ أكثرَه وجُلَّه ولوّنتَه بالأحمر
ويغلب على ظني أنك وقفتَ على كلام أبي عمر ابن عبدالبر الذي غمز فيه ابنَ حزم قبل عام 1416
لكن في غير الاستذكار
بل في كتاب آخر
وكذلك أخوك قد وقف على غمزه إياه قبل نحو عشرين سنة وهو يافع في كتاب مشهور قبل أن يقرأه مرقوما في كتاب الاستذكار
بل قبل أن يطبع الاستذكار وينتشر بين طلبة العلم
وما أظنك في ذلك إلا مثلي أكرمك الله
لكن ما الكتاب الذي عنيتُه؟
جزاك الله خيرا وبارك فيك
وهذا الذي سماه مقدمة الاستذكار
هو مقدمة أبي طاهر السلفي بين يدي إملائه الاستذكارَ
وهذه المقدمة مطبوعة متداولة
اعتنى بها الأخ عبد اللطيف الجيلاني
وهي من مطبوعات دار البشائر الإسلامية مفردة
وضمن لقاءات العشر الأواخر
وفي هذه المقدمة من الفوائد والضنائن ما هو من الفرائد النفائس
وهي في ذلك شقيقة ما أملاه السلفي بين يدي إملائه معالم السنن للخطابي
شكر الله لكم هذه الإفادات وبارك في علمكم
لا أذكر أني قرأت للإمام ابن عبدالبر غمزاً في الإمام ابن حزم في غير الموضع الذي نقلتُه سابقاً
ولعلكم تفيدون بهذه الإضافة، لا حرمني الله من فوائدكم الغالية، وكلها غالية
وأما مقدمة أبي طاهر فلم أعلم عن خروجها من عالم المخطوطات إلا منكم، فجزاكم الله خيراً
في أي أجزاء اللقاءات هي؟
وهل مقدمته عند إملائه المعالم مطبوعة أيضاً؟
أكرر شكري لكم ودعائي
أكرمكم الله وبارك في علمكم وجهودكم واستجاب دعواتكم الطيبات
أما الموضع الذي أرجح أنكم قرأتم فيه غمز أبي عمر فهو كتاب أبي عبد الله بن أبي بكر الزرعي : ) الذي أفرده في الصلاة
أما مقدمة أبي طاهر فلست أذكر في أي جزء هي من اللقاءات
لكن كانت عندي النشرة المفردة ثم أعرتها من نحو سنة ولم تَؤُبْ بعدُ إلى مكتبتي
أما مقدمة أبي طاهر بين يدي إملاء المعالم فمطبوعة ملحقة بآخر المعالم
وفقكم الله ونفع بعلومكم
بارك الله فيكم وسدد المولى رأيكم
ظننتكم تريدون كتاباً من كتب الإمام ابن عبدالبر : ) فتعلق قلبي تعلق العاشق بمعشوقه : )
وسأجتهد في الحصول على مقدمتي أبي طاهر عاجلاً
أسأل الله أن يبارك لكم فيما تحملون من علم، ويعينكم على أدائه
وعذراً لذكري تاريخ قراءتي لكلام ابن عبدالبر في الاستذكار، فلهذا التاريخ في قلبي معنىً لا أنساه
أثابكم الله وبارك فيكم
أنتم معذورون فقد عكفتم على كتبه حتى صرتم تُذْكرون به ويُذْكر بكم
وأظنك قد تذكرت الآن أنْ قد مر عليك ذاك الغمز في كتاب الزرعي : )
وإني لأغبطك وأبا عمر
فقد تكاثرت المقالات عن أبي عمر
ولا أُرى مردّ عُظْم ذلك إلا لوجودك ومزيد اختصاصك بأبي عمر
وتالله لقد أحسنت الاختيار إذ اصطفيتَ أبا عمر لك صاحبا
واختيار الرجل قطعة من عقله
أما أخوك فيعلم الله أنه بمعزل عن العلم
إنْ هي إلا معلومات وأطرافُ مسائلَ يُرسلها
ورُبَّ رمية من غير رامٍ
لكن دعني أسأل سؤالا:
ما الخطأ الذي تتابع (أو قل: توارد) عليه أبو عمر وصاحبه أبو محمد : ) وخالفا فيه إجماع أهل هذا الشأن : )
أنا على يقين أنك إن رجعت إلى ترجمة أبان بن صالح من تهذيب التهذيب ستتذكّر الأمر جيدا
بارك الله فيك ووفقك
إذن تحصل لنا أن الأئمة كانوا مجمعين على توثيق أبان وقبول حديثه
ثم خالفهم أبو عمر وصاحبه أبو محمد
ثم ما كاد يستقر القول بتوثيقه حتى فُوجِئ الباحثون بدعوى خاطئة حاصلها أن أبان بن صالح متروك : ) مرّه وِحده : )
والعجيب الغريب أن هذا مسطور في عون المعبود (4/170 - الطبعة الهندية الأولى) ثم في تحفة الأحوذي 6/484
وانظر قبل ذلك في مقدمة ابن خلدون ص323 !
أهو غلط تتابعوا وتتايعوا عليه
أم خطأ تواردوا عليه
لكن هل أخطأ شمس الحق الديانوي أيضا
الله أعلم
إذ يَحتمل أنه من خطإ الشيخ عبد الرحمان المبارك فوري رحمه الله وأكرم نُزُله
وهو من الرفقة الصالحة المجتمعة على تهذيب غاية المقصود واختصاره في عون المعبود
لكن كيف وقع له هذا؟
الظاهر أنه دخلت عليه ترجمة في أختها : )
وكأنه كان ينقل من ترجمة محمد بن خالد الجندي
فالتبس عليه أبان بن صالح بأبان بن أبي عياش المتروك
والرجلان رُوي من طريقهما ذاك الحديث الباطل: لا مهدي إلا عيسى!
والله أعلم
ولعلك تفيدنا أيها الشيخ الكريم بمنزلة جامع الترمذي عند أبي عمر رحمهما الله
ثم هل نقل عنه أحاديث في كتبه؟
وسؤال آخر: كتب بعضهم على نسخة الأجوبة ما يُوهم أنها إجابات على سؤالات المهلب
مع أن في أجوبة أبي عمر ما يُؤخذ منه أن السائل المستشكل من طلبة العلم الشُّداة
فما توجيهك
ثم تفنيدك لتلك الدعوى التي أرسلها مجازف وجدت من أهل عصرنا من أصغى إليها !