السؤال

ما صحة الأثر التالي : " قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِغُلَامِهِ نَافِعٍ لَمَّا رَآهُ يُصَلِّي حَاسِرًا: أَرَأَيْت لَوْ خَرَجْت إلَى النَّاسِ كُنْت تَخْرُجُ هَكَذَا ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَاَللَّهُ أَحَقُّ مَنْ يُتَجَمَّلُ لَهُ " .

الحمد لله
هذا الأثر الذي أورده السائل لم نقف عليه بهذا النص والسياق ، وإنما ذكره بهذا النص شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/117) فقال :" فَتُؤْخَذُ الزِّينَةُ لِمُنَاجَاتِهِ سُبْحَانَهُ . وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِغُلَامِهِ نَافِعٍ لَمَّا رَآهُ يُصَلِّي حَاسِرًا: أَرَأَيْت لَوْ خَرَجْت إلَى النَّاسِ كُنْت تَخْرُجُ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَاَللَّهُ أَحَقُّ مَنْ يُتَجَمَّلُ لَهُ " انتهى.
وقد روي عن ابن عمر بسياق آخر مقارب له ، ولعل شيخ الإسلام ذكره بالمعنى .

وهو ما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2060) ، من طريق مالك .
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1390) و (1391) ، من طريق ابن جريج ومعمر .
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3273) ، من طريق أيوب .
جميعا عن نافع قال : " تَخَلَّفْتُ يَوْمًا فِي عَلَفِ الرِّكَابِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لِي: أَلَمْ تُكْسَ ثَوْبَيْنِ؟ قُلْتُ: بَلَى . قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ بَعَثْتُكَ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَكُنْتَ تَذْهَبُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قُلْتُ: لَا . قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُتَجَمَّلَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟" .
ولفظ عبد الرزاق :" الله أحق من تزين له " .
وإسناده صحيح .
ولم يذكر في الأثر، فيما وقفنا عليه من ألفاظه، أنه قال له ذلك لكونه صلى حاسرا ، وإنما لأنه صلى في ثوب واحد أي في إزار دون رداء .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (68815) .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/answers/2955...84%D8%A7%D8%A9