تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: بيع وشراء القطط

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,800

    افتراضي بيع وشراء القطط

    ما حكم بيع وشراء القطط ؟.
    الحمد لله

    ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه .

    روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .

    وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

    و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .

    وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود .

    قال النووي في المجموع (9/269) : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى .

    وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى .

    وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى .

    وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .

    وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) .

    وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم .

    وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) :

    " لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى .

    والله أعلم .
    http://islamqa.info/ar/69770

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,800

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي

    هل الهرُ هنا يقصدُ بهِ الذي يعيشُ معَ الإنسانِ ويؤنسُ بهِ؟خلافًا للبريِّ؟
    ولي سؤالٌ:ما الغرضُ منْ وراءِ شراءِ القططِ؟هل للتخلصِ منَ الفئرانِ والجُرَذِ التي تسببُ إتلافَ الطعامِ والحبوبِ لأهلِ المنازلِ والتجارِ؟أم للزينةِ والترفِ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,800

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم يعقوب مشاهدة المشاركة
    أم للزينةِ والترفِ؟
    كثير منهم يشتريه لهذا السبب .
    والله المستعان .
    وللأمانة العلمية ، فإن الحديث - حديث النهي عن بيع القطط - أعله بعض أهل العلم ، كالترمذي وابن عبد البر وغيرهما ، وآخرون صححه كمسلم - فالحديث في صحيحه - والنووي وغيرهما .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •