استحباب صوم يوم عرفة وإن وافق يوم السبت

هيثم بن محمد الكناني
لتحميل الملف
لا اله الا الله



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.

فإن لصوم يوم عرفة أجرًا عظيمًا، دلَّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» رواه مسلم.

ولهذا حرص المسلمون منذ صدر الإسلام على صيامه والحث على صيامه.

وقبل بضعة عقود أفتى الشيخ الألباني رحمه الله بحرمة صوم يوم عرفة إن وافق يوم السبت، وقد بنى فتواه على اجتهاد منه بحرمة صوم يوم السبت في غير الفرض على أي حال وأي صورة، سواء صام المرء يومًا قبله أو يومًا بعده، أو وافق صومًا يصومه.

وقد كنت أعددت بحثًا قبل نحو عقدين من الزمن بعنوان (الإعلام بأن صوم السبت في النفل ليس بحرام)، ونشرته في الشبكة، تتبعت فيه كل ما أمكنني الوصول إليه من كلام الشيخ حول هذه المسألة في كتبه وأشرطته، وعلَّقت عليه بما ظهر لي أنه الحق، وخلصت إلى عدم صحة ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله.

ومع قرب يوم عرفة وموافقته يوم سبت في هذا العام 1445، ومع انتشار الرسائل التي تدعو لعدم صوم هذا اليوم، فقد أحببت أن أكتب هذه الكلمات نصيحة لإخواني، ورغبة في أن ينالوا أجر صوم هذا اليوم، وأن يكون لي بذلك من الأجر مثل أجورهم، نسأل الله من فضله.

وهذه الكلمات ما هي إلا شيء قليل مختصر يناسب المقام، ومن أراد التوسع فدونه البحث المذكور، وقد أضفت إليه كثيرًا من الزيادات وعدَّلت فيه الكثير بمرور الوقت، فعسى الله أن يعين على تنقيحه ونشره قريبًا بإذن الله.


أصل المسألة:
أصل مسألة صيام يوم السبت حديث رواه عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ» .

موقف العلامة الألباني من صوم السبت:
قد لا يعرف كثير من الناس أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول في هذه المسألة بقول كل من صحح هذا الحديث، وهو أن النهي عن صوم السبت متوجِّه لتخصيصه بالصيام، فلو صام المرء معه يومًا قبله أو بعده جاز له ذلك، قال رحمه الله في معرض كلامه عن حديث ذكره الحاكم يعارض حديث النهي: (وضعَّف هذا الإسناد عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى"... ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخًا لحديث ابن بسر، ولا أن يعارَض به كما ادعى الحاكم، لإمكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة، وبذلك لا يكون قد خصَّ السبت بصيام؛ لأن هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذي) إرواء الغليل (4/ 125).

لكنه رحمه الله تبنَّى بعد ذلك -كما هو معلوم- القول بحرمة صيام السبت في غير الفرض على كل حال.

دليل الشيخ على القول بالحرمة:
وردت العديد من الأحاديث التي تدلُّ على إباحة صوم يوم السبت، وأكتفي هنا بذكر ثلاثة منها:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصومَنَّ أحدُكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده» متفق عليه، فالذي بعده هو السبت.

حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «تريدين أن تصومي غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري» رواه البخاري.

قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «فصم يومًا وأفطر يومًا، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام» متفق عليه. والسبت داخل فيه قطعًا.

فهذه الأحاديث -وغيرها كثير- جعلت العلماء الذين يصححون حديث النهي أو يحسنونه، يجمعون بينه وبينها، ويقولون إن النهي يدل على كراهة صوم السبت منفردًا، فإذا صام معه غيره، أو وافق السبت صومًا يصومه زالت الكراهة.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من مسلك للقائلين بالجمع بين هذه الأحاديث وحديث النهي، وأورد الألباني رحمه الله أحد هذه المسالك في تمام المنة ثم قال: (وإذا الأمر كذلك، فالحديث مخالف للأحاديث المبيحة لصيام يوم السبت؛ كحديث ابن عمرو الذي قبله ونحوه مما ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث في بحث له قيم، أفاض فيه في ذكر أقوال العلماء فيه، وانتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم السبت بالصوم، جمعًا بينه وبين تلك الأحاديث، وهو الذي ملتُ إليه في "الإرواء".

والذي أراه -والله أعلم- أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان:
الأول: مخالفته الصريحة للحديث، على ما سبق نقله عن ابن القيم.

والآخر: أن هناك مجالًا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ومنها:
أولًا: قولهم: إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح.

ثانيًا: إذا تعارض القول مع الفعل قُدِّم القول على الفعل.

ومن تأمل في تلك الأحاديث المخالفة لهذا وجدها على نوعين:
الأول: من فعله صلى الله عليه وسلم وصيامه.

الآخر: من قوله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمرو المتقدم.

ومن الظاهر البيِّن أن كلًّا منهما مبيح، وحينئذ فالجمع بينها وبين الحديث يقتضي تقديم الحديث على هذا النوع؛ لأنه حاظر وهي مبيحة) تمام المنة في التعليق على فقه السنة (406- 407).

فهذان هما الأمران اللذان اعتمد عليهما الشيخ رحمه الله في العدول عن قوله الأول بأن النهي متوجه لصيام السبت منفردًا فإذا صام المرء معه غيره جاز، إلى القول بعدم الجواز، ولو بصيام يوم معه.

الأول: مخالفة هذا الجمع الصريحة للحديث.

الثاني: وجود مجال آخر للجمع وفق القواعد العلمية في كتب الأصول، وهو تقديم حديث النهي (لأنه حاظر) على بقية الأحاديث (لأنها مبيحة).

وهذا يعني أننا إن رددنا على هذين الأمرين وبيَّنا عدم صحتهما، فلا يبقى عند الشيخ دليل للقول بالحرمة على كل حال، ومن ثم سيرجع إلى قوله الأول.

الرد على الأمر الأول:
مسلك الجمع الذي اعترض عليه الشيخ الألباني رحمه الله ليس هو المسلك الوحيد، فهناك مسلك آخر ذكره ابن القيم رحمه الله عن القائلين به، حيث قال: (قالوا: وأما قولكم إن الاستثناء دليل التناول إلى آخره، فلا ريب أن الاستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي، فصورة الاقتران بما قبله أو بما بعده أُخرِجت بالدليل الذي تقدَّم، فكلا الصورتين مُخرَج:
أما الفرض فبالمخرِج المتصل.

وأما صومه مضافًا فبالمخرِج المنفصل.

فبقيت صورة الإفراد، واللفظ متناول لها، ولا مُخرِج لها من عمومه فيتعين حمله عليها) عون المعبود وحاشية ابن القيم (7/ 51).

أي أن حديث النهي يشمل كل صور صيام السبت؛ في الفرض أو النفل، لكن صورة صوم الفرض خرجت من النهي بنص الحديث، أما صورة عدم الإفراد فخرجت بالأحاديث الأخرى التي سبق ذكر بعضها.

فإذا خرجت صورة الفرض وصورة عدم الإفراد من النهي، تبقى صورة الإفراد والحديث متناول لها، وبهذا يُجمع بين الحديث وبقية الأحاديث بطريقة لا تخالف الحديث، ومن ثمَّ يبقى النهي متوجِّهًا للإفراد فقط.

وهذه الطريقة من باب تخصيص العام، فحديث النهي عام في النهي عن صوم كل سبت، فرضًا كان أو نفلًا، منفردًا أو مع غيره، ثم جاءت مخصِّصات فأخرجت صورة الفرض وعدم الإفراد.

وهذه الطريقة في الجمع مقبولة عند الشيخ الألباني رحمه الله، فقد جمع بهذه الطريقة بين حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وأحاديث أخرى مبيحة.

قال رحمه الله في الشريط 53 من سلسلة الهدى والنور:
(كيف التوفيق بين «لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس»، فأنت دخلت المسجد لأمر ما بعد صلاة الفجر، تصلي تحية ولا لا؟... فإن قلتَ لا أصلي تمسُّكًا بهذا الحديث، جاءك حديث آخر «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، لا يجلس حتى يصلي ركعتين»... فيصبح الأمر (لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) إلا.. في استثناء، استثناءات كثيرة وكثيرة جدًّا، فمثلًا رجل دخل المسجد صلاة الصبح والإمام يصلي ما كان صلى السنة القبلية، الله أكبر سلم الإمام، هل يجوز له أن يقوم يصلي سنة الفجر اللي فاتته؟ الجواب نعم، ماذا فعلنا؟ «لا صلاة بعد الفجر» قيَّدناها؛ لأن الرسول رأى رجلًا بعد ما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر قام يصلي، قال: «آلصبح أربعًا؟»، بعد ما صلى الرجل قال: (يا رسول الله دخلت المسجد وأنت في الصلاة وما كنت صليت السنة فهذه هي السنة)، فسكت عليه السلام، فأخذ العلماء استثناء هذه الحالة من «لا صلاة بعد الفجر وكذلك بعد العصر» أحاديث كثيرة... لذلك، العلماء المحققون جاؤوا بقاعدة تجمع الأحاديث الواردة في هذه القضية قالوا إن الصلاة المنهي عنها في الأوقات المكروهة هي النوافل المطلقة، أما النوافل التي لها أسباب لا تُكره، جئنا لتحية المسجد، «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس» عارض «لا صلاة بعد الفجر وبعد العصر» هذه المعارضة ما هي قوية، لأن «لا صلاة» ضَعُف عمومه، بمخصصات كثيرة وكثيرة جدًّا، قلنا مثلًا: لا صلاة بعد الفجر إلا من فاتته سنة الفجر، بعد الفجر وبعد العصر إلا من دخل مسجد الجماعة وكان صلى الفريضة هو فليصل معهم تكون له نافلة، إلا إلا... بهذه القاعدة نستطيع أن نفهم بعض الأحاديث).

وهذا رابط الكلام لمن أراد الاستماع إليه أو قراءته كاملًا: (https://2u.pw/CDqHkIoT).

وواضح من كلام الشيخ رحمه الله أنه ينطبق أيضًا على مسألة صيام السبت، فالنهي عن صيام السبت عام كما تقدم، وقد دخلت عليه مخصصات كثيرة، وبهذا نكون قد رددنا على الأمر الأول.

الرد على الأمر الثاني:
قد يقول قائل -بناء على الرد السابق- إن هذا المسلك في الجمع مقبول، ولكن يبقى الأمر الثاني، وهو قول الشيخ: (أن هناك مجالًا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ومنها:
أولًا: قولهم: إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح.

ثانيًا: إذا تعارض القول مع الفعل قُدِّم القول على الفعل).

والواقع أن قول الشيخ إن إعمال هاتين القاعدتين مجال آخر للتوفيق والجمع بين حديث النهي وأحاديث الإباحة ليس صحيحًا، فكلا القاعدتين ليستا من قواعد الجمع كما قال، بل من قواعد الترجيح.

أما قاعدة الحاظر مقدم على المبيح، فقد ذكرها الشوكاني رحمه الله تحت عنوان الترجيح باعتبار المتن: (النوع التاسع عشر: أنه يقدَّم النهي على الإباحة) إرشاد الفحول (2/ 270).

وأما قاعدة القول مقدَّم على الفعل، فقد ذكرها تحت عنوان الترجيح بحسب الأمور الخارجة فقال: (النوع الثاني: أن يكون أحدهما قولًا والآخر فِعلًا، فيقدَّم القول؛ لأن له صيغة، والفعل لا صيغة له) إرشاد الفحول (2/ 271).

ومعلوم أن الجمع مقدَّم على الترجيح، لأن في الجمع إعمالًا للدليلين، أما الترجيح ففيه إعمال لدليل وإهمال لآخر.

قال النووي رحمه الله: (ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يُصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها) شرح مسلم 3 /155.

وقال الشوكاني رحمه الله: (ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها ألا يمكن الجمع بين المتعارضَين بوجه مقبول، فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه، ولم يجز المصير إلى الترجيح) إرشاد الفحول (2/ 264).

ما دام الأمر كذلك فلا يصلح أن نترك طريقة الجمع المقبولة المذكورة آنفًا، وننتقل لقاعدة الحاظر مقدَّم على المبيح، أو قاعدة القول مقدَّم على الفعل، لأنهما من قواعد الترجيح ولا يصح تقديمهما على الجمع بإجماع العلماء كما ذكر النووي.

وبهذا يتبين عدم صحة ما بنى عليه الشيخ رحمه الله قوله بحرمة صوم السبت مطلقًا، حتى لو وافق يومًا فاضلًا كيوم عرفة أو يوم عاشوراء.

وقبل الختام..
أذكِّر إخواني الكرام بأن حديث النهي اختلف العلماء في صحته، أما أحاديث الإباحة فبعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما، فكيف يترك المرء أحاديث متفقًا على صحتها لحديث مختلَف فيه؟

فممن ردَّ حديث السبت ولم يصححه من الأئمة والعلماء، بدءًا من القرن الثاني الهجري حتى اليوم:
الزهري، والأوزاعي، والإمام مالك، ويحيى بن سعيد القطان، والإمام أحمد، والأثرم، والإمام داود صاحب السنن، والإمام النسائي صاحب السنن، والطحاوي، وابن العربي، وابن تيمية، وتلميذه ابن مفلح، وابن القيم، والحافظ ابن حجر، والشيخ ابن باز، والشيخ مصطفى العدوي، والشيخ الحويني، وغيرهم.

أما الأئمة والعلماء الذين صحَّحوه أو حسَّنوه، فلا يوجد واحد منهم قال بحرمة صوم السبت على كل حال كما قال الشيخ الألباني، بل كلهم متفقون على كراهة صومه منفردًا، فإذا ضم إليه صوم يوم قبله أو بعده زالت الكراهة، فمنهم بدءًا من القرن الثالث الهجري:
الإمام الترمذي صاحب السنن، وابن خزيمة، وابن السكن، وابن حبان، والحاكم، والضياء المقدسي، وابن قدامة، والنووي، وابن عبد الهادي، والذهبي، والعراقي، وابن الملقن.

وأنقل في هذا المقام كلمات مهمة عن الشيخ الحويني حفظه الله حيث يقول:
"ذهب جماعة من أهل العلم قديمًا وحديثًا إلى تقوية حديث " لا تصوموا يوم السبت... " ومن آخرهم شيخنا محدِّث الزمان ناصر الدين الألباني رحمه الله، ولم يذهب واحد ممن صحَّحوا الحديث إلى القول بظاهره ما خلا شيخنا - رحمه الله - فإنه أفتى بظاهره... ولا زلت موقنًا بصحة مذهبه، برهة من الزمن، حتى تسنى لي تحقيق المقام رواية ودلالة وذلك في "الثمر الداني في الذبِّ عن الألباني"، فوجدتني أميل إلى تضعيف الحديث، وأن الصواب في أمره الاضطراب، وأما فيما يتعلق بمعناه فالراجح تأويله، وقد دلَّلت على ذلك بأمثلة، وذكرت مذاهب العلماء في ذلك، والحمد لله رب العالمين" انتهى كلامه.

ختامًا..
الشيخ الألباني -أسكنه الله فسيح جناته- عَلَم من أعلام العصر، وله أيادٍ بيضاء في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشهر من حملوا لواء العودة بالأمة إلى ما كان عليه سلفها الصالح في العلم والعمل، في زماننا هذا، فجزاه الله عنا وعن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيرًا.

ولئن كانت للشيخ هذه المنزلة، فإن هذا لا يمنعنا من مخالفته إن تبيَّن لنا الحق في خلاف ما يقول، بل إن هذا هو ما كان يدعو إليه رحمه الله، أن نتبع الدليل لا الرجال.

هذا والله أعلم وأحكم ورد العلم إليه أسلم
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد