أحكام النجاسات
د. عبد الله بن سالم باهمام
تعريف النجاسة
النجاسة لغةً: القذارة.
النجاسة شرعًا: القذارة التي أمر الشرع بإزالتها.
أنواع النجاسات
1- بول الآدمي وعذرته
لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم ): «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ الله، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» (متفق عليه).
2- دم الحيض
لما ثبت أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فقَالَ (صلى الله عليه وسلم ): فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ» (رواه أبو داود).
وما عدا دم الحيض فهو طاهر، سواء أكان دمًا مسفوحًا [ الدم المسفوح: هو الذي يخرج من مكانه ويسيل] ، أو غير مسفوح؛ لما ثبت «أن أحد المشركين رمى رجلا من المسلمين بسهم وهو قائم يصلي فأصابه، فنزعه واستمر في صلاته، والدم يسيل منه» (رواه أبو داود).
3- بول وروث الحيوان غير مأكول اللحم
لحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: «أتى النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم ) الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ[ركس: رجس] » (رواه البخاري).
ما حكم بول وروث ما يؤكل لحمه؟
بول الحيوان مأكول اللحم وروثه طاهر؛ لما ثبت عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن ناسا قدموا المدينة فاجْتَوَوْها -أي: مرضوا فيها- فبعثهم النبي (صلى الله عليه وسلم ) إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها (رواه البخاري).
4- الميتة
وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية؛ لقوله جل وعلا: ( قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥرِجۡس ٌ ) [الأنعام: 145].
ويدخل في الميتة ما قطع من البهيمة وهي حية قبل ذبحها.
ويستثنى من ذلك:
1- ميتة السمك والجراد:
لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَان وَدَمَان، أمَّا المَيْتَتَان: فَالسَّمَكُ والْجَرَادُ، وأمَّا الدَّمَانِ: فَالكَبِدُ والطُّحَالُ» (رواه أحمد).
2- ميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب:
لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغمِسْهُ كلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآخَرِ دَاءً» (رواه البخاري).
الميتة
السمك
الجراد
الذباب
5- لحم الخنزير
لقوله جل وعلا: ( قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ) [الأنعام: 145].
الخنزير
6- لعاب الكلب
لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (متفق عليه).
- والولوغ : إدخال الكلب لسانه في الإناء وتحريكه، سواء شرب أو لم يشرب.
لعاب الكلب
7- المَذْي
وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع، لا بشهوة ولا بتدفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه.
لقوله (صلى الله عليه وسلم ) في حديث عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه -لما سأله عن المذي-: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» (متفق عليه).
8- الوَدْي
وهو ماء أبيض، غليظ، يخرج بعد البول..
طهارة المني
المني: هو ماء أبيض غليظ يخرج بشهوة وتدفق، ويعقبه فتور، وله رائحة كرائحة طلع النخل ويقرب من رائحة العجين. وهو طاهر؛ لأنه لو كان نجسًا لأمر النبي (صلى الله عليه وسلم ) بغسله. ويكتفى في إزالة المني بغسله -إن كان رطبًا-، وفركه -إن كان يابسًا-؛ لحديث عائشة-رضي الله عنها- قَالَتْ: «كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) يغسل المنِيَّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنْظُرُ أثَرَ الغَسْلِ فيه»(متفق عليه).
وفي رواية مسلم: «فلقد رأيتُني أفْرُكُه من ثوبِ رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فَرْكًا، فيُصلي فيه» (متفق عليه).
الغسل إذا كان رطب
الفرك إذا كان يابسً
الكحول
الكحول طاهر حسيا رغم نجاسته المعنوية وكون شربه من كبائر الذنوب. أما قوله جل وعلا: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ ) [المائدة: 90] فالمقصود به الرجس المعنوي، وليس الرجس الحسي، كما في الميسر[ الميسر: القمار]، والأنصاب[ الأنصاب: الأصنام].
الكحول
يتبع