جديد ، نسخة من (كتاب فيه علل الحديث ومعرفة الفقهاء الثقات من الضعاف مما اجتمع عليه العلماء من أهل البصرة)
للإمام أبي حفص الفلاس . نسخة للمكتبة الشاملة
shamela_book (mediafire.com)
جديد ، نسخة من (كتاب فيه علل الحديث ومعرفة الفقهاء الثقات من الضعاف مما اجتمع عليه العلماء من أهل البصرة)
للإمام أبي حفص الفلاس . نسخة للمكتبة الشاملة
shamela_book (mediafire.com)
جزاك الله خيراً حملته وقرأته كله
وأنا أيضا قرأته كله.
وجزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بك
ورد في العلل [315]، قال أبو حفص:
وحدَّثت [عبد الرحمن عن] عبد الله بن داود عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن شُريح قال: ((القارِنُ يطوف طَوَافين، ويسعى سعيين))؛
فقال: إنما هذا حديث زياد بن لَبيد عن شُريح قال: ((إذا جمعت بين الحج والعمرة فلا يحلَّنَّ منك (حرامٌ إلى) يوم النحر)).
وقال: مثلُ مَن يبصر الحديث: سَل يحيى بن سعيد فسألته، فقال كما قال ابن مهدي. اهـ.
قلتُ: خولف عبد الله بن داود فيما خرجه وكيع الضبي في أخبار القضاة (2/280)، فقال: أَخْبَرَنَا الجوجاني؛ قال:
أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق؛ قال: حَدَّثَنَا الثوري، عَن منصور، عَن إبراهيم، عَن زِيَاد بْن لبيد؛ قال: قَالَ لي: شريح:
"إِذَا قرنت بين الحج وال عَمْرَة فلا تحل منك حراماً دون يوم النحر، وإن أجلبت عليك أهل مكة". اهـ.
وتوبع فيما خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [15341]، فقَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ:
" إذَا أَهْلَلْتَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ثُمَّ قَدِمْتَ مَكَّةَ فَلَا يَحِلَّنَّ مِنْكَ حَرَامٌ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ، فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لَكَ: إذَا طُفْتَ لِعُمْرَتِكَ فَحِلَّ، فَلَا تُطِعْهُمْ فِي ذَلِكَ ". اهـ.
والمتن المسئول عنه روي عن سفيان من طرق عدة، منها ما خرجه ابن حزم في المحلى (15/226)، من طريق: عبد الرحمن عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عبد الرحمن بْنِ أُذَيْنَةَ،
أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا عَمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ: "إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَطُفْ طَوَافَيْنِ بِالْبَيْتِ وَطَوَافَيْنِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا تَحِلَّ حَتَّى تَنْحَرَ أَوْ قَالَ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ ". اهـ.
وخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/176)، من طريق فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ , أَوْ مَنْصُورٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ أَبِي نَصْرٍ , قَالَ:
لَقِيتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , وَقَدْ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ هُوَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , فَقُلْتُ: هَلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ كَمَا فَعَلْتَ؟ , قَالَ: " ذَلِكَ لَوْ كُنْتَ بَدَأْتَ بِالْعُمْرَةِ " قُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ إِذَا أَرَدْتُ ذَلِكَ؟ ,
قَالَ: " تَأْخُذُ إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَتُفِيضُهَا عَلَيْكَ ثُمَّ تُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا , ثُمَّ تَطُوفُ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَتَسْعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ , وَلَا يَحِلُّ لَكَ حَرَامٌ دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ ",
قَالَ مَنْصُورٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ , قَالَ: مَا كُنَّا نُفْتِي إِلَّا بِطَوَافٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا الْآنَ فَلَا تَفْعَلْ , اهـ.
قال البيهقي: "كَذَا رُوِيَ عَنْ فُضَيْلٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَنْصُورٍ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ السَّعْيَ , وَكَذَلِكَ شُعْبَةُ , وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا مَجْهُولٌ". اهـ.
وذكر الحافظ ابن حجر في الإتحاف عدة الطرق لهذا الأثر وقال البخاري عن هذا الأثر: "لا يصح". اهـ.
ورواه سفيان من طريق ءاخر فيما خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [14509]، فقَالَ:
حَدَّثَنَا وكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ ". اهـ.
وروي ذلك من قول إبراهيم نفسه فيما خرجه أبو يوسف في الآثار [487]، فقال:
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَارِنِ: "يَطُوفُ طَوَافَيْنِ، وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَبْدَأُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ فِي ذَلِكَ". اهـ.
وتوبع فيما خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [14318] بإسناد صحيح، فقَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْقَارِنِ، قَالَ: «طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ». اهـ.
وذكر ابن حزم قصة في ذلك في المحلى (5/183)، فقال: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ:
أَنَّ الصُّبَيّ بْنَ مَعْبَدٍ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ، وَلَمْ يَحِلَّ بَيْنَهُمَا وَأَهْدَى، وَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: "هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ". اهـ.
وخرج ابن أبي شيبة في مصنفه [14510]، فقال: حَدَّثَنَا وكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ " الْقَارِنِ ؟ فَقَالَا: يَطُوفُ طَوَافَيْنِ، وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ "
والله أعلم.