(الزواج بنية الطلاق) للبهوتي
جاء في (كشاف القناع) للبهوتي :
"(وإنْ نَوى) الزَّوْجُ (بِقَلْبِهِ) أنَّهُ نِكاحُ مُتْعَةٍ مِن غَيْرِ تَلَفُّظٍ بِشَرْطٍ (فَكالشَّرْطِ نَصًّا خِلافًا لِلْمُوَفَّقِ) نَقَلَ أبُو داوُد فِيها: هُوَ شَبِيهٌ بِالمُتْعَةِ؟ لا حَتّى يَتَزَوَّجَها عَلى أنَّها امْرَأتُهُ ما حَيِيتُ.
(وإنْ شَرَطَ) الزَّوْجُ (فِي النِّكاحِ طَلاقَها فِي وقْتٍ ولَوْ مَجْهُولًا فَهُوَ كالمُتْعَةِ) فَلا يَصِحُّ".
_____
نقلاً عن مجموعة علماء مصر