5713 - ( لا تُوضعُ النواصِي إلا فِي حج أوْ عُمْرة )
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:

منكر
أخرجه البزار في مسنده ( 2 / 31 / 1134 - كشف الأستار ) والعقيلي في الضعفاء ( 4 / 70 ) والطبراني في الأوسط ( 1 / 12 / 1 - مجمع البحرين ) وابن عدي في الكامل ( 6 / 2213 - 2214 ) من طرق عن محمد بن سليمان بن مسمول : ثنا عمر بن محمد بن المكندر عن أبيه عن جابر مرفوعا وقال البزار :
لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد
قلت وهو ضعيف رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن مسمول هذا قال ابن عدي بعد أن ساق له عدة مناكير هذا منها
وله غير ما ذكرت وعامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ومتنه
وقال ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 267 ) عن أبيه
ليس بالقوي ضعيف الحديث كان الحميدي يتكلم فيه
وضعفه الجمهور ولم يوثقه غير ابن حبان ( 7 / 439 ) وابن شاهين في ثقاته ( 298 / 1247 ) وذكره عن ابن معين أنه
ثقة وأشار الحافظ في اللسان إلي شكه في ذلك !
ولا وجه لذلك عندي فأنه قد ذكر عنه يزيد البادي في كتابه من كلام أبي زكريا يحيي بن معين ( 51 / 87 ) نحوه فذكر عنه أنه قال :
ليس به بأس فلعل ابن معين لم يقف علي تلك المنكرات التي ذكرها ابن عدي والأخرى التي أشار إليها ولذلك لم يعتمده من جاء بعده من الحفاظ كابي حاتم وغيره وقال الذهبي في ا" لضعفاء " :
"ضعفوه "
وقد خالفه نافع بن محمد فقال : عن عمر بن محمد بن المنكدر عن أبيه قال : فذكره موقوفا علي المنكدر
أخرجه العقيلي عقب المرفوع وقال :
وهذا أولي
قلت : وفيه - كما تري - نافع بن محمد ولم أجد له ترجمة
والحديث أورده السيوطي في الجامع الكبير من رواية الدارقطني فقط في الأفراد عن جابر
ثم ذكر له شاهدا من رواية الشيرازي في الألقاب وأبي نعيم في الحلية عن ابن عباس
قلت : وهو في الحلية ( 7 / 139 ) من طريق علي بن إبراهيم بن الهيثم :
ثنا حماد بن الحسين : ثنا عمر بن بشر المكي : ثنا فضيل بن عياض قال : سمعت عبد الملك بن جرير : حدثني عطاء عن ابن عباس مرفوعا بلفظ :
لا توضع النواصي إلا لله في حج أو عمرة فما سوي ذلك فمثلة وقال أبو نعيم
غريب من حديث الفضيل لم نكتبه إلا من هذا الوجه
قلت : وهو واه جدا آفته ابن الهيثم هذا - وهو أبو الحسن البلدي - قال الذهبي
اتهمه الخطيب
قلت : يشير إلي مارواه الخطيب في تاريخه ( 11 / 337 - 338 ) في ترجمة البلدي هذا بسنده عنه بإسناده عن ابن عمر مرفوعا بحديث
لا تضربوا أولادكم علي بكائهم فبكاء الصبي أربعة اشهر شهادة أن لا اله إلا الله وأربعة اشهر الصلاة علي محمد وأربعة اشهر دعاء لوالديه وقال الخطيب عقبه :
هذا الحديث منكر جدا ورجال إسناده كلهم مشهورون بالثقة سوي أبي الحسن البلدي وقال الحافظ في اللسان عقبه :
قلت : هو موضوع بلا ريب
( تنبيه ) كان من البواعث علي تخريج هذا الحديث وتحقيق الكلام عليه :
أنني رأيت الدكتور عبد المعطي قلعجي قد صححه بإيراده إياه في ( فهرس الأحاديث الصحيحة00 ) الذي وضعه في أخر ( الضعفاء ) للعقيلي واتبعه بفهرس أخر لـ ( الأحاديث الضعيفة والمنكرة والتي لا اصل لها ) ! وقد أورد في كل منهما ما حقه أن يذكر في الأخر ! ! الأمر الذي يدل علي جهل بالغ بهذا العلم وجرأة عجيبة وتهور لا نعرف له مثيلا والأمثلة علي ذلك كثيرة جدا لا مجال الآن للإكثار منها فحسبك هذا الحديث المنكر الذي لم يقل بصحته عالم ولا يساعد عليه إسناده كما رأيت !
وأما الأحاديث الصحيحة التي ضعفها وأوردها في ( الضعيفة ) فحدث ولا حرج منها
إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر ( انظر صحيح الجامع 336 - 337 )
و إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ( انظر صحيح الجامع 414 ) وفي ظني أنني ذكرت أمثلة أخرى في مكان آخر .
ولقد بلغني عن هذا القلعجي أنه ليس دكتوراً بالمتبادر من هذه اللفظة أو اللقب ـ أي دكتور في الحديث أو على الأقل في الشريعة ـ وإنما هو طبيب فإن صح هذا فهو
تدليس حديث خبيث لا نعرف له مثييلاُ في المهتمين بالتدليس من رواة الحديث أو المؤلفين فيه والله المستعان .
( فائدة ) : ظاهر الحديث أنه لا يشرع حلق الرأس إلا في الحج أو العمرة فهو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم :
" احلقوه كله أو اتركوه كله " .
وهو حديث صحيح مخرج في " الصحيحة " ( 1123 ) .
ولو ثبت أمكن حمله على معنى أنه لا يشرع قصد التقرب إلى الله بحلق الشعر كما كان يفعل بعض مشايخ الطرق حين يدخلون أحداً في الطريق فإنهم يأمرونه بحلق
شعره تذللاً !