982 - " لا تكون لأحد بعدك مهرا . قاله للذي زوجه المرأة على سورة من القرآن " .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
منكر .
أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال : " زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن ، وقال : فذكره ، قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 174 ) : " وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف " .
قلت : هو أبو النعمان هذا ، والظاهر أنه الذي في " الجرح والتعديل " ( 4 / 2 / 449 ) " أبو النعمان روى عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم ، وروى عن سلمان ، وروى عنه على ابن عبد الأعلى ، قال أبي مجهول " . والحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي قال : " إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت : يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ، فر فيها رأيك ، فلم يجبها شيئا ، ثم قامت الثالثة ، فقالت إنها وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقام رجل فقال : يا رسول الله أنكحنيها ، قال : هل عندك من شيء ؟ قال : لا ، قال : اذهب فاطلب ولوخاتم من حديد ، فذهب يطلب ، ثم جاء فقال : ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ، قال : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا ، قال : اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن " . وكذلك رواه مالك والنسائي والترمذي والبيهقي ( 7 / 242 ) دون قوله : " لا تكون لأحد بعدك " ، ولقد وهم صاحب " الروض المربع " من كتب الحنابلة وهما فاحشا ، فعزا الحديث بلفظ سعيد بن منصور المرسل إلى البخاري ! فقد تبين أن البخاري ليس عنده هذه الزيادة ولا عند غيره ممن ذكرنا ، فدل ذلك على أنها زيادة منكرة لتفرد هذا الطريق الواهي بها دون سائر طرق الحديث وشواهده وهي كثيرة قد أخرجها الحافظ رحمه الله في " الفتح " ( 9 / 168 ) فليراجعها من شاء ، وقد روي الحديث عن ابن مسعود بزيادة
أخرى منكرة أيضا وهو :