تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: أين أجد القول الثاني للمالكية؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,434

    افتراضي أين أجد القول الثاني للمالكية؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جاء في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 65)
    المسألة الثالثة: هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن خاف الهلاك، أو يباح من غير وجوب؟ اختلف العلماء في ذلك، وأظهر القولين الوجوب ; لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [2 \ 195] ، وقوله: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) [4 \ 29] .
    ومن هنا قال جمع من أهل الأصول: إن الرخصة قد تكون واجبة، كأكل الميتة عند خوف الهلاك لو لم يأكل منها، وهو الصحيح من مذهب مالك، وهو أحد الوجهين للشافعية، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة أيضا، وهو اختيار ابن حامد، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمهم الله،

    السؤال/ في هذه المسألة جميع كتب المالكية التي بحثت فيها وجدت أنها تقول بالوجوب، وهنا قال
    (الصحيح من مذهب مالك) مما يدل وجود قول آخر للمالكية وهو عدم الوجوب.

    فهل يوجد مصادر ذكرت القول بعدم وجوب الأكل؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,800

    افتراضي رد: أين أجد القول الثاني للمالكية؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    لعل هذا يفيد ـ لكن من بعيد ـ لأن المنقول الآتي يتكلم عن الخلاف في ذلك حال سفر المعصية ، وكلامكم المنقول عن الأضواء يتعلق بالأكل حال السفر في غير المعصية ، على ما يبدو.
    قال القرطبي في تفسيره : واختلف العلماء إذا اقترن بضرورته معصية، بقطع طريق وإخافة سبيل، فحظرها عليه مالك والشافعي في أحد قوليه لأجل معصيته، لان الله سبحانه أباح ذلك عونا، والعاصي لا يحل أن يعان، فإن أراد الأكل فليتب وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعي في القول الأخر له، وسويا في استباحته بين طاعته ومعصيته. قال ابن العربي: وعجبا ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية، وما أظن أحدا يقوله، فإن قاله فهو مخطئ قطعا. قلت: الصحيح خلاف هذا، فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه، قال الله تعالى:" وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ " [النساء: 29] وهذا عام، ولعله يتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان. وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار، إلا أن يعفو الله عنه. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا: وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا، وليس تناول الميتة من رخص السفر أو متعلقا بالسفر بل هو من نتائج الضرورة سفرا كان أو حضرا، وهو كالافطار للعاصي المقيم إذا كان مريضا، وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحيح عندنا. قلت: واختلفت الروايات عن مالك في ذلك، فالمشهور من مذهبه فيما ذكره الباجي في المنتقى: أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية ولا يجوز له القصر والفطر. وقال ابن خويز منداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,800

    افتراضي رد: أين أجد القول الثاني للمالكية؟

    وفي شروح متن الرسالة لابي زيد القيرواني المالكي حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ، وغيرها .
    قوله :

    ( ولا بأس للمضطر ) الذي بلغ الجوع منه مبلغا يخاف منه على نفسه الهلاك ( أن يأكل الميتة ) وظاهر قوله : ولا بأس إن ترك الأكل أفضل ، وليس كذلك بل هو واجب كما قال مالك لقوله تعالى { ولا تقتلوا أنفسكم } .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,434

    افتراضي رد: أين أجد القول الثاني للمالكية؟

    أحسن الله اليكم .. ونفع بكم.. وزادكم علما
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,800

    افتراضي رد: أين أجد القول الثاني للمالكية؟

    بارك الله فيكم .
    مع التنبيه إلى القول السابق أنه من كتب المالكية ـ كما تعلمون ـ لكني أحببت أن ألفت نظركم فقط لأن قوله : لا بأس . يشعر بما ذكره الشارح ، فكأنه قول للمالكية ، لكنه رجح الوجوب ونقله عن مالك رحمه الله .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •