تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حكم الذبح لغير الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,948

    افتراضي حكم الذبح لغير الله

    السؤال: وهذا سؤال من سائل في سوريا يقول: هل الذبح لغير الله يجوز؛ لأن عندنا ناس يذبحون لرجل اسمه مجلي وعندما نقول: من هو مجلي؟ يقولون: إنه نبي من أنبياء الله أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟
    الجواب:
    الذبح لغير الله منكر عظيم وهو شرك أكبر سواء كان ذلك لنبي أو ولي أو كوكب أو جني أو صنم أو غير ذلك؛ لأن الله يقول سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلاتِي [الأنعام:162] يعني: قل يا محمد صَلاتِي وَنُسُكِي [الأنعام:162] يعني: ذبحي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163]، فأخبر سبحانه أن الذبح لله كما أن الصلاة لله فمن صرف الذبح لغير الله فهو كمن صلى لغير الله يكون شركًا بالله عز وجل وهكذا يقول سبحانه: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2]، فالنحر والصلاة عبادتان عظيمتان فمن صرف الذبح لأصحاب القبور أو للأنبياء أو للكواكب أو للأصنام أو للجن أو للملائكة فقد أشرك بالله كما لو صلى لهم أو استغاث بهم أو نذر لهم كل هذا شرك بالله ، والله يقول سبحانه: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18] ويقول : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56] ويقول سبحانه: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [الإسراء:23] فالعبادة حق الله، والذبح من العبادة، وهكذا الاستغاثة من العبادة، هكذا الصلاة من العبادة، وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي ، فعليكم أن تنكروا على هؤلاء وأن تعلموهم أن هذا شرك أكبر، وأن الواجب عليهم ترك ذلك، فليس لهم أن يذبحوا لغير الله كما أنه ليس لهم أن يصلوا لغير الله، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب إنكار المنكر ومن باب الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة لله، ومن باب التوحيد الذي يجب أن يكون لله وحده ، وهذا واجب أهل العلم وواجب طلبة العلم وواجب أعيان المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن ينكروا في الشرك على من فعله حتى يظهر التوحيد وحتى يقضى على أسباب الشرك، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم.
    المقدم: جزاكم الله خير. https://binbaz.org.sa/fatwas/

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,948

    افتراضي رد: حكم الذبح لغير الله

    السؤال
    هل كل ذبح لا يراد به وجه الله يعتبر شركاً ؟ مع التفصيل في ذلك .
    نص الجواب
    الحمد لله
    الذبح تارة يكون نسكا ، إجلالا لله وتعظيما له ، وتارة يكون لأجل إكرام ضيف أو أكل لحم أو نحو ذلك ، ففي الحالة الأولى ، لا يجوز أن يصرف هذا الإجلال والتعظيم إلا لله عز وجل ، ومن صرفه لغير الله ، فقد أشرك شركا أكبر ، وصارت ذبيحته بمنزلة الميتة ، أما الحالة الثانية فهي جائزة ، وقد تكون مطلوبة ، إلا أنه في جميع الأحوال لا يجوز ذكر اسم غير الله على الذبيحة وإلا صارت ميتة محرمة ، فذكر اسم الله عز وجل شيء ، والمقصود بالذبيحة شيء آخر .
    فإن قيل : كيف نفرق بين ما يكون إكراما وبين ما يكون تقربا لغير الله ؟
    فالجواب : أنه في حال التقرب لغير الله لا يقصد بالذبيحة اللحم ، وإنما يقصد بها تعظيم المذبوح له ، ويصرف اللحم لأناس آخرين ، كمن يذبح أمام رئيس لمقدمه من سفر أو نحو ذلك ، ثم يعطي الذبيحة أناسا آخرين ليأكلوا منها ، وهذا كان يفعله بعض الناس في السابق ، فهذا ما ذبح للرئيس إلا تعظيما له وإجلالا ، فيكون داخلا في الشرك الأكبر .
    قال الشيخ ابن عثيمين :" الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص ويقع على وجوه :
    الأول : أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه ، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى ، وصرفه لغير الله شرك أكبر ودليله قوله تعالى : قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له والنسك هو الذبح .
    الثاني : أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف : " أولم ولو بشاة " .
    الثالث : أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى : أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون يس/71 ، 72 وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له ." شرح الأصول الثلاثة ضمن مجموع الفتاوى 6 / 62
    وقال في مواهب الجليل :" وأما الذبح للأصنام ، فلا خلاف في تحريمه ، لأنه مما أهل به لغير الله انتهى . " 3 / 213
    وذكر في ردّ المحتار [ 6 / 309 ] :
    أن الذبح لقدوم الأمير محرّم ، بينما الذبح للإكرام للضيف جائز ، ثم قال : والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح ، وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم " اهـ .
    وقال في المجموع :" لا يجوز أن يقول الذابح : باسم محمد ، ولا باسم الله واسم محمد ، بل من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه واليمين باسمه ، والسجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق . وذكر الغزالي في الوسيط أنه لا يجوز أن يقول : باسم الله ومحمد رسول الله ، لأنه تشريك " 8/384
    وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن حكم الذبح لغير الله، وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة ؟
    فأجاب قائلا : الذبح لغير الله شرك أكبر لأن الذبح عبادة كما أمر الله به في قوله : فصل لربك وانحر . وقوله سبحانه : قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجا عن الملة – والعياذ بالله – سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة ، أو لرسول من الرسل ، أو لنبي من الأنبياء ، أو لخليفة من الخلفاء ، أو لولي من الأولياء ، أو لعالم من العلماء ، فكل ذلك شرك بالله – عز وجل – ومخرج عن الملة والواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه ، وأن لا يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
    وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم لأنها أهل لغير الله بها وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة في قوله - تعالى – حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب فهذه الذبائح التي ذبحت لغير الله من قسم المحرمات لا يحل أكلها .
    وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن حكم الذبح لغير الله ؟
    فأجاب بقوله : تقدم لنا في غير هذا الموضع أن توحيد العبادة هو إفراد الله – سبحانه وتعالى – بالعبادة بأن لا يتعبد أحد لغير الله – تعالى – بشيء من أنواع العبادة ، ومن المعلوم أن الذبح قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه لأن الله – تعالى – أمر به في قوله فصل لربك وانحر وكل قربة فهي عبادة ، فإذا ذبح الإنسان شيئا لغير الله تعظيما له ، وتذللا ، وتقربا إليه كما يتقرب بذلك ويعظم ربه - عز وجل - كان مشركا بالله - عز وجل - وإذا كان مشركا فإن الله - تعالى قد بين أنه حرم على المشرك الجنة ومأواه النار .
    وبناء على ذلك نقول : إن ما يفعله بعض الناس من الذبح للقبور - قبور الذين يزعمون بأنهم أولياء - شرك مخرج عن الملة ، ونصيحتنا لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله - عز وجل - مما صنعوا ، وإذا تابوا إلى الله وجعلوا الذبح لله وحده كما يجعلون الصلاة والصيام لله وحده ، فإنه يغفر لهم ما سبق كما قال الله - تعالى – قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " مجموع الفتاوى 2 / 148
    للمزيد ( انظر القول المفيد على كتاب التوحيد 1 / 215 ، تيسير العزيز الحميد 1 / 155 ، الدرر السنية من الأجوبة النجدية 1 / 428 ].

    المصدر: الإسلام سؤال وجواب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,948

    افتراضي رد: حكم الذبح لغير الله

    السؤال: ما حكم الذبح لغير الله؟ وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة؟ الإجابة: الذبح لغير الله شرك أكبر، لأن الذبح عبادة كما أمر الله به في قوله: {فصل لربك وانحر}، وقوله سبحانه: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركاً مخرجاً عن الملة والعياذ بالله، سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة، أو لرسول من الرسل، أو لنبي من الأنبياء، أو لخليفة من الخلفاء، أو لولي من الأولياء، أو لعالم من العلماء، فكل ذلك شرك بالله عز وجل ومخرج عن الملة، والواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه، وأن لا يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله فيه: {إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار}. . وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم، لأنها أهل لغير الله بها، وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة في قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب} فهذه الذبائح التي ذبحت لغير الله من قسم المحرمات لا يحل أكلها. ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثانى

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •