.............................. .............................. ..
معلوم لديكم حديث بوانة الدي قال فيه النبي صلى الله عليه و سلم ( هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد ) يعني في الماضي و قد دكر الشراح في وجه الدلالة من هدا ان المعصية تؤثر في المكان و لو بعد الازالة فيترك التعبد فيه .
وقد ساق شيخ الاسلام رحمه الله في ( الاقتضاء ) بعض النصوص التي تدل على جواز التعبد في مثل هده الاماكن بعد ازالة المعصية و ان النهي متعلق بالاماكن التي حصل فيها العداب .
قال رحمه الله
أماكن الكفر والمعاصي، التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان، أو الطاعة: فهذا حسن، كما «أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم» .
«وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم» .
وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة، فجعله صلى الله عليه وسلم مسجدا بعد نبش القبور .
فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها .انتهى
...........................
فهل النهي عن التعبد في هده الاماكن بعد الازالة عام كما دل عليه حديث بوانة . ام هو خاص باماكن العداب
بارك الله فيكم