تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مختصر بعض أحكام الجنائز

  1. #1

    افتراضي مختصر بعض أحكام الجنائز

    من أحكام الجنائز

    *عند احتضار الميت يستحب تلقينه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن نفس المؤمن تخرج رشحا ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار. أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في الصحيحة.


    *الميت مثله مثل الحي فالرجل لا تقبله من النساء إلا من هو محرم لها فقط ولا يجوز لغيرهن فعل ذلك، وكذلك النساء فلا يقبلهن من الرجال إلا محارمهن.

    *لافرق بين طاهرة في ذلك وحائض أو نفساء، واشتراط خلو المرأة من حيض أو نفاس عند توديعها للميت هو من تشديد العامة وليس لذلك أصل.

    *قولهم أتبرك بالميت يقصد بذلك تقبيله خطأ لأنه لا بركة حسية إلا في جسد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، فيكون تقبيلهم له من باب التوديع لا من باب طلب البركة بذلك.


    *تقبيل الميت لا بأس به لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون رضي الله عنه وكذا تقبيل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن تركه فلا حرج.


    *يسن تغميض الميت بعد موته.

    *يستحب تغطية الميت بثوب عند انتظار تغسيله صيانة للميت وسترا له.

    *حفر الأرض تحت الميت عند غسله لا أصل له.

    *الواجب في غسل الميت واحدة والسنة ثلاث غسلات ويجوز الزيادة على ذلك بشرط أن يكون العدد وترا لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها وترا كما في بعض الروايات عند النسائي.

    *يلي الغسل قريب الميت أو وصيه أو من عنده معرفة بذلك ويغسله بماء وسدر ويجعل في الأخيرة كافورا ويبدأ بميامنه ومواضع الوضوء منه.

    *لا يدخل على الميت عند الغسل إلا الغاسل ومن يحتاجه لمعاونته دون سواهم.

    *يضفر شعر الميتة ثلاثة قرون ويلقى خلفها.

    *يستحب في المغسل أن يكون دينا أمينا ويجب عليه ستر ما يراه في الميت مما يكون ظاهره غير محبوب والله أعلم.

    *يجب قضاء الدين عن الميت وتنفيذ وصيته إن كانت الثلث فما دون وكذا تجهيزه من ماله قبل قسمته بين الورثة.

    *المحدة على زوجها لا يحرم عليها في عدتها إلا الزينة فقط والنكاح، وكذا يجب عليها المكوث في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة وكذا عليها المبيت في بيتها، أما بقية تشديدات العامة كمن رآها غير محرم لها تعيد العدة من جديد فلا أصل له.

    *عدة المحدة على زوج أربعة أشهر وعشرا لغير الحامل، فإن كانت حاملا فعدتها بوضع حملها فمتى وضعت حملها فقد خرجت من عدتها.

    *الاجتماع للعزاء في أماكن معدة لذلك من البدع، وكذا صنع الطعام والذبح وجمع الناس له، وعلى من دعي لمثل ذلك أن لا يجيب.

    *ولا بأس بمن دهمه ضيوف أن يطعمهم من باب الضيافة إذا لم يقم بذلك غيره.

    *العزاء يكون في المسجد أو البيت أو أي مكان من غير عقد أماكن خاصة لاستقبال المعزين فيها، بل من وجده في طريق أو مسجد أو بيت أو غيره عزاه.

    *تعزية المصاب بمصيبة من السنة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة، السلسلة الصحيحة 195


    *لا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل إلا الزوجين والأمة وسيدها وما عدا ذلك فلا يجوز إلا الطفل الصغير من الجنسين الذي لا عورة له لصغره فلا حرج من أي جنس كان مغسله.


    *الواجب في التكفين ثوب واحد يستر جميع البدن إلا أن يتعذر ذلك، ويستحب تكفينه في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجا ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى لتكفينه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا كما في حديث عائشة المتفق عليه، وقيل إزار ورداء ولفافة للذكر والمرأة في خمسة أثواب.

    *يستحب لمن تولى تكفين ميت أن يحسن له الكفن بالمعروف.

    *ينزل بالميت في قبره وليه ولا بأس أن ينزل به غيره حتى وإن كان الميت امرأة مادام أن الذي نزل بها لم يجامع أهله في ليلته.


    *صلاة الجنازة أربع تكبيرات على المشهور وبدون ركوع أو سجود يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة بعدها إن تيسر وبعد الثانية يقرأ الصلاة الابراهيمية وبعد الثالثة يدعو للميت وبعد الرابعة يسلم تسليمة أو تسليمتين، وقد وردت الزيادة على التكبيرات الأربع إلى تسع تكبيرات والله أعلم،


    * يصلى على الجنازة في الفضاء ولا بأس بالصلاة عليها في المسجد فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد.

    *لا يصلي أهل الخير والصلاح ومن هو قدوة للناس على الفاسق زجرا لغيره لامتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الذي قتل نفسه.

    *لابأس بتغطية القبر عند وضع الميت فيه إن كان الميت أنثى لورود بعض الآثار في ذلك عن بعض الصحابة والله أعلم.

    *يتبع الجنازة الرجال دون النساء لنهيه صلى الله عليه وسلم لهن وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لهن في ذلك أجر.

    *يجوز لمن تبع جنازة أن يمشي ويركب، لكن من تبعها راكبا سار خلفها ومن مشى سار حيث شاء منها لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها.

    *من تبع جنازة حتى يصلى عليها كتب له قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان والقيراط أو أدنى القيراطين مثل جبل أحد.


    *لا يقال شيء من الذكر عند السير بالجنازة ولا عند الدفن بل هو محدث، ولا بأس بالموعظة أحيانًا في المقبرة إن احتيج لذلك.


    *قراءة سورة يس أو غيرها على الميت من البدع.


    *السنة في الصفوف عند الصلاة على الجنازة أن تكون ثلاثة صفوف فأكثر، من غير اشتراط لوترية الصفوف كما يظنه البعض.

    *يكره دفن الميت ليلا إلا لحاجة كخوف أو لفوات مصلحة كخشية تفرق الناس،

    *يسن الإسراع في تجهيز الميت والإسراع به إلى المقبرة.


    *يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة.

    *إن تعددت الجنائز كما في الحروب وصلي عليها سوية قدم الذكور منها أمام الإمام وتوضع جنائز النساء خلفها مع جعل أوساط النساء في محاذاة رؤوس الرجال والله أعلم.

    *عند وضع الميت في قبره يسن إنزاله من عند رجلي القبر وأن يقال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله.

    *السنة في القبر أن يلحد له فيه لحدا وليس بشق لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، وألا يرفع فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف به أنه قبر، ولا يبنى عليه أو يجصص أو يكتب عليه.

    *لا بأس بوضع حجر أو نحوه على القبر كالعلامة ليتعرف بها الرجل قبر قريبه لوضعه صلى الله عليه وسلم حجرا على قبر عثمان بن مظعون وقوله أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي.

    *لا بأس بتعمد دفن الرجل عند قريبه للحديث السابق.

    *يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبل القبلة.

    *لا بأس بدفن الرجلين والثلاثة في قبر عند الضرورة مع تقديم أكثرهم أخذا للقرآن وصلاحا في اللحد.

    *من فاته الدخول في الصلاة على الجنازة مع الإمام من أولها صلى ما أدرك وأتم ما بقي، ومن فاته حضور الجنازة والصلاة صلى على القبر.

    *لا يجوز نعي الميت كما يفعل أهل الجاهلية، ولا بأس بإيذان أقارب الميت وأهل الصلاح بالميت ليصلوا عليه.

    *تصلى صلاة الغائب على من مات من المسلمين في أرض ولم يصل عليه أحد، وقيل بالجواز مطلقا، وهناك تفصيلات أخر والله أعلم.

    *يستحب لمن حضر دفن ميت أن يحثو عليه ثلاث حثيات من عند رأسه، أخرجه ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة.

    *يستحب بعد الدفن أن يستغفروا للميت وأن يسألوا الله له التثبيت.

    *قراءة الفاتحة على قبر الميت بدعة وكذا تعمد الجلوس الجماعي عند الدعاء، وكذا الدعاء الجماعي.

    *يستحب القيام لمن رأى جنازة حتى توضع على الأرض إن كان حاضرا، أو تغيب عنه إذا لم يتبعها والله أعلم، وقال بعضهم هو منسوخ.

    *لا يجوز إيذاء الأموات في قبورهم بالجلوس عليها أو المشي بينها بالنعال أو قضاء الحاجة بينها.

    *يستحب زيارة القبور لأنها تذكر الآخرة وهو للرجال دون النساء، وقال بعضهم الرخصة عامة للجنسين والله أعلم.

    *لا بأس بالبكاء على الميت مالم يصل حد النوح والتسخط المذموم.

    *من مر على مقابر المسلمين سلم عليهم بقوله : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لا حقون، نسأل الله لنا ولكم العافية.

    *لا يسب الميت لنهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، إلا إن كان من باب التحذير منهم لكفرهم أو فسقهم.


    والله أعلم


    كتبه أبو عبد الرحمن محمد بن حسن الحسني

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,610

    افتراضي رد: مختصر بعض أحكام الجنائز

    جزاكم الله خيرا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,610

    افتراضي رد: مختصر بعض أحكام الجنائز

    ولو رجعت الى كتاب الجنائز للالباني

    واختصرت منه

  4. #4

    افتراضي رد: مختصر بعض أحكام الجنائز

    وجزاكم الله خيرا أخي الكريم وبارك فيكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •