ذكر السيوطي رحمه الله في آخر الأشباه والنظائر ص 542
هذه مسائل فيما لا يعذر فيها بالجهل وقد نظمها بعضهم
فقال:
ثلاثون لا عذر بجهل يرى بها…وزدها من الأعداد عشرا لتكملا
فأولها بكر تقول لعاقد جهلت بأن الصمت كالنطق مقولا
كمن سكتت حين الزواج فجومعت فقالت: أنا لم أرض بالعقد أولا
كذا شاهد في المال والحد مخطئا شهادة صدق ضامن حين بدلا
وآكل مال لليتيم وواطئ رهين اعتكاف بالشريعة جاهلا
كذا قاذف شخصا يظن بأنه رقيقا فبان الشخص حرا مكملا
ومن قام بعد العام يشفع خاطرا مع العلم بالمبتاع والبيع أولا
ومن ملكت أو خيرت ثم لم تكن لتقضي حتى فارقت وتفاصلا
كذاك طبيب قائل بعلاجه بلا علم أو مفت تعدى تجاهلا
وبائع عبد بالخيار يروم أن يرد وقد ولى الزمان مهرولا
ومن أثبتت إضرار زوج فأمهلت فجامعها قبل القضاء معاجلا
وعبد زنى أو يشرب الخمر جاهلا بعتق فحد الحر يجري مفصلا
ويفسخ بيع فاسد مطلقا ولا يسامح فيه من عن الحق حولا
وكل زكاة من دفعها لكافر وغير فقير ضامن تلك مسجلا
ومن يعتق الشخص الكفور لجهله فلا يجزي في كفارة وتبتلا
كذا مشتري من أوجب الشرع عتقه عليه ولا رد له وله الولاية
وآخذ حد من أبيه مستو كتحليفه إذ بالعقوق تزيلا
ومن يقطع المسلوك جهلا فلا نرى شهادته من أجل ذلك تقبلا