هل هذه الكلمة مصحفة في طبعة المغني لابن قدامة , أم هي صحيحة لكن ما مراد ابن قدامة بها ؟؟
قال ابن قدامة في كتاب الصداق 10 / 100 طبعة عالم الكتب ( هجر ) :
" ولأن قول الله عز وجل " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم " النساء يدخل فيه القليل والكثير ولأنه بدل منفعتها فجاز ما تراضيا عليه من المال كالعشرة وكالأجرة " أ.هـ
والسؤال ما المراد بكلمة " كالعشرة" ؟؟
هل هي مصحفة وما صوابها ؟؟
أم هي صحيحة لكن ما مراد ابن قدامة إذن ؟؟
وجزاكم الله خيرا