ميراث الإخوة لأم:
لهم ثلاث حالات:
الحالة الأولى: الحجب:
إذا وجد في:
1 - الفرع الوارث مذكرًا كان أو مؤنثًا.
2 - الأصل المذكر، وهو الأب والجد الصحيح مهما علا.
الحالة الثانية: السدس فرضًا:
إذا كان الوارث من الإخوة لأم واحدًا فقط، سواء كان ذكرًا أو أنثى، ولم يكن للميت فرع وارث ولا أصل مذكر.
الحالة الثالثة: الثلث فرضًا:
إذا كان الإخوة لأم أكثر من واحد، ذكورًا كانوا أو إناثًا، أو مختلطين: (ذكورًا وإناثًا)، يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى، ولم يكن للميت فرع وارث ولا أصل مذكر.
والدليل قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ). النساء: 12