سفر المرأة مع زوج ابنتها للحج والعمرة


- هل يجوز للمرأة أن تذهب مع زوج ابنتها للحج أو العمرة، أو زيارة المسجد النبوي الشريف؟


زوج البنت محرم لها، فإذا سافرت معه للحج أو العمرة أو لأي سفر مباح فلا بأس بذلك؛ لأنه محرم، زوج بنتها، وزوج أمها، وزوج جدتها، كلهم محارم، وزوج بنت ابنها، وبنت بنتها.


اعداد: عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز -رحمه الله-