الاجماع عند الشافعي بين التقعيد الأصولي والتطبيق الفقهي رسالة ماجستير



أحمد بن فخري الرفاعي



الحمدلله رب ا العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد؛
فهذه رسالة أصولية مكانها الملتقى الأصولي ، ولكنها تحدثت عن الإجماع عند الامام الشافعي بين التقعيد الأصولي والتطبيق الفقهي ، فرايت أنها تناولت أصلا من أصول الامام الشافعي، فصارت بهذا الملتقى ألصق.
وهذه الرسالة تقدم بها الطالب هيثم بن حسن أُسطى لنيل رسالة الماجستير ، وقد أجيزت، وهي كسائر الرسائل الجامعية لها وعليها ، لكن الباحث بذل فيها جهدا مشكورا ، فأحببت أن أدرجها في هذا الملتقى للفائدة ، ورجاء دعوة صالحة بظهر الغيب .

وهذه أبرز النتائج والتوصيات بقلم الطالب :
خاتمة في ذكر أهم النتائج والتوصيات
· يفرق الشافعي بين الإجماع لغة والإجماع اصطلاحا، وهذا كاف في إثبات أن للإجماع عند الشافعي - كما عند غيره- معنى لغويا يختلف عن معناه الاصطلاحي المتعارف عليه بين العلماء، وإن كان يشترك معه في بعض ما يدل عليه.

· ظاهر نصوص الإمام الشافعي يدل على خلاف ما يدل عليه ظاهر نصوصه الأخرى.
· لحل هذا الإشكال يُصار إلى القول بالتفصيل، وتتريث كل نص على ما يليق به.
· ينقسم الإجماع عند الشافعي إنما قسمين:
ا- (عام)، أو (قطعي)، أو (إجماع عامة)، أو (إجماع الناس)، أو (إجماع المسلمين)، أو (اتفاق الأمة):
وهو الإجماع الحقيقي، وذلك يكون في المتواترات والمعلومات من الدين بالضرورة، والمعتبر فيه كل المسلمين: علمائهم وعوامهم، ومخالفه يكفر.
2 – (خاص)، أو (ظني)، أو (إجماع خاصة)، أو (إجماع العلماء)، أو (إجماع الفقهاء)، أو (قول عوام أهل العلم)، أو (ما عليه عوام علماء المسلمين):
وهو إجماع أغلبي مجازي، وذلك يكون في المسائل التفصيلية الدقيقة، والمعتبر فيه علماء المسلمين المجتهدون، ومخالفه لا يكفر.
· يعامل القسم الأول من الإجماع معاملة الحديث المتواتر، والثاني معاملة الحديث الآحاد.
· التقسيم المتقدم ليس افتئاتا أو تقولا على الشافعي أو تحميل نصوصه ما لاتحتمل، بل هو نص عنه رحمه الله.
· أئمة الأصوليين على مر الدهور يوافقون على هذا التقسيم ويقرونه في كتبهم، منهم:
· الكرخي، الرازي الجصاص، البزدوي، أبو الحسين البصري، ابن حزم، أبو يعلى، الجويني، الباجي، السمعاني، الغزالي، أبو الخطاب، الفخر الرازي، ابن قدامة، ابن تيمية، الأمين الشنقيطي، وقد تقدمت النصوص عنهم الدالة على ذلك.
· يترتب على القول بالتقسيم المتقدم نتائج حسنة، من أبرزها ما يلي:
3- وضع الأمور في نصابا.
4- اتفاق علماء الأصول في الجملة على القول به.
5- تفعيل الإجماع.
6- رفع الحرج والعنت.

· التعريف المختار للقسم الأول للإجماع هو:
"اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، بعد وفاته، على أمرٍ من الأمور الدينية".
· والتعريف المختار للقسم الثاني للإجماع هو:
"الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، بعد وفاته، في عصر من الأعصار، على حكم أمر ديني".
· لم يعرف الشافعي أي قسم من أقسام الإجماع بتعريف جامع مانع، وإنما تضمن كلامه المفاهيم التي احتواها تعريفا قسمي الإجماع.
· لكل قسم من قسمي الإجماع ضوابط تستفاد من نصوص الشافعي المختلفة.
· لا يمكن أن يخالف الإجماع عند الشافعي النصوص، فإن انعقد على خلافها كان ذلك دليلاً على وجود ناسخ لم يصلنا.
· الشافعي يرى لزوم اعتماد الإجماع على مستند عند انعقاده، وأن انعقاد الإجماع دليل على وجوده وإن لم يصل ألينا ذلك المستند.
· الشافعي يعتبر اتفاق الأكثر في الجملة، لكن له عنده ضوابط وشرائط وحدود وليس مطلقا على عواهنه.
· خارق الاجماع الظني عند الشافعي إما جاهل أو غير مبال.
· اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الإجماع والتعبير عنه تبعا لاختلافهم في أمرين:
ا. أهل الإجماع.
2- القضايا والمسائل التي يجري فيها.
مذاهب الأصوليين في الإجماع:
1- الإجماع محصور فيما عُلم من الدين بالضرورة.
أبرز القائلين به: ابن حزم، أحمد شاكر، عمر الأشقر.
2- الإجماع: اتفاق أمة محمد صلى على أمر من الأمور الدينية.
أبرز القائلين به: أبو بكر الأشعري، الغزالي.
3- الإجماع مخصوص بالصحابة فقط.
أبرز القائلين به: داود الظاهري، أحمد بن حنبل، الفخر الرازي، ابن تيمية، أبو زهرة.
وهو ظاهر كلام ابن حبان، والذي يميل إليه الجويني.
4- الإجماع: اتفاق العلماء في عصر من العصور.
وهو الذي ذهب إليه جماهير الأصوليين قديماً وحديثا، مع اختلافهم في المجمع عليه.
5- الإجماع: كل قول قامت حجته.
القائل به: النَّظام.
وغرضه من ذلك الجمع بين إنكاره كون الإجماع حجة وبين موافقته لتحريم مخالفة الإجماع.
· كل مذهب كما تقدم له وعليه، لم يسلم منها واحد.
· لا بد عند تأمل الإجماع مراعاة:
الجانبين النقلي والعقلي، والجانبين التنظيري والتطبيقي.

· تواترت النصوص عن الشافعي. بما يفيد حجية الإجماع عنده.
· تنقسم تلك النصوص إلى نصوص دالة على حجية الإجماع بالأصالة، ونصوص دالة على حجيته بالتبع.
· كل النقول عن الشافعي تفيد تعامل الشافعي مع الإجماع- إذا ثبت- كدليل معتبر مستقل بذاته، لازم ليستكمل المجتهد آلة الاجتهاد، حيث: يؤخذ منه الحلال والحرام، ويؤكد ثبوت النسخ، ويخصص به العام، ويحتج به على حجية خبر الواحد، ويستدل به على المسائل الفقهية التفصيلية.
· اتفق علماء الإسلام المعتبرين في الجملة على حجية الإجماع دليلا شرعياً معتمدا، يؤخذ به، ويستند إليه في اكتساب الأحكام الشرعية.
· المخالفون في حجية الإجماع:
1- النّظام، وذلك لِشُبَهٍ تقدم ذكرها في المبحث الثاني.
2- الشيعة الإمامية: إذ يعتبرونه كاشفاً عن الدليل الشرعي، وليس هو بحد ذاته دليل شرعي، يعنون بذلك قول الإمام المعصوم عندهم، فذكرهم له هو من هذه الحيثية، مع كون ذكره أيضاً مكثرا للأدلة.
3- الخوارج.

· لحجية الإجماع عند الإمام الشافعي أدلة من الكتاب والسنة والمعقول.
· اقتصر الشافعي في الاستدلال على حجية الإجماع على أدلة قليلة جداً، و لم يسهب في ذكرها أو ذكر أوجه الدلالة منها.
· يحتج الأصوليون لحجية الإجماع بأدلة متنوعة من الكتاب والسنة والمعقول.
· اهتم الأصوليون قديما وحديثاً بتحقيق مذهب الشافعي في الإجماع السكوتي، فلا يكاد يخلو كتاب أصولي من الحديث عن موقف الشافعي من السكوتي، مما يدل على أهمية هذا الأمر.
· بعد قراءة متفحصة لنصوص الشافعي في المسألة نخلص إلى أن الشافعي يرى الاحتجاج بصورة السكوتي وأنه يعبر عنه بقوله: (يحفظ عن فلان وفلان كذا) أو (لم نعلم لهم مخالفأ)، وأنه يعتبره إجماعاً ظنياً، كيف وقد امتلأت كتبه بالاحتجاج بنفي العلم بالمخالف، والذي يعده إجاعأ سكوتيأ!!
· يتفاوت الأصوليون في تحقيق مذهب الشافعي في السكوتي تفاوتاً متبايناً، سببه: النقل المضطرب عن الشافعي في المسألة، وسبب هذا الأخير راجع عند التحقيق إلى اختلافات في مذاهب الناقلين، ترتب عليها اختلافات في حمل كلام الشافعي على محمله الصحيح، فكل ناقل يحمل الكلام على مذهبه هو غير متجرد منه، لكن عند قراءة كلام الشافعي بتجرد يحصل التحقيق.
· نفي العلم بالخلاف معتبر عند الشافعي، وقد استخدمه عشرات المرات في كتبه.
· الأصوليون منقسمون في نفي العلم بالخلاف إلى طرفين لا ثالث لهما.
· نسب بعض الأصوليين إلى الشافعي عدم اعتباره لنفي العلم بالخلاف إجماعا، وهذا محمول على الإجماع الحقيقي القطعي، وهو كذلك، لكن لا أقل من كونه إجماعا ظنيا معتبرا عنده، لا سيما وقد احتج به عشرات المرات في كتبه.
· لما تشدد قوم في أمر الإجماع وتساهل آخرون اضطر محققوا الأصوليين إلى القول بصورة الإجماع السكوتي، الذي يخرجهم من عنت المضيقين وانفلات المتساهلين، وقد تزعم هذا الاتجاه بوجه عام الحنفية والحنابلة.
· لم يدع القائلون بالسكوتي الأمر مطلقاً دون ضوابط أو قيود وإنما جعلوا له ضوابط تضبطه وقيودا تقيده ، متى توافرت انعقد عندها السكوتي، وهي:
1- أن يكون في مسائل التكليف.
2- أن يعلم أنه بلغ جميع علماء العصر ولم ينكروه.
3- تجردهم عن أمارات الرضا أو الكراهة.
4- مضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة.
5- ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان.
6- أن يكون ذلك كله قبل استقرار المذاهب.
· اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير عن الإجماع السكوتي على نحو كبير، لكن العبارة المختارة، والتي تجمع قيود الإجماع السكوتي السابقة هي عبارة ابن النجار الحنبلي (972 ه)، وهي قوله:
· " قول مجتهد واحد في مسألة اجتهادية تكليفية، إن انتشر قوله ومفضت مدة يُنظر فيها ذلك القول، وتجرد قوله عن قرينة رضىً وسُخط، ولم يُنكَر، وكان ذلك قبل استقرار المذاهب ".
· من أهم ما ينبه عليه في هذه المسألة، وهو الأمر الذي يضيق شقة الخلاف كثيراً ويلغي معه الكثير من الاعتراضات والإشكالات، هو أن بحثنا إنما هو في السكوت المجرد عن القرائن، أما السكوت المقرون بما يدل على موافقة أو مخالفة فليس موضع البحث ها هنا.
· البحث في الإجماع السكوتي يتضمن البحث في جهتين:
الأولى: في كونه إجماعاً.
الثانية: في كونه حجة شرعية.
· وبناء على ذلك ذهب الأصوليون في المسألة إلى ما يقارب الأثنى عشر مذهباً، معظمها مبني على مذهبهم في الإجماع بوجه عام، فمن علق الاحتجاج به على وقوعه في زمن الصحابة- مثلاً- فعل ذلك لأنه يخصص الإجماع بوجه عام بزمن الصحابة، ومن علقه على انقراض العصر كذلك هو يعلق الإجماع عموماً بانقراض العصر، وهكذا.
· لكل مذهب من المذاهب في السكوتي أدلة وشبه يستند عليها، وهي بين أخذ ورد.
· نصوص الإمام الشافعي تدل على اضطراب مفهوم عمل أهل المدينة عند الشافعي لاضطرابه عند القائلين به في عصره ابتداء، مما جعل الشافعي يجتهد في وضع تصور مناسب للمراد به، ثم ناقش كل تلك الافتراضات وأبطلها، ومن ذلك:
أ. أن العمل هو قضاء الوالي بالمدينة، لأنه لا يقضي إلا بقول فقهائها.
2. أن الإجماع أن يحكم أحد الأئمة بالمدينة بحكم أو يقول قولا، فيصير إليه أهل المدينة، وذلك لأن حكم أحدهم أو قوله لا يكون بالمدينة إلا علماً ظاهرا غير مستتر، وهم أعلم الناس بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلب الناس لما ذهب علمه عنهم منها، فلا يجوز أن يحكم أحدهم به إلا وهو موافق سنة رسول الله صلى اله عليه وسلم، غير مخالف لها، فإن جاء خبر آحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالف صار موضع تهمة.
3- أن الإجماع أن يقول خمسة من الصحابة قولا يتفقون عليه ويخالفهم ثلاثة غيرهم، فيكون قول الأكثر أولى بالاتباع ويُعد إجماعاً.
· لم يكن الإمام مالك أول من استدل بعمل أهل المدينة في اجتهاده، بل قد سبقه غيره من فقهاء الصحابة والتابعين، وتبعه آخرون، نُقلت عنهم أقوال وحوادث عديدة تبين ذهابهم الى العمل بما عليه أهل المدينة، فهو في حقيقة الأمر تابع في هذا الأمر لا متبوع، لكن يرجع اشتهار هذا الأمر عنه رحمه الله تعالى لسببين:
الأول: كثرة ما ابتلي به من الإفتاء.
الثاني: وجود مدونة منسوبة إلى الإمام مالك تحتوي على الاستدلال بهذا الدليل (الموطأ، المدونة)، وغيرهما.
· لم تزل مسألة عمل أهل المدينة موصوفة بالإشكال، ويرجع ذلك إلى صعوبة وضع تصور صحيح لمرادهم بعمل أهل المدينة، وذلك لاختلاف الأصوليين (وخاصة المالكية أنفسهم) في تحديد مراد مالك من عمل أهل المدينة على أقوال متباينة.
· سبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى ترددهم في عمل أهل المدينة:
هل هو من قبيل الإجماع أم من قبيل السنة؟
· جمهور الأصوليين عاملوا المسألة من منطلق كونها إجماع، وبناءاً عليه فقد اشتد نكيرهم على من قال به، لأنهم رأوا فيه تحكماً، حيث خصص عمومات الأدلة الدالة على حجية إجماع الأمة كلها بأهل بلد معين، وهو تخصيص بغير مخصص.
· معتدلوا المالكية والمحققون من غيرهم عاملوها من قبيل السنة، وبناءاً عليه فقد قبلوا بها وأيدوها ودعموها، لكنهم ضبطوها بضوابط وقيدوها بقيود، تُعين على فهم مراد السلف منها، وبينوا أن عمل أهل المدينة على مراتب:
الأولى: ما جرى مجرى النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذلك داخل في السنة الواجبة العمل عند الجميع بلا خلاف.
الثانية: عمل أهل المدينة القديم قبل فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، فهذا حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي في رواية، والمحكي عن أبي حنيفة.
الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان، أحدهما يعمل به أهل المدينة ولا مرجح غيره، فمالك والشافعي يذهبان إلى ما رجحه العمل، ولأبي حنيفة عكسهما، ولأصحاب أحمد وجهان.
الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة، فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية.
· على الرغم من أن الدراسة التطبيقية تتناول جزءا يسيرا من المسائل التي ذكرها الشافعي في كتبه إلا أنه يمكن أن نستخلص منها نتيجة هامة وهي:
· توافق الجانب التطبيقي عند الشافعي مع الجانب النظري في الجزء الذي تمت دراسته، ولله الحمد، وذلك يتجلى في:
1- الاستدلال بالإجماع كدليل شرعي مقرر للأحكام.
2- استخدام العبارات التي تصور حقيقة المسألة، وهل هي من قبيل الإجماع العام أو الخاص.
3- عدم اللجوء إنما ما يسمى بإجماع أهل المدينة في الاستدلال.
4- اعتبار قول الأكثر مع مخالفة الأقل (لاسيما إن كان واحدا أو اثنين أو حتى ثلاثة).
5- عدم اعتبار محالفة غير أهل السنة والجماعة في المسائل الفقهية، من المذاهب الأربعة ونحوهم.
· وأخيرأ، فقد بنيت هذه النتائج على دراسة ما استطعت تمييزه من مسائل احتج فيها الإمام الشافعي بالإجماع، وقد يصدق ذلك على بقية المسائل التي لم تدرس وقد لا يصدق، فأوصي بدراسة كل المسائل التي احتج الإمام الشافعي فيها بالإجماع، وعدم حصرها في صيغة معينة، بل تنوع الصيغ ليُستكشف منها حقيقة مذهب الشافعي بالاستقراء التام وليس الناقص كما في بحثنا.
كما أوصي بضرورة تشجيع هذه النوعية من الدراسات الشرعية والتي تجمع في طياتها بين الجانبين التأصيلي والتطبيقي، وذلك لما في هذه الطريقة من دقة وموضوعية في الوقوف على آراء الأشخاص الذين تتناولهم تلك الدراسات، مما يعطي صورة متكاملة لمذهب العالم المتناول بالدراسة في القضايا الشرعية المختلفة.
ولا يفوتني أن أحث على دعم مشروع كبير يؤدي إلى تحقيق تراث الشافعي الضخم، بدلاً من أن تتلقف ذلك التراث العظيم أيدي تجار الكتب الذين لا هم لهم إلا تحقيق الربح المادي قبل كل شيء، وذلك بدفع الكتب إلى من لا يحسن القيام بواجب تحقيقها حق القيام.
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا
والشكر له ظاهرا وباطنا

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


وهذا رابطها :
لا اله الا الله