تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: غلط على الشرع واللغة قول الالباني رحمه الله ان الخمار والقناع يطلقان للراس فقط .

  1. #1

    افتراضي غلط على الشرع واللغة قول الالباني رحمه الله ان الخمار والقناع يطلقان للراس فقط .

    *غلط وخطأ وقع من قول الالباني رحمه الله في كتبه عن الحجاب هو قوله ان الخمار والقناع يكون للراس فقط* ... ونص اقواله مع انها مشهورة ومعروفة لا حاجة لتكرارها ومن طلبها فسيجدها هنا عبر المراجع التي ردت عليه مفصلة وبتوسع. لاننا اعتمدنا الاختصار والاشارة .
    وهذا غلط كبير والغريب انها مسالة مشهورة ومعروفة والنصوص فيها ظاهرة ان الخمار والقناع يستران اي شيء الوجه والراس وغيرهما ولعله بسبب عدم البحث المطول والسرعة من الشيخ الالباني لم يستوعب المسالة في فريضة الحجاب غفر الله لنا وله . والغريب ايضا لم يتعقبه احد من طلبة العلم واهل اللغة حسب علمي الا الشيخ التويجري رحمه الله حتى شاع فعلا عند اغلب الناس و من سئل عن الخمار قال ان الخمار للراس فقط وقد بحث المسالة ورد على الالباني ايضا في ذلك كتابين في ان الخمار والقناع يطلق على كل شي تريد الافادة بتغطيته من جماد او حيوان او انسان او اي عضو منهم وليس للراس فقط..
    الاول كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف .
    * في لفظة القناع راجع .(الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري (ت:310 وما وقع في تفسيره من التحريف والتبديل والتصحيف صفحة ٣٢)
    * ولكن في لفظة الخمار راجع عند تفسير قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ]النور:31[ وقول الشيخ الألباني أن الخمار لا يأتي لستر الوجه (صـ317)
    *وفي لفظة الخمار كذلك بعده ( تصحيف الشيخ الالباني لكلام الحافظ بن حجر صفحة ٣٣٨)

    والثاني كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود . راجع في اخر الكتاب عنوان ( اجماعات اهل اللغة والمعاجم على ستر المسلمة وجهها عن الرجال ) وجميع الكتب تجدها بالنت مجانا في عدة مواقع منها
    http://www.saaid.net/book/search.php...C8%E1%CD%E3%D1

    *و ذلك لان الخمار بمعني التغطية مثل القناع* يقصد التغطية لكل شي تريد تخبر انك سترته ... وجه رجل يد جسم لحيوان لانسان لجماد تقول خمرت وقنعت وسترت الباب بستار. او باب .. وخمرت وقنعت وسترت رجلي بشراب او جبيرة ... وخمرت وقنعت وسترت راسي بعمامة... او تقول المراة خمرت وقنعت وسترت راسي بخمار وقناع وقماش للصلاة ..وتقول خمرت وقنعت وسترت وجهي بخمار او نقاب من الرجال او خمرت وقنعت ناقتي بهودج او باقتاب .. وخمرت وقنعت وسترت فتحة الانية بغطاء كحديث (خمروا انيتكم ) ... وحديث تكفين حمزة جاء بلفظ التخمير وبلفظ التغطية في بعض رواياته ( اذا خمر راسه بدت رجلاه واذ خمر رجلاه بدا راسه فخمرنا راسه) او خمرت وقنعت ماشيتى داخل غرفة ... وقنعت وخمرت وسترت وحميت صدري بدرع من حديد ...والمراة خمرت وقنعت كامل جسدها بجلباب . وهكذا فليس الخمار والقناع للراس فقط كما غلط الالباني .. بل الخمار والقناع بمعنى التغطية لكل ما اردت ستره وتغطيته من اي شي .. لهذا جاء في السنة الخمار لراسها عند الكلام على صلاتها ...وجاء لوجهها عند الكلام على حجابها من الرجال كما قالت عائشة (فخمرت وجهي بجلبابي) وقال فاطمة بنت المنذر (كنا نخمر وجوهنا من الرجال) بل جاء الخمار بتغطيتة لوجه الرجال فقال الرسول في الذي مات في الحج محرم (لا تخمروا وجهه ولا راسة) .. والادلة والنقول عن اهل اللغة والمعاجم تجدها بالمراجع الكتابين منقول اقوالهم بكثرة عن هناك حتى لا نطيل ولو احببتم انقل الرد من هناك مطولا ليسهل عليكم فسوف انقله بالنقول كلها . بل هي لا تنتهي في الشرع في كتب الفقه والتفسير عند ايات يدنين او في اللغة والمعاجم وكلام العرب.
    ولهذا فهي في الاصطلاح الشرعي شي معروف اصطلاحا. انها في صلاة المراة معناه عند اهل اللغة والشرع تغطي راسها معروف للراس ولو لم يذكر الراس لانها عبادة معروف شروطها ... وفي حجابها من الرجال تغطي وجهها معروف بالاجماعات عند اهل الشرع واللغة انها عادة معروف شروطها امام الرجال . ولو لم يذكر تغطية الوجه امام الرجال .. ولو لم يذكر تغطية الراس في الصلاة ..فلو قالت خمرت للصلاة عرف في الاصطلاح الشرعي واللغة لكل من يسمع انه لراسها لانه هذا المطلوب في الشرع في الصلاة تغطية راسها حتى لو ما ذكرت الراس... لانه المعلوم من الشرع انه في الصلاة مطلوب للراس لا للوجه. وهكذا لو قالت خمرت من الرجال علم شرعا ولغة انها خمرت وجهها لانه المطلوب في الاصطلاح الشرعي ان حجابها من الرجال في تخمير وتغطية وجهها ... اما غيرهما فيحتاج لبيان التخمير...

    *والقناع كذلك مثل الخمار* تعني غطى وستر تاتي لكل شي من جماد او حيوان او انسان ولكل عضو منهم .
    راجع للقناع انه للوجه ولكل شي وليس للراس فقط . من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد...(الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري (ت:310 وما وقع في تفسيره من التحريف والتبديل والتصحيف صفحة ٣٢)

    *فقد نقل الإمام الطبري* في الصفة الأولى حيث ذكر للتغطية طريقتين طريقة تجوز للمحرمة بغطاء الوجه بالادناء والارخاء من فوق الراس على الوجه وطريقة لا تجوز للمحرمة بطريقة الشد على الجبين والضرب والعطف واللف على الوجه مثل البرقع واللثام والقناع لا يثبت على الوجه الا بالشد والعطف وهذا لا يجوز للمحرمة فذكر بعد أثر ابن عباس، أثر عبيدة السلماني وكيف وصف ابن عون تغطية الوجه بلفظة (التقنع) فقال الإمام الطبري: (قال ابن عون بردائه *فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب* ) وهذا هو نفس تفسير ابن عباس الذي في الصفة الأولى (أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة) انتهى. بلفظ القناع يستر الوجه .
    *جاء في عمدة القاري:(1)- عمدة القاري* جاء بعد الحديث رقم (5806). الحديث المخرج عند البخاري وغيره، في هجرته e هو وأبو بكر من مكة للمدينة *حين خرج متخفيا (قالت عائشة: فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله e مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها* قال أبوبكر: فدى له بأبي وأمي والله أن جاء به في هذه الساعة لأمر فجاء النبي e فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك)(1) انتهى.
    *وقال أيضاً: (باب التقنع: أي هذا باب في بيان التقنع بفتح التاء المثناة من فوق والقاف وضم النون المشددة وبالعين المهملة، وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره* ) انتهى من عمدة القاري.
    *وجاء عند أحمد وغيره: عن كعب بن عجرة قال رسول الله e: (تهيج على الأرض فتن كصياصي البقر، فمر رجل متقنع، فقال رسول الله e: هذا وأصحابه يومئذ على الحق، فقمت إليه فكشفت قناعه وأقبلت بوجهه* إلى رسول الله e فقلت: يا رسول الله، هو هذا؟ قال: هو هذا، قال: فإذا بعثمان بن عفان)
    *وجاء في كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري* : (الكاف مع الميم (كَمْكَمَ) رأى عمر رضي الله تعالى عنه جارية متكمكمة فسأل عنها فقالوا: أمة لفلان فضربها بالدرة ضربات وقال: يا لكعاء; أتشبهين بالحرائر؟ يقال: كمكمتُ الشيء، إذا أخفيته وتكمكم في ثوبه: تلفف فيه *وهو من معنى الكم وهو الستر والمراد أنها كانت متقنعة أو متلففة في لباسها لا يبدو منها شيء، وذلك من شأن الحرائر* ) وهذا من ادلة فرض ستر الوجه ايضا بلفظ الستر والتقنع .
    *قال الحافظ: (فاختمرن أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع* ) انتهى كلامه.
    8- *قال في المعجم الوسيط (القناع): هو ما تنقبت به المرأة* فتجعله على مارن أنفها لكي تستر به وجهها) انتهى. *وقال أيضاً في المعجم الوسيط: (القناع): ما تغطي به المرأة رأسها وغشاء القلب والشيب وما يستر به الوجه*). *وقال(المقنع): المغطى بالسلاح والذي على رأسه بيضة الحديد والمستور وجهه* ). والغريب الالباني انكر ان قناع المقاتلين يستر الوجه وقال ما حوله فغلط وتسرع في ردوده .فقناع المقاتلين يعرفه الاطفال انه للوجه .
    *وقال عند (البرقع)* : *قناع النساء* .
    *وقال في لسان العرب: (والنقاب القناع* على مارن الأنف، والجمع نقب)
    *وقال عند (وصوص): وصوصت الجارية إذا لم ير من قناعها إلا عيناها* ) انتهى.
    *وقال عند (سدل): وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها* وهي محرمة أي أسبلته) انتهى.
    10- *وقال صاحب تاج العروس: (أن الأصل في النقاب عند العرب هو القناع* الذي تضعه المرأة على مارن أنفها بحيث يظهر عينيها ومحاجرهما وهو ما يسمى باللثام *فإذا كان لا يظهر منه إلا عيناها سمي برقعاً* ) انتهى. وقال اصل القناع النقاب وهو من ادلة اجماع اهل اللغة والشريعة على فرض ستر المسلمة لوجهها
    *وقال في (ذ ي ل) الذيل: آخر كل شيء كما في المحكم* قال شيخنا: هذا هو الحقيقي وما بعده مجاز. والذيل من الإزار والثوب: ما جر منه إذا أسبل زاد الصاغاني : فأصاب الأرض من ثوبها من نواحيها كلها قال: ولا ندعو للرجل ذيلا فإن كان طويل الثوب فذلك الإرفال في القميص والجبة *والذيل في درع المرأة أو قناعها* إذا أرخت شيئا منهما)انتهى.
    12- *وقال في المغرب في ترتيب المعرب: (سفر): وسفرت المرأة قناعها عن وجهها* كشفته سفورا فهي سافر) انتهى.
    13- *وقال في تهذيب اللغة للأزهري: (سدل): وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها* وهي محرمة. أي أسبلته) انتهى.
    14- *وقال في معجم لغة الفقهاء: (القناع): بكسر القاف (ج) أقناع وأقنعة وقنع، ما يستر به الوجه* ).
    15- *وفي بعض روايات الحديث عند البخاري:- أطرافه في: كتاب الجهاد والسير وكتاب المغازي. (تقنع الصحابي عبد الله بن عتيك بثوبه حتى لا يفطن له* ، عندما بعثهم رسول الله e إلى أبي رافع؛ ليقتلوه)
    16- *وذكر صاحب سمط اللآلئ لمؤلفه الميمني عنوان بقوله:*
    (ذكر خبر الحاطبي مع عمر ابن أبي ربيعة قول القائل:
    ولما تفاوضنا الحديث وأسفرت وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا
    *يريد وأسفرت وجوه نسوة زها هذه المرأة حسنها أن تتقنع، أي استخفها الحسن عن التقنع فهن سافرات* ) انتهى
    *ومنه ما جاء في "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة": وفيه ما حكاه الفرزدق عن نفسه وجرير (فلم يَرُعْني إلا انقضاض فارس قد اعتقل قناة خطية وظاهر بين درعين، وتقنع بالحديد، فلم يظهر إلا عينه* وجاء حتى ركز قناته إلى جنبي).
    18- *وقال في "محاضرات الأدباء" للراغب الأصفهاني: "مدح التقنع وذمه": (كان فرسان العرب يتقنعون إلا أبا تميم بن طريف لم يتقنع قط ولم يبال أن يُعرف* . وقيل: التقنع بالليل ريبة وبالنهار مذلة. *وكان التقنع من شيم الأشراف يقصدون بذلك مباينة العامة ويقولون: عدم القناع يفضي إلى ملال وابتذال فمن وطئته الأعين* وطئته الأرجل).
    19- *وقال في "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام:* (وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام حين قيل له: هذا عليّ وفاطمة قائمين بالسُّدة، فأذن لهما فدخلا فأغدف عليهما خميصة سوداء. قوله: أغدف عليهما- يعني أرسل عليهما، *ومنه قيل: أغدفت المرأة قناعها إذا أرسلته على وجهها لتستره* ) انتهى.
    20- *وفي الصحاح في اللغة للجوهري (غدف): وأغدفت المرأة قناعها أي أرسلته على وجهها* ) انتهى


    *ووالله لولا التطويل والملل لنقلت أكثر* من هذا، فكيف يقال أن الخمار(1) أو التقنع كما هو حديثنا هنا لا يأتي بمعنى ستر الوجه او اي شي تريد تغطيته وستره ... وانه للراس فقط كما قال الالباني غفر الله لنا وله.


    فغلط كبير على الشرع واللغة قصر الخمار والقناع للراس فقط كما قال الالباني غلط كبير على الدين واللغة . جعله يغلط في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال بسبب هذه الاخطاء البسيطة .
    امل من طلبة العلم التنبيه على ذلك الغلط وارشاد الناس فليس الخمار للراس فقط لا لغة ولا شرعا. وبالله التوفيق .
    ...................
    (1)- للمراجع راجع كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف..
    * في لفظة القناع راجع .(الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري ت:310 وما وقع في تفسيره من التحريف والتبديل والتصحيف صفحة ٣٢)
    *وفي لفظة الخمار عند تفسير قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ]النور:31[ وقول الشيخ الألباني أن الخمار لا يأتي لستر الوجه (صـ317)
    *وفي لفظة الخمار كذلك بعده ( تصحيف الشيخ الالباني لكلام الحافظ بن حجر صفحة ٣٣٨).

  2. #2

    افتراضي رد: غلط على الشرع واللغة قول الالباني رحمه الله ان الخمار والقناع يطلقان للراس فقط .

    اجماعات الشرع واللغة والمعاجم ترد على اهل السفور والتبرج
    وجهلهم بمعنى كلمة الحجاب
    بالاجماع في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وكذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل:


    ( ١ ) _ ( التبرج ) قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا كثير عند بقية المعاجم لا يحصى ولا ينتهي ولكن منعا للتطويل .

    ( ٢ )_ ( السفور ) قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا كثير عند بقية المعاجم لا يحصى ولا ينتهي ولكن منعا للتطويل .


    ( ٣ )_ *( الحجاب )* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل لا يكون شيئا مكشوفا * راجعها كلها كثيرة جدا كمثل {وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً * فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً} (مريم: 16 ـ 17) . {فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِجَابِ} (طه: 32). {وَإِذَا قَرَأْتَ القُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً}. {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ممَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ} (فصلت: 5). (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ) (الشورى: 51). {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ} (الأعراف: 46). (فسالوهن من وراء حجاب) (الأحزاب: 53). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. وغير ذلك كثير جدا لا يحصى في كلام الله ورسولة واللغة والمعاجم .

    وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* وليس هناك حجاب ولا شيء . فليس كشف الوجه هذا مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا من علماء المسلمين فلم يكونوا يعرفون السفور ولم يخطر في بالهم .
    بل الذبن قالوا (الوجه ليس عورة) وانما فرض ستره للفتنة والشهوة المتأصلة والمتحققة والمتجذرة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء. والنساء تجاه الرجال . هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر واشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم ان من قالوا بالعورة هم اكثر تشدد .. بالعكس من رفضوا في اصول الفقه عند تحقيق وتخريج مناط الاحكام ومعرفة الحكمة والعلة من ان الله فرض ستر وجوه النساء عن الرجال قالوا (ليس الوجه عورة) ورفضوا علة ان يكون ستر وجه المراة لاجل العورة وان كانوا يقولون بها في العموم ان المراة عورة مستورة للحديث ( المراة عورة) ولكن في علة الحجاب عندهم علة وحكمة انسب واقرب في نظرهم وهي علة الفتنة والشهوة التي فطر الله العباد عليها لقوله تعالى ( زين للناس حب الشهوات من النساء ..) فبدأ بهن ولقول الرسول (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) فعندهم ان سبب فرض ستر وجهها ليست فقط لاجل ان الوجه عورة وقالوا في نظرهم هذه علة قاصرة عندهم عن المعنى والحكمة الواسع من فريضة الحجاب وستر وجهها . فاذا قلنا لاجل العورة فاننا لن نستره الا من الاجنبي فقط وهناك امور ليست عورة ويجب حجب وجهها عنهم لاجل الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء . وان الرسول حجب سودة عن من حكم انه اخوها ونحو ذلك كما سيأتي معنا ولهذا من رفض علة العورة هم الجمهور بسبب انهم اكثر تشدد في ستر المسلمة وجهها ممن قالوا بالعورة وستروها من الاجنبي فقط .. فبعلتهم الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة مثل:
    ** منعوا كشف المسلمة وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
    ** ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
    ** ومنعوا كشف المسلمة الشابة وجهها امام الاولاد الكبار لزوجها المتوفى ولا عورة ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة وهم محارم لها ...
    ** ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الافتتان والشهوة به.
    ** ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة وهي امراة مثلها ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة كوصفها لرجالهم او التأثر بهن.
    ** ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشفها لوجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت.. ونحو ذلك.
    ** ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ... .
    ** ومنعوا النظر من المراة للرجل كما امر الله بغض البصر ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة .
    ** ومنعوا النظر للمراة ولو المنقبة المستترة بالكامل وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة منها ظاهرة وانما بعلة الافتتان والشهوة .
    وووووو
    ولهذه ذهب لهذه العلة الجمهور ان الوجه ليس عورة ولكن للفتنة والشهوة المتجذرة بالفطرة. ليدخلوا كثيرا من المسائل والي هي لا عورة .
    ويجدر التنبيه ان الفقهاء والمذاهب الاربعة لم يكونوا يختلفون في الاحكام ومسائل الفقه والفرائض والواجبات والمحرمات لانها احكام واضحة وظاهرة كما تركهم رسول الله على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ..وانما كانوا يختلفون كثيرا في اصول الفقه واستنباط العلل وتنقيح وتخريج مناط الاحكام ليقيسوها على ما سواها ويعرفون الحكمة من امر الشارع او نهيه من هذه الاحكام فخلافهم خلاف تنوع وخلاف فرعي ليس في اصل الاحكام . كمن قال سوف اذهب للجامعة من طريق كذا وكذا فقال له زميله في الجامعة لا طريق كذا وكذا سيء وغير جيد وفيه عقبات . فمن سمع كلامهم وخلافهم الشديد ذهب وقال للناس لا بد ان الزميلين كل واحد منهم يدرس في جامعة مختلفة تماما عن الاخر والحقيقة انهم يجلسان سويا في مقاعد الجامعة يستمعان للدرس. ولهذا للاسف جاء المتاخرون اليوم فلم يفهموا اصل واساس خلاف المتقدمين لبعدهم عن كتبهم واخذهم من اقرانهم من المتاخرين ولهذا لم يعلموا بان خلاف المتقدمين من المذاهب الاربعة كله او جله خلاف تنوع فرعي في اصول الفقه في ما هية الحكمة والعلل من تلك الاحكام وظنوهم انهم يختلفون في اصل تلك الاحكام وهم لم يختلفوا في الاحكام وانما في فروع اصول الفقه واستنباط العلل . وهذا كما حصل وقال رسول الله : (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.
    فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ) البخاري.
    فمنهم من صلي في الطريق وفهم الحث على التحرك اليهم. ومنهم من لم يصلي الا في بني قريضة واقرهم الرسول لان اصل الحكم والخطاب هو الذهاب الى بني قريضة وما عداه خلاف فرعي في الوسائل وكلهم مصيب . ولا شك انه في بعض الاحيان قد يكون في بعض استنباطات والعلل والاحكام من هو ظاهر في الصواب ولكن يبقى خلاف في الفروع . ولكن المهم ان نعلم ان المذاهب الأربعة في اصل الاحكام والاوامر والفرائض والواجبات والمحرمات مجمعون متفقون . وان لا نتسرع في نسبة ذكر الاقوال والروايات عنهم وكأنهم مختلفون عند الكلام في الفرائض والواجبات والمحرمات وندعي ونتشدق اننا فقهاء وملمون وعالمون بسرد وتفصيل اقوال المذاهب والروايات وكأنهم مختلفون فيها ونحن نعلم انها احكام واوامر شرعية ظاهرة امر الله رسوله بتبليغها فبلغها احسن بلاغ وبيان . كما امره في الحجاب بقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ) خاطبه باعلى صفاته بصفته النبي والحاكم على المجتمع حين خروج النساء من بيوتهن بامرهن بلبس الجلابيب السود وستر وجوههن . لاهمية هذه الفريضة عند الله فاوكلها لاعلى سلطة افيكون بعد ذلك امره فيه سنة ومستحب وبالاختيار . يأمره بامر (قل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ) ويكون فيه اختيار ومن فعلت وغطت وجهها فيكون (سنة ومستحب وفضيلة) هذا قول واختيار بدعي ما قيل في اي كتاب لا فقهي ولا تفسيري على مر العصور منذ ١٤ قرنا بتاتا افلا يكون بدعة وضلالة ظاهرة لاولي الافهام وطلب الحق بعيدا عن المجاملات وحبنا للاشخاص ولو كانوا اولي قربة . او نختلف في امر الله ونقول خلاف سائغ والرسول ما اوضح ولا بلغ . وكلا القولين جائز او راجح او يمكن الاخذ به . او قال به امام من ائمة المذهب الاربعة كذبا وبهتانا . عياذا بالله .
    وانما اهل التبرج والسفور اليوم يفهمون كل خلاف انه خلاف في اصل الفريضة وهذا ضلال وغلط في حق دين الله . وهم في الحقيقة فرقة بدعية خالفت الكتاب والسنة واجماع اهل العلم والشريعة من المذاهب الاربعة وخالفت اهل اللغة والمعاجم جميعا .. ولا شك ان منهم من عذرهم الله ولم يقصدوا او يتعمدوا الوقوع في البدعة . ولكن وجب قول الحق الذي انزله الله على رسوله بلسان عربي مبين بدون مجاملات .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وفي الصحيح أن الله قد قال: قد فعلت) [ مجموع الفتاوى: 19/191].
    وبالله التوفيق

  3. #3

    افتراضي رد: غلط على الشرع واللغة قول الالباني رحمه الله ان الخمار والقناع يطلقان للراس فقط .

    (تفسير قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ]النور:31[ وقول الشيخ الألباني أن الخمار لا يأتي لستر الوجه )
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    في اول مشاركة بينت غلط اهل التبرج والسفور اليوم _ وان لم يقصدوا نحسبهم على ذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله احدا_ ولكن الواجب بيان انهم غلطوا على اللغة والمعاجم والدين وفريضة الحجاب بخاصة. عند قولهم وتسرعهم ان الخمار للراس فقط . ونقلت في اول مشاركة في الحاشية المراجع ولان بعض الاخوة يريد ان يسهل عليه الامر بذكر ذلك هنا ومن اراد المزيد بالكامل فليراجع الكتاب بالنت وبالمكتبات . و احببت ان انقل *بتصرف من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف صفحة٣١٧ في . عنوان (تفسير قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ]النور:31[ وقول الشيخ الألباني أن الخمار لا يأتي لستر الوجه ) عند رده على الشيخ التويجري . فغلط الشيخ الالباني وتسرع رحمه الله بقوله ان الخمار للراس فقط .والرد عليه من اقوال الشرع واللغة والمعاجم الكثيرة والتي لا تحصى والتي ذكرت لفظة التخمير وأنه يستر الوجه واي شيء ايضا بالصدر ونحو ذلك. لاننا كما قلنا معنى التخمير كمثل معنى التقنع والتغطية والستر والحجب وانها مترادفات اي ما غطى وستر وحجب وقنع ونحوها فلم يظهر. وسواء غطيت جماد او حيوان او انسان وسواء اي عضو يد او رجل او راس او وجه او صدر حسب ما تريد ان تخبر المخاطب بانك غطيته وان كان هناك اصطلاحات شرعية اخص وعلمت بالاجماع من الشرع فلو قلت صلت المراة بخمارها علم انه للراس لانه المطلوب شرعا في الصلاة ستر شعرها وراسها ولو لم تذكر الراس لانه المعلوم عند اهل الشرع واللغة في دين الاسلام ..وهكذا لو قلت تخمرت المراة امام الرجال علم انها خمرت وجهها لانه المعلوم المجمع عليه في فريضة الحجاب عند اهل اللغة والشريعة قبل ظهور فرق التبرج والسفور اليوم ولو لم يذكروا الوجه لانه الاصطلاح الشرعي في فريضة الحجاب في الاسلام ...واما غير ذلك فيحتاج لبيان وذكر ماذا خمرت وماذا غطيت وسترت كقوله تعالي ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فطلب ستر الصدور وما حولها من الراس والاذنين والنحور عند السماح لهن بالرخص وكشف وجوههن في الاستثناءات (الا ما ظهر منها) كالخطبة والشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع ونحوها فنبههم بعدها الى ستر ما لا داعي لكشفه وليس هذا بحثنا هنا . بل المقصد هنا بيان نقل ادلة الشرع واللغة والمعاجم على ان الخمار يطلق على تغطية كل شيء تريد ان تغطيه وتستره وليس كما قال اهل التبرج والسفور اليوم انه للراس فقط. فحرفوا وبدلوا وصحفوا الحقيقة والشرع واللغة والمعاجم _ وان كانوا لا يقصدون ذلك كما نحسبهم والله حسيبنا وحسيبهم _ والله عذر المخطئين ولكن لا يجوز السكوت على الباطل بل علينا ان نوصف الغلط ونصفهم كما هم وكما هو دون مجاملة ولا تمييع ولا مداهنة حتى يظهر الحق ولا يلتبس ويضيع الوقت والحق . ولو من احبابنا كالشيخ الالباني رحمه الله او اقرب قريب علينا . لان الله ورسوله ودين الاسلام دين الله ورسوله امانة في اعناق كل واحد و احب الينا من انفسنا ومن كل ما سواهما:
    *1- قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة حادثة الإفك (فخمرت وجهي بجلبابي) متفق عليه.
    2- أخرج الإمام مالك في الموطأ "باب تخمير المحرم وجهه" وساق عن فاطمة بنت المنذر التابعية الجليلة أنها قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)(1)، وأسماء بنت أبي بكر الصديق تكون جدتها صحابية جليلة، وهما ليستا من أمهات المؤمنين. فهل الامام مالك ما يعرف اللغة واين يكون الخمار . او ام المؤمنين عائشة او السيدة فاطمة بنت المنذر بل وورد عن الرسول فيمن وقصته ناقته كما سياتي فهل كلهم لم يعرفوا اللغة لو سلمنا للالباني رحمه الله غلطه وجاملناه عياذا بالله فويل لنا ...واما هو فقد يكون ممن عذرهم الله واخطأ من غير قصد ولا تقصير والله حسيبنا وحسيبهم. ونسال الله ان يغفر لنا ولهم .
    3- قال العباس في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: (والخمار بالكسر النصيف، وهو ما ستر الرأس، وكل ما ستر شيئا فهو خمار)(2).
    4- وقال في غريب الحديث للخطابي: (ولهذا المعنى سميت الخمر وذلك لأنها تخمر في إنائها أي تغطى ويقال إنما سميت خمرا لأنها تخمر عقل شاربها أي تستره وتغطيه)(1) انتهى.
    5- قال في معجم الأفعال المتعدية بحرف: (رجع) (وترجع في صدري كذا تردد وارتجعت المرأة جلبابها ردته على وجهها وتجللت به وارتجع على الغريم طالبه واسترجع منه الشيء طلب منه رجوعه)(2) انتهى.
    6- قال ابن عادل في تفسيره اللباب: {يسألونك عن الخمر والميسر} أنها سميت بذلك؛ لأنها تخمر العقل، أي: تستره، ومنه: خمار المرأة لستره وجهها) انتهى.
    7- ونقل صاحب عون المعبود في - باب الصلاة على الخُمرة - قول الإمام الخطابي: (هي سجادة يسجد عليها المصلي ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان النبي ... الحديث. قال: ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه قال وسميت خمرة لأنها تغطى الوجه) انتهى.
    8- قال القرطبي: (والخمر مأخوذة من خمر، إذا ستر، ومن خمار المرأة لأنه يستر وجهها. وكل شيء غطى شيئا فقد خمره. ومنه: خمروا آنيتكم أي: غطوها) انتهى
    9- وقال في كتاب - مراقي الفلاح - (وتزاد المرأة) على ما ذكرناه للرجل (في) كفنها على جهة (السنة خمارا لوجهها) ورأسها)(1) انتهى. ذكر الخمار للاثنين الراس والوجه كما جاء في حديث الرسول في من وقصته ناقته ما سيأتي ويطلق على اكثر من شيئين او ثلاث او كل الجسم كخمار المراة الكامل وتقصد به الجلابيب . هذا مفهوم اذا علمنا كما قلنا ان معنى الخمار الستر والتغطية فهو يغطي كل شيء واي شيء تريد انك غطيته او تغطى حسب قصد القائل ونحو ذلك.
    10– وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام من كتاب الحج عند شرحه لحديث «ما يلبس المحرم من الثياب»: (فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب) انتهى.
    11- وقال الإمام الشافعي في الأم: كتاب الحج «باب ما تلبس المرأة من الثياب» (ولا أحب لها أن تلبس نعلين وتفارق المرأة الرجل فيكون إحرامها في وجهها وإحرام الرجل في رأسه فيكون للرجل تغطية وجهه كله من غير ضرورة ولا يكون ذلك للمرأة، ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخى جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافياً كالستر على وجهها ولا يكون لها أن تنتقب، أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تدلى عليها من جلبابها ولا تضرب به قلت: وما لا تضرب به فأشار إلى كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما علي خدها من الجلباب فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذي يبقى عليها ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولاً ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: لتدلِ المرأة المحرمة ثوبها على وجهها ولا تنتقب. قال الشافعي: ولا ترفع الثوب من أسفل إلى فوق ولا تغطى جبهتها ولا شيئا من وجهها إلا مالا يستمسك الخمار إلا عليه مما يلي قصاص شعرها من وجهها مما يثبت الخمار ويستر الشعر لأن الخمار لو وضع على قصاص الشعر فقط انكشف الشعر، ويكون لها الاختمار ولا يكون للرجل التعميم) انتهى.
    12- وقال الشافعي في الأم أيضاً عن المحرمة: (وتلبس المرأة الخمار والخفين ولا تقطعهما والسراويل من غير ضرورة والدرع والقميص والقباء وحرمها من لبسها في وجهها فلا تخمر وجهها وتخمر رأسها، فإن خمرت وجهها عامدة افتدت(1) وإن خمر المحرم رأسه عامدا افتدى وله أن يخمر وجهه وللمرأة أن تجافى الثوب عن وجهها تستتر به وتجافي(2) الخمار ثم تسدله على وجهها لا يمس وجهها)(3) انتهى. وهولاء فضلا عن رسول الله وامهات المؤمنين والصحابة والتابعين .. كالشافعي ومالك واهل اللغة والمعاجم وغيرهم صناديد واهل اللغة امامكم افيكونوا غلطانين لما قالو الخمار للوجه.
    13- قال الشوكاني في نيل الأوطار - باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام - (لكن اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمراً فقال ابن الأنباري: لأنها تخامر العقل أي تخالطه وقيل لأنها تخمر العقل أي تستره ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها وهذا أخص من التفسير الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية وقيل سميت خمراً لأنها تخمر أي تترك كما يقال خمرت العجين أي تركته ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمر) انتهى.
    14- حديث تخمير الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لوجهه (كان يخمر وجهه وهو محرم) وهذا عن الصحابة (1)، . مع ان الالباني ذكره في كتبه فاذا كان يطلق تخمير الوجه على الرجال فكيف بالنساء لكنها زلة العلماء .ثم ذكر بعده ايضا.
    15- حديث مسلم بزيادة لفظ الوجه: (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه) كما أخرجها مسلم عن ابن عباس (أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله : (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً). وهذا من لفظ الرسول . وهو مذكور في عدة مواضع من كتب الشيخ الألباني رحمه الله كما في "الإرواء" وكما في كتابه "تلخيص أحكام الجنائز" وكذلك أيضا في كتابه "صحيح وضعيف سنن ابن ماجة" وغيرها من كتبه، وفيها كلها ذِكره للحديثين وبلفط الخمار لوجه الرجل، فكيف يقول أن معنى الخمار لا يغطي الوجه وقد أمكن وكان يغطي وجه الرجل فسبحان الله؟. ودافع الالباني على لفظ تخمير الوجه . أقول ولم يتفرد مسلم بلفظ (وجهه).
    وبمثل هذا تستغرب أن الشيخ ينفي كل ما تقدم ومما سطره هو بنفسه.

    16_ بل أخرجه النسائي بلفظ - باب تخمير المحرم وجهه ورأسه- والشافعي والطبراني في المعجم الكبير وبأسانيد وروايات كثيرة والبيهقي ومسند الحميدي.
    17_ وحديث ( وخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ) متفق عليه .
    18_ عن انس رضي الله عنه (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مرَّ يومَ أُحُدٍ بحمزةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، وقد جُدعَ ومُثِّلَ بِهِ فقالَ: لولا أن تَجزعَ صفيَّةُ لترَكْتُهُ حتَّى يَحشرَهُ اللَّهُ من بُطونِ الطَّيرِ والسِّباع فَكَفَّنَهُ في نَمِرةٍ ، إذا خمَّرَ رأسَهُ بدَت رجلاهُ ، وإذا خمَّرَ رجليهِ بدا رأسُهُ ، فخمَّرَ رأسَهُ ، ولم يُصلِّ على أحدٍ منَ الشُّهداءِ غيرَهُ وقالَ: أَنا شَهيدٌ عليكُم يومَ القيامةِ) اخرجه غير واحد بسند صحيح . وفيه تخمير الرجل . كما قالنا واي شيء لانها بمعنى التغطية . وجاء من حديث ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف في البخاري في ذكره مقتل مصعب بن عمير ومقتل حمزة بلفط التغطية (أن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، أُتِيَ بطَعَامٍ وكانَ صَائِمًا، فَقالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ وهو خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ في بُرْدَةٍ، إنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ، بَدَتْ رِجْلَاهُ، وإنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ - وأُرَاهُ قالَ: وقُتِلَ حَمْزَةُ وهو خَيْرٌ مِنِّي - ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا ما بُسِطَ - أَوْ قالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا ما أُعْطِينَا - وقدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ ) البخاري . دليل على ما قلناه وانها مترادفات مثل بعض في المعنى العام تقريبا ومن ان الخمار بمعنى التغطيه والستر ونحو ذلك.
    19_ كما قال ابن أبي العز الحنفي (ت:792هـ) في (التنبيه على مشكلات الهداية): في بيان معني قول عائشة رضي اللهعنها في المحرمة ( ان شاءت) تغطي وجهها من حر او برد او هوام او نوم حيث منعها الجمهور وقالوا لو غطته من غير سترها من الرجال كما لو غطته من برد او حر او هوام او اي شيء فعليها الفدية والاثم الا من الرجال فلا شيء عليها لانه فريضة . فذهب ابن ابي العز وابن تيمية وغيرهما من المحققين لقول ام المؤمنين في جواز تغطية المراة لوجهها (ان شاءت) ولو بدون سبب او بسبب الحر والهوام والنوم ونحوها . وللاسف فهم قولها اهل التبرج والسفور اليوم انها تكشف وجهها امام الرجال وهي لم تقل امام الرجال. والله انه لرد منهم متسرع مضحك وليس رد مفحم في شيء. نقوله بيانا للدين والحق والحقيقة لا ننقص من بيان حق الله شيئا مع احترامنا وحبنا لهم في الله لاننا نعتقد انهم سيكونون من اول الفرحين بظهور الحق لو تبين لهم . وقد رددنا عليهم وفي مشاركات سابقة في هذا المنتدى الطيب و ان فهمهم لكلام ام المؤمنين والفقهاء كله غلط وتسرع وغير صريح بل باطل وعكس ما يقصدون وانه كان نقاش بين الفقهاء هل المحرمة يجب ان تكشف وجهها عند عدم وجود الرجال ولا تغطيه من حر او برد او هوام او نوم او اي شيء سوى الرجال . والمهم هنا هو نقلنا لذكر ابن ابي العز للفظة الخمار عند كلامه على جواز تغطية المحرمة لوجهها في الاحرام لاي سبب او متى شاءت كما استدل و بقول ام المؤمنين فقال : (فالذي دلت عليه السنة أن وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب، والبرقع، بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز، وأما سترها بالكم، وستر الوجه بالملحفة، والخمار ونحوهما، فلم تنه عنه المرأة البتة. ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم فليس معه نص. وإنما جعل النبي e وجهها كيدها؛ فلا تغطي وجهها بنقاب ونحوه، ولا يدها بقفاز ونحوه. وتغطيهما إذا شاءت بغير ذلك. هكذا فهمت عائشة، وأسماء وغيرهما من الصحابة) انتهى كلام ابن ابي العز .
    15- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي (ت:728هـ) في شرح العمدة: (لِأَنَّ النَّبِيَّ e قَالَ: "لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ". وَلَمْ يَنْهَهَا عَنْ تَخْمِيرِ الْوَجْهِ مُطْلَقًا. فَمَنِ ادَّعَى تَحْرِيمَ تَخْمِيرِهِ مُطْلَقًا فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ، بَلْ تَخْصِيصُ النَّهْيِ بِالنِّقَابِ، وَقِرَانُهُ بِالْقُفَّازِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهَا عَمَّا صُنِعَ لِسَتْرِ الْوَجْهِ كَالْقُفَّازِ الْمَصْنُوعِ لِسَتْرِ الْيَدِ، وَالْقَمِيصِ الْمَصْنُوعِ لِسَتْرِ الْبَدَنِ. فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ تُخَمِّرَهُ بِالثَّوْبِ مِنْ أَسْفَلُ وَمِنْ فَوْقُ، مَا لَمْ يَكُنْ مَصْنُوعًا عَلَى وَجْهٍ يَثبُتُ عَلَى الْوَجْهِ، وَأَنْ تُخَمِّرَهُ بِالْمِلْحَفَةِ وَقْتَ النَّوْمِ، وَرَأْسُ الرَّجُلِ بِخِلَافِ هَذَا كُلِّهِ) انتهى كلام شيخةالاسلام

    ولولا خشية التطويل لنقلت للصباح وما انتهيت من اقوال اهل اللغة والمعاجم والشريعة ان الخمار بمعنى التغطية ويغطي كل شي الراس والوجه واليد والجماد والحيوان والانسان واي عضو لانه بمعني التغطية والستر والحجب والقناع ونحوها من المترادفات بمعنى غطى وستر ولم يظهر . ومن اراد المزيد بتمامه فليرجع لمصدر للكتاب .

    وبالله التوفيق .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •