إذا كان زيت الحشيش مستخرجا من الحشيشة المسكرة، ولم يضف له ما يغير خصائصه ويذهب السكر منه: فهو في حكم الخمر، يجب إراقته، ولا يجوز بيعه ، ولا شراؤه ، ولا الانتفاع به في علاج أو غيره، وهو نجس، بناء على نجاسة المسكر المائع، أو نجاسة كل مسكر.


قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 106):


" فصل في ذكر النجاسات، وما يعفى عنه وما يتعلق بذلك :


(المسكر) نجس، خمرا كان أو نبيذا لقوله تعالى: (إنما الخمر والميسر - إلى قوله – رجس) ولأنه يحرم تناولها من غير ضرر. أشبه الدم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) رواه مسلم؛ ولأن النبيذ شراب فيه شِدّة مطربة. أشبه الخمرة. وكذا الحشيشة المسكرة. قاله في شرحه" انتهى.


وقال في "كشف المخدرات" (1/ 90): " ومائع مُسكر: نجس؛ خمرًا كَانَ أَو غَيره، والحشيشة المسكرة: نَجِسَة" انتهى.


وسئل الشيخ عبد الله بن محمد المطلق حفظه الله: " ما حكم الزيت الذي يستخرج من الحشيش لتنعيم الشعر وغيره ؟


فأجاب: الحمد لله


إذا كان زيت هذا الحشيش يسكر، وممنوع بيعه، لأن فيه مواد مخدرة محرمة: فلا يجوز استعماله ، والله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها .


فالحشيش: إذا كان هو الحشيش الذي يسكر ، والذي يعتبر من المخدرات : فلا يجوز استعماله والعلاج به ، فإن هذه المخدرات مضرة ، وداء ، وكما ورد في حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) . والله أعلم" انتهى من "مجلة الدعوة" العدد 1754 ص 38 .


ثانيا:


أما إذا كان هذا الزيت لا علاقة له بالحشيشة المسكرة، أو استخرج منها ، ثم عولج وأضيف إليه ما أذهب خصائصه، فلم يعد مسكرا : فلا حرج في استعماله؛ لأن الاستحالة ، والاستهلاك : مطهران .


وينظر: جواب السؤال رقم : (102749) .


كما ينظر:


http://www.alriyadh.com/1130463


ففيه ما يفيد أن هذا الزيت لا يحتوي على زيت الحشيشة الحقيقي.