عيد أضحى مبارك
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: إجماعات مفسري المذاهب على فريضة الحجاب بستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود

  1. #1

    افتراضي إجماعات مفسري المذاهب على فريضة الحجاب بستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود

    ونقلا من عنوان بالنت ( تغطية الوجه في أربعين تفسيراً للقرآن العظيم )كتبه الشيخ : أشرف عبدالمقصود
    نقلا من رابط
    https://best-4.ahlamountada.com/t2972-topic
    وان كانوا اكثر من ستين مفسرا ولكن اكتفيت بمن ذكروا في الرابط اختصارا . والقصد بيان اني لست الوحيد من يقول ان المفسرين جميعا على فريضة ستر الوجوه .

    وعلقت انا على شرح وتفسير بعض العلماء بعبارت (قلت انا تركي )
    وسيلاحظ القاري من تعليقاتي ان جميع المفسرين يقولون قولا واحدا وهو تغطية الوجه وبصيغ الامر والفرض لا تحتمل شيئين كما هي صيغة القران داخل البيوت ( فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) الاحزاب٥٣ او اذا خرجن من بيوتهن فرض يلبسن الجلابيب تستر ثيابهن ووجوههن كما هي صيغة الامر (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ) الاحزاب٥٩. ولهذا لن تجد مفسرا من ١٤ قرنا قال اختلفوا في الايتين او ذكر خلافا بل ولا ذكروا اماما من الائمة الاربعة فلن تجد لهم ذكرا بتاتا لانها فريضة اكبر من ان تحتاج لبيان اي امام معلومة في زمنهم من الدين بالضرورة لولا غربة الاسلام اليوم فكانوا مجمعين عليها بكلمة واحدة (امرن ان يغطين وجوههن) وبعضهم وصفها بابشع الاوصاف ( ان كشفهن كان كشفهن من الجاهلية ولبس وزي الاماء وعادة وتبذل العربيات) ولم يعترض احد على احد بل موافقون متفقون... فضلا على ان تجد احدا قال تغطي راسها وتكشف وجهها . او ان في الحجاب اختيار وسنة ومستحب وفضيلة ومن شاءت غطت ومن شاءت كشفت وجهها ومثل هذا الكلام البدعي ولا ذكرهم في الايتين لادلة الالباني التي ذكرها في الحجاب مع الايتين فلا ذكر لحديث الخثعمية ولا سفعاءةالخدين ولا اسماء (لا يظهر الا هذا وهذا) ولا قول عائشة في الحج( ان شاءت) ولن تجد عورة ولا ليس عورة ولا شيء مما قالوه وابتدعوه في فريضة الحجاب . فالمفسرين وفي واد واهل التبرج والسفور في واد اخر بعيدا عنهم جدا فضلا عن اهل الفقه الذين صرحوا ان اية ( الا ما ظهر) استثناء ككل استثناءت القران في الضرورات والرخص ومثلوا لهم لشاهد وخاطب وقاضي وتوثيق بيوع وعلاج وووو مع ذلك يصر اهل السفور في رد كل اقوال المفسرين والفقهاء ويجعلون ايات الرخص مكان ايات الحجاب .. لهذا لن تجد اقوالهم في كتب التفسير ولا الفقه قاطبة بل من المستحيلات وتحدينا اي احد ياتي بقول في الايتين كقول وادلة اهل السفور اليوم او ان الحجاب كان خاصا بامهات المؤمنين وغيرهن يكشفن وجوههن كل هذا يؤكد لك خطر البدع الشنيعة وانها فرق ظهرت حديثا بشبهاتها قبل الالباني زمن الافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وتاثر بالاخير االشيخ الالباني رحمه الله . وزاد من عنده اشياء ايضا . خالفت اجماع اهل السنة والجماعة في فريضة الحجاب شبهات ما قيلت في تفسير الايتين كما سترون .. وهذا مصداقا لقول الله تعالى حين ذكر ان المتبعين للشبهات يتركون الآيات المحكمات واول ما نزل في شأن الحجاب وهما الايتين ويتبعون ما تشابه منه اي يتبعون من خارج المحكمات مما ليس له علاقة اصيلة بالفريضة والمسألة من هنا وهناك ويجعلونها حجة لهم على المحكمات فيزلوا ويضلوا ولو نظروا في اقوال اهل العلم لوجدوا عكس قولهم ولا ذكر له . ولهذا ستجد المفسرين وكأنهم ينقلون من بعضهم البعض وينسخون كتب بعضهم فيتتابعون على القول بتغطية المسلمات لوجوههن لا غير .وستعلم انه اجماع منقطع النظير لا يجوز مخالفته ولا الخروج عنه ولا ابتداع قول ما قالوه ابدا او مما يقوله ويستدل به اهل التبرج والسفور غفر الله لنا ولهم. ولا شك انها زلة عالم والله غفر للمخطئين نسال الله لنا ولهم ذلك .
    .............................. ......
    بداية الرابط
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    رأيت أن أقوم بجمع أقوال المفسرين في هذا الباب ، مع الإشارة إلى الجزء والصفحة للمواضع التي صرحوا فيها بذلك مع ذكر طبعة الكتاب ، وقد ذكرت هنا أكثر من أربعين مفسرا ورتبتهم على الوفيات ؛ لعل ذلك يكون أبلغ رد على هؤلاء الأدعياء الذين زعموا زورًا وبهتانا أن غطاء الوجه ينكره الأئمة الأربعة والمفسرون ..... .

    1- المفسر الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما :
    قال في قوله { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } : (( أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة )) اهـ . الطبري ( 19 / 181 ) وسيأتي بعد قليل .
    (قلت انا تركي )ولاحظ قولهم بتغطية احدى العينين وهذا متواتر عند المفسرين دون خلافا بينهم كما سيأتي وللاسف الشيخ الالباني رحمه الله كان يستهزء بها ونحسبه لعدم علمه بهذه النقول عن المفسرين عن السلف. وقد نقلنا قوله و رددنا عليه في كشف الاسرار عند ذكر تفسير ابن عباس وتغطية عبيدة السلماني وغيرهم كثير .

    2ـ المفسر يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني رحمه الله ت 200هـ :قال في تفسير قول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }.قال : (( والجلباب : الرداء تقنع به ، وتغطي به شق وجهها الأيمن ، تغطي عينها اليمنى وأنفها )) اهـ . ( تفسير يحي بن سلام ) ( 2 / 738 ) ط : دار الكتب العلمية 2004م
    3ـ إمام المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله ت 310هـ :قال : (( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول . ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة . ذكر من قال ذلك : حدثني علي قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . حدثني يعقوب قال ثنا بن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } فلبسها عندنا ابن عون . قال : ولبسها عندنا محمد . قال محمد : ولبسها عندي عبيدة . قال ابن عون بردائه فتقنع به فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب . حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }قال : فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه . وقال آخرون : بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن )) اهـ ثم ذكر من قال ذلك . (جامع البيان في تفسير القرآن( 19 / 180 ـ 182 )
    (قلت انا تركي)
    *غلط وتسرع في فهم الالباني رحمه الله لكلام الامام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين في تفسيره لاية الادناء وذكره لطريقتين مختلفتين لستر وادناء الحجاب على الوجه فظنه الالباني انه يذكر طريقتين في كشفه وستره* وقد رددنا عليه رحمه الله في كتابنا كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف في عنوان تجدوه في الفهرس حسب ما اذكر ( التحريف والتبديل والتصحيف الذي لحق تفسير الامام ابن جرير في اية الادناء ) وهنا نختصر القول ..
    وان الاصل ان المراة تستر كامل جسمها لقوله تعالى( فسالوهن من وراء حجاب )٥٣الاحزاب ) وقوله تعالى اذا خرجن من بيوتهن( يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩الاحزاب). اي عليهن بالكامل ولم يستثني شيئا كما استثني بعد قرابة سنة في سورة النور نزلت الرخصة للشابات بقوله تعالى (الا ما ظهر منها )٣١النور. استثناء عند الضرورة ككل الاستثناءات في القران وكذلك نزلت الرخصة للقواعد ( والقواعد من النساء )٦٠النور
    وبالتالي فايات سورة الاحزاب لم تقل بكشف شيء من المراة ولكن للحاجة والضرورة اجاز لهن الرسول كشف العين الواحدة او اذا احتاجت كشف العينين بالنقاب او اللثام او البرقع بعد الشد على الجبين على لا يظهر الا عيناها او عينا واحدة. ولهذا من دقة الفقهاء والمفسرين ذكروا طريقتين مختلفتين لستر الوجه وكليهما لستر وجهها ولكن لان واحده تجوز للمحرمة ستر وجهها بها وهي تغطية الوجه بالسدل والإرخاء والإلقاء للحجاب من فوق راسها على وجهها فهذا جائز لها وطريقة ثانية تجوز لغير المحرمة وهي بالنقاب والبرقع واللثام وهذه الطريقة لا تكون الا بشد الحجاب على الجبين وعطفه وضربه على الانف والوجه او ربطه من الخلف حتى يثبت ويستمسك على الوجه لانه ليس كالسدل والارخاء والالقاء يتحمله الراس والكن النقاب واللثام والبرقع والنقاب لا يستمسك على الوجه حتى يشد على الجبين ثم يعطف ويضرب على الخد والانف والوجه فلا يظهر الا عينا واحدة او عينيا حسب حاجتها . وهذه الطريقة الثانية في ستر الوجه لا يجوز للمحرمة لهذا فمن دقه العلماء ذكروا اختلاف الطريقتين وان كان مؤداهما واحد وهو ستر الوجه ولكن لان احداهما يؤثر على احرام المحرمة وتاثم وينقص اجرها وتفتدي. لهذا نبهوا على اختلاف الطريقتين واهمية ذكرهما . فظنه الالباني انهم يتكلمون في الاختلاف على ستره وكشفه لتسرعه وعدم استقصائه لاقوال المفسرين والفقهاء فوقع في بدعة السفور اليوم.
    واليكم من بعض من قالوا بالطريقتين كالطبري ليتبين الامر وهناك غيرهم :

    الاول ١ _ تفسير "الجواهر الحسان" للإمام الثعالبي (ت:875هـ):
    قال: (وقولُه سبحانه: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـابِيبِهِنّ َ} واختلف في صورة إدنائه:
    ● - فقالَ ابن عباسٍ وغيره: ذلك أن تَلْوِيَه المرأة حَتَّى لا يظهر منهَا إلا عينٌ واحدة تبصر بها.
    ● - وقال ابن عباس أيضا وقتادةُ: ذلك أن تلويه الجبينِ وتشدُّهُ، ثم تَعْطِفَهُ على الأنف، وإن ظهرتُ عَيْنَاها؛ لكنَّه يستر الصدر ومعظمَ الوجهِ) انتهى كلامه.

    الثاني ٢ - تفسير الإمام القرطبي رحمه الله: (الثانية: لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء.......
    الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه:
    ● -فقال ابن عباس وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها.
    ● - وقال ابن عباس أيضا وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده، ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها) انتهى كلامه.

    الثالث ٣ - وقال أبو حيان الأندلسي (ت:745هـ) في تفسيره البحر المحيط: (كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار.... فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه....
    ● وقال أبو عبيدة السلماني، حين سئل عن ذلك فقال: أن تضع رداءها فوق الحاجب، ثم تديره حتى تضعه على أنفها. وقال السدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين. انتهى. وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة عن الكسائي أنه قال: أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن أراد بالانضمام معنى الإدناء.
    ● وقال ابن عباس وقتادة: وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه.) انتهى

    الرابع٤ __ قال الالوسي في تفسيره : ( واختلف في كيفية هذا التستر :
    ● - فأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن هذه الآية {يدنين عليهن من جلابيبهن} فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر، وقال السدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين.
    ●- وقال ابن عباس. وقتادة: تلوى الجلباب فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكن تستر الصدر ومعظم الوجه. وفي رواية أخرى عن الحبر رواها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه، تغطى وجهها من فوق رأسها بالجلباب وتبدي عينا واحدة) انتهى من روح المعاني.

    الخامس٥ _ قال ابن عطية (ت:542هـ) في تفسيره المحرر الوجيز:
    «الجلباب» ثوب أكبر من الخمار، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء. *واختلف الناس في صورة إدنائه:*
    ●- وقال ابن عباس أيضا وقتادة وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى *لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها.*
    ●- وقال ابن عباس أيضا وقتادة وذلك *أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها* لكنه يستر الصدر ومعظم الوجـه) انتهى.
    السادس٦ _ قال في التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (ت:741هـ):{ يدنين عليهن من جلابيبهن} *كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء* وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن *فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء* والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار وقيل هو الرداء. *وصورة إدنائه:*
    ●- عند ابن عباس أن تلويه *على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة* تبصر بها.
    ●- وقيل أن تلويه حتى *لا يظهر إلا عيناها. وقيل أن تغطي نصف وجهها.* ) انتهى .
    (قلت انا تركي) وقولهم نصف وجهها لان النصف الاخر مستور بالشد على الجبين لان هذه طريقة النقاب واللثام والبرقع والنقب ونحوها التي لا تجوز للمحرمة . اما الطريقة الاولى فهي ستر وجهها بالكامل بطريقة السدل او الالقاء او الارخاء وان كشفت عينا كالارخاءاو الالقاء من فوق راسها او تحت تستر وجهها بقماشة من خمار ونحوها وهذه جائزه للمحرمة .. لان المنهي في الاحرام ليس كشف العين الواحدة من طرف وانما كما قال ابن عباس وغيره وكما نقلنا قول الشافعي وغيره من الفقهاء هو الشد على الجبين حتى يثبت الغطاء واللف على الراس والعطف على الوجه من طرف الى طرف فهذا المنهي كالمفصل مثل البرقع والنقاب واللثام لا يثبت ولا يستمسك على الوجه الا بالشد على الجبين والعطف واللف على الخد والوجه فنصف مستور بالجبين والشد ونصفه بالعطف واللف على الخد والوجه فلا يظهر الا العينين ولكن اصل التحريم هو شده وعطفه ولفه .
    والمقصد ان كل اختلاف الصفتين كما قال الطبري وغيره عن السلف هما في ستر الوجه لا كشفه. واختلافهما من اختلاف تنوع وطريقة الستر كما قالوا فمؤدهما لستر الوجه لكن ذكروهما لانه واحده من الطريقتين كما ذكر الرسول في وقت الاحرام لا يجوز فعلها وتاثم المحرمه وعليها فدية ونقص في احرامها ونسكها .
    فاين كشف الوجه كما ادعى اهل السفور والتبرج . غير موجود لا يعرفوه ولم يتصوره ولم يخطر في بالهم هم يتكلمون في اختلاف الطريقتين لستر الوجه فحسبه الالباني رحمه الله انهم مختلفين في ستره وتغطيته ونسب _ من غير قصد نحسبه كذلك والله حسيبه بسبب التسرع _ للامام ابن جرير كشف الوجه كذبا وغلطا في الحقيقة وان كان غير مقصود لبيان الامر على حقيقته وشناعته بلا مجاملات في الدين .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت:728هـ): (وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي الدِّينِ بِلَا عِلْمٍ كَانَ كَاذِبًا وَإِنْ كَانَ لَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ  لَمَّا قَالَتْ لَهُ سبيعة الأسلمية وَقَدْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَكَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ قَلَائِلَ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بعكك: "مَا أَنْتَ بِنَاكِحَةٍ حَتَّى يَمْضِيَ عَلَيْكِ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ  كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، بَلْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي". وَكَذَلِكَ لَمَّا قَالَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ إنَّهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ عَامِرًا قَتَلَ نَفْسَهُ وَحَبِطَ عَمَلُهُ فَقَالَ: "كَذَبَ مَنْ قَالَهَا إنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ" وَكَانَ قَائِلُ ذَلِكَ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْكَذِبَ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ أسيد بْنَ الحضير؛ لَكِنَّهُ لَمَّا تَكَلَّمَ بِلَا عِلْمٍ كَذَّبَهُ النَّبِيُّ ) انتهى كلم شيخ الاسلام ..... والطبري انما ذكر مثل هولاء وفي الكتاب كشف الاسرار اوجه وادلة كثيرة تبين غلطة في فهمه لكلام الامام الطبري اكثر من ايراد هولاء المفسرين ومن احب مطالعتها حتى لا نطيل هنا ) انتهى تعليقي



    4ـ المفسر العلامة أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص رحمه الله ت 370 هـ : فعند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } أورد بعض الآثار المتقدمة عن ابن عباس وأم سلمة وعبيدة والحسن ثم قال : (( قال أبو بكر : في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها لأن قوله تعالى ونساء المؤمنين ظاهره أنه أراد الحرائر وكذا روي في التفسير لئلا يكن مثل الإماء اللاتي هن غير مأمورات بستر الرأس والوجه فجعل الستر فرقا يعرف به الحرائر من الإماء )) اهـ . ( أحكام القرآن ـ 5 / 244 ـ 245) .
    (قلت انا تركي) وانظر لهم جميعا يذكرون لفظ(امرن....امر الله ... عليهن...فلا يدعن شيئا مكشوفا .. ) ونحوها من الالفاظ الجازمة والواحدة ليس فيها اختيار ولا قولين ولا قال احد تغطي راسها وتكشف وجهها ابداااا بل كما هي صيغة القران من الله لرسوله صيغة امر ( يا ايها النبي قل لازواجك ..) دليل انها فريضة ليس فيها سنة ومستحب وفضيلة واختيار ...لتعلم ان قول الالباني واهل السفور اليوم بدعة خطيرة وفرقة حديثة خالفت اهل السنة والجماعة في فريضة الحجاب ..امامكم هل يوجد واحد قال سنة ومستحب وفضيلة من علماء التفسير مما تعلم معه ان الشيح الالباني ابتدعها من نفسه وفهمها غلط من كلام الفقهاء كالقاضي عياض ونقلها النووي وسئل عنها ابن مفلح في الطريق او طريقها ما قالوا امام الرجال بتاتا ولم ترد ابدا امام الرجال وانما نقلوها عن القاضي والنووي وغيرهم عند شرحهم حديث خروج المراة من بيتها في الطريق الخالية لانهم يشرحون حديث نظر الفجاة من صحيح مسلم فقال القاضي قال العلماء يجوز كشفها في طريقها وهو يشرح حديث نظر الفجاة من صحيح مسلم لجرير بن عبد الله البجلي قال له الرسول اصرف بصرك فقال القاضي قال العلماء يجوز ولدليل حديث عائشة كنا اذا خاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فقال ولكن ان سترته فسنة ومستحب اي سترته احتياطا وورعا لان الاصل الحجاب وتحاشي نظر الرجال لهن . والمقصد كلام الالباني رحمه الله بدعي ما تجده في اي تفاسير الدنيا من ١٤ قرنا مضى دليل تساهله وتسرعة في نظر كتب المفسرين ..ووجدها كلمة يتيمه مغمورة ليست عند ولا في محكمات ايات الحجاب التي فسرها وشرحها المفسرون والمحدثون والفقهاء .. بل في مسالة فقهية في شرح حديث نظر الفجاة قالوا (في الطريق في طريقها) .. فاخذها ولم يفهم معناها . غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين.
    5ـ المفسر الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله ت 489هـ :قال : (( وقوله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }أي: يشتملن بالجلابيب ، والجلباب هو الرداء ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار . قال عبيدة السلماني : تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها إلا إحدى عينيها )) اهـ . ( تفسير القرآن ) ( 4 / 306 ، 307 ) ط : دار الوطن بالرياض 1997م .

    6ـ المفسر الفقيه عماد الدين الطبري الشهير بإلكيا الهراس رحمه الله ت 504 هـ : قال : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }الجلباب : هو الرداء ، فأمرهن بتغطية وجوههن ورءوسهن ولم يوجب على الإماء ذلك )) اهـ ( أحكام القرآن ) ط دار الكتب الحديثة ( 4 / 354 )
    7ـ المفسر الإمام البغوي رحمه الله ت 516هـ : قال : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } جمع الجلباب ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقال ابن عباس وأبو عبيدة : أمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم انهن حرائر{ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ }أنهن حرائر { فَلَا يُؤْذَيْنَ } فلا يتعرض لهن )) اهـ . ( تفسير البغوي ج3/ص586 ) ط2 : دار طيبة بالرياض 1423هـ .

    8ـ المفسر الإمام الزمخشري رحمه الله ت 538هـ :
    قال : (( ومعنى{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }
    يرخينها عليهنّ ويغطين بها وجوههنّ وأعطافهنّ ، يقال : إذا زال الثوب عن
    وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك ، وذلك أن النساء كنّ في أول الإسلام على هجيراهنّ في الجاهلية متبذلات تبرز المرأة في درع وخمار فصل بين الحرّة والأمة ، وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرّضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهنّ من النخيل والغيطان للإماء ، وربما تعرّضوا للحرّة بعلة الأمة
    يقولون حسبناها أمة فأمرن أن يخالفن بزيهنّ عن زي الأماء الأردية والملاحف وستر الرءوس والوجوه ليحتشمن ويُهَبن فلا يطمع فيهن طامع )) اهـ . (تفسير الكشاف ـ 3 / 246) ط دار المعرفة بيروت .

    9ـ المفسر العلامة أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله ت 543هـ :
    (( اختلف الناس في الجلباب على ألفاظ متقاربة عمادها : أنه الثوب الذي يستر به البدن ، لكنهم نوعوه هاهنا فقد قيل : إنه الرداء ، وقيل : إنه القناع . قوله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }قيل : معناه تغطي به رأسها فوق خمارها . وقيل : تغطي به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليسرى . والذي أوقعهم في تنويعه أنهم رأوا الستر والحجاب مما تقدم بيانه واستقرت معرفته ، وجاءت هذه الزيادة عليه واقترنت به القرينة التي بعده وهي مما تبينه وهو قوله تعالى : { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} والظاهر : أن ذلك يسلب المعرفة عند كثرة الاستتار فدل على أنه أراد تمييزهن على الإماء اللاتي يمشين حاسرات أو بقناع مفرد يعترضهن الرجال فيتكشفن ويكلمنهن ، فإذا تجلببت وتسترت كان ذلك حجاباً بينها وبين المتعرض بالكلام والاعتماد بالإذاية )) اهـ . (أحكام القرآن ـ 3 / 1586) ط دار الجيل بيروت بتحقيق علي محمد البجاوي ط 1988م .

    10- المفسر العلامة ابن عطية الأندلسي رحمه الله ت 546هـ :
    قال عند تفسيره لهذه الآية العظيمة : (( لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة ، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء ، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن أمر الله تعالى رسوله عليه السلام بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع سترهن ويبين الفرق بين الحرائر والإماء ؛ فيعرف الحرائر بسترهن ، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن فنزلت الآية بسبب ذلك ، والجلباب : ثوب أكبر من الخمار ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء واختلف الناس في صورة إدنائه
    * فقال ابن عباس وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها ،
    * وقال ابن عباس أيضا وقتادة وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه.
    وقوله تعالى :{ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ }أي على الجملة بالفرق حتى لا يختلطن بالإماء ، فإذا عرفن لم يُقابلن بأذى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية ، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت قنعها الدرة محافظة على زي الحرائر ، وباقي الآية ترجية ولطف وحض على التوبة وتطميع في رحمة الله تعالى )) اهـ .
    ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ـ ج13/ 99 ، 100 ) .

    11ـ المفسر الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله ت 597هـ :
    قال عند تفسير هذه الآية العظيمة : سبب نزولها أن الفساق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل ، فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا هذه حرة ، وإذا رأوها بغير قناع قالوا أمة فآذوها فنزلت هذه الآية ، قاله السدي . وقوله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } قال ابن قتيبة : يلبسن الأردية ، وقال غيره : يغطين رءوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر . { ذَلِكَ أَدْنَى } أي أحرى وأقرب { أَن يُعْرَفْنَ }أنهن حرائر { فَلَا يُؤْذَيْنَ })) اهـ (( زاد المسير ) ( 6 / 422 ) ط 3 المكتب الإسلامي 1984م .

    12ـ المفسر العلامة المفسر الفخر الرازي رحمه الله ت 606 هـ :
    قال عند تفسير هذه الآية العظيمة قال : (( كان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة وتقع التهم فأمر الله الحرائر بالتجلبب وقوله { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } قيل : يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ، ويمكن أن يقال : المراد : يعرفن أنهن لا يزنين ؛ لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات )) اهـ . ( التفسير الكبير ) ( 25 / 230) ط :
    إحياء التراث العربي بيروت ط3.

    13- المفسر الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ت 660هـ :
    (( { جَلَابِيبِهِنَّ } الجلباب : الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى { يُعْرَفْنَ } من الإماء بالحرية أو من المتبرجات بالصيانة . قال قتادة : كانت الأمة إذا مرت تناولها المنافقون بالأذى فنهى الله - تعالى - الحرائر أن يتشبهن بهن)) اهـ . ( تفسير العز بن عبد السلام ط1 : دار ابن حزم - بيروت 1996م، تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي ( ج2/ص590 ) .

    14ـ المفسر الكبير الإمام القرطبي رحمه الله ت 671هـ :
    قال عند تفسير قول الله عز وجل {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }: قال : (( لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهن وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة فتصيح به فيذهب فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية بسبب ذلك قال معناه الحسن وغيره ، الثالثة قوله تعالى {مِن جَلَابِيبِهِنَّ } الجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء وقد قيل إنه القناع والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن )) اهـ (تفسير القرطبي ـ 14 / 243) .

    15ـ المفسر العلامة البيضاوي رحمه الله ت 691هـ :
    قال عند تفسير قول الله عز وجل : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }قال : (( يغطين وجوههن وابدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة و ** من } للتبعيض ؛ فإن المرأة ترخي بعض جلبابها ، وتتلفع ببعض ، و { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ } يميزن من الإماء والقينات{فَلَا يُؤْذَيْنَ } فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن )) اهـ . (تفسير البيضاوي ) ص ( 563 ) ط : دار الجيل بيروت مصورة عن الطبعة العثمانية 1329هـ .

    16ـ وعلق المفسر العلامة أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي المسماة : ( عناية القاضي وكفاية الراضي ) بقوله : (( قوله ( من للتبعيض ) إلخ ـ وقد قال في الكشاف إنه يحتمل وجهين : أن يتجلببن ببعض مالهن من الجلابيب فيكون البعض واحدا منها أو يكون المراد ببعض جزءًا منه بأن ترخي بعض الجلباب ، وفضله على وجهها فتتقنع به ،والتجلبب على الأول لبس الحجاب على البدن كله ، وعلى هذا التقنع بستر الرأس والوجه ، مع إرخاء الباقي على بقية البدن .. )) اهـ


    17ـ المفسر العلامة أبو البركات النسفي رحمه الله ت 710هـ :
    قال عند تفسير قول الله عز وجل {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }: (( الجلباب ما يستر الكل ، مثل الملحفة ، عن المبرد ، ومعنى { الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن ، يقال : إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدن ثوبك على وجهك ، و ** من } للتبعيض أى ترخى بعض جلبابها وفضله على وجهها ، تتقنع حتى تتميز من الأمة ، أو المراد أن يتجلببن ببعض ما لهن من الجلابيب وأن لا تكون المرأة متبذلة فى درع وخمار كالأمة ولها جلبابان فصاعدا فى بيتها ، وذلك أن النساء فى أول الإسلام على هجيراهن فى الجاهلية متبذلات تبرز المرأة فى درع وخمار لا فضل بين الحرة والأمة ، وكان الفتيان يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن فى النخل والغيطان للإماء ، وربما تعرضوا للحرة لحسبان الأمة فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زى الإماء بلبس الملاحف وستر الرءوس والوجوه فلا يطمع فيهن طامع )) اهـ . (تفسير النسفي ـ 3/ 455) . وهذا التفسير يدرس الآن بالمعاهد الأزهرية .


    18ـ المفسر الإمام الخازن رحمه الله ت 741هـ :
    قال : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ } أي يرخين ويغطين { عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } جمع جلباب ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقيل هو الملحفة وكل ما يستتر به من كساء وغيره . قال ابن عباس : أُمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجههن بالجلالبيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر وهو قوله تعالى{ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } أي لا يتعرضن لهن )) اهـ . ( تفسير الخازن )( 3 / 478 ) .


    19ـ المفسر العلامة محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي المشهور بابن جزي رحمه الله ت 741هـ : قال عند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } (( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب أكبر من الخمار وقيل ه الرداء وصورة إدنائه عند ابن عباس : أن تلويه على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها . وقيل : أن تلويه حتى لا يظهر إلا عيناها . وقيل : أن تغطي نصف وجهها { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ } أي ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء ، فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الأمة ، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي إنما المراد أن يفرق بينها وبين الأمة لأنه كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء وربما تعرض لهن السفهاء )) اهـ . (التسهيل لعلوم التنزيل ـ 3 / 144) ط4 : دار الكتاب العربي - لبنان 1983م .


    20ـ المفسر الإمام أبو حيان الأندلسي رحمه الله ت 745هـ :قال في تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءالْمُؤْ مِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}. قال : (( كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار ، وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء ، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة ، يقولون حسبناها أمة ، فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء ، بلبس الأردية والملاحف ، وستر الرءوس والوجوه ، ليحتشمن ويُهبن ، فلا يطمع فيهن )) اهـ . ( البحر المحيط ) ( 8 /504 ) ط : دار الفكر 1992م

    (قلت انا تركي) ولاظ كلهن متفقون حتى في العبارات على نقلهم كما نقل ابن عباس وغيره من الصحابة والسلف لفظ (امرن ..جاهلية ..فعل لباس الاماء..تبذل وعادة العربيات ) فليس ابن عباس وحده قال بالعين الواحده او قال امر الله او امرن بستر الوجوه بل كثيرون غيره فاهلىالسفور والتبرج اليوم يناطحون من؟ ويردون على من؟ اجماع منقطع النظير
    اكثر من ستين مفسرا قالو عند تفسيرهم لاية ( يدنين) بان كشفهن لوجوههن محرم من كبائر الذنوب بدليل *وصفهم لكشفها وجهها امام الرجال بأبشع الأوصاف وأشنعها بأنه كان
    *من (فعل الجاهلية)*
    *و(تبذل العربيات)*
    *و(زي لباس الإماء) العبدات المملوكات المباعات المشترات* ودون معارض ولا مخالف لهم ممن يعاصرونهم أو ممن بعدهم على مر العصور، فهذا إجماع آخر أصرح من الصريح* ذكروه عند اجماعهم على تفسير آية الإدناء بانها تغطية وجوههن .
    (*)- *(زي التشبه بلباس بالإماء)* كلهم انظر إلى كل التفاسير بلا استثناء بتاتا لآية الإدناء في عدم التشبه (بالإماء) في كشفهن لوجوههن. وذكروا بالنص الصريح ( الوجوه)
    (*)- *(من الجاهلية)* انظر مثلا إلى تفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي وغيرهم في اتفاق على ماقالوه من أن كشفهن للوجوه من (الجاهلية) دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق معنا معظمهم في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد ، دون معارض لهم بتاتا من أحد.
    (*)- *(من عادات العربيات)* انظر مثلا تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في اتفاق من الجميع من أن كشفهن للوجوه (من عادات العربيات) قبل فرض الحجاب، دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق في كتابنا كشف الأسرارعن القول التليد . دون معارض لهم بتاتا من أحد.) انتهى تعلقي انا تركي.


    21ـ المفسر الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله ت 774هـ :
    قال في تفسيره لقول الله تعالى :{يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء
    الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} . قال : (( يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما : أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات ـ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ـ بأن يدنينعليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية ، وسمات الإماء ، والجلباب هو الرداء فوق الخمار ؛ قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد ، وهو بمنزلة الإزار اليوم ، قال الجوهري : الجلباب الملحفة . قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها :
    تمشي النسور إليه وهي لاهية * * * مشي العذارى عليهن الجلابيب .
    قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة ، وعليهن أكسية سود يلبسنها )) اهـ . ( تفسير القرآن العظيم ) ( 3 / 518 ) ط : دار الحديث بالقاهرة 1984م .
    22ـ المفسر العلامة جلال المحلي رحمه الله ت 864 هـ :
    قال عند تفسير قول الله عز وجل{يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } : (( جمع جلباب ، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي : يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة)) اهـ . (تفسير الجلالين ـ 2 /168 ) ط : دار المعارف بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 1954م .
    وتبعه أيضا ممن عملوا حواشي علي التفسير :
    23- العلامة الصاوي رحمه الله : (حاشية الصاوي على الجلالين ( 3 / 288) .24ـ العلامة الجمل رحمه الله : (الفتوحات الإلهية المشهورة بحاشية الجمل ـ 3 / 455) .


    25- المفسر العلامة أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله ت 876هـ :عند تفسيره لقوله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنّعن بها ويغطّين وجوههن ورؤوسهن ليُعلم أنّهنّ حرائر فلا يُتعرّض لهنَّ ولا يؤذين . قوله{ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً } لما سلف منهن من ترك السنن{ رَّحِيماً} بهنّ إذ سترهنّ وصانهنّ . قال ابن عبّاس وعبيدة : أمر الله النساء المؤمنات أنْ يغطّين رؤوسهنّ ووجوههنّ بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة . قال أنس : مرّت جارية بعمر بن الخطّاب متقنّعة فعلاها بالدرّة وقال يا لكاع أتشبهين بالحرائر ألقي القناع)اهـ .(تفسير الثعالبي : المسمى: الجواهر الحسان في تفسير القرآن ج8/ص64 ) . ط : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت .
    26ـ المفسر العلامة برهان الدين البقاعي رحمه الله ت 885هـ
    قال عند تفسيره لقول الله تعالى :{يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }: (( { قُل لِّأَزْوَاجِكَ } بدأ بهن لما لهن به من الوصلة بالنكاح { وَبَنَاتِكَ } ثنى بهن لما لهن من الوصلة ولهن في أنفسهن من الشرف، وأخرهن عن الأزواج لأن أزواجه يكفونه أمرهن{ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ }أي يقربن { عَلَيْهِنَّ } أي على وجوههن وجميع أبدانهن، فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً{مِن جَلَابِيبِهِنَّ }ولا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن بكشف الشعور ونحوها ظناً أن ذلك أخفى لهن وأستر، والجلباب القميص، وثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة، والملحفة ما ستر اللباس، أو الخمار وهو كل ما غطى الرأس، وقال البغوي الجلباب: الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقال حمزة الكرماني: قال الخليل: كل ما تستتر به من دثار وشعار وكساء فهو جلباب، والكل يصح إرادته هنا، فإن كان المراد القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطي يديها ورجليها، وإن كان ما يغطي الرأس فإدناؤه ستر وجهها وعنقها، وإن كان المراد ما يغطي الثياب فإدناؤه تطويله وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابها، وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد ستر الوجه واليدين.)) اهـ . ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) ( 15 / 411 ـ 412) .


    27- المفسر العلامة الحنفي أبو السعود رحمه الله ت 982هـ :قال عند تفسيره لقول الله تعالى :{يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }: (( الجلباب : ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المراة على رأسهاوتلقي منه ما أرسله على صدرها ، وقيل : هي الملحفة وكل ما يتستر به أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن اذا برزن لداعية من الدواعي ومن للتبغيض لما مرمن أن المعهود التلفع ببعضها وإرخاء بعضها . وعن السدي : تغطى إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين )) ( تفسير أبي السعود المسمى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ط دار إحياء التراث العربي - بيروت (ج7/ص115 ) .


    28ـ المفسر الشيخ إسماعيل حقي البرسوي رحمه الله ت 1137هـ :
    قال (( والمعنى : يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة ، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان كالإماء حتى لا يتعرض لهن السفهاء ظنا بأنهن إماء )) اهـ ( روح البيان ) ط : دار سعادات مطبعة عثمانية 1330هـ ( 7 / 240 ).


    29ـ الأمام المفسر الشوكاني رحمه الله تعالى ت 1250هـ :
    قال عند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }: (( ** من } للتبعيض والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار . قال الجوهرى : الجلباب الملحقة وقيل القناع . وقيل : هو ثوب يستر جميع بدن المرأة ، كما ثبت فى الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت يا رسول الله إحدانا لايكون لها جلباب فقال لتلبسها أختها من جلبابها قال الواحدى : قال المفسرون : يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى . وقال الحسن : تغطى نصف وجهها وقال قتادة تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه )) اهـ . ( فتح القدير ج4/ص304 ) ط دار الفكر - بيروت .

    30ـ المفسر الشيخ السيد محمد عثمان الميرغني المكي رحمه الله ت 1268هـ :قال : (( { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } أي يرخين على وجوههن وسائر أجسادهن ما يسترهن من الملاءات والثوب الساتر )) اهـ ( تفسير الميرغني ) ( 2 / 93 ) .

    31ـ المفسر العلامة الآلوسي رحمه الله ت 1270هـ :
    قال عند تفسير قول الله عز وجل {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } (( ونقل أبو حيان عن الكسائي أنه قال : أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ، ثم قال : أراد بالإنضمام معنى الأدناء ، وفي الكشاف معنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } يرخين عليهن ، يقال : إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك . وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن . وعندي : أن كل ذلك بيان لحاصل المعنى والظاهر أن المراد بـ { عَلَيْهِنَّ } على جميع أجسادهن . وقيل : على رءوسهن أو على وجوههن ؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه )) اهـ . (روح المعاني ـ 22 / 89) .

    32ـ المفسر العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله :
    فعند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } قال (( { يُدْنِينَ } يقربن { عَلَيْهِنَّ }أي على وجوههن وجميع أبدانهن ، فلا يدعن شيئًا منها مكشوفًا )) اهـ . ( السراج المنير ) ( 3 / 271 ) ط المطبعة الخيرية .

    33ـ المفسر العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله ت 1332هـ :
    فعند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } نقل كلام الزمخشري المتقدم ثم قال : (( ومن الآثار في الآية ما رواه الطبري عن ابن عباس قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة ، أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ، ويبدين عينا واحدة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها )) اهـ . (محاسن التأويل ـ 13 / 208 ، 309 ) .


    34ـ المفسر العلامة مفتي الديار المصرية السابق الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله ت 1355هـ : قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }:( يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن من رءوسهن إلى أقدامهن . والإدناء التقريب ، ولتضمنه معنى السدل أو الإرخاء عُدِّي بعلى . والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب يستر جميع البدن يعرف بالملاءة أو الملحفة )) اهـ (صفوة البيان لمعاني القرآن ص 537) .

    35ـ المفسر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ت 1376هـ : قال عند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى
    أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} : (( هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته ؛ لأنهن آكد من غيرهن ، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم كما قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } أن { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه ، أي يغطين بها وجوههن وصدورهن ، ثم ذكر حكمة ذلك فقال:{ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ }دل على وجود أذية إن لم يحتجبن ، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن مَنْ في قلبه مرض فيؤذيهن ، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر ، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن )) اهـ . (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ 6 / 247) .


    36 ـ المفسر العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ت 1393هـ :قال : عند تفسيره لقوله تعالى {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } : (( فقد قال غير واحد من أهل العلم : إن معنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } أنهن يسترن بها جميع وجوههن ، ولا يظهر منهن شىء إلا عين واحدة تبصر بها وممن قال به : ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم . فإن قيل :لفظ الآية الكريمة وهو قوله تعالى{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة ، ولم يرد نص من كتاب ولا سنّة ولا إجماع على استلزامه ذلك ، وقول بعض المفسّرين إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم إنه لا يستلزمه . وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه . فالجواب : أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } يدخل في معناه ستر وجوههنّ بإدناء جلابيبهنّ عليها ، والقرينة المذكورة هي قوله تعالى { قُل لِّأَزْوَاجِكَ } ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمينفَذِكْرُ الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدلّ على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى) اهـ . (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ـ 6 /645 ) وقال أيضا ( والعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله ، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري ))اهـ .


    37ـ عند تفسيره لقول الله { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } قال : (( والجلباب في اللغة العربية : الملحفة والملاءة واللباس الواسع ، والإدناء يعني التقريب واللف ، فإن أضيف إليه حرف الجر ( على ) قُصد به الإرخاء والإسدال من فوق ، وبعض المترجمين والمفسرين في هذه الأيام غلبهم الذوق الغربي ، فترجموا هذا اللفظ بمعنى الالتفاف لكي يتلافوا حكم ستر الوجه ، لكن الله لو أراد ما ذكره هؤلاء السادة لقال : ( يدنين إليهن ) فإن من يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يسلم بأن ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ ) تعني أن يتلففن أنفسهن فحسب ، هذا بالإضافة إلى أن قوله ( جلابيبهن ) يحول أكثر وأكثردون استخراج المعنى . و ( مِنْ ) للتبعيض يعني جزءًا أو بعضا من جلابيبهن ، ولو التفت المرأة بالجلباب لالتفت به كله طبعا لا ببعضه أو بطرف منه ، ومن ثم تعني الآية صراحة أن يتغطى النساء تماما ويلففن أنفسهن بجلابيبهن ثم يسدلن عليهن من فوق بعضًا منها أو طرفها وهو ما يعرف عامة باسم النقاب ؛ هذا ما قاله أكابر المفسرين في أقرب عهد بزمن الرسالة وصاحبها صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن جرير وابن المنذر أن محمد بن سيرين رحمه الله سأل عبيدة السلماني عن معنى هذه الآيه ـ وكان عبيدة قد أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأت وجاء المدينة في عهد عمر رضي الله عنه وعاش فيها ، ويعتبر نظيرًا للقاضي شريح في القضاء والفقه ـ فكان جوابه أن أمسك بردائه وتغطى به حتى لم يظهر من رأسه ووجهه إلا عين واحدة وقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بما يقارب هذا إلى حد كبير / وما نقله عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه يقول فيه : " أمر الله نساء المومنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة " وهذا ما قاله قتادة والسدي أيضا في تفسير هذه الآية ويتفق أكابر المفسرين الذين ظهروا في تاريخ الإسلام بعد عصر الصحابة والتابعين على تفسير الآية بهذا المعنى )) ( تفسير سورة الأحزاب ـ ص(161 ـ 163 ) . وراجع أيضا كتابه : (الحجاب ص302 ـ 303 ) .

    38ـ المفسر الدكتور محمد محمود حجازي : قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }: قال (( فيسترن أجسادهن كلها حتى وجوههن إلا ما به ترى الطريق )) اهـ ( التفسير الواضح ) ( 22 / 27 ) .


    39ـ المفسر الشيخ محمد علي الصابوني :
    قال : (( أي يا أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات وبناتك الفضليات ، وسائر نساء المؤمنين الكريمات ، قل لهن احتجبن ، مُرْهُنَّ بالتستر والاحتشام ، سترًا لهن وحفاظًا على كرامتهن ، وقل لهن : إلبسن الجلباب الواسع الذي يستر محاسنهن وزينتهن ، وذلك التستر أقرب أن يعرفن أنهن حرائر عفيفات ، فلا يطمع فيهن أهل السوء والفجور !! والجلباب : هو الرداء الذي يستر جميع البدن والثوب السابغ الفضفاض ، وهذه الآية ترد على السفهاء ، الذين يزعمون أن الحجاب إنما فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، حرمة لهن ، ولا يقرءون هذه الآية العامة لجميع النساء {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ })) اهـ. ( التفسير الواضح الميسر ) ص ( 1059 ) طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدبي . وراجع كلامه باستفاضةعن النقاب في كتابه ( تفسير آيات الأحكام ) ( 1 / 161 ـ 164 ، 2 / 350 ـ 362 ) ط: دار السلام بالقاهرة .


    40ـ المفسر الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر محمد سيد طنطاوي :
    قال في تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} : (( والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب يستر جميع البدن ، تلبسه المرأة فوق ثيابها . والمعنى : يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك ، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك ، وقل لنساء المؤمنين كافة ، قل لهن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن ، فعليهن أن يَسدلن الجلاليب عليهن ، حتى يسترن أجسامهن سترًا تامًّا من رؤوسهن إلى أقدامهن ؛ زيادة في التستر والاحتشام ، وبعدًا عن مكان التهمة والريبة . قالت أم سلمة رضي الله عنها : لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها )) اهـ . ( التفسير الوسيط ) ( 11 / 245 ) طبعة دار المعارف1993م .


    41- المفسر الشيخ أبو بكر جابر الجزائري :
    قال في تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ }: (( والجلباب هو الملاءة أو العباءة تكون فوق الدرع السابغ الطويل ، أي : مُرهن بأن يدنين من طرف الملاءة على الوجه حتى لا يبق إلا عين واحدة ترى بها الطريق ، وبذلك يعرفن أنهن حرائر عفيفات فلا يؤذيهن بالتعرض لهن أولئك المنافقون السفهاء )) اهـ .( أيسر التفاسير 2 / 1225 ) ـ ط1 مكتبة العلوم والحكم 1424هـ


    وبعد أن استعرضنا كلام أكثر من أربعين تفسير في ستر الوجه والنقاب نتساءل : هل كل هؤلاء المفسرين يفترون على الله ؟
    هل رأيت واحدا منهم قال بما يقول به هؤلاء المجترءون على النقاب ؟
    ولانملك إلا أن نقول في زمن الغربة إلى الله المشتكى وهو المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل .

    انتهى نقلا . واضفت فيه تعليقاتي بقولي ( قلت انا تركي)
    وبالله التوفيق

  2. #2

    افتراضي رد: إجماعات مفسري المذاهب على فريضة الحجاب بستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود

    بسم الله. والحمدالله مقولة الفقهاء الاربعة ( الوجه والكفان ليسا عورة ) او ( المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين ) لن تجدوها الا في موضعين في كتب فقه المذاهب الاربعة...
    الاول في موضع رخصة وضرورة كشفها في ( كتاب الصلاة ) والثاني في موضع رخصة وضرورة كشفها في( كتب ضرورات المراة المختلفة مع الاجنبي) مثل كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع وكتاب الشهادات وكتاب العيوب بالمراة او علاجها ووو وهكذا .
    فقط في هذين الموضعين قال الجمهور ردا على رواية في مذهب احمد الذي منع كشفها بالموضعين بحجة العورة فردوا الجمهور والرواية الثانية لاحمد ( الوجه والكفين ليسا عورة).


    *الخطيير الخطير الخطير الذي يدل على غلط اهل التبرج والسفور اليوم*
    فجعل ووضع اهل السفور اليوم مقولة الفقهاء (الوجه ليس عورة) لتكشف في فريضة الحجاب بدل قصد المذهب الاربعة انها في لتكشف في صلاتها وفي ضروراتها خطره عظيم من عدة امور انه :
    ١_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في تنزيله ايات فرض الحجاب بستر المسلمة وهن داخل البيوت المحكمة والصريحة بسترهن الكامل ( من وراء حجاب) اي من وراء ساتر او باب او حايل سترا كاملا
    ٢_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في الاية التي بعدها المحكمة الصريحة وتحديده الاصناف الذين تكشف لهم الحجاب ووجهها وزينتها وهي ( لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن...) حتى قال الاباء والابناء ونحن نكلمهن من وراء حجاب فنزلت( لا جناح...)
    ٣_ *رد وتكذيب على الله* جهلا وان لم يقصدوا في اية الحجاب عند الخروج( يدنين عليهن) صريحة محكمة بحجابهن الكامل قال (عليهن) يعني كل اجسادهن ولم يستثني شيئا ...
    ٤_ *رد وتكذيب وعكس على رسول* لما قال في حجابها ( المراة عورة ) وهم يقولو ردا على الرسول ليس عورة . دليل انهم فهموا مقولة الفقهاء ليس عورة غلط فحاشا المذاهب الاربعة يعارضون الرسول وانما قالوها في كتب الفقه في صلاتها وفي ضروراتها عند الاجنبي الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي ونحوهم فاين دعواهم انهم متمسكين بالكتاب والسنة الصريحة؟
    ٥_ *جعلهم مقولة ( ليس عورة) رد و تكذيب للصحابة والتابعين وعلى كل مفسري الدنيا من اتباع المذاهب الاربعة* لانهم فسروا اية (يدنين ) اي (امرن ان يغطين وجوههن) ولا واحد من ١٤ قرنا الا ونقل اقول الصحابة والتابعين واقوالهم (امرن ان يغطين وجوههن ) وقالوا وان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات وفعل الفاتنات المغريات المريبات المطمعات لأهل طالبين الزنا .
    ٦_ *ان جعل اهل السفور اليوم مقوله المذاهب الاربعة( ليس عورة) في فريضة الحجاب بدل كونها موجودة في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ردا مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة والسلف الذي يدعي اهل التبرج والسفور اليوم انهم منهم* موافقين للكتاب والسنة والاجماع السلف بل وقعوا في بدعه وخالفوهم وليسوا منهم في هذه المسالة والفريضة لان *ايات الحجاب بنفسها صريحة محكمة بالحجاب الكامل عليهن* *والسنة قول الرسول صريح محكم( المراة عورة)* *والاجماع قلنا هاتوا تحدي واحد من ١٤قرنا من جهابذة ومراجع مفسري المذاهب الاربعة ما قال او نسي ان يقول في يدنين ( يغطين وجوههن ) تحدي تحدي تحدي كلهم قال( يدنين يغطين وجوههن )* ولا قالوا عندها مقولة( عورة وليس عورة) ولا ذكروا مع يدنين اية الرخص( الا ما ظهر منها ) ولا اقول الصحابة الوجه والكفين لان الايتين متضادين عكس بعض هذه فرض لستر وجهها وهذه في الرخص لتكشف وجهها في الضرورات فلا يجتمعان في مكان واحد ولا قالوا في تفسير يدنين تكشف وجهها وتغطي راسها ولا ذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء هذا وهذا ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم وبالتالي فمخترعين دين جديد وبدع ما سبقهم سلف ومخالفين لمنهج اهل السنة والجماعة والسلف لمخالفتهم صريح قول الرسول( المراة عورة ) بل المفروض على دعواهم منهج السلف ان يتركوا كل كلام علماء الدنيا على فرض ان المذاهب الاربعة قالوها في الحجاب ( الوجه ليس عورة) ليتمسكوا بنص صريح قول وكلام الرسول ( عورة) لو كانوا متمسكين بالحديث ونصوص الوحيين وحاشا المذاهب الاربعة ان تخالف قول الرسول في فريضة الحجاب بل اهل السفور اليوم فهموا مقولتهم ليس عورة انهاةفي فريضة الحجاب وليس كذلك. فليس المذاهب الاربعة اغبياء او متناقضون يقولون في التفسير في يدنين يغطين وجوههن ويقولون في كتب الفقه (الا الوجه والكفين) بل الذي في كتب التفسير تفسير اصول وحلال وحرام وماةامر الله رسوله بتبليغه لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن بفرض الحجاب بسترهن الكامل والذي في كتب الفقه مسائل الخلاف من فروع الفقه بين الجمهور واحمد فمن احمد كشفها في صلاتها ولو في بيتها لوحدها وقال تصلى مغطية كل جسمها ولا يظهر ولا ظفرها وكذلك لم يرخص بكشفها في ضروراتها لا لخاطب ولا شاهد ولا غير ذلك بحجة العورة ... ورد عليه الجمهور قالوا رخص لمسلمة ان تكشف في صلاتها وفي ضروراتها وليس الوجه عورة في الموضعين وبجهل وغلط اهل التبرج والسفور ظنوه وحسبوا قولهم في فريضة الحجاب وان الاجنبي المذكور في ( كتاب الصلاة ) وفي ( كتب ضرورات المراة التعاملية مع الاجنبي ) انه هو الاجنبي الذي في فريضة الحجاب فغلطوا غلطا واضحا كالشمس وخالفوا اجماع عقيدة و منهج اهل السنة والجماعة والسلف من غير ان يقصدوا او يشعروا .
    مما يثبت و يتضح بما لا يدع مجالا للشك ١% من هذا كله ان عبارة ( المراة كلها عورة الا وجهها وكفيها ) او عبارة ( الوجه والكفين ليسا عورة ) لا علاقة لها بفريضة الحجاب بتاتا ولم يقلها ائمة المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا ولم تخطر ببالهم بتاتا بل لم يتصورا ان تكشف للاجانب بتاتا لانهم كانوا يختلفون في ما هو اشد من سترها لوجهها من الاجنبي كقول بعضهم بستر وجهها من الكافرة والفاسقة وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لابنائهما وقال بعضهم بفرض ستر الاماء لوجوههن كالحرائر وقال بعضهم بستر وجهها من زوجها المطلق او المظاهر حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة لا يفتتن بوجهها فيواقعها لعبا واثما وقالوا بستر وجهها من عبدها مملوكها وقالوا بستر وجه الشابة التي توفي زوجها من اولاده الشباب مع انهم اولاد زوجها محارمها خشية الفتنة لانهم كلهم شباب وقالوا بستر وجهها في احوال من اخوها او بعض محرمها الفاسق الذي يخشى منه او في المسكرات او الذي لم يسبق بينهما مخالطة تؤمن منها فتنة وشهوة كما منع الرسول سودة من رجل حكم انه اخوها وووو وهذا من العلماء حماية لاصل سترها من الاجنبي مصداقا لقول الرسةول ( الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبراء لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كا الراعي يرعى حولةالحمى يوشك ان يقع فيه) ففريضة الحجاب من الاصول والحلال والحرام البين الذي لا يدخله خلاف الاخوة من المذاهب الاربعة الذين اصولهم ومراجعهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. بل قالوا ليس عورة في فروع و مسائل الفقه الفرعية الجزئية الذي يدخلها الخلاف الفقهي السائغ الواسع في الرخص والضرورات فمنع احمد رخصة كشف وجهها في كتاب صلاتها وفي كتاب ضروراتها التعاملية مع الاجنبي في شهادة وخطبة وبيوع بحجة العورة فرد عليه الجمهور في كتاب صلاتها وفي كتاب ضروراتها ليس الوجه عورة ولم يقولوها في ايات الحجاب بتاتا ... والعجيب لن تجد في ( ليس عورة ) في غير هذين الموضعين ابدا بل الاعجب والاظهر والذي يؤكد لك غلط اهل السفور لما وضعوا ليس عورة في فريضة الحجاب انك لما ترجع كتب المذاهب الاربعة عند (كتاب الصلاة) و(كتاب ضرورات المراة) ويقولون عبارتهم في الموضعين (ليس عورة) لا تجد بتاتا كلمة (فريضة الحجاب) بل ولن تجد حتى حروف الحجاب ( الحاء ولا الجيم ولا الباء ) دليل انهم لم يقولوها في الحجاب ولا يتكلمون عن الحجاب وانما لتكشف في الصلاة وعند الاجنبي في الضرورات الموضعين الذي منع احمد كشفها فيهما وانما فهموا اهل التبرج والسفور اليوم علي المذاهب الأربعة. وافتروا كذبا وزورا وان لم يقصدوا لكن هذا واقع فعلهم غفر الله لنا ولهم كما قال الرسول ( كذب ابو السنابل ) لما افتى غلط بغير الواقع والدين ..
    وبالله التوفيق

  3. #3

    افتراضي رد: إجماعات مفسري المذاهب على فريضة الحجاب بستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود

    بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة الحجاب سهلة في سطرين باجماعين:
    الاول ان جميع المفسرين فسروا اية (يدنين) المحكمة اي يغطين وجوههن.
    الثاني اجماع نزل بعد فريضة الحجاب كعادة القران اجماع باستثناء في كشفهن في الرخص و الضرورات باية( *الا* ما ظهر منها) اجماع انها محكمة في الرخص والضرورات ككل استثناءات ايات القران فيما تكشفه في ضرورة صلاتها وضرورة معاملاتها مع الرجال في خطبة وشهادة وتوثيق بيوع ومحاكمة عند قاضي وعلاج ونحوه.
    وبهذا انتهت فريضة الحجاب واضحة كالشمس باجماعين في سطرين لولا الزيادة للشرح والتوضيخ.


    بقي الرد على شبهات اهل السفور اليوم هو الذي يطول ولكن انكشف مكمن غلطهم وهو لانهم لم يفهموا ان المذاهب الاربعة اخوة اصولهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس لا يختلفون في الفرائض والحلال والحرام كفريضة الحجاب ونحوها وانما خلاف المذاهب الاربعة في عورة وليس عورة انما كان في كتب الفقه في موضعين من مسائل الفروع الفقهية التي فيها الخلاف سائغ: فخلاف المذاهب الاربعة في عورة وليس عورة الذي كان بين الجمهور وبين احمد انما كان الاول في صلاة المراة والثاني في ضروراتها حيث ان احمد في احدى الروايتين عنده اراد المراة تصلي في بيتها ولو كانت لوحدها متغطية بالكامل في صلاتها لا يظهر ولا ضفرها وهكذا في ضروراتها لا تكشف لا لخاطب ولا شاهد ولا احد بحجة العورة فخالفه الجمهور بقولهم ليس الوجه والكفان عورة في الصلاة وفي الضرورات بادلة واستدلوا باية(الا ما ظهر منها) واقوال السلف وبحديث اسماء(هذا وهذا) لانه حديث في رخصة كشفهن لرسول الله لخصوصيته في رؤية النساء وكشفهن له لمكان العصمه وهو رخصة لغيرة في مكان الضرورات كشهادة وخطبة ومتبابع وقاضي ونحوهم لتكشف في الموضعين صلاتها وفي ضروراتها.والحجا

  4. #4

    افتراضي رد: إجماعات مفسري المذاهب على فريضة الحجاب بستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه رسالة جماعية امل ان تفيد الجنيع وهي ان احد الاخوة الافاضل رسل شواهد تؤيد فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها ولكن احببت ان اذكر ان الاصل في فريضة الحجاب ايتين نزلتا في سورة الاحزاب وما ياتي بعدهما من ادلة انما هي تاكيد وبسبب هتين الايتين فقلت :
    سبحان الله كل ادلة وشواهد الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال لن تنتهي ولن تشبع ولا تحصى من كثرة الشواهدة والاثار في فريضة الحجاب بستر وجهها من القران والسنة واللغة والمعاجم والتاري والسير . اجماع منقطع النظير .
    *ولكن تنبه شيخنا الفاضل ان اصل واساس ادلة فريضة تشريع وصفة الحجاب ليست مثل هذه الشواهد والاثار فهذه الشواهد والاثار مزيد تاكيد صدرت بعد الاصل المحكم *اقصد ان ادلة نزول وتشريع فريضة الحجاب هي ما ذكرته لك سابقا في ايتين وهما ان الاصل في الحجاب نزل سترا كامل بايتين نصيتين قطعيين محكمتين في القران:*
    *الدليل الاول اية سترهن الكامل وهن في البيوت ( من وراء حجاب )* اي ستر كامل من خلف باب او جدار او ستارة ونحوها
    *الدليل الثاني اية سترهن الكامل اذا خرجن من بيوتهن بقوله تعالى ( يدنين) فلما علم الله انهن لا بد ان يحتجن للخروج ارشدهن لطريقة مشابهة ومقاربة للحجاب الذي كان في بيوتهن بحيث يكون هو حجابهن اذا خرجن من بيوتهن بطريقة ( يدنين عليهن من جلابيبهن )* فتطابق الحجابين في البيوت وخارجه بدون تناقض وايضا ولم يستثني في الايتين شيئا وقال في يدنين (عليهن ) اي على كل اجسادهن. ونقلنا اكثر من مائة كتاب عالم تفسير من مختلف المذاهب الاربعة ان يدنين اي امرن ان يسترن وجوههن . وقد تعاونت مع الاخ الشيخ تامر اللبان في اعطائه المصادر ونقلها في احد حلقاته باسم (حكم النقاب في ٦٠ تفسيرا) ولا يوجد ولا مخالف واحد اجماع منقطع النظير.
    هذين الايتين نزلتا في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة . وهما الاصل الثابت الواصف لطريقة فريضة الحجاب .
    وبعدها تجد الادلة والشواهد الدالة على هذين الاجماعين مثل حديث ( المراة عورة) وحديث ام المؤمنين ( فخمرت وجهي بجلبابي) وحديث اسماء( كنا نستر وجوهنا ونحن محرمات) ووووو وادلة اللغة ان القناع والبرقع والنقاب والجلابيب والتلفع والاعتجار وووو او ما يخالفهم من ( التبرج والسفور ) يطلقان فيمن كشفت وجهها وادلة اهل السير والتاريخ وووو من الادلة التي لا تنتهي في تاكيد الاصل الثابت في نزول وصفة طريقة فريضة الحجاب بستر وجهها..


    ثم كعادة القران بعد تثبيت الفرائض وال٩لال والحرام تنزل بعدها بفترة الرخص للضرورات فنزلت سنة ٦ من الهجرة في سورة النور الرخصة للشابات ان يكشفن وجوههن بقوله تعالى( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) وللقواعد العجائز ... وفيما يخص الرخصة للشابات باية ( الا ما ظهر منها ) نقلنا الاجماع انها استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى( الا ما اضطررتم اليه....الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون....الا من اغترف غرفة بيده.... لا يكلف الله نفسا الا وسعها....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..) وغيرها وكذلك تعاونت مع الشيخ تامر اللبان في تزويده بالنقول المذاهب الاربعة في حلقة باليتيوب بعنوان ( اية الرخص الا ما ظهر منها في صلاتها وضروراتها ) ان الاية بالاجماع محكمة قطعية مجمع عليها انها رخصة في الضرورات كالخطبة والشهادة والعلاج والقاضي والبيوع وغيرها وايضا في صلاتها لتكشف وجهها وكفيها *خلافا لمن منع من المذاهب الاربعة كما هي احدى الروايتين عن احمد وقال بها التابعي ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام منعوا كشف وجهها وكفيها في صلاتها وضروراتها وهنا غلط وفهم اهل السفور اليوم ان خلاف المذاهب الاربعة كان في فريضة الحجاب فنشات فرقة وبدعة التبرج والسفور اليوم.. والحقيقة ان خلاف المذاهب الاربعة كان في انه ليس عورة وان المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين قالوها فقط في موضعين اثنين الموضع الاول كتاب الصلاة والموضع الثاني في الكتب المختلفة في ضرورة تعاملاتها مع الرجال ككتاب النكاح لرؤية الخاطب او كتاب الشهادة او كتاب المحاكمة او كتاب البيوع او في كتاب العلاج ويكون في احد اطرافها المراة وهذه الشبهة التافهة من اكبر الادلة على نسف وقاصمة لاشهر شبهات مذهب فرقة وبدعة اهل التبرج والسفور اليوم وبيان جهلهم في عدم فهمهم لكثير من خلاف المذاهب الاربعة* فاهل السفور اليوم لم يتصوروا ولم يتخيلوا او يتوقعوا ان المذاهب الاربعة سيختلفون هل تكشف المراة وجهها في صلاتها وضروراتها مع الخاطب او في طريقها الخالية من الرجال او من الكافرة او الاعمي وووو فظنوا كل خلاف انه في فريضة ستر وجهها او كشفه امام الرجال والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب وستر وجهها ولكن يختلفون في الاحتياط والحرص والفروع فيما زاد عن الفريضة المجمع عليها بستر وجهها عن الاجانب وهذا من حق العلماء ورثة الانبياء على قاعدة قول عائشة ام المؤمنين( *لَوْ أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رَأَى ما أحْدَثَ النِّساءُ لَمَنَعَهُنَّ المَسْجِدَ* كما مُنِعَتْ نِساءُ بَنِي إسْرائِيلَ ) متفق علية ولقاعدة الرسول (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، *وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقَعَ فِي الْحَرَامِ،* كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وهِيَ الْقَلْبُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه
    *ولهذا اختلفوا فيما زاد عن فريضة ستر وجهها من الرجال الاجانب*
    *فاختلفوا منعوا بعضهم كشف وجهها امام العم والخال* احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
    *واختلفوا منعوا بعضهم كشف وجهها امام الاعمي* لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
    *واختلفوا منعوا بعضهم كشف الزوجة الصغير وجهها امام الاولاد الشباب لزوجها المتوفى ولا عورة* وهم محارم لها ابناء زوجها. ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة .
    *واختلفوامنعوا بعضهم جلوس الامرد* مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الفتنة والشهوة.
    *واختلفوا منعوا بعضهم كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة* ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم او تاثرها بهم.
    *واختلفوا منعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم* ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشف وجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ونحو ذلك.
    *واختلفوا منعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها* حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها.
    *واختلفوا منعوا بعضهم النظر من المراة للرجل* ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة.
    *واختلفوا ومنعوا بعضهم النظر للمراة ولو منقبة* وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة بعلة الفتنة والشهوة.
    *واختلفوا ومنعوا بعضهم كشف الاماء لوجوههن* واوجبوا عليهن تغطية وجوههن كالحرائر.
    *واختلفوا ومنعوا بعضهم كشف الشابات لوجوههن ولو لضرورة* وقالوا لان الفتنة بهن اكبر وفي غيرهن غنية او يوكلن او يعرفوهم وهن مغطيات ولا يكشفن.
    *واختلفوا ومنعوا بعضهم كشف النساء لوجوههن ولو لضرورة الا بشرط زايد على الضرورة وهو (امن الفتنة والشهوة منه)* اي ممن جاز نظرهم للضرورة اي (معرفة عدالة الناظرين للمراة وقت الضرورة هل يؤمن منهم وعليهم الفتنة والشهوة ) وهذا ايضا فهمها فرقة التبرج والسفور اليوم غلط فظنوها تخرج لعموم الرجال في الشوارع وتعرف من ينظر لها نظر شهوة وفتنة ومن ينظر لها نظر عادي وهذا فهم سقيم مخالف لمقصد ومراد و للاجماع المذاهب الاربعة انه في خاطب وشاهد وقاضي ومتبايع وطبيب امور عظيمة لا تحدث للمراة الا نادرا للضرورات وهذا من جهلهم وغلطهم _والله وعد ان يغفر للمخطئين_ .
    *واختلفوا ومنعوا بعضهم الخاطب من النظر لمن اراد تزوجها* وروي هذا عن مالك ورويت عن قوم من الفقهاء ذكرهم الطحاوي .
    *واختلفوا ومنعوا بعضهم كشف وجهها لعبدها* وقالوا لا تكشف له هو كالحر .
    *واختلفوا ومنعوا بعضهم في كثير من الفروع والجزئيات لمثل لفساد الزمان ونحو ذلك* منعوا كثيرا من الرخص والمباحات والحلال وما كان من الرخص للحماية والاحتياط والحرص لجناب الفرائض والحلال والحرام.


    *فايات الحجاب في الاحزاب محكمة قطعية نصية صريحة في فريضة الحجاب بستر وجهها*
    *وايات سورة النور محكمة قطعية نصية صريحة ككل استثناءات القران في الرخص والضرورات*
    وبالله التوفيق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •