قال شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى (وما أكل منه الكلب لا يؤكل في أصح قولي العلماء، ولا يحرم على ما تقدم في أصح قولي العلماء )
لم أجد ما تقدم من الكلام من أول الباب (بَاب الصَّيْد والذبائح) ما يتضح به المراد في الشطر الثاني من هذا الحرف، فلم يتحدث عما أكل الكلب سوى في هذا الموضع .