تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: إذا دعا الرجل امرأته فلتجب و إن كانت على ظهر قتب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,237

    افتراضي إذا دعا الرجل امرأته فلتجب و إن كانت على ظهر قتب

    1203 - " إذا دعا الرجل امرأته فلتجب و إن كانت على ظهر قتب " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 200 :


    أخرجه البزار في " مسنده " ( ص 155 - زوائده ) : حدثنا محمد بن ثعلبة بن محمد
    ابن سواء : ( حدثنا محمد بن سواء ) <1> حدثنا سعيد عن قتادة عن القاسم الشيباني
    عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . و قال : "
    لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا زيد و ( لا ) حدث به عن سعيد عن قتادة إلا محمد "
    . قلت : و هو ثقة من رجال الشيخين ، و جل روايته عن سعيد بن أبي عروبة و من
    فوقه ثقات من رجال مسلم . و أما محمد بن ثعلبة ، فقد روى عنه جماعة من الأئمة
    منهم أبو زرعة و قد عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة ، و قال الحافظ في "
    التقريب " : " صدوق " فالإسناد صحيح . و قد تابعه بشر بن عبد الملك : أنبأنا
    محمد بن سواء به بلفظ : " لا تمنع المرأة زوجها نفسها و إن كانت على قتب " .
    أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1 / 170 / 1 ) عن محمد بن يزيد الأسفاطي
    : حدثنا أبو يزيد الكوفي بشر بن عبد الملك به . و قال : " لم يروه عن قتادة إلا
    سعيد و لا عنه إلا محمد بن سواء ، تفرد به الأسفاطي عن بشر " .
    قلت : بشر هذا لم أعرفه ، و يراجع له " الجرح التعديل " ، فإني لا أطوله الآن .
    <2> و لعل الطبراني أخرجه في " الكبير " من وجه آخر و بلفظ أتم ، فقد قال
    الهيثمي ( 4 / 312 ) عقب حديث الترجمة : " رواه البزار و رجاله رجال الصحيح خلا
    محمد بن ثعلبة بن سواء و قد روى عنه جماعة و لم يضعفه أحد ، و قد رواه الطبراني
    في " الكبير " بنحوه ، و رجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم و هو ثقة و قد
    تقدم " . و قد أورده فيما تقدم ( 4 / 308 ) بلفظ : " المرأة لا تؤدي حق الله
    عليها حتى تؤدي حق زوجها حتى ( الأصل : كله ) لو سألها نفسها و هي على ظهر قتب
    لم تمنعه نفسها " . و قال : " رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " بنحوه
    و رجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم و هو ثقة " . و قال المنذري في "
    الترغيب " ( 3 / 77 ) : " رواه الطبراني بإسناد جيد " . و ذكر البزار أن الرواة
    اختلفوا على القاسم فيه على وجوه ذكرها ، قال : " و أحسب الاختلاف فيه من جهة
    القاسم لأن كل من رواه عنه ثقة " .
    قلت : و ما أظن ذلك ينال من صحة الحديث شيئا لأن الاختلاف في تسمية صحابي
    الحديث و أيهم كان فهو عدل و من ذلك ما في " مسند أحمد " ( 4 / 381 ) : حدثنا
    إسماعيل حدثنا أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال : " قدم
    معاذ اليمن أو قال : الشام ، فرأى النصارى تسجد لبطارقتها و أساقفتها ، فروأ
    ( أي فكر ) في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ، فلما قدم
    قال : يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها و أساقفتها ، فروأت في نفسي
    أنك أحق أن تعظم ، فقال : " لو كنت أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن
    تسجد لزوجها و لا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها
    عليها كله حتى و لو سألها نفسها و هي على ظهر قتب لأعطته إياه " . و هذا إسناد
    صحيح على شرط مسلم . و تابعه حماد بن زيد عن أيوب به . أخرجه ابن ماجة ( 1 /
    292 - العلمية ) و ابن حبان ( 1390 ) و البيهقي ( 7 / 292 ) . و للحديث شاهد من
    حديث ابن عمر . أخرجه البيهقي .
    -----------------------------------------------------------
    [1] سقطت من الأصل ، و استدركها من قول البزار الآتي عقب الحديث و من قول
    الهيثمي الآتي ، و ذلك ما يقتضيه ترجمة محمد بن سواء . اهـ .
    [2] ثم رأيته قد أورده فيه ( 1 / 1 / 362 ) فقال : " بشر بن عبد الملك أبو يزيد
    الكوفي نزيل البصرة . روى عن عون بن موسى . و عبد الله بن عبد الرحمن بن
    إبراهيم الأنصاري ، كتب عنه أبي بالبصرة في الرحلة الثانية . روى عنه أبو زرعة
    . سأل عنه أبو زرعة ؟ ( و في نسخة ( أبي ) و لعلها أصح ) فقال : شيخ قلت فهو
    ثقة لرواية أبي زرعة عنه . اهـ .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,237

    افتراضي رد: إذا دعا الرجل امرأته فلتجب و إن كانت على ظهر قتب

    شرح حديث إذا دعا الرجل امرأته فلتجب وإن كانت على ظهر قتب

    قَدِمَ مُعاذٌ اليَمنَ -أو قال: الشَّامَ-، فرَأى النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها وأساقِفتِها، فرَوَّى في نَفْسِه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحقُّ أنْ يُعظَّمَ، فلمَّا قَدِمَ، قال: يا رسولَ اللهِ، رَأَيتُ النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها وأساقِفتِها، فرَوَّأتُ في نَفْسي أنَّكَ أحقُّ أنْ تُعظَّمَ، فقال: لو كنتُ آمُرُ أحَدًا أنْ يَسجُدَ لأحَدٍ، لأمَرتُ المرأةَ أنْ تَسجُدَ لزَوجِها، ولا تُؤدِّي المرأةُ حَقَّ اللهِ عزَّ وجلَّ عليها كلَّه، حتى تُؤدِّيَ حَقَّ زَوجِها عليها كلَّه، حتى لو سَأَلَها نَفْسَها وهي على ظَهرِ قَتَبٍ لأعطَتْه إيَّاه.

    الراوي : عبدالله بن أبي أوفى | المحدث : شعيب الأرناؤوط
    | المصدر : تخريج المسند لشعيب
    الصفحة أو الرقم: 19403 | خلاصة حكم المحدث : جيد

    التخريج : أخرجه ابن ماجه ( 1853 )، وأحمد ( 19403 ) واللفظ له


    شَدَّدَ الإسلامُ في أمْرِ التوحيدِ وإخلاصِ العِبادةِ للهِ تعالَى، وكذلك شدَّدَ على طاعةِ المَرأةِ لِزَوجِها، ولا تؤدِّي المَرأةُ حَقَّ اللهِ عَزَّ وجَلَّ عليها كُلَّه، حتى تؤدِّيَ حَقَّ زَوجِها عليها كُلَّه، كما يُبيِّن هذا الحَديثُ، وفيه يَقولُ عَبدُ اللهِ بنُ أبي أوْفى رَضيَ اللهُ عنه: "قَدِمَ مُعاذٌ اليَمَنَ -أو قال: الشامَ-، فرَأى النَّصارى تَسجُدُ لِبَطارِقَتِها وأساقِفَتِها" وهي مَراتِبُ لِقَساوِسةِ الكَنيسةِ "فرَوَّى في نَفْسِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحَقُّ أنْ يُعظَّمَ" كأنَّه رأَى أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْلى أنْ يَسجُدَ له الناسُ؛ لِأنَّه أعظَمُ مِنَ البَطارِقةِ والأساقِفةِ "فلَمَّا قَدِمَ" رَجَعَ مُعاذٌ إلى المَدينةِ "قال: يا رَسولَ اللهِ، رأيتُ النَّصارى تَسجُدُ لِبَطارِقَتِها وأساقِفَتِها، فرَوَّأْتُ في نَفْسي أنَّكَ أحَقُّ أنْ تُعظَّمَ" فتَسجُدَ لكَ الناسُ، فنَهاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ السُّجودِ لِغَيرِ اللهِ، كما في رِوايةِ ابنِ ماجَهْ؛ لِأنَّه لا يَحِقُّ لِأحَدٍ أنْ يَسجُدَ لِغَيرِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ سَواءٌ كان لِلتَّعظيمِ أم للتَّقديرِ، فَضلًا على أنْ يَكونَ لِلتَّعبُّدِ، ثم قال: "لو كُنتُ آمُرُ أحَدًا أنْ يَسجُدَ لِأحَدٍ" يَعني: لو كان السُّجودُ جائِزًا في حَقِّ العِبادِ بَينَ بَعضِهمُ البَعضِ "لَأمَرتُ المَرأةَ أنْ تَسجُدَ لِزَوجِها" ولكانَ هو الأوْلى بسُجودِ زَوجَتِه له، لِمَا لِلزَّوجِ مِن فَضلٍ وقِوامةٍ تُوجِبُ تلك الطاعةَ يُعطيه تلك الأولويَّةَ، ولِكَثرةِ حُقوقِه عليها، وعَجزِها عنِ القِيامِ بشُكرِه، وفي هذا غايةُ المُبالَغةِ لِوجوبِ طاعةِ المَرأةِ لِزَوجِها، "ولا تؤدِّي المَرأةُ حَقَّ اللهِ عَزَّ وجَلَّ عليها كُلَّه، حتى تؤدِّيَ حَقَّ زَوجِها عليها كُلَّه" فقَرَنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَقَّ الزَّوجِ على الزَّوجةِ بحَقِّ اللهِ، فإذا كَفَرتِ المرأةُ حَقَّ زَوجِها، وقد بَلَغَ مِن حَقِّه عليها هذه الغايةَ، كان ذلك دَليلًا على تهاوُنِها بحَقِّ اللهِ.
    "حتى لو سألَها نَفْسَها" لِلجِماعِ "وهي على ظَهرِ قَتَبٍ" والقَتَبُ لِلجَمَلِ كالإكافِ، وكالبَرذَعةِ لِلحِمارِ.
    "لَأعطَتْه إيَّاه"، ومَعناه: الحَثُّ على مُطاوَعةِ أزواجِهِنَّ، وأنَّهنَّ لا يَنبَغي لهُنَّ الامتِناعُ في هذه الحالةِ؛ فكيف في غَيرِها؟!وفي الحَديثِ: النَّهيُ عنِ السُّجودِ لِغَيرِ اللهِ.
    وفيه: بَيانٌ لِعِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على زَوجَتِه.
    الدرر السنية

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,237

    افتراضي رد: إذا دعا الرجل امرأته فلتجب و إن كانت على ظهر قتب

    17 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْس بْن طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَمْنَعِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا - وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً: حَاجَتَهُ - وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ
    صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة اليَمَامي القاضي لكنه قد توبع. يزيد: هو ابن هارون السُّلمي الواسطي.
    وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1//345 من طريق سعيد بن سليمان، عن أيوب بن عتبة، بهذا الإسناد. وقد ذكرنا تتمة تخريجه من هذا الوجه عند الرواية السالفة برقم (16288) .
    وسيأتي عن أبى النضر هاشم بن القاسم، عن أيوب بن عتبة برقم (20) .
    وسلف من طريق محمد بن جابر بن سَيَّار الحنفي، عن قيس بن طلق، به مرفوعاً بلفظ: "إذا أراد أحدُكم من امرأتِه حاجةً، فليَأْتِها ولو كانت على تَنُّور".
    ومحمد بن جابر ضعيف الحديث.
    قلنا: لكن رواه ملازم بن عمرو، عن جدِّه عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، به مرفوعاً بلفظ: "إذا الرجلُ دعا زوجته لحاجته، فلتَأْتِه وإن كانت على التَّنّوُر" وإسناده حسن، وقد ذكرنا تخريجه من هذا الطريق عند الرواية السالفة برقم (16288) .
    ويشهد له حديث عبد الله بن أبي أَوْفى السالف برقم (19403) ، وفيه: "ولا تؤدي المرأة حقَّ الله عليها كُلَّه حتى تؤدِّي حقَّ زوجِها عليها كلَّه، حتى لو سألها نفسَها وهي على ظهر قَتَب لأَعطَتْهُ إياه" وهو حديث جيد على اضطراب في إسناده.
    وفي الباب عن ابن عمر عند الطيالسي (1951) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/303-304، وفي "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (4302) ، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (4301) ، وعبد بن حميد (813) ، والبيهقي 7/292، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/231، وفيه: أن امراة أتت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: ما حقُّ الزوج على امرأته؟ فقال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهرِ قَتَبٍ". وفيه ليث بن أبي سُليم، وهو سيىء الحفظ.
    وعن ابن عباس عند مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (4306) و (4308) ، والبزار (1464 - كشف الأستار) ، وأبي يعلى (2455) ، وفيه: "أن امرأة من خَثْعَم أتت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أيِّمٌ، فأخبرني ما حقُّ الزوج على زوجته، فقال: "إن حقَّ الزوج على زوجته إن سَأَلَها نفسها وهي على ظهر بعيرٍ أن لا تَمْنعَه" وهو ضعيف، في بعض طرقه ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف، وفي بعضها الآخر حسين بن قيس الواسطي الملقب بحَنَش، وهو متروك الحديث.
    وقوله: "على ظهر قتب": القتب: هو الرَّحْل الصغير على قَدْر سنام البعير، والجمع أقتاب.

    الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
    المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
    المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,237

    افتراضي رد: إذا دعا الرجل امرأته فلتجب و إن كانت على ظهر قتب


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •