السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من المعلوم أن "جلود الميتة غير مأكولة اللحم كالسباع، الذئب، النمر، و الأسد، غير طاهرة اتفاقا، أي لا تطهر بالدباغ، وتبقى عندئذ نجسة"
فما حال الميتة غير المأكولة و التي لا تنتمي للسباع، كالقط و الفأر مثلا؟
هل تعتبر نجسة باعتبار حديث الرسول "فإن دباغها ذكاتها(زكاتها)" ؟
أم تطهر بالدباغ لعدم كونها من السباع و لا تدخل في الحديث "نهى رسول الله عن جلود السباع"؟ (لكونها من غير السباع)
و لي سؤال في كلمة ذكاتها(زكاتها) في الحديث، فقد وجدتها مرةً بالزاي و مرةً بالذال، فأيهما أصح؟ و إن كان كلاهما صحيحاً، فهل يختلف المعنى؟
قال رسول الله "إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه"
فوالله إني أحبكم في الله