مشهور لدى الكثير منا ، وهو مسطور في كتب الفقه والأصول وغيرها :
أن الأصل في الفروج والإبضاع هو المنع والحظر ( التحريم ).
والمسألة مختلف فيها عند العلماء .
قال العلامة البهوتي في دقائق أولي النهى وكشاف القناع ، وهذا أيضا في غيرهما من كتب الفقه:
ولأن الأصل في الفروج الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه .
وفي حاشية الشِّلْبِيّ على تبيين الحقائق في الفقه الحنفي:
وَالْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ الْحِلُّ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْحِلِّ ..
وفي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني :
.. وَأَمَّا قَوْلُ عُثْمَانَ رضي اللَّهُ عنه أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَ ا آيَةٌ فَالْأَخْذُ بِالْمُحَرَّمِ أَوْلَى عِنْدَ التَّعَارُضِ احْتِيَاطًا لِلْحُرْمَةِ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْمَأْثَمُ بِارْتِكَابِ الْمُحَرَّمِ وَلَا مَأْثَمَ في تَرْكِ الْمُبَاحِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ في الإبضاع هو الْحُرْمَةُ وَالْإِبَاحَةُ بِدَلِيلٍ فإذا تَعَارَضَ دَلِيلُ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ تَدَافَعَا فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ ...
وفي البناية شرح الهداية للعيني :
والأصل في الأبضاع الحل بعد وجود سبب الحل، وقد وجد وهو سبب ملك اليمين.