1248- وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَ نِ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.1249- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.1250- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّة : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ: هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَالْحَاكِمُ.1251- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فقَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَة، فقال: اقتلوه، فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة، فذكر مثله، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَة كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَة فَقَالَ: اقْتُلُوهُ.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَاسْتَنْكَرَهُ .1252- وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ.وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.