استدلوا على ذلك بأثر وتعليل.
فأما الأثر: فما رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى نَجْرَانَ: «أَنْ أَخِّرِ الْفِطْرَ، وَذَكِّرِ النَّاسَ، وَعَجِّلِ الْأَضْحَى»([1]).
وهو حديث ضعيف ليس بثابت.
وأما التعليل: فقالوا: يُستحب تقديم الأضحى؛ ليتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر؛ ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، ولأن لكل عيد وظيفة، فوظيفة الفطر إخراج الفطرة، ووقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية، ووقتها بعد الصلاة، وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما([2]).
قلت: وهو تعليل مقبول. والله أعلم.
[1])) أخرجه الشافعي في ((مسنده)) (ص74)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (5651)، والبيهقي في ((الكبير)) (6149)، وقال: ((وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده))، وقال الألباني: ((هو مع إرساله ضعيف جدًّا، وآفته إبراهيم هذا وهو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فإنه متروك كما في التقريب)).
[2])) انظر: ((المغني)) (2/ 280).