عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة).
هل ينسخ الخاص حكم العام؟ ولماذا؟
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة).
هل ينسخ الخاص حكم العام؟ ولماذا؟
تخصيص العام ليس نسخًا؛ لأن التخصيص ليس رفعًا للحكم؛ بل رفعًا للحكم عن فرد من الأفراد، وقد يسمي ذلك نسخًا عند القدماء من الصحابة والتابعين، مثل قولهم: (ألا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم)، قالوا نسختها قوله: (وأن تجمعوا بين الأختين)، وبعضهم عكس، ومعنى نسختها يعني خصصتها؛ لأن التخصيص في الحقيقة نسخ؛ لأنه أي التخصيص رفع الحكم عن بعض أفراد العام، فهو نسخ؛ ولكنه جزئي. قاله العثيمين، في شرح الأصول: (صـ 247).
أما بشأن حديث ابن مسعود المذكور، فقد قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: (صـ 153):
كثيرٌ من العلماء يقولُ في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هاهنا: إنَّها منسوخةٌ بحديث ابنِ مسعودٍ، وفي هذا نظرٌ من وجهين:
أحدهما: أنَّه لا يُعلم أنَّ حديثَ ابنِ مسعود كان متأخرًا عن تلك النصوص كلِّها، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين. وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخَّر إسلامُه كأبي هريرة، وجريرِ بنِ عبد الله، ومعاوية، فإنَّ هؤلاء كلهم رووا حديثَ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.
والثاني: أنَّ الخاصَّ لا يُنْسَخُ بالعامِّ، ولو كان العامُّ متأخراً عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء؛ لأنَّ دلالة الخاصِّ على معناه بالنصِّ، ودلالة العام عليهِ بالظاهر عندَ الأكثرين، فلا يُبطِلُ الظاهرُ حكمَ النص.
جزاكم الله خيرا
قوله: "لأنَّ دلالة الخاصِّ على معناه بالنصِّ، ودلالة العام عليهِ بالظاهر عندَ الأكثرين، فلا يُبطِلُ الظاهرُ حكمَ النص.".
ارجو توضيح وبيان ما ذكر أعلاه، حيث ذكر ابن رجب رحمه الله أن النصوص التي ذكرها يرى كثير من العلماء أنها منسوخة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه،وهي:
قتل تارك الصلاة والخارج على إمام المسلمين والجاسوس وقاطع الطريق ومن استهان بالقرآن والداعي إلى بدعة؟؟؟؟؟
قد تدخل كل ما ذكرت من الامور في قوله ( التارك لدينه المفارق للجماعة ) وقد وردت أحاديث بكفر تارك الصلاة والمستهزيء و وردت احاديث بقتل الخارج على الجماعة والخائن يدخل في باب التارك لدينه المفارق للجماعة ؛ وكذا الداعي إلى بدعته وهي الافتـراق الأعظم ..
والله أعلم
جزاكم الله خيرا