تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 8 من 12 الأولىالأولى 123456789101112 الأخيرةالأخيرة
النتائج 141 إلى 160 من 231

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

  1. #141

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل النفقة، والقسم بين الزوجات، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفروق بين النفقة والكفارة:

    أفاد ابن القيم أن بين النفقة والكفارة عدة فروق، وهي:

    1- أن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار.

    2- ولا هي مقدرة بالكفاية.

    3- ولا أوجبها الشارع بالمعروف كنفقة الزوجة والخادم.

    4- والإطعام فيها حق لله تعالى لا لآدمي معين فيرضى بالعوض عنه، ولهذا لو أخرج القيمة لم يجزه.

    5- ولا تسقط بالإسقاط.

  2. #142

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل النفقة، والقسم بين الزوجات، وفيه ثلاثة مطالب:

    تنبيه: تعدل جملة المبحث الأول في المشاركة السابقة إلى المبحث الثاني.

    المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين ما لو أبرأت المرأة زوجها عن النفقة قبل أن تصير دينا في ذمته لم تصح، ولو شرط في عقد الخلع براءة الزوج عن النفقة صح:

    ذهب ابن القيم إلى أن المرأة لو أبرأت زوجها عن النفقة قبل أن تصير دينا في ذمته لم تصح، وبه قال الحنابلة. بخلاف أن يشترط في عقد الخلع براءة الزوج عن النفقة؛ فإنه يصح، وبه قال الحنفية، وهو منصوص عن أحمد.

    والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْإِبْرَاءَ إذَا شُرِطَ فِي الْخُلْعِ كَانَ إبْرَاءً بِعِوَضٍ، فَالْإِبْرَاءُ بِعِوَضٍ اسْتِيفَاءٌ لِمَا وَقَعَتْ الْبَرَاءَةُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ قَائِمٌ مَقَامَ مَا وَقَعَتْ الْبَرَاءَةُ عَنْهُ، وَالِاسْتِيفَاء ُ يَجُوزُ قَبْلَ الْوُجُوبِ؛ بِدَلِيلِ مَا لَوْ تَسَلَّفَتْ نَفَقَةَ شَهْرٍ جُمْلَةً، وَأَمَّا الْإِبْرَاءُ مِنْ النَّفَقَةِ فِي غَيْرِ خُلْعٍ قَبْلَ ثُبُوتِهَا فَهُوَ إسْقَاطٌ لِمَا لَمْ يَجِبْ فَلَا يَسْقُطُ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ الْقَسْمِ؛ فَإِنَّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِيهِ مَتَى شَاءَتْ".

  3. #143

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل النفقة، والقسم بين الزوجات، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين أن تهب المرأة ليلتها لضرتها فلا يجوز للزوج جعلها لغير الموهوبة، وبين أن تهبها للزوج؛ فله جعلها لمن شاء منهن:

    ذهب ابن القيم إلى أن المرأة إذا وهبت ليلتها لضرتها فلا يجوز للزوج جعلها لغير الموهوبة. بخلاف أن تهبها للزوج؛ فله جعلها لمن شاء منهن، وبه قال المالكية، والشافعية في الأصح من الوجهين، والحنابلة.

    والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "أَنَّ اللَّيْلَةَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ، فَإِذَا أَسَقَطَتْهَا وَجَعَلَتْهَا لِضَرَّتِهَا تَعَيَّنَتْ لَهَا، وَإِذَا جَعَلَتْهَا لِلزَّوْجِ جَعَلَهَا لِمَنْ شَاءَ مِنْ نِسَائِهِ".

  4. #144

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين عدم صحة اشتراط المرأة طلاق ضرتها، وبين صحة اشتراطها أن لا يتزوج عليها:

    ذهب ابن القيم إلى أنه لا يصح أن تشترط المرأة طلاق ضرتها، فإن شرطت فالشرط باطل، ولا يجب الوفاء به، وحكى بعض العلماء الاتفاق عليه. بخلاف أن تشترط أن لا يتزوج عليها؛ فإن الشرط صحيح، ويلزمه الوفاء به، وهو مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية، ويروى عن عدد من الصحابة والتابعين.

    والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "أَنَّ فِي اشْتِرَاطِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ مِنَ الْإِضْرَارِ بِهَا وَكَسْرِ قَلْبِهَا وَخَرَابِ بَيْتِهَا وَشَمَاتَةِ أَعْدَائِهَا مَا لَيْسَ فِي اشْتِرَاطِ عَدَمِ نِكَاحِهَا وَنِكَاحِ غَيْرِهَا، وَقَدْ فَرَّقَ النَّصُّ بَيْنَهُمَا، فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَاسِدٌ".

  5. #145

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل المحرمات والمشتبهات، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين تحريم الشارع على الإنسان نكاح بنت أخيه وأخته، وبين إباحته له نكاح بنت أخي أبيه وأخت أمه (أي بنت عمه وخاله):

    ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز للرجل نكاح بنت أخيه وبنت أخته، وعليه إجماع العلماء. بخلاف نكاح بنت أخي أبيه وأخت أمه (أي بنت عمه وخاله)؛ فإنه يجوز، وعليه أيضا إجماع العلماء.

    والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "لَيْسَتَا سَوَاء فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَا فِي الْعُرْفِ، وَلَا فِي الْعُقُولِ، وَلَا فِي الشَّرِيعَةِ .. وَإِمَّا حَرَجٌ عَظِيمٌ عَلَى الْعِبَادِ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ بَنَاتِ أَعْمَامِهِمْ وَعَمَّاتِهِمْ وَأَخْوَالِهِمْ وَخَالَاتِهِمْ؛ فَإِنَّ النَّاسَ -وَلَا سِيَّمَا الْعَرَب- أَكْثَرُ بَنُو عَمٍّ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ .. فَلَوْ مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ عَلَيْهِمْ فِيهِ حَرَجٌ عَظِيمٌ وَضِيقٌ".

  6. #146

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل المحرمات والمشتبهات، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين من اشتبهت زوجته بأجنبية لم يكن له عليها عقد لم يخرجها بالقرعة، وبين من طلق إحدى زوجاته بعينها ثم نسيها؛ فإنه يخرجها بالقرعة:

    ذهب ابن القيم إلى أن من اشتبهت زوجته بأجنبية لم يكن له عليها عقد لم يخرجها بالقرعة، وممن قال به الشافعية. بخلاف من طلق إحدى زوجاته بعينها ثم نسيها؛ فإنه يخرجها بالقرعة، وبه قال الحنابلة في المشهور، وهو اختيار عامة أصحابهم، وروي ذلك عن علي وابن عباس.

    والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "لا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى؛ إذ هناك تحريم متيقن، ونحن نشك في حلّه، وهنا حل متيقن نشك في تحريمه بالنسبة إلى كل واحدة".

  7. #147

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين من جعل الولد تبعا للأم في الحرية والرق، وبين جعله تبعا للأب في النسب:

    ذهب ابن القيم إلى أن الولد يتبع الأم في الحرية والرق. بخلاف النسب؛ فإنه يتبع الأب في ذلك، وعليهما اتفاق العلماء.

    والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "فَلَوْلَا ثُبُوتُ الْأَنْسَابِ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ لَمَا حَصَلَ التَّعَارُفُ، وَلَفَسَدَ نِظَامُ الْعِبَادِ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ مُحْتَجِبَات مَسْتُورَات عَنْ الْعُيُونِ؛ فَلَا يُمْكِنُ فِي الْغَالِبِ أَنْ تُعْرَفَ عَيْنُ الْأُمِّ فَيَشْهَدُ عَلَى نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْهَا، فَلَوْ جُعِلَتْ الْأَنْسَابُ لِلْأُمَّهَاتِ لَضَاعَتْ وَفَسَدَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ مُنَاقِضًا لِلْحِكْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ ، وَلِهَذَا إنَّمَا يُدْعَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِآبَائِهِمْ لَا بِأُمَّهَاتِهِم ْ".

  8. #148

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين تحصين الرجل بالحرة دون الأمة:

    ذهب ابن القيم إلى أن المرأة الحرة تحصن الرجل، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف الأمة؛ فإنها لا تحصنه، وبه قال الحنفية، والحنابلة.

    والفرق: "أن إصابة الحرة في نكاح صحيح تكمل به النعمة في حق الزوج الحر، ومن كملت النعمة في حقه كانت جنايته أفحش وأحق بزيادة العقوبة، فتغلظت العقوبة في حقه إذا زنى، وهو الرجم حتى الموت، بخلاف نكاح الأمة؛ فإن النعمة بها غير كاملة؛ لأنها لا تبلغ رتبة الزوجة شرعا ولا عقلا، فإذا تخطاه إلى الحرام، فلا يوجب عليه كمال الحد".

  9. #149

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين جواز استمتاع السيد بأمته، دون السيدة بعبدها:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للسيد أن يستمتع بأمته بالوطء وغيره، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف السيدة؛ فإنه لا يجوز لها أن تستمتع بعبدها بالوطء ولا بغيره؛ أي لا يجوز لها أن تتزوج بعبدها، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق: "أن استمتاع السيد من أمته بالوطء وغيرها لا يلزم منه محظور شرعي، بخلاف استمتاع ونكاح السيدة بعبدها؛ فإنه يلزم منه محظور، وهو منافاة أحكام النكاح مع أحكام الملك؛ لأن كل واحد منهما يقتضي أن يكون الآخر بحكمة، يسافر بسفره، ويقيم بإقامته، وينفق عليه، فيتنافيان".

  10. #150

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين تحريم التلوط مع المملوك، وبين جواز وطء أمته المملوكة:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم التلوط مع المملوك، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الأمة المملوكة؛ فإنه يجوز وطؤها لسيده، وعليه أيضا إجماع العلماء.

    والفرق كما بين ابن القيم: من حيث النص.

  11. #151

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

    المسألة الخامسة: الفرق بين تزويج السيد المسلم أمته الكافرة من كافر، وبين عدم جواز تزويج ابنته الكافرة من كافر:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للسيد المسلم أن يزوّج أمته الكافرة من كافر، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف ابنته الكافرة؛ فإنه لا يجوز له أن يزوجها من كافر، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وأصحابهم من السلف والخلف.

    والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ، فَجَازَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَهَا مِنْ كَافِرٍ، بِخِلَافِ ابْنَتِهِ؛ فَإِنَّهُ يُزَوِّجُهَا بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ، وَقَدِ انْقَطَعَتْ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ كَمَا انْقَطَعَ التَّوَارُثُ وَالْإِنْفَاق".

  12. #152

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

    المسألة السادسة: الفرق بين بيع الجارية المزوجة لا يوجب فسخ النكاح، وبين عتقها يوجب تخييرها بين البقاء والفسخ:

    ذهب ابن القيم إلى أن بيع الجارية المزوّجة لا يوجب فسخ النكاح، وبه قال جمهور العلماء. بخلاف عتقها؛ فإنه يوجب تخييرها بين البقاء والفسخ، سواء كان زوجها عبدا، وعليه إجماع العلماء، أو كان حرا، وبه قال الحنفية، والحنابلة في رواية.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْعِتْقَ فِي تَمْلِيكِ الْعَتِيقِ رَقَبَتَهُ وَمَنَافِعَهُ أَقْوَى مِنَ الْبَيْعِ، وَلِهَذَا يَنْفُذُ فِيمَا لَمْ يُعْتِقْهُ وَيَسْرِي فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، فَالْعِتْقُ إِسْقَاطُ مَا كَانَ السَّيِّدُ يَمْلِكُهُ مِنْ عَتِيقِهِ، وَجَعْلُهُ لَهُ مُحَرَّرًا، وَذَلِكَ يَقْتَضِي إِسْقَاطَ مِلْكِ نَفْسِهِ وَمَنَافِعِهَا كُلِّهَا، وَإِذَا كَانَ الْعِتْقُ يَسْرِي فِي مِلْكِ الْغَيْرِ الْمَحْضِ الَّذِي لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ الْبَتَّةَ فَكَيْفَ لَا يَسْرِي إِلَى مَلِكِهِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الزَّوْجِ؟ فَإِذَا سَرَى إِلَى نَصِيبِ الشَّرِيكِ الَّذِي حَقَّ لِلْمُعْتِقِ فِيهِ، فَسَرَيَانُهُ إِلَى مِلْكِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّوْجِ أَوْلَى وَأَحْرَى، فَهَذَا مَحْضُ الْعَدْلِ وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ".

  13. #153

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

    المسألة السابعة: الفرق بين الزوجة المجوسية؛ لزوجها منعها من الخلوة بابنها أو أبيها أو أخيها، وبين الزوجة اليهودية والنصرانية، فليس لزوجها منعها من ذلك إذا كانوا مأمونين عليها:

    ذهب ابن القيم إلى أن المسلم إذا كانت زوجته الزوجة مجوسية؛ فلزوجها منعها من الخلوة بابنها أو أبيها أو أخيها، وبه قال الحنابلة. بخلاف أن تكون يهودية أو نصرانية، فليس لزوجها منعها من ذلك إذا كانوا مأمونين عليها.

    والفرق: "أَنَّ المجوس يرون جواز نكاح الأم والبنت والأخت وغيرها من القريبات في دينه، ولذلك فلا يمكنون من الخلوة بهن إذا كن تحت المسلمين؛ لأنهم غير مأمونين عليها، فليسوا بذوي محرم، بخلاف اليهود والنصارى؛ فإنهم لا يرون جواز نكاحهن في دينهم، فلا يمنعون من الخلوة بهن إذا كانوا مأمونين عليهن".

  14. #154

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

    المسألة الثامنة: الفرق بين عدم منع المرأة المسلمة من الخلوة بابنها أو أبيها أو أخيها من اليهود والنصارى ونظرهم إليها واجتماعهم في بيت واحد، وبين منعها من السفر معهم:


    ذهب ابن القيم إلى أن المرأة المسلمة لا تمنع من الخلوة بابنها أو أبيها أو أخيها من اليهود والنصارى، ونظرهم إليها، واجتماعهم في بيت واحد. بخلاف السفر معهم؛ فإنها تمنع من ذلك؛ لأن اليهودي أو النصراني لا يكون محرما للمسلمة في السفر، وبه قال الحنابلة.

    والفرق كما قال ابن القيم: "وَأَمَّا الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِي ُّ فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا فِي السَّفَرِ أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يَقْتُلَهَا بِسَبَبِ عَدَاوَةِ الدِّينِ، وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي خَلْوَتِهِ بِهَا، وَنَظَرِهِ إِلَيْهَا فِي الْحَضَرِ، فَافْتَرَقَا".

  15. #155

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين الطلاق والخلع:

    ذهب ابن القيم إلى أن إلى أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وبه قال الشافعي في القديم، وهو ظاهر مذهب أحمد، واختيار ابن تيمية.

    والفرق كما قال ابن القيم:

    أَحَدُهَا: أَنَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ فِيهِ.

    الثَّانِي: أَنَّهُ مَحْسُوبٌ مِنَ الثَّلَاثِ؛ فَلَا تَحِلُّ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ.

    الثَّالِثُ: أَنَّ الْعِدَّةَ فِيهِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.

  16. #156

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين من طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم اشتبهت عليه بالأخرى أخرجها بالقرعة، وبين من حلف لا يأكل تمرة بعينها أو لا يكلم إنسانا بعينه ثم اختلط المحلوف عليه بغيره لم يخرجه بالقرعة:

    ذهب ابن القيم إلى أن من طلّق إحدى امرأتيه بعينها، ثم نسيها فاشتبهت عليه بالأخرى؛ فإنه يخرجها بالقرعة، وبه قال الحنابلة في المشهور، وهو اختيار عامة أصحابهم، وروي عن علي وابن عباس. بخلاف من حلف لا يأكل تمرة بعينها، أو لا يكلم إنسانا بعينه، ثم اختلط المحلوف عليه بغيره؛ فإنه لا يخرجه بالقرعة.

    والفرق كما قال ابن القيم: "إذا حلف لا يأكل تمرة بعينها، ثم وقعت في تمرٍ فأكل منه واحدة؛ فإنه لا يحنث حتى يأكل الجميع، أو ما يعلم به أنه أكلها، وما لم يتيقن أكلها لم يتيقن حنثه، فلا حاجة إلى القرعة، وكذلك مسألة كلام رجل بعينه".

  17. #157

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين جعل الشارع للمكلف تعيين المطلقة ابتداء، وبين عدم جعله له تعيين المطلقة بعد إبهامها، بل يخرجها بالقرعة:

    ذهب ابن القيم إلى أن الشارع جعل للمكلف تعيين المطلقة ابتداء، فله أن يطلّق أيّ زوجاته شاء، وهذا ليس محل خلاف بين أهل العلم. بخلاف تعيين المطلقة بعد إبهامها؛ كأن يقول: لزوجاته: "إحداكن طالق"، ولم ينو واحدة بعينها، فليس له تعيينها باختياره، بل يخرجها بالقرعة، قال ابن القيم: وهو مذهب أحمد، وهو قول علي وابن عباس، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أن التعيين الابتدائي تعلّق به إرادته وباشره بسبب الحكم فتعين بتعيينه وبمباشرته بالسبب، وأما التعيين بعد الإبهام فلم يجعل إليه؛ لأنه لم يباشره بالسبب، والسبب كان قاصرا عن تناوله معيّنا، وإنما تناوله مبهما، والمكلف كان مخيرا بين أن يوقع الحكم معينا فيتعين بتعيينه أو يوقعه مبهما فيصير تعيينه إلى الشارع.
    وسر ذلك أن الحكم قد تعلّق في المبهم بالمشترك فلا بد من حاكم منزّه عن التهمة يعين ذلك المشترك في فرد من أفراده، والمكلف ليس بمنزه عن التهمة فكانت القرعة هي المعينة، وأما إذا عينه ابتداء فلم يتعلق الحكم بمشترك، بل تعلق بما اقتضاه تعيينه وغرضه فأنفذه الشارع عليه".

  18. #158

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين الطلقة الثانية والثالثة؛ حيث جعلت الثالثة محرّمة للمطلقة على المطلق دون الثانية:

    ذهب ابن القيم إلى أن المرأة تحرم على الزوج بعد الطلاق الثالث دون الثاني، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.

    والفرق كما قال ابن القيم: " .. ثُمَّ أَكْمَلَ لِعَبْدِهِ شَرْعَهُ، وَأَتَمَّ عَلَيْهِ نِعْمَتَهُ، بِأَنْ مَلَّكَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ وَيَأْخُذَ غَيْرَهَا؛ إذْ لَعَلَّ الْأُولَى لَا تَصْلُحُ لَهُ وَلَا تُوَافِقُهُ .. وَشَرَعَ لَهُ فِرَاقَهَا عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ لَهَا وَلَهُ، بِأَنْ يُفَارِقَهَا وَاحِدَةً .. فَإِنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إلَيْهَا .. وَجَدَ السَّبِيلَ إلَى رَدِّهَا مُمْكِنًا .. ثُمَّ لَا يَأْمَنُ غَلَبَاتِ الطِّبَاعِ وَنَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ مِنْ الْمُعَاوَدَةِ، فَمُكِّنَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَرَّةً ثَانِيَةً، وَلَعَلَّهَا أَنْ تَذُوقَ مِنْ مَرَارَةِ الطَّلَاقِ وَخَرَابِ الْبَيْتِ مَا يَمْنَعُهَا مِنْ مُعَاوَدَةِ مَا يُغْضِبُهُ، وَيَذُوقُ هُوَ مِنْ أَلَمِ فِرَاقِهَا مَا يَمْنَعُهُ مِنْ التَّسَرُّعِ إلَى الطَّلَاقِ، فَإِذَا جَاءَتْ الثَّالِثَةُ جَاءَ مَا لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، وَقِيلَ لَهُ: قَدْ انْدَفَعَتْ حَاجَتُك بِالْمَرَّةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ؛ وَلَمْ يَبْقَ لَك عَلَيْهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ سَبِيلٌ".

  19. #159

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

    المسألة الخامسة: الفرق بين طلاق الحامل يجوز بعد المسيس، وبين طلاق الحائل لا يجوز بعد المسيس:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز طلاق الحامل بعد المسيس، وقد حكى بعض العلماء عدم الخلاف في ذلك. بخلاف طلاق الحائل؛ فإنه لا يجوز بعد المسيس، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ حَرُمَ الطَّلَاق بَعْد الْمَسِيس مَعْدُوم عِنْد ظُهُور الْحَمْل؛ لِأَنَّ الْمُطَلِّق عِنْد ظُهُور الْحَمْل قَدْ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَة, فَلَا يَخَاف ظُهُور أَمْر يَتَجَدَّد بِهِ النَّدَم, وَلَيْسَتْ الْمَرْأَة مُرْتَابَة لِعَدَمِ اِشْتِبَاه الْأَمْر عَلَيْهَا بِخِلَافِ طَلَاقهَا مَعَ الشَّكّ فِي حَمْلهَا".

  20. #160

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

    المسألة السادسة: الفرق بين صحة تعليق العتق على الملك، وبين عدم صحة تعليق الطلاق على الملك:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يصح تعليق العتق على الملك؛ كأن يقول: "إن ملكت فلانا فهو حر"؛ صح التعليق، وعتق بالملك، وبه قال الحنفية، والمالكية، وأحمد في رواية. بخلاف تعليق الطلاق على الملك؛ كأن يقول: "إن تزوجت فلانة فهي طالق"؛ فإنه لا يصح التعليق، ولا تطلق إذا تزوجها، وبه قال الجمهور.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ مِلْكَ الْعَبْدِ قَدْ شُرِعَ طَرِيقًا إلَى زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ بِالْعِتْقِ؛ إمَّا بِنَفْسِ الْمِلْكِ؛ كَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَإِمَّا بِاخْتِيَارِ الْإِعْتَاقِ؛ كَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا لِيَعْتِقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ، أَوْ لِيَتَقَرَّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ، وَلَمْ يُشَرِّعْ اللَّهُ النِّكَاحَ طَرِيقًا إلَى زَوَالِ مِلْكِ الْبُضْعِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ، بَلْ هَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضِدُّ مَقْصُودِهِ شَرْعًا وَعَقْلًا وَعُرْفًا، وَالْعِتْقُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الشِّرَاءِ تَرْتِيبٌ لِمَقْصُودِهِ عَلَيْهِ شَرْعًا وَعُرْفًا، فَأَيْنَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ؟!".

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •