تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 8 من 9 الأولىالأولى 123456789 الأخيرةالأخيرة
النتائج 141 إلى 160 من 166

الموضوع: الدرر البهية من الفوائد البازية : 1 - الدرر البازية على منتقى الأخبار

  1. #141
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي

    @ تواصل / الأخ عبد الله : جزاك الله خيراً وأحبك الله كما أحببتنا فيه وجعلنا وإياك من العاملين لهذا الدين .

  2. #142
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    كتاب التيمم
    128 - باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء
    1 - عن عمران بن حصين قال‏:‏ ‏(‏كنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال‏:‏ ما منعك أن تصلي قال‏:‏أصابتني جنابة ولا ماء قال‏:‏ عليك بالصعيد فإنه يكفيك‏)‏‏.‏متف ق عليه‏.‏([1])

    ([1]) التيمم هو مسح الوجه واليدين بالتراب وهو فرض عند عدم الماء أو العجز عن استعماله لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) . وأجمع المسلمون على هذا لأن الله عز وجل نص عليه . فالمقصود أن التيمم بدل عن الماء عند العجز عن استعماله في الوضوء والغسل وهكذا إذا كان معدوماً ، وهو يرفع الحدث على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ( فعليك بالصعيد فإنه يكفيك ) يعني يكفي في الطهارة عند عدم الماء ، وقال بعض أهل العلم إنه لا يرفع الحدث ولكن يبيح العبادة لأن طهارة ناقصة والصواب أنه يرفع الحدث لأن الله عز وجل أقامه مقام الماء والنبي صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) فسمى التيمم طهوراً فإذا تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارة يصلي به العصر هذا هو الصواب ، ولا يبطل إلا بوجود الماء أو بزوال العذر .
    @ الاسئلة : أ - ما هي الصفة الصحيحة للتيمم ؟ ضرب التراب ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار رضي الله عنه. فيبدأ بالوجه ثم الكفين فقط والذراع لا يمسح.
    ب - هل التيمم خاص بهذه الأمة ؟ نعم خاص بهذه الأمة .
    ج - إذا تيمم الجنب ثم وجد الماء فهل يغتسل ؟ نعم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ( التيمم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) .

  3. #143
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    129 - باب تيمم الجنب للجرح
    1 - عن جابر قال‏:‏ ‏(‏خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه‏:‏ هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا‏:‏ ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخبر بذلك فقال‏:‏ قتلوه قتلهم اللَّه ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائرجسده‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والدارقطني‏.‏([1])

    ([1]) هذا هو الواجب على من به جراحات إذا عجز عن الماء أن يتيمم فيكفيه التيمم والحمد لله كالعادم للماء والحديث في سنده ضعف ولكن معناه صحيح فمعناه إذا أصاب الإنسان جرح ويشق عليه الماء ويضره فإنه يتمم كما يتمم العادم للماء ، وفي الحديث أن من ليس لديه علم الواجب عليه أن يسأل ولا يجوز الفتيا بلا علم .
    @@ [ الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي والدارقطني وجماعة وطرقه كلها ضعيفة كما قال الحافظ في البلوغ وفي إسناد الزبير بن خريق الجزري لينه أبو داود والدارقطني وهكذا صاحب التقريب تبعهما وذكره ابن حبان في الثقات وابن حبان لا يعتمد عليه في التوثيق إذا خالفه غيره ، وله شاهد من طريق ابن عباس وهو ضعيف أيضاً ذكره الحافظ في البلوغ وقال في سنده اختلاف وحكم عليه بالضعف وذكر بعضهم تصحيح ابن السكن له ولعله بجمع الطرق والأظهر في هذا أنه ضعيف من جميع الطرق ولكنه يعتضد بالمسح على الخفين فإذا كان المسح على الخفين يجوز والإنسان في عافية بل للترفه فإذا كان مصاباً بجرح فهو من باب أولى فالصواب أن المسح مقدم على التيمم وأنه متى كان به جرح يضره الماء فإنه يعصب عليه جبيرة ويمسح عليها ويكفيه ولا يحتاج للتيمم فإن لم يتيسر ذلك ولم تجدي الجبيرة فليتيمم ولا يمسح ، وقال بعضهم إنه يتيمم مع المسح ولكنه ضعيف والصواب أنه لا يتيمم وهذا الحديث جاء فيه يعصب وجاء فيه يتيمم ويمسح وليس بمحفوظ والمحفوظ فيه المسح فقط لو صح فالصواب أنه إذا أصابه جرح فيعصب عليه عصابة وجبيرة ويمسح ولا يغسله بالماء هذا هو الصواب لهذا الحديث على ما فيه من ضعف ولأنه ينجبر بما فعله ابن عمر وجماعة من السلف وينجبر بأحاديث الخفين والعمامة فإن عجز ولم يتيسر فإنه يتيمم لأنه عاجز عن الماء فوجب التيمم عن هذا الجرح ]

  4. #144
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    130 - باب الجنب يتيمم لخوف البرد
    1 - عن عمرو بن العاص‏:‏ ‏(‏أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال‏:‏احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذكروا ذلك له فقال‏:‏ يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت‏:‏ ذكرت قول اللَّه تعالى ‏( ‏ولا تقتلوا أنفسكم إن اللَّه كان بكم رحيمًا‏}‏ فتيممت ثم صليت فضحك رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ولم يقل شيئًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والدارقطني‏.‏ ([1])
    قال المصنف رحمه اللَّه تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه‏:‏ فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحة إقتداء المتوضئ بالمتيمم وأن التيمم لا يرفع الحدث ([2]) وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة انتهى‏.‏

    ([1]) هذا فيه حجة على أن من خاف البرد الشديد يتيمم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عمراً ولم يأمره بالإعادة فدل ذلك على أنه عند البرد الشديد وكان في الصحراء وليس عنده ما يدفيء الماء فلا حرج عليه بالتيمم ولا يخاطر بنفسه أما إذا تيسر له تدفئة الماء والمحل يستطيع الاغتسال فيه فيجب عليه الاغتسال ، لأن الله يقول ( فاتقوا ما استطعتم ) ويقول جل وعلا ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ويقول ( ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ) .
    @ الاسئلة : أ - إذا كان على الجرح لفافة فهل يكفي المسح عليه أما لا بد من المسح والتيمم ؟ إذا مسح على الجرح كفى وإذا كان يضره المسح على الجرح جعل عليه جبيرة ومسح عليها .
    ب - ما الحد الذي يجيز للجنب التيمم في الليلة الباردة ؟ الحد هو الخطر والمشقة فإنه يتيمم ولا يغتسل إلا إذا وجد مكان دافيء وماء دافيء .
    @@ [ هذا دليل على أنه بأس بالتيمم إذا خاف البرد والهلاك أو المرض بشدة البرد وعدم تيسر ما يسخن به الماء أو يتقى به البرد فإذا خاف من ذلك يسقط عنه الغسل ويتيمم كما فعل عمرو وحديثه جيد لا بأس به ] ( الشرح القديم )

    ([2]) [ هذا فيه نظر فالله عز وجل أقام الوضوء مقام الماء وجعله طهوراً والنبي صلى الله عليه وسلم سماه طهوراً فحكمه حكم الماء يرفع الحدث وتصلى به الصلوات ]

  5. #145
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    131 - باب الرخصة في الجماع لعادم الماء

    1 - عن أبي ذر قال‏:‏ ‏(‏اجتويت المدينة فأمر لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بإبل فكنت فيها فأتيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقلت‏:‏ هلك أبو ذر قال‏:‏ ما حالك قال‏:‏ كنت أتعرض للجنابة وليس بقربي ماء فقال‏:‏ إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه‏.‏ ([1])


    ([1]) كما تقدم الصحيح أنه وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين أو أكثر من ذلك لأن الله تعالى قال ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً )
    @@ [ وهكذا جاء معناه من حديث أبي هريرة وكلاهما صحيح فالصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ] ( الشرح القديم )

  6. #146
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    132 - باب اشتراط دخول الوقت للتيمم
    1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ ‏(‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت‏)‏‏.‏ ([1])
    2 - وعن أبي أمامة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره‏)‏‏.‏ رواهما أحمد‏.‏

    ([1]) هذان الحديثان يدلان على أن الأرض مسجد وطهور سواء كان الإنسان فاقداً للماء أو عاجزاً عن استعماله ، أما اشتراط دخول الوقت كما أشار إليه المصنف فليس عليه دليل والصواب أنه يجوز قبل الوقت وبعد الوقت فلو تطهر بالتيمم قبل الزوال صلى به الظهر وإذا تطهر قبل الغروب صلى به المغرب على الصحيح فالمقصود أن التيمم كالماء .
    @ الاسئلة : أ - ما حكم التيمم بالتراب المبلل وما الدليل على اشتراط التراب الذي لا غبار له ؟ الصواب أنه يكون من تراب له غبار لأن الله عز وجل يقول ( فامسحوا بوجوهكم وأيدكم منه ) فالذي لا غبار له لا يعلق باليد منه شيء فقال ( منه ) من للتبعيض فدل على أنه لا بد أن يضرب الأرض وفيها شيء يعلق باليد لكن لو لم يجد شيئاً كأرض فيها رمال وصحراء ليس فيها غبار أو أرض جبلية أو رملية وليس عنده غيرها يكفيه ( فاتقوا ما استطعتم ) .
    @@ [ حديث عبد الله بن عمرو وأبي أمامة دالان على أن الله جعل الأرض مسجداً وطهوراً مسجداً يصلى فيها وطهور يتطهر به عند فقد الماء أو العجز عنه وهذا محل إجماع وإنما الخلاف هل يرفع الحدث وهل يشترط له دخول الوقت فالمؤلف أشار إلى اشتراط دخول الوقت فهذا محل نزاع والصواب أنه كالماء وهو طهور وأنه متى تيمم ولو قبل دخول الوقت فهو قد أدى الواجب فإن وجد ماء قبل الصلاة بطل التيمم كالماء سواء ] ( الشرح القديم )

  7. #147
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    133 - باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله

    1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏([1])


    ([1]) هذا حجة على أنه إذا لم يجد التراب تيمم بالأرض التي عنده من سبخة أو رمال أو صلبة .
    @ [ إذا وجد بعض ما يحصل به المقصود فعله واتقى الله في ذلك فإذا كان عنده ماء ويكفي وجهه ويديه فعل ثم تيمم للرجلين وكذا في الجنابة إذا وجد ماء يحصل به الوضوء توضأ ثم تيمم لقوله تعالى ( فاتقوا ما استطعتم ) ولهذا الحديث ] ( الشرح القديم )

  8. #148
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    134 - باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات
    1 - عن علي كرم اللَّه وجهه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورًا وجعلت أمتي خير الأمم‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ ([1])
    2 - وعن حذيفة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏

    ([1]) وهذا كما تقدم ترابها مشروع إذا تيسر التراب تيمم منه وإلا تيمم حيث وجد من سبخة أو رمل أو صحراء ليس فيها تراب فيعمها قوله تعالى ( فتيمموا صعيداً طيباً ) ويعمه قوله صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) فالأرض عام يعم الأرض السبخة والرملية والجبلية ولكن متى وجد التراب استعمله .
    @@ [ اختلف الناس في ذلك فظاهر حديث علي وحذيفة أنه يتعين التراب دون باقي الجامدات من جص ورمل ونورة فالتربة إذا اطلقت هي التربة المعروفة تربة الحراثة ، وقال آخرون المراد بالتربة وجه الأرض كما في الآيتين ( صعيداً ) فالصعيد وجه الأرض والصواب أن التراب إذا تيسر فيؤخذ بظاهر الحديث فيتمم من التراب لقوله تعالى ( منه ) وإنما يعلق التراب بخلاف الرمال والحصباء والجبل فإذا تيسر ما يعلق باليد فهو المقدم جمعاً بين النصوص وخروجاً من الخلاف فإذا لم يتيسر ذلك فيتيمم من حيث وجد ( فاتقوا ما استطعتم ) ] ( الشرح القديم )

  9. #149
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    135 - باب صفة التيمم
    1 - عن عمار بن ياسر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين‏)‏‏.‏ ([1])
    رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين‏)‏ رواه الترمذي وصححه‏.‏

    2 - وعن عمار قال‏:‏ ‏(‏أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيها ثم مسح بهما وجهه وكفيه‏)‏‏.‏ متفق عليه وفي لفظ‏:‏ ‏(‏إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم ينفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرصغين‏)‏ رواه الدارقطني‏.‏

    ([1]) حديث عمار بن ياسر ورواياته تدل على أن الواجب في التيمم ضرب التراب ومسح الوجه واليدين وأن هذا يقوم مقام الوضوء ، وكان عمار رضي الله عنه لما أجنب ظن أن التيمم من جنس الغسل فتمعك في التراب وتقلب فيه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه مسح الوجه واليدين في رفع الجنابة والوضوء وهكذا الحائض والنفساء .
    @ الاسئلة : أ - المسح هل يكون لباطن الكف أما لظاهره ؟ لظاهرهما وباطنهما . من الرسغ إلى أطراف الأصابع .
    ب - هل تشترط الموالاة والترتيب في التيمم ؟ لا بد أن يرتب فيبدأ بالوجه ثم الكفين ويوالي بينهما كالأصل في الوضوء .
    ج - تخليل الأصابع في التيمم ؟ الطريق واحدة مثل مسألة الوضوء فيخلل بين الأصابع .
    د -هل التيمم ضربة واحدة أم ضربتان ؟ ضربة واحدة هذا هو الراجح والأفضل .
    @@ [هذا دليل ظاهر أن التيمم ضربة واحدة جاء في حديث عمار ( إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيها ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) في جميع الأحداث سواء كانت جنابة أو حيض أو نفاس وما جاء في بعض الروايات من المسح إلى المرفقين أو إلى الأباط فهذا وقع من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعرفوا الحكم ولما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم استقر الشرع إن المسح يكون إلى الرسغ والكفين وقول المؤلف أن الجنابة لا يشترط لها الترتيب فالحديث واحد يعم الجنابة وغير الجنابة والله عز وجل يقول ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) فالمشروع أن يبدأ بالوجه ثم اليدين سواء كان تيممه عن جنابة أو حدث أصغروغسل الجنابة لا يشترط لها الترتيب فإذا راعى الأصل في الغسل ولم يرتب فالظاهر أنه يجزئه ذلك عن غسل الجنابة ولكن يكون قد الأولى في التيمم فالأولى له في التيمم أن يفعل كما جاء في الآية وجوهكم ثم أيديكم وكما في حديث عمار سواء كان عن جنابة أو حدث أصغر ] ( الشرح القديم )

  10. #150
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    136 - باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت
    1 - عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ ‏(‏خرج رجلان في سفرفحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد‏:‏ أصبت السنة وأجزأتك صلاتك‏.‏ وقال للذي توضأ وأعاد‏:‏ لك الأجر مرتين‏)‏‏.‏ ([1]) رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه‏.‏ وقد روياه أيضًا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرسلًا‏.‏

    ([1]) هذا يدل على أن الإنسان إذا تيمم ثم صلى ثم وجد الماء فإن صلاته صحيحة. وهذان الشخصان صليا بالتيمم ثم وجدا الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فقال للذي لم يعد ( أصبت السنة ) لأنه أدى ما عليه وأدى فرضه وقال للآخر الذي اجتهد وأعاد ( لك الأجر مرتين ) أجر لصلاته وأجر لأجتهاده .
    @ الاسئلة : أ - بعض العامة يقول إذا وجدنا الماء أعدنا حتى يكون لنا الأجر مرتين ؟ من أصاب السنة له أكثر من ذلك فله أجور كثيرة .
    @@@ [ هذا يدل على أن الإنسان إذا فعل ما أمر الله ثم وجد الماء فصلاته صحيحة لأنه اتقى الله أدى ما عليه وحديث أبي سعيد هذا واضح في هذا
    @ الاسئلة : الذي أصاب السنة أفضل من الذي صلى مرتين ؟ نعم . ] ( الشرح القديم )

  11. #151
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    137 - باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها

    1- عن أبي ذر‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي وصححه‏.‏([1])


    ([1]) الواجب على المؤمن إذا وجد الماء أن يمسه بشرته وأن غاية التيمم وجود الماء أو زوال العذر من جرح أو مرض. فإذا وجد الماء فإنه يستعمل الماء يغتسل من الجنابة ويتوضأ لصلاته الحاضرة .
    @@ [ الماء هو الأصل فإذا وجد الماء بطل التيمم ووجب عليه استعمال الماء في الجنابة وفي الوضوء فإذا تيمم ووجد الماء وهو جنب فقد بطل التيمم ووجب الغسل لأنه رفع مؤقت ] ( الشرح القديم )

  12. #152
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    138 - باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عندالضرورة
    1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجالًا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فلما أتوا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل اللَّه عز وجل آية التيمم‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏ ([1])

    ([1]) هذا يدل على أن الإنسان إذا صلى من غير ماء ولا تيمم لعذر شرعي فإن صلاته صحيحة لأن هؤلاء الذين التمسوا العقد صلوا بغير ماء والتيمم لم يكن مشروعاً يومئذ فصلوا بغير وضوء ولا تيمم فأجزأتهم صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة وهكذا كل من حبس عن الماء والتيمم فإن صلاته صحيحة .
    @ الاسئلة : أ - إذا وجد الماء يباع بسعر غالٍ ماذا يعمل ؟ إذا عجز عنه فحكمه حكم من لم يجد الماء يصلي بالتيمم .
    ب - إذا كان الماء لا يكفي إلا بعض أعضائه ؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ) يستعمله في بعض اعضائه ويتيمم عن الباقي .
    @ @ [ هذا يدل على أن الإنسان إذا حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء ولا يمكنه التيمم صلى على حسب حاله ولا شيء عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث جماعة في التماس عقد عائشة حضرت الصلاة وليس عندهم ماء والتيمم لم يشرع في ذلك الوقت فصلوا بغير وضوء للعجز والله يقول ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وهكذا بعد شرعية التيمم من لم يجد ما يتيمم به وليس عنده ماء كالمصلوب يصلي على حسب حاله وهو معذور وهكذا إذا كان مريضاً لا يستطيع الحركة وليس عنده من ييممه صلى على حسب حاله ]

  13. #153
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    أبواب الحيض
    139 - باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها
    1 - عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي‏)‏‏.‏ ([1])
    رواه البخاري والنسائي وأبو داود وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه‏:‏‏(‏فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي‏)‏ زاد الترمذي في رواية وقال‏:‏ ‏(‏توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت‏)‏ وفي رواية للبخاري‏:‏‏(‏ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي‏)‏‏.‏
    2 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الدم فقال لها‏:‏ امكثي قدرما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة‏)‏‏.‏
    رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي ولفظهما‏:‏ ‏(‏قال فلتنتظر قدرقروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي‏)‏‏.‏
    3 - وعن القاسم عن زينب بنت جحش‏:‏ ‏(‏أنها قالت للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنها مستحاضة فقال‏:‏ تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعًا وتغتسل للفجر‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏
    4 - وعن أم سلمة‏:‏ ‏(‏أنها استفتت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في امرأة تهراق لدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا الترمذي‏.‏

    ([1]) الحيض باب عظيم من أبواب العلم ولهذا كثير من أهل العلم لا يجتريء على الفتيا فيه لكثرة الاشتباه فيه .
    & من كانت معتادة فإنها تمشي على عادتها وتقعد عادتها.
    &المستحاضة تجلس أيام عادتها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وإذا اغتسلت وجمعت بين الصلاتين فهو مستحب وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة اجتهاداً منها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
    @@ [ ما ذكره المؤلف هنا من قصة فاطمة بنت أبي حبيش وحمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش وزينب بنت جحش كل ذلك يدل على أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها فتتحيض قدر الإيام التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل ولو كان معها الدم ولو كان بحاله أسوداً أو أحمراً أو أصفراً على أي حال كان وتتوضأ لكل صلاة لأن حدثها دائم كما جاء في عدة روايات في رواية أم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش وجاء في رواية البخاري ( وتوضيء لكل صلاة ) فهذا هو الواجب عليها أن تغتسل عند مضي الإيام ثم تصلي في أوقات الطهر ولو كانت الدورة معها وتتوضأ لوقت صلاة وإن جمعت جمعاً صورياً فلا بأس ويكفيها غسل واحد، والسنة للمستحاضة أن تتحفظ بقطن ونحوه مما ينفع في هذا الباب]

  14. #154
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    140 - باب العمل بالتمييز
    1 - عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش‏:‏ ‏(‏أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والنسائي‏.‏ ([1])

    ([1])إذا كانت مميزة وليست معتادة فإنها تعمل بالتمييز ولهذا قال ( الحيض دم أسود يُعرِف ) من الرائحة وروي ( يُعرَف ) من المعرفة، ضبط بهذا وهذا وكلا المعنيين صحيح فإن الغالب أنه يكون له رائحة وهو أيضاً معروف عند النساء فينبغي لها أن تلاحظ هذا فإذا جاء دم الحيض المعروف جلست فلم تصل ولم تصم فإذا مضى ذلك فإنها تغتسل وتصلي والغالب أنه يكون ستة أوسبعاً كما في حديث حمنة ( تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً ) وقد تكون الحيضة أقل ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً وقد تكون أكثر من ذلك فالمميزة تعمل بالتمييز فإن اشتبه عليها والتبس الأمر ولم ينضبط التمييز فإنها كما سيأتي تعمل بالأغلب ستة أيام أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي ما دامت مستحاضة .

  15. #155
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    141 - باب من تحيض ستًا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز
    1 - عن حمنة بنت جحش قالت‏:‏ ‏(‏كنت أُستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنتجحش قالت‏:‏ قلت يا رسول اللَّه إني أُستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام فقال‏:‏ أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت‏:‏ هو أكثر من ذلك قال‏:‏ فاتخذي ثوبًا قالت‏:‏ هو أكثر من ذلك قال‏:‏ فتلجمي قالت‏:‏ إنما أثج ثجًا فقال‏:‏ سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها‏:‏ إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم اللَّه ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعًا وعشرين ليلة أوثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها فصومي فإن ذلك مجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرفتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك‏.‏ وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ وهذا أعجب الأمرين إلي‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه‏.‏ ([1])


    ([1]) وهذا كما تقدم المستحاضة تعتني وتجتهد فإن تيسر لها أن تتحفظ وتتخذ قطن وكرسف حتى لا يخرج شيء فعلت وإن غلبها فلا حرج فتصلي ولو قطر أو مشى فتصلي على حسب حالها وهي مخيرة إن شاءت صلت كل صلاة في وقتها وليس عليها غسل وإن شاءت جمعت بين فريضتين الظهر والعصر جمعاً صورياً تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر في أول وقتها حتى يكون الغسل لهما واحداً وليس في روايات المستحاضة الجمع الحقيقي الذي هو تقديم الثانية مع الاولى أو تأخير الأولى مع الثانية في وقت أحداهما ما رأيت هذا في شيء من روايات المستحاضات إنما فيه الجمع الصوري ]

  16. #156
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    142 - باب الصفرة والكدرة بعد العادة
    1 - عن أم عطية قالت‏:‏ ‏(‏كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهرشيئًا‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر‏.‏ ([1])
    2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو قالعروق‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏

    ([1]) الصفرة والكدرة نجاسة من جنس البول ونحوه ولا يضرها ذلك فتصلي حسب حالها ومثلها صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ حتي يقلل من خروج النجاسة حتى لو خرج منها شيء حتى يأتي الوقت الآخر فتستنجي وتتوضأ للوقت الآخر الجديد وتصلي به ما شآءت .
    @@ [ المرأة إذا طهرت من عادتها ثم جاءتها صفرة وكدرة فلا تلتف إليها فتصلي وتصوم وتعتبر هذا كالبول فتتوضأ لوقت كل صلاة ولهذا روى البخاري وأبو داود عن أم عطية قالت ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) فهي في حال الطهر لا تعد شيئاً أما في حال الحيض فتعد فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ، أما إن جاءها دم صريح فإنها تجلس لأنها قالت ( لا نعد الصفرة والكدرة ) فمفهومه إنه إذا جاء دم صريح فإنهم يعدونه حيضاً ولم تذكر شرطاً وقول بعض الفقهاء أنه لا بد أن يكون بينهما ثلاثة عشر يوماً أو خمسة عشر يوماً أو أقل أو أكثر ليس عليه دليل بل متى رأت الدم جلست فإن العادة تزيد وتنقص إلا أن يجتمع بذلك خمسة عشر يوماً فأكثر فإن هذا يكون استحاضة كما قال أهل العلم فلا بد أن يكون حد لهذا وأحسن ما قيل خمسة عشر يوماً كما قال الجمهور لأن الغالب أن حيض النساء لا يتجاوز ذلك فإذا جاوز خمسة عشر يوماً فإنه استحاضة ترجع لعادتها وتصوم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة ، إما ما دام أنها في أقل من ذلك كأن تكون عادتها ست فتراها سبعاً أو ثماناً فتجلس لا تصوم ولا تصلي وهكذا لو طهرت لخمس ثم بعده بخمسة أيام أو ستة رأت دماً صحيحاً ليس صفرة ولا كدرة فلا تصلي ولا تصوم لأنه حيض ] ( الشرح القديم )

  17. #157
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    143 - باب وضوء المستحاضة لكل صلاة

    1 - عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه
    وآله وسلم قال في المستحاضة‏:‏ تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال‏:‏ حسن‏.‏([1])

    2 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت‏:‏ إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها‏:‏ لا اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدمعلى الحصير‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه‏.‏


    ([1]) وهذا هو الواجب تتوضأ لوقت كل صلاة ومثلها صاحب السلس والريح الدائمة فلهم جميعاً جمع الصلاتين في وقت أحداهما .
    @@ [ وهذا تقدم من عدة روايات ومن رواية أم حبيبة وهو ثابت من عدة طرق ولهذا حسن الترمذي حديث عدي وإن كان هذا السند ضعيف عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده لكن من حيث الشواهد والحاصل من هذا أنه جاء عدة روايات كلها دالة على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة منها ما رواه البخاري عن فاطمة بنت أبي حبيش فقال لها ( وتوضئي لكل صلاة ) ووجه ذلك أنها صاحبة حدث مستمر فوجب عليها الوضوء لكل وقت كصاحب سلس البول وصاحب الريح المستمرة ونحو ذلك فتغتسل من حيضها وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولكن يلزمها الوضوء لكل صلاة لأن حدثها معها فإن قدّر أن الحدث ارتفع حين توضأت للظهر وارتفع عنها الحدث إلى العصر فلا وضوء عليها للعصر لأن الحدث قد زال لكن ما دام الحدث مستمراً فتتوضأ لوقت كل صلاة ] ( الشرح القديم )

  18. #158
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    144 - باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها

    1 - عن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأنزل اللَّه عز وجل ‏{‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض‏}‏ إلى آخر الآية فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ اصنعوا كل شيء إلا النكاح‏)‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏إلا الجماع‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏ ([1])
    2 - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيئًا‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏
    3 - وعن مسروق بن أجدع قال‏:‏ ‏(‏سألت عائشة رضي اللَّه عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا قالت‏:‏ كل شيء إلا الفرج‏)‏‏.‏روا ه البخاري في تاريخه‏.‏
    4 - وعن حزام بن حكيم عن عمه‏:‏ ‏(‏أنه سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال‏:‏ لك ما فوق الإزار‏)‏‏.‏رو اه أبو داود قلت عمه هو عبد اللَّه بن سعد‏.‏
    5 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها‏)‏‏.‏ متفق عليه قال الخطابي‏:‏ فور الحيض أوله ومعظمه‏.‏


    ([1]) لا بأس بالتمتع بالمرأة بكل شيء إلا الجماع فيباشرها وينام معها ويخالطها ويؤاكلها . والأفضل مباشرتها من فوق الإزار والسروال والقميص فهو أحوط وأولى وأفضل ولو باشرها مكشوفة الفرج فلا حرج ولكن يحذر من الجماع.
    @@ [ هذه الأحاديث كلها تدل على أن الحائض يحرم جماعها ولكن لا حرج للاستمتاع بها فيما عدا الفرج والأفضل أن يكون الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة وأن تؤمر بالإتزار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه بذلك واختلف العلماء فيما تحت الإزار هل يجوز أم لا يجوز على قولين والاصح أنه يجوز لكن تركه أفضل وأن يستمتع بما فوق الإزار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب وعلى هذا يكون للحائض ثلاثة أحوال : 1- الوطء في الفرج وهو محرم بالإجماع لأن الله يقول ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) فيحرم وطؤها حتى تطهر ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) أي الجماع .
    2 - ما فوق الإزار وهذا حلال بالإجماع فله الاستمتاع برأسها وصدرها ونحو ذلك .
    3 - ما تحت الإزار ما بين السرة والركبة فهذا محل خلاف والأرجح أنه لا حرج في ذلك ولكن تركه أفضل فيكره لئلا يقع فيما حرم الله فيكون استمتاعه فيما فوق الإزار هو الأفضل والحيطة ويدل على الجواز قوله صلى الله عليه وسلم ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) مع الآثار الأخرى فيدل على أنه يجوز أن يستمتع بفخذها وتحت سرتها إذا لم يجامع وإنما المحرم الجماع ] ( الشرح القديم )

  19. #159
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    145 - باب كفارة من أتى حائضًا

    1 - عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار‏)‏‏.‏([1]) رواه الخمسة وقال أبو داود‏:‏ هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أونصف دينار‏.‏ وفي لفظ للترمذي‏:‏ ‏(‏إذا كان دمًا أحمر فدينار وإن كان دمًا أصفرفنصف دينار‏)‏‏.‏
    وفي رواية لأحمد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏.‏


    ([1]) المحفوظ أنه يخير بين دينار أو نصف دينار سواء كان في أول الحيضة أو آخرها والجنيه السعودي دينارين إلا ربع والدينار مثقال من الذهب .
    @@ [ هذا محل خلاف فالجمهور على أن الحديث فيه ضعف ونوع اضطراب فقالوا لا تجب الكفارة وإنما يحرم الجماع فقط فإن فعل فعليه التوبة والاستغفار ، وقالوا آخرون يجب أن يكفر لأن الحديث لا بأس به والصواب رواية من روى ( دينار أو نصف دينار) مطلقاً من غير تفصيل في الحيض وهي رواية أحمد والأربعة والحديث سنده جيد صحيح ومن رفع حجة على من لم يرفع ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وهذا هو الأقرب والأظهر دليلاً وقد نصره ابن القيم رحمه وبين أنه موافق للنقل والقياس جميعاً موافق للنقل لأن النقل صحيح وموافق للقياس لأنه تحريم مؤقت فأشبه تحريم الجماع في رمضان فالحاصل أنه صحيح من جهة النقل وصحيح من جهة القياس على الوطء في رمضان بخلاف الوطء في الدبر فإنه محرم دائماً فلا كفارة فيه والدينار مثقال من الذهب وهو في العملة اليوم أربعة اسباع الجنيه ] ( الشرح القديم )

  20. #160
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    146 - باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة
    1 - عن أبي سعيد في حديث له‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال للنساء‏:‏ أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن‏:‏ بلى قال‏:‏ فذلكن من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن‏:‏ بلى قال‏:‏ فذلكن من نقصان دينها‏)‏‏.‏ مختصر من البخاري‏.‏([1])
    2 - وعن معاذة قالت‏:‏ ‏(‏سألت عائشة فقلت‏:‏ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت‏:‏ كان يصيبنا ذلك مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏

    ([1]) وهذا نقص كتبه الله عليهن ولا إثم عليهن فيه.
    & قال الشيخ معلقاً على كلام المصنف ( وعن ابن عباس أنه كان يقول‏:‏ ‏(‏إذاطهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغربوالعشاء‏)‏ وعن عبد الرحمن بن عوف قال‏:‏ ‏(‏إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلتالظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء‏)‏ رواهما سعيد بن منصور فيسننه والأثرم وقال‏:‏ قال أحمد‏:‏ عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن ) قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ( وهذا هو الواجب عليها أنها إذا طهرت بعد العصر صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء ) .
    @@ [ وهذا محل إجماع أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهذا من رحمة الله فإن الصلاة تتكرر في اليوم خمس صلوات والإيام قد تكثر قد تكون سبعة أيام أو ثمانية وأيام النفاس تكثر فمن لطف الله أن أسقط عنها الصلاة ولم يسقط عنها الصوم لأن الصوم شهر في السنة ولما سألت معاذة عائشة عن ذلك قالت لها ( أحرورية أنت ) لأن الحرورية ليس عندهم عناية بالسنة وقبول لها لأتهامهم الصحابة . فقالت لها ( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) وإذا طهرت في آخر النهار صلت الظهر والعصر وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء لأن وقتهما واحد كما قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وعليه عامة التابعين كما قال أحمد رحمه فالوقتين وقت واحد في حال الضرورة والحاجة . ] ( الشرح القديم )

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •