تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 7 من 9 الأولىالأولى 123456789 الأخيرةالأخيرة
النتائج 121 إلى 140 من 166

الموضوع: الدرر البهية من الفوائد البازية : 1 - الدرر البازية على منتقى الأخبار

  1. #121
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    109 - باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم
    1 - عن قيس بن عاصم‏:‏ ‏(‏أنه أسلم فأمره النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم أن يغتسل بماء وسدر‏)‏‏.‏رواه الخمسة إلا ابن ماجه‏.‏ ([1])
    2 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم‏:‏ اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏

    ([1]) السنة لم أسلم أن يغتسل غسل الجنابة كما في حديث قيس بن عاصم وهو لا بأس به أما في حديث ثمامة فالمحفوظ فيه أنه هو الذي ذهب ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد الإسلام فالسنة الإغتسال للكافر إذا أسلم ولا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ثمامة كما في الحديث الصحيح ولم يأمر الذين أسلموا عام الفتح وقد أسلم جم غفير يوم الفتح ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإغتسال ، ولو أمره لنقل فدل على أن قوله لقيس بن عاصم ( اغتسل ) للاستحباب والفضل لا للوجوب .
    @@[ في حديث قيس بن عاصم وحديث ثمامة يدلان على وجوب الغسل على من أسلم وهذا عند المحققين من أهل العلم يدل على شرعية الغسل وتأكده لا على وجوبه لأنه صلى الله عليه وسلم أسلم مع يوم الفتح أمم كثيرة ولم يثبت أنه أمرهم بالغسل عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الغسل مستحب وليس بفريضة لكونه صلى الله عليه وسلم أمر بعض الناس ولم يأمر به الجمع الغفير فهذا يدل على أنه مشروع فمتى اغتسل فهو أفضل لحديث قيس وبعض روايات ثمامة .
    @ الاسئلة : أ - هل ثبت الأمر في حديث قيس ؟ حديث قيس لا بأس به جيد ، أما المحفوظ من حديث ثمامة أنه هو اغتسل بنفسه .
    ب - المذي سواء كان بكثرة أوغيره يكون حكمه النضح ؟ نعم
    ج - إذا خرج لغير شهوة لمرض أو غيره لا يوجب الغسل ؟ نعم إذا كان المنى لمرض كمرض الصلب ونحوه فلا غسل فيه الغسل إذا كان لشهوة
    د - المرتد هل عليه الغسل ؟ نعم
    هـ - قول المحدثين رجاله رجال الصحيح؟ يعني رجال مسلم أو البخاري
    ح - هل هناك حكمة لمشروعية الغسل للكافر ؟ لأجل إذهاب آثار الكفر . ] ( الشرح القديم )

  2. #122
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    110 - باب الغسل من الحيض
    1 - عن عائشة‏:‏ ‏(‏أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعيالصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏([1])

    ([1]) وهذا يدل على وجوب الغسل على الحائض لقوله تعالى ( فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن ) ، أما دم الاستحاضة فلا يجب فيه الغسل ولكن تتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة .
    @ الاسئلة : أ - ما الفرق بين الحيض والاستحاضة ؟ الحيض هو ما يأتي المرأة كل شهر والاستحاضة الدماء الزائدة التي تبتلى بها النساء أما بسبب سقوط من محل أو بسبب حبوب أكلتها أو اللولب أو بغيرها فتجلس أيام عادتها والبقية تصلى وتصوم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات .
    ب - ما أقل الحيض وأكثره ؟ أقله يوم وليلة عند الجمهور وأكثره خمسة عشر يوماً .
    @@ [ غسل الحائض مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة يقول سبحانه (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) فعلى الحائض والنفساء الغسل إذا انتهى حيضها ونفاسها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بذلك ومن جملتهن فاطمة بنت أبي حبيش فقال لها ( إذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي )] ( الشرح القديم )

  3. #123
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    111 - باب تحريم القراءة على الحائض والجنب
    1 - عن علي كرم اللَّه وجهه قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربماقال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة‏)‏‏.‏ ([1])
    2 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن‏)‏‏.‏
    رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه‏.‏
    3 - وعن جابر‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لايقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئًا‏)‏‏.‏
    رواه الدارقطني‏.‏ ([2])

    ([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الجنب لا يقرأ شيئاً من القرآن لحديث علي ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً ) وهو من طريق عبد الله بن سلمة وقد اختلف فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقد ثبت برواية علي بسند جيد عند أحمد من غير طريق عبد الله بن سلمة بلفظ ( أما الجنب فلا ولا آية ) فالجنب لا يقرأ القرآن ولو توضأ فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل .
    @ أما حديث ابن عمر (لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن ) فهذا حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وإسماعيل ضعيف في الحجازيين فالمقصود أنه ضعيف فالجنب لا يقرأ القرآن ، أما الحائض فالصواب أن لها أن تقرأ لأن مدتها تطول وهكذا النفساء ، وحديث رواية البيهقي ضعيفة فالصواب أن الحائض والنفساء لهما أن تقرأ عن ظهر قلب بدون مس المصحف وإذا احتاجتا لمس المصحف فتلمس المصحف من وراء حائل .
    @ الاسئلة :أ - بعض التفاسير يكون المصحف فيها أكثر من التفسير كتفسير الجلالين فهل يجوز مسه ؟ مس المصحف هو الذي لا يجوز أما التفاسير فلا بأس فالحكم للتفسير فالمنع إنما هو للمصحف المجرد .
    ب- ما رأيكم في تفسير الجلالين ؟ فيه بعض الأغلاط وقد بدأنا ملاحظة ما فيه من الأغلاط للتنبيه عليها .
    ج - الآيات التي ترد على اللسان بلا قصد أو بقصد الدعاء مثل ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة ) ما حكم قولها من الجنب ؟ لا حرج إذا لم يقصد فإذا قصد بها الدعاء والثناء فلا حرج .
    @@ [ فيه الدلالة على أن الجنب والحائض لا يقرأ كل منهما القرآن ولكن يذكر الله عز وجل كيف كان فلهما الذكر المطلق على أي حال قالت عائشة رضي الله عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) لكن القرآن وهو أعظم الذكر يمنع منه الجنب فلا يأتي به وقت الجنابة حتى يغتسل والحجة في هذا ما ذكره المؤلف عن علي رضي الله عنه (كان رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربماقال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة ) رواه الخمسة بإسناد جيد من حديث عبد الله بن سلمة المرادي وقد أعله بعضهم بعبد الله وأنه قد ساءه حفظه بعد كبر سنه وهذه ليست بعلة والصحيح أنه معتمد وأن روايته حسنة كما قال الترمذي رحمه الله أنه حسن صحيح والحديث الآخر ( فأما الجنب فلا ولا آية ) كما رواه أحمد بإسناد جيد من طريق أبي الغريف عن علي ورواية أبي الغريف متابعة وشاهدة ومؤيدة لرواية عبد الله بن سلمة فالحديث جيد وهو حجة في المقام فلا يقرأ الجنب القرآن حتى يغتسل ولأن مدته لا تطول فإنه في إمكانه أن يغتسل في الحال ، واختلف العلماء في الحائض أما الجنب فحجتهم ظاهرة وهو الذي عليه جمهور أهل العلم ويروى عن سعيد بن المسيب وطاووس وعكرمة المخالفة في ذلك ولكنهم محجوجون بالسنة فالذي عليه جمهور أهل العلم منع الجنب من قراءة القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف أما سائر المحدثين غير الجنب فلهم قرآءة القرآن عن ظهر قلب من غير مس المصحف ، واختلف الناس في الحائض فتلحق بالجنب فتمنع أم تلحق بغير الجنب فيباح لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب حكى المجد بن تيمية عن الأكثرين منعها من ذلك إلحاقاً لها بالجنب وقال آخرون لا تلحق بالجنب وليست مثل الجنب لآن مدتها تطول أكثر والنفساء كذلك فتحرم من قرآءة القرآن بغير حجة واضحة وربما كانت حافظة له فتنساه بسبب طول المدة ولهذا قال جمع من أهل العلم إنه لا بأس عليها أن تقرآ القرآن عن ظهر قلب واحتجوا أن الأصل إباحة قرآءة القرآن وقياسها على الجنب لا يصح للفرق العظيم بينهما فالجنب مدته قصيرة والحيض مدته طويلة والنفاس مدته أطول فلا يجوز القياس أما الحديث الذي احتج به الجمهور على منعها من حديث ابن عمر ( لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن ) وكذا حديث جابر فهما حديثان ضعيفان لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث الضعيف الذي لا يرتقي إلى درجة الحسن والصحة لا يحتج به والعلة في حديث ابن عمر أنه من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة وإنما يحتج به إذا روى عن الشاميين ومما احتج به من قال ذلك أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ( أفعلي ما يفعل الحاج غير إن تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ولم يأمرها أن تترك القرآن فدل ذلك على أن قرآتها جائزة لأن الحاج يقرأ القرآن وهكذا عائشة كانت حائضاً وهكذا أسماء كانت نفساء ولم يقل لهما لا تقرآ القرآن فدل ذلك على أن قرآءة القرآن جائزة لها ولكن من دون مس المصحف وهو الأولى والأظهر أنه يجوز لها قرآءة القرآن عن ظهر قلب ولا سيما عند الحاجة لذلك عند خوف النسيان أو كونها معلمة أو طالبة يخشى عليها أن تفوتها الدراسة أو ما أشبه ذلك من الحاجة ] ( الشرح القديم )

    ([2]) [ الحديث ضعيف ]

  4. #124
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    112 - باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ ([1])

    1 - عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت‏:‏ إني حائض فقال‏:‏ إن حيضتك ليست فييدك‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏

    2 - وعن ميمونة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي‏.‏
    3 - وعن جابر قال‏:‏ ‏(‏كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا‏)‏‏.‏ رواه ابن منصور في سننه‏.‏
    4 - وعن زيد بن أسلم قال‏:‏ ‏(‏كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمشون في المسجد وهم جنب‏)‏‏.‏ رواه ابن المنذر‏.‏
    5 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏جاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال‏:‏ وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال‏:‏ وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولاجنب‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏
    6 - وعن أم سلمة قالت‏:‏ ‏(‏دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته أن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏


    ([1])@@ [ لا حرج أن تمر الحائض والجنب بالمسجد إذا كانت لا تخشى من التلويث فتتحفظ عند المرور والأصل في هذا قوله تعالى ( إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) وأمر عائشة أن تأتيه بخمرة للمسجد فقالت ( إني حائض ) فقال ( إن حيضتك ليست بيدك ) فهذا يدل على أن المرور بالمسجد لحاجة لا حرج في ذلك وهكذا الجنب لأنهما داخلان في قوله تعالى ( إلا عابري سبيل ) وهكذا الصحابة كانوا يفعلون ذلك لعلمهم بهذا الاستثناء ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) فهذا في حق من يجلس في المسجد وأما المار فلا حرج عليه ، وأما ما رواه زيد بن أسلم (زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال‏:‏ ‏(‏رأيت رجالًا منأصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذاتوضئوا وضوء الصلاة‏)‏‏.‏ ) فهذا احتج به بجواز ذلك كأحمد واسحاق وجماعة والقول الثاني أنه لا يجلس في المسجد ولو توضأ لعموم الآية ( إلا عابري سبيل ) والوضوء لا يخرجه عن كونه جنب ، ولعموم حديث (( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) وهذا أظهر وأقوى وفعل من فعل هذا من الصحابة أنه خفي عليه الدليل الدال أنه يمنع من الجلوس فيه ثم هشام بن سعد مولى زيد بن أسلم فيه كلام لأهل العلم وإن كان الأرجح أنه حجة وأنه من رجال مسلم لكن مثل الإنفراد بهذا الشيء يجعل في النفس منه شيئاً في هذه المسألة خاصة فالأصل هو المنع إلا من المرور فقط فإذا كان بعض الصحابة فعل ذلك لما توضأ يحمل على أنه خفيت عليه السنة والحكم الشرعي في هذا والأصل الأخذ بالحجة والأخذ بالدليل
    @@ الاسئلة : أ - جلوس الحائض في الحرم للضرورة ؟ الضرورة لها أحكامها كأن تكون ضاعت عن أهلها وليس لها مكان تجلس فيه فإذا كان ضرورة فلا حرج إن شاء الله ]

  5. #125
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    113 - باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال
    1 - عن أنس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد‏)‏‏.‏
    رواه الجماعة إلا البخاري‏:‏ ولأحمد والنسائي ‏(‏في ليلة بغسلواحد‏)‏‏.‏ ([1])
    2 - وعن أبي رافع مولى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كلامرأة منهن غسلًا فقلت‏:‏ يا رسول اللَّه لو اغتسلت غسلًا واحدًا فقال‏:‏ هذا أطهروأطيب‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏

    ([1])فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يجامع الرجل زوجاته بغسل واحد ، قال بعضهم أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس بجيد والاصل عدم التخصيص ، فإذا خص ساعة يطوف عليهن ويجعلها مشتركة فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا جامع كل واحدة شرع له الوضوء أما الغسل فهو بين أمرين إن قدمه فهو أفضل وإن أخره فلا بأس ولهذا في حديث أنس طاف عليهن بغسل واحد رواه الشيخان في الصحيحين وفي حديث أبي رافع أنه اغتسل عند كل واحدة وقال صلى الله عليه وسلم ( هذا أطيب وأطهر ) وحديث أبي رافع رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده عندهم لا بأس به في الجملة فإنهم رووه من طريق عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أخيها أبا رافع وعبد الرحمن هذا ليس بمشهور لكن وثقه ابن معين وسلمى وثقها ابن حبان قال فيهما صاحب التقريب الحافظ إنهما مقبولان فهو حديث مقارب قد يستنكر ويستغرب من جهة ضيق الوقت لأن الوقت قد يضيق على ذلك فكيف يتسع وعنده تسع نسوة فالحاصل أن إسناده مقارب فيدل على أن الغسل أفضل وإن اكتفى بالوضوء كما في حديث أبي سعيد ( فليتوضأ بينهما وضوءاً ) كفى ذلك وليس بخاص به صلى الله عليه وسلم فيجوز للزوج أن يجعل ساعة مشتركة في الليل والنهار .

  6. #126
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    أبواب الأغسال المستحبة ([1])
    114 - باب غسل الجمعة
    1 - عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمإذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل‏)‏‏.‏ ([2])
    2 - وعن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏ أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه‏)‏‏. متفق عليه‏.‏ وقد اتفق السبعة على إخراج قوله‏:‏ ‏(‏غسل يوم الجمعة واجب على كلمحتلم‏)‏‏.‏
    3 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏
    4 - وعن ابن عمر أن عمر‏:‏ ‏(‏بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذدخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر‏:‏ أية ساعة هذه فقال‏:‏ إني شغلت فلمأنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت قال‏:‏ والوضوء أيضًا وقدعلمت أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يأمر بالغسل‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏
    5 - وعن سمرة بن جندب‏:‏ ‏(‏أن نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال‏:‏ من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا ابن ماجه فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة‏.‏
    6 - وعن عروة عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان الناس يتناوبون الجمعة منمنازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح فأتىالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم‏:‏ لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏
    7 - وعن أوس بن أوس الثقفي قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يقول‏:‏ من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنامن الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها‏)‏‏.‏ رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي ‏(‏ومشى ولم يركب‏)‏‏.‏([3])

    ([1]) عشاء الأحد 24 / 11 / 1418 هــ

    ([2]) هذه الباب في بيان الأغسال المستحبة وقد شرع الله لعباده إغسالاً مستحبة واغسالاً واجبة فمن الاغسال الواجبة غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس ، ومن الاغسال المستحبة غسل الجمعة فيشرع للمسلم أن يغتسل لما في هذا من النظافة وإزالة الروائح الكريهة والنشاط لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ) وهذا يدل على تأكد الغسل يوم الجمعة .
    @ وفي حديث أبي سعيد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) فهذا يدل على تأكد الغسل ولهذا سماه واجباً يعني متأكداً ليس معنى واجب أنه فرض وإنما معناه التأكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن معه السواك والطيب والسواك ليس بواجب عند الجميع وهكذا الطيب سنة عند الجميع .
    @وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً ..... ) كل هذا من باب التأكيد . فيشرع للمؤمن الغسل يوم الجمعة والتطيب والسواك لما فيه من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
    @ وهكذا حديث (من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنامن الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها ) فهذا فضل عظيم ، وفيه أن الذهاب ماشياً أفضل من الركوب لما في الخطوات من الأجر العظيم فيشرع ، فالسنة الدنو من الأمام حتى لا يفوته شيء من الخطبة وحتى يسابق إلى الصف الأول . .
    @ حديث سمرة (من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل ) في سنده ضعف ولكن يتأكد بالأدلة الأخرى ومنها ما رواه مسلم في الصحيح وفيه ( من توضأ يوم الجمعة ثم أتي المسجد ثم صلى ما كتب له ثم أنصت حتي يفرغ من خطبته كتب له ما بينه الجمعة وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ) فهذا يدل على أن الوضوء يكفي
    @ الاسئلة : أ - خلاف العلماء في غسل يوم الجمعة نرجو بيان الراجح بدليله ؟ الصواب أنه سنة ، قال بعض أهل العلم أنه واجب وقال بعضهم يجب على أهل المهن الذين لهم روائح والصواب أنه سنة في حق الجميع ولكن يتأكد في حق من له روائح وأوساخ
    ب - متى يبدأ غسل الجمعة ؟ من أول النهار بعد طلوع الفجر لكن الأفضل عند توجهه للصلاة والمسجد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ( من راح إلى الجمعة... ) فإذا كان عند قربه للرواح كان أكمل في النظافة وأكمل في إزالة الروائح وأكمل في النشاط.
    ج - إذا كان على الإنسان حدث أكبر ثم اغتسل بعد الفجر يوم الجمعة فهل يكفيه عن غسل يوم الجمعة ؟ يكفيه لكن إذا اغتسل عند ذهابه أفضل .
    د - إذا اغتسل للجمعة ولم ينو الوضوء فهل يكفيه الغسل ؟ لا بد أن يتوضأ بعد الغسل أو يتوضأ ثم يغتسل إلا إذا كان لجنابة ونواهما جميعاً أجزأ إن شاء الله على الراجح .
    هـ هل الأفضل يوم الجمعة الاشتغال بالصلاة أو بقرآءة القرآن ؟ كله طيب لكن كونه يكثر من الصلاة أفضل وإذ قرأ بعد صلاته ركعتين أو أربع ثم اشتغل بالقرآءة فكله طيب لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( صلى ما كتب له ) يدل على أن شغله بالصلاة أفضل .
    و - ما المقصود ( غسل واغتسل وبكر وابتكر ) ؟ من باب المبالغة.
    @@ [ هذه الأحاديث تدل على شرعية غسل الجمعة وأنه يتأكد غسل الجمعة لحديث أبي سعيد وهو أقوى ما جاء في ذلك سنداً ولفظاً ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) رواه الشيخان في الصحيحين فيدل على تأكد ذلك وذهب الجمهور على أن معنى واجب أي مستحب ومتأكد وليس معناه أنه يأثم بتركه ولكن يتأكد ويستحب وقالوا يدل على أنه متأكد ومستحب وليس بواجب أن بعده السواك والتطيب ، وهما ليسا بواجبين عند أهل العلم فقرنه بهما يدل على تأكد الغسل وشرعيته ، وهكذا حديث ابن عمر (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ) وهكذا حديث أبي هريرة (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده‏ ) فهذا كله يدل على تأكد الغسل وأنه ينبغي للمؤمن أن لا يفرط فيه وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه لظاهر حديث أبي سعيد وللأوامر وهو قول قوي ، وقال آخرون إلى التفصيل فمن كان من أهل الحرف والأعمال الي يظهر فيها الروائح الكريهة فعليه الغسل واجب ، ومن كان من أهل الرفاهية والنظافة فلا يجب عليه وهذا التفصيل ليس بجيد ولا دليل عليه والقول الصواب أنهما قولان فقط إما الوجوب مطلقاً أو السنية مطلقاً وأما التفصيل فليس عليه دليل ، وأما حديث عائشة ففيه المشورة ( لو تطهرتم ) فهذا يدل على شرعيته ويؤيد قول الجمهور أنه ليس للوجوب ، ويؤيد قول الجمهور أيضاً حديث سمرة (من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل‏) فهذا يدل على أن الغسل أفضل ولكن أعل حديث سمرة أنه من رواية الحسن البصري واختلف في سماعه من سمرة فرجح جماعة منهم البخاري أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة ، وقال آخرون أن رواياته عنه مسموعة ، وعلى هذا يكون مؤيداً للجمهور في أنه مستحب فقط وهكذا رواية ابن ماجة عن جابر بن سمرة تؤيد رواية الحسن عن سمرة وهكذا ما رواه مسلم ولم يذكره المؤلف أنه صلى الله عليه وسلم قال ( من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتي يفرغ من خطبته غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) فاقتصر على قوله من توضأ فدل على أن الغسل ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط في هذا وأن يغتسل وأن يأخذ بالعزيمة في هذا حتى لا يفرط في الخير وحتى يخرج من خلاف من قال بالوجوب مطلقاً ، وهكذا يشرع السواك في كل صلاة ، ويشرع الطيب دائماً ولا سيما في الجمعة ]

    ([3]) [ الحديث له أسانيد جيدة كما ذكر المؤلف وهذا يرغب المؤمن في الحرص على المبادرة بالتوجه إلى محل الجمعة ، جاء في رواية ( غسل رأسه واغتسل ) قال بعضهم في رواية ( غسل واغتسل ) معناه غسل أهله يعني تسبب في غسل أهله وذلك بالجماع فيكون الغسل عن جماع يكون أكمل وعلى كل حال فقوله ( غسل واغتسل ) مبالغة ، و( بكر وابتكر ) مبالغة ، والمشي أفضل إلا عند الحاجة فينبغي للمؤمن أن يتحرى هذه الأشياء حتى يحصل له هذا الفضل العظيم وهذا الخير الكثير ] ( الشرح القديم )

  7. #127
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    115 - باب غسل العيدين
    1 - عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر وكان الفاكه بنسعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام‏)‏‏.‏ ([1])
    رواه عبد اللَّه بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة‏.‏

    ([1]) هذا يدل على أن غسل العيدين وعرفة مستحب ولكن الحديث ضعيف ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل يوم عرفة في حجة الوداع ولم يحفظ عنه أنه كان يغتسل للعيدين فإن اغتسل فلا بأس ولكن لم يثبت فيه سنة لغسل العيدين والعيد يكون في أول النهار في وقت البراد والنشاط ولهذا لم يأت فيه غسل ، بخلاف الجمعة فإنها في وسط النهار وعند شدة الحر فشرع الله لها الغسل لما في ذلك النشاط والقوة وإزالة الروائح الكريهة ، وكذا يوم عرفة لم يثبت في غسله شيء . فلا يشرع لها غسل .
    @ الاسئلة :أ - سماحة الشيخ يقول صاحب البدر المنير : أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة . فهل يصح الإستدلال بهذه الآثار وهل يثبت بها حكم شرعي ؟ العبادات تثبت بنص القرآن أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الصحابة فقد يجتهد الصحابي في بعض الأشياء لكن السنن تثبت بالكتاب والسنة.
    ب - هل عمل الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر ؟ نعم في الأحكام الفقهية أما السنن تثبت بالكتاب والسنة.
    ج - إلا ينبغي الاغتسال يوم العيد ويوم عرفة ؟ إن اغتسل فلا بأس ولكن ليس بسنة.
    د - يرى البعض من العلماء جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط أن يكون لهذا الحديث الضعيف أصل مما معنى هذا الشرط ؟ في الترغيب والترهيب إذا كان له أصل في الأحاديث الصحيحة . أما إذا لم يكن له أصل فلا يلتفت للأحاديث الضعيفة.
    @@@[ هذه الأحاديث جاءت فيما يتعلق بغسل العيد والإحرام والغسل من تغسيل الميت والحجامة والجمعة ، أما الجمعة فقد تقدم وأن الأحاديث فيها صحيحة كثيرة دالة على شرعية غسل الجمعة أما العيدان فقال أحمد رحمه الله وابن المديني وابن المنذر وجماعة أنه لم يثبت في غسل العيد شيء من الأحاديث الصحيحة ولعل السر في ذلك والله أعلم أنه يكون في أول الصباح قبل أن تشتد الحرارة وقبل ان يكون العرق والروايح ولهذا لم يثبت فيه شيء وإنما جاء في الجمعة أما العيد فيكون في أول النهار فالعرق فيه والروائح أقل ، أما حديث الفاكة بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم (اغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى ) فهذا سنده ضعيف كما قال الحافظ سنده واهٍ وبمراجعة مسند أحمد اتضح أنه من طريق عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد الأنصاري ، قال في التقريب عبد الرحمن هذا لا يعرف فهو مجهول ولهذا كان هذا الحديث ضعيفاً ، اما حديث عائشة (يغتسل من أربعمن الجمعة والجنابةوالحجامة وغسل الميت ) فهذا لا بأس به فهذا يدل على شرعية هذه الأغسال أما غسل الجنابة فهو غسل متحتم ومفترض بنص القرآن الكريم ، أما غسل الجمعة تقدم البحث فيه وأنه سنة مؤكدة وأما الغسل من غسل الميت سنة وجاء فيه حديث عائشة هذا وجاء فيه حديث أسماء (أن أسماءبنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألتمن حضرها من المهاجرين فقالت‏:‏ إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسلقالوا‏:‏ لا‏ ) فدل على أن مستقر عندهم الغسل من غسل الميت ولهذا استفت في الوجوب فأخبروها أنه لا شيء لأن أصل الغسل مستحب

  8. #128
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    116 - باب الغسل من غسل الميت
    1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ‏)‏‏.‏ ([1]) رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء‏.‏ وقال أبو داود‏:‏ هذامنسوخ‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاةعليه‏)‏‏.‏
    2 - وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد اللَّه بن الزبير عن عائشة رضي اللَّه عنها عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت‏)‏‏.‏ رواه أحمد والدارقطني وأبو داود ولفظه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يغتسل‏)‏ وهذا الإسناد على شرط مسلم لكن قال الدارقطني‏:‏ مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ‏.‏
    3 - وعن عبد اللَّه بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم‏:‏ ‏(‏أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت‏:‏ إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل قالوا‏:‏ لا‏)‏‏.‏ رواه مالك في الموطأ عنه‏.‏


    ([1]) الغسل من غسل الميت مستحب إذا تيسر ذلك ، أما حديث أبي هريرة (من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) فهو حديث ضعيف ولكن ثبت من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم (يغتسل من أربعمن الجمعة والجنابةوالحجامة وغسل الميت ) وهو حديث رواه أبو داود وجماعة وصححه ابن خزيمة فهو حديث لا بأس به وإسناده على شرط مسلم فلا بأس أن يغتسل من غسل الميت فالغسل من الجنابة واجب ويوم الجمعة متأكد وقد سبق ومن الحجامة وجاء فيه هذا الحديث وإن كان في سنده بعض الشيء من جهة مصعب بن شيبة لكن لا بأس به روى له مسلم وصحح حديثه ابن خزيمة فيستحب الغسل من الحجامة أيضاً ، كما يستحب من غسل الميت .
    @ وفي حديث اسماء ( غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألتمن حضرها من المهاجرين فقالت‏:‏ إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسلقالوا‏:‏ لا ) فهذا يدل على أن الغسل معروف ومستقرعندهم وأنه يستحب الغسل من غسل الميت .
    @ الاسئلة :أ - هل الموت موجب للغسل ؟ نعم تغسيل الميت واجب فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت .
    ب - من غسل صغيراً هل يغتسل ؟ الحكم عام من غسل ميتاً يستحب اغتساله .
    ج - والسقط هل يغتسل إذا غسله ؟ وكذا السقط إذا نفخت فيه الروح من الشهر الخامس فما بعده فيعمه الغسل .
    د - ما حكم الاغتسال لمن أفاق من الجنون ؟ يستحب له الغسل ، إذا يستحب الغسل من الإغماء فالجنون أولى .
    هـ - المغمى عليه إذا أنزل هل يغتسل ؟ الأشبه أنه مثل النائم إذا وجد في ثيابه منياً فإنه يجب عليه الغسل كالنائم . أما إذا لم يجد منياً فيستحب له الاغتسال.
    @@ [ الحديث ضعفه الأئمة وقالوا إنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحمد وعلي بن المديني وقال أبو داود هو منسوخ فالمعتمد فيه أنه ليس بثابت ولكن يستحب للمؤمن إذا غسل ميتاً أن يغتسل هذا هو المستحب والأفضل ]

  9. #129
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    117 - باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة
    1 - عن زيد بن ثابت‏:‏ ‏(‏أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل‏)‏‏.‏ رواه الترمذي‏. ([1])
    2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمى وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
    3 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكربالشجرة فأمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل‏)‏‏.‏ رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود‏.‏
    4 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه‏:‏ ‏(‏أن عليًا كرم اللَّه وجهه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم‏)‏‏.‏ رواه الشافعي‏.‏
    5 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا ويذكر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه فعله‏)‏‏.‏ أخرجه مسلم وللبخاري معناه ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر ‏(‏كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة‏)‏‏.‏

    ([1]) هذه الأحاديث تتعلق بأحكام منها الغسل عند الإحرام فحديث زيد بن ثابت (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمتجرد لإهلاله واغتسل ) فيه ضعف ولكن له شاهد من حديث ابن عمر أن من السنة الغسل عند الإحرام وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الغسل عند دخوله مكة عليه الصلاة والسلام . فالغسل عند الإحرام مستحب لحديث زيد ويعضده حديث ابن عمر فيستحب للمحرم أن يغتسل في الميقات أو في بيته إذا كان بيته قريب أو قبل ركوبه الطائرة إذا كان ليس بينه وبين الميقات إلا مدة يسيرة كفى والحمد لله في حصول السنة ، وهكذا الحائض والنفساء يستحب لهم الغسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس زوجة الصديق عندما ولدت محمد بن أبي بكر أمرها أن تغتسل ، وهكذا عائشة لما حاضت بعد دخولها مكة أن تغتسل وتلبي بالحج مع العمرة فهذا يدل على استحباب الغسل للإحرام كما فعله عليه الصلاة والسلام وكما أمر به أسماء وعائشة أما حديث جعفر بن محمد (أن عليًا كرم اللَّه وجهه كانيغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم ) فهو منقطع لأن محمد لم يدرك علياً ولم يسمع منه وقد سبق انه لم يثبت في غسل العيدين وعرفة شيء فلا يستحب الغسل للعيدين ولا لعرفة ومن اغتسل فلا بأس وإلا فلم يثبت في ذلك سنة .
    @ الإسئلة : أ - هل الإغتسال للإحرام واجب ؟ الإغتسال للإحرام مستحب . وعند دخول مكة كما نقله ابن عمر في الصحيح واليوم بالسيارات المكان قريب بين غسله للإحرام ومكة فيكفيه غسله للإحرام لقرب عهده من الغسل .
    ب- ذكر صاحب زاد المستقنع أنه يستحب لمن لم يجد الماء التيمم ؟ محتمل فمن قال المقصود النظافة قال لا يستحب التيمم لأن التيمم لا نظافة فيه ، ومن قال المقصود الطهارة وأنه يحرم على طهارة فالتيمم يقوم مقام الماء فإذا لم يتيسر له الماء تيمم حتى يكون إحرامه وتلبيته على طهارة ، وهذا المعنى أقرب وأظهر وأن المقصود الوضوء والصلاة ركعتين ويحرم بعد صلاة وليس المقصود التنظف .
    @@ [ الغسل للإحرام سنة ثابتة أمربه صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بنت عميس وفعل صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد وإن كان فيه ضعيف ولكن تأيد بحديث ابن عمر أنه قال ( من السنة الغسل للمحرم ) ذكره في مجمع الزوائد بإسناد لا بأس به ، كذلك الغسل عند دخول مكة مستحب كما فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بذي طوى قبل دخول مكة فيستحب لمن تيسر له ذلك أن يغتسل لينشط على الطواف والسعي ويزيل ما هناك من رائحة فالحاصل انه سنة لثبوت الحديث لذلك ، وأما الغسل للعيد وعرفة فلم يثبت فيه شيء ]

  10. #130
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    118 - باب غسل المستحاضة لكل صلاة
    1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ اغتسلي لكل صلاة‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏ ([1])
    2 - وعن عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو‏:‏ ‏(‏استحيضت فأتت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة فلماجهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل والصبح بغسل‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏
    3 - وعن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول اللَّه إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وله وسلم‏:‏ هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا وتغتسل للفجر غسلًا وتتوضأ فيما بين ذلك‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏

    ([1]) هذه الأحاديث في غسل المستحاضة وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها حمنة بنت جحش وزينب بنت جحش وفاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة بنت جحش كلهن كن مستحاضات فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالغسل حال الجمع بين الصلاتين والوضوء لكل صلاة وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة إجتهاداً منها رضي الله عنها فالسنة للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة لأن معها حدث دائم وهكذا من كان معه سلس البول أو الريح الدائمة الواجب عليه الوضوء لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات بذلك . أما الغسل فيستحب إذا جمعت بين الصلاة كما أمر بذلك سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش فأمرهن إذا جمعت بين الظهر والعصر أن تغتسل غسلاً واحداً وإذا جمعت بين المغرب والعشاء كذلك وهذا على سبيل الأفضلية وذلك للنظافة والتنشيط والقوة على العمل ، أما الغسل الواجب فيجب عند إنتهاء الحيضة .
    [ هذه الاحاديث تتعلق بمسائل : المسألة الأولى : ما يتعلق بالمستحاضات وصاحب السلس وأشباهم الذين يستمر معهم الحديث فيشق عليهم السلامة منه أو تتعذر جاء في عدة أحاديث : حديث زينب وأم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش وحمنة كلها تدل على أن المستحاضة تتحيض في علم الله المدة التي يغلب أنها حيض كستة أو سبعة إذا لم يكن لها عادة فإن كان لها عادة جلست عادتها ثم صلت وصامت ما فضل من الشهر وتتوضأ لوقت كل صلاة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة ( وتوضئي لوقت كل صلاة ) وعليها كما في حديث حمنة وغيره أن تعتني بما يحفظ عليها ثيابها وبدنها من القطن فقال لها ( أنعت لك الكرسف ) وغيره مما يمنع خروج الدم أن يقلل من خروجه ويعينها على استمساكه وهذا داء ومرض وليس بحيض ففي إمكانها أن تعالجه بما يتعالج بمثله فتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي على حسب حالها الفروض والنوافل ، وصاحب السلس أو المذي مثلها يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي على حسب حالها ، وقد بلغني عن بعض النساء أنهن يضرهن الماء لكثرة الدماء فلا بأس أن تستعمل غير الماء مما يستجمر به كالمناديل المناسبة التي لا تضرها ونحو ذلك مما يزال به الأذى ولها أن تجمع بين الصلاتين جمعاً صورياً أو جمعاً مطلقاً في حديث حمنة جمعاً صورياً بأن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، ولها الجمع المعتاد كما في إطلاق بعض الأحاديث الأخرى فتعمل ما الأرفق بها والأيسر عليها فإنها مريضة والمريض أولى بذلك من صاحب المطر وصاحب السفر، أما الغسل فيستحب لها الغسل مع الصلاتين وإن اغتسلت مع كل صلاة كما فعلت حمنة و أم حبيبة فلا بأس والواجب هو غسل الحيض أما الغسلات الأخرى فهي باب النظافة والنشاط والاستحباب ] ( الشرح القديم )


    @ الاسئلة : أ - سماحة الشيخ الأمر المجرد عن القرينة إلا يدل على الوجوب ؟ هذا هو الأصل لكن إذا دل دليل آخر على عدم الوجوب صار للإستحباب فإنه صلى الله عليه وسلم لما أمرها عند إنتهاء حيضها أن تغتسل دل على أن غسلها الآخر ليس بواجب وإنما هو مستحب لمزيد التنظيف والنشاط
    ب - الجمع بين الصلاتين مستحب أم جائز ؟ مستحب إذا شق عليها ذلك يستحب لها ذلك.
    ج - هل يشرع الجمع بين الظهر والعصر في المطر القليل ؟ المطر يجمع فيه بين المغرب والعشاء أما الظهر والعصر ففيه خلاف بين العلماء والراجح أنه يجوز إذا كان المطر شديد أو الدحض شديد ، ولكن إذا ترك ذلك خروجاً من الخلاف وصلى الظهر والعصر في وقتها ثم إن الناس في النهار يسهل عليهم الخروج وليس مثل المغرب والعشاء والمقصود أن متى جمع بين الظهروالعصر والمغرب والعشاء في المطر والدحض جاز له ذلك ولكن إذا ترك ذلك بين الظهر والعصر خروجاً من الخلاف ومن باب الأحتياط فهذا حسن وإلا فالأدلة ظاهرة في أنه عذر شرعي .

  11. #131
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    119 - باب غسل المغمى عليه إذا أفاق
    1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏ثقل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ أصلى الناس‏.‏ فقلنا‏:‏ لا هم ينتظرونك يا رسول اللَّه فقال‏:‏ ضعوا لي ماء في المخضب‏.‏ قالت‏:‏ ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليهثم أفاق فقال‏:‏ أصلى الناس فقلنا‏:‏ لا هم ينتظرونك يا رسول اللَّه فقال‏:‏ ضعوا لي ماء في المخضب‏.‏ قالت‏:‏ ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق قال‏:‏أصلى الناس فقلنا‏:‏ لا هم ينتظرونك يا رسول اللَّه فذكرت إرساله إلى أبي بكر‏)‏‏.‏ وتمام الحديث متفق عليه‏.‏ ([1])

    ([1]) هذا يدل على استحباب الغسل للمغمى عليه لأن الغسل ينشطه وربما دفع عنه الإغماء فإذا اغتسل فهو مستحب ولا يجب إلا إذا خرج منه مني كالمحتلم، فالأصل أنه مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم.
    - فالحديث فيه فوائد: منها استحباب الاغتسال للمغمى عليه لما فيه من التنشيط والتقوية على العمل.
    - ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر الصديق أن يصلى عنه فدل على جواز الإستنابة . وفيه دلالة على فضل الصديق وأنه الأولى بالإمامة العظمى وهي الخلافة .ولهذا بايعه الصحابة لأنهم عرفوا من توليته الإمامة بعده أنه أولى الناس بالإمامة الكبرى
    - @@ [ فيه أنه يستحب للمغمى عليه الإغتسال تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينشط وربما أزال أسباب الإغماء ولا يجب وإنما هو مستحب وإن يجب الوضوء كالنوم إلا إذا وجد احتلاماً أو منياً في ثوبه فيغتسل كالنائم ] ( الشرح القديم )

  12. #132
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    120 - باب صفة الغسل[1]
    1 - عن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذااغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأوضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه‏)‏‏.‏ ([2])
    2 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه‏)‏‏.‏ أخرجاه‏.‏
    3 - وعن ميمونة قالت‏:‏ ‏(‏وضعت للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثًا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه قالت‏:‏ فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده‏)‏‏.‏ رواه الجماعة وليس لأحمد والترمذي نفض اليد‏.‏
    4 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل‏)‏‏.‏ رواه الخمسة‏.‏
    5 - وعن جبير بن مطعم قال‏:‏ ‏(‏تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعدعلى سائر جسدي‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏

    [1] - عشاء الأحد 12 / 7 / 1419 هــــ

    ([2]) هذه الأحاديث فيها بيان غسله صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث واضحة ، والمجمل منها يفسره المفسر منها والواضح والمبين كالآيات القرآنية المجمل يفسر بالمفسر والواضح . فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل استنجى وغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر جسده على يمينه ثم على يساره . هذا هو الغسل الكامل وهذا هو الأفضل وفي بعض الروايات ربما أفاض على رأسه وبدنه الماء من دون الحاجة إلى تخليل فالتخليل للشعر بالأصابع سنة ومستحب ولو أفاض الماء على جسده وعلى رأسه ولم يخلل أجزأ ولهذا قال لأم سلمة (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثمتفيضين عليك الماء فتطهرين‏ ) فدل على أنه إذا أفاض على رأسه الماء ثلاثاً وإن لم ينقضه أجزأ ولكن تخليل المرأة والرجل شعر رأسهم حتى يظن أنه قد أروى بشرته هذا من باب الأستحباب . وهكذا الحائض إذا نقضت رأسها هذا هو الأفضل ولو عمت على رأسها المفتول بالماء ثلاثاً أجزأها ذلك .
    @ فالغسل فيه المجزئ وفيه الكامل ، فالمجزيء أن يعمم بدنه بالماء بنية الحدثين الوضوء والغسل ، والأكمل والأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على بقية بدنه بدأً بشقه الأيمن ثم يغسل قدميه غير غسلها مع الوضوء غسلاً للنظافة هذا هو الأفضل . والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المجزيء تارة وفعل الكامل تارة .
    @ الاسئلة : أ - إذا عدم الجنب والحائض الماء ثم تيمم هل يزول الحدث وماذا يجب عليه إذا وجد الماء ؟ الصواب أن التيمم رافع للحدث ويصلى به الفرض والنفل فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل . فالصواب أن التيمم كالماء رافع للحدث وقال بعض أهل العلم أن التيمم مبيح وهذا قول ضعيف فالصواب أنه كالماء رافع وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهوراً وسماه وضوءاً .
    @@ [ هذه الأحاديث تتعلق بغسل الجنابة والحيض كذلك ، كان عليه الصلاة والسلام يبدأ في غسل الجنابة فيغسل كفيه ثلاث مرات ثم يغسل مذاكيره ( فرجه ) وربما ضرب بيديه الأرض إذا تعلق بها شيء كما ذكرت ميمونة ولم تذكر ذلك عائشة فيدل على أنه كان يفعله تارة ولا يفعله أخرى على حسب الحاجة ، وإذا غسلها بالصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك قام مقام الضرب بالأرض وهذا من باب النظافة والطهارة ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء عليه باديءً بالرأس فيحثي عليه ثلاث حثيات ويدخل أصابعه في أصول الشعر ولا حاجة لنقضه إذا كان مفتولاً لا من جهة الرجل ولا من جهة المرأة فيرويه بالماء كما صرحت به عائشة ثم يفيض الماء على جسده يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل قدمه، فإن شاء أجل القدمين حتى يكمل غسله وله تقديمها جاء هذا وهذا عنه عليه الصلاة والسلام .
    & وفيه من الفوائد أن نفض الماء أولى من المنديل فجاءت له بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده فالنفض أولى لحكمة بالغة وإن نفض فلا بأس عند أهل العلم لأنه لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الترك أفضل وإن تنشف فلا بأس إذ الأصل الإباحة والجواز] ( الشرح القديم )

  13. #133
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    121 - باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها
    1 - عن علي رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل اللَّه به كذا وكذا من النار قال علي‏:‏ فمن ثم عاديت شعري‏)‏‏.‏ ([1]) رواه أحمد وأبو داود وزاد‏:‏ وكان يجز شعره رضي اللَّه عنه‏.‏
    2 - وعن أم سلمة قالت‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ضفررأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال‏:‏ لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏ الحديث قال الترمذي‏:‏ حسن صحيح‏.‏
    3 - وعن عبيد بن عمير قال‏:‏ ‏(‏بلغ عائشة أن عبد اللَّه بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت‏:‏ يا عجبًا لابن عمرو هو يأمرالنساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏

    ([1]) هذا يدل على أن نقض الرأس والعناية بأصول الشعر غير واجب بل يكفي مرور الماء على ظاهر الرأس.
    & أما حديث علي فهو حديث ضعيف وإنما الواجب تعميم الماء على الرأس إذا كان مفتولاً ولا حاجة إلى نقضه لحديث أم سلمة ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثمتفيضين عليك الماء فتطهرين) فهذا يدل على أن يكفي إفاضة الماء على الرأس المشدود ولا يجب نقضه لا في غسل الجنابة ولا في الحيض لكن يأتي في الحيض أن الأفضل في الحيض نقضه لأن المدة تطول في الحيض فنقضه والعناية به أفضل . وهكذا إفاضة الماء على البدن وتعميمه بالماء من غير دلك يكفي فإن دلك رأسه وبدنه فهذا من باب الكمال والأفضلية وإلا فلا يجب . ولهذا أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أمر النساء بالنقض (فقالت‏:‏ يا عجبًا لابن عمرو هو يأمرالنساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أناورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ علىرأسي ثلاث إفراغات ) ومن حفظ حجة على من لم يحفظ فعائشة حفظت وأم سلمة حفظت أنه لا نقض وأنه يكفي أن تصب الماء على رأسها من دون حاجة للنقض .
    @@ [ حديث علي وحديث ( تحت كل شعرة جنابة ) حديثان ضعيفان عند أهل العلم والصواب أنه يكفي غسل الظاهر من الشعر الكثيف وهكذا اللحية ولهذا قالت أم سلمة (‏(‏قلت يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ضفررأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال‏:‏ لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثمتفيضين عليك الماء فتطهرين ) فهذا يدل على أنه لا يلزم النقض ولا يجب لا في الجنابة ولا في الحيض ولكنه في الحيض أولى وأفضل لما جاء في بعض الروايات ( انقضي رأسك ) فإذا حثى على رأسه الماء ثلاث حثيات كفاه ذلك ولا يحتاج إلى نقض رأسه ولا نقض رأسها ] ( الشرح القديم )

  14. #134
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    122 - باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه
    1 - عن عروة عن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال لها وكانت حائضًا‏:‏ انقضي شعرك واغتسلي‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه بإسناد صحيح‏.‏([1])
    2 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال‏:‏ خذي فرصة من مسك فتطهريبها قالت‏:‏ كيف أتطهر بها قال‏:‏ سبحان اللَّه تطهري بها فاجتذبتها إلي فقلت‏: ‏تتبعي بها أثر الدم‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي غير أن ابن ماجه وأبا داود قالا‏:‏‏(‏فرصة ممسكة‏)‏‏.‏

    ([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية نقض الشعر للحائض فالأفضل لها أن تنقض شعرها وتغسل ما تحته وتعتني به لأن مدتها تطول وذلك أفضل في النقاء ولو لم تنقض أجزأ كما تقدم في حديث أم سلمة لأن النصوص يجمع بينها فما أشكل منها يفسره الآخر ، فالأمر بالنقض للإستحباب ولو غسلت رأسها غسلاً عاماً ولم تنقضه أجزأ في الجنابة والحيض ، لكن في الحيض لأن مدته تطول فالأفضل فيه النقض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( انقضي شعرك ) فالنقض فيه كمال وإن لم تنقض أجزأها الغسل ، لكن النقض أفضل لما فيه من مزيد النظافة وإذا غسلته بما وسدر كان أكمل لها في النظافة وإذا أخذت فرصة ممسكة ( يعني قطنة فيها طيب ) تتبع به محل الدم في الفرج حتى يكون ذلك أكمل في الرائحة الطيبة وأبعد عن الرائحة الردئية فالطيب فيه إزالة آثار روائح الدم .

  15. #135
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    123 - باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء
    1 - عن سفينة قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه‏.‏ ([1])
    2 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد‏)‏‏. ‏متفق عليه‏.‏
    3 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏
    4 - وعن موسى الجهني قال‏:‏ ‏(‏أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال‏:‏ حدثتني عائشة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يغتسل بمثل هذا‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏
    5 - وعن جابر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏: ‏يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد‏)‏‏.‏ رواه أحمد والأثرم‏.‏
    6 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ والفرق ستة عشر رطلًا بالعراقي‏.‏

    ([1]) هذه الأحاديث تدل على أن السنة الإقتصاد في الغسل وعدم التكلف في الماء فهذا هو المشروع للمغتسل من الجنابة والحيض وغيرهما . ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد هذا هو الأفضل وربما اغتسل بالصاع والنصف لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة بالفرق .
    @ الاسئلة : أ - ما مقدار المد ؟ المد رطل وثلث بالعراقي والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، أما بالشيء الذي يعرف الناس كلهم فالمد ملء الكفين الممتلئتين فصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أكف ممتلئة .
    ب - هل المشروع في الغسل وضع الماء في حوض ثم يأخذ منه أو من الدشوش مباشرة ؟ الأمر في هذا واسع .

  16. #136
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    124 - باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ
    1 - عن عائشة‏:‏ ‏(‏أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏ ([1])
    2 - وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والنسائي‏.‏
    3 - وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏لقد رأيتني أغتسل أناورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعًا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرًا‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏

    ([1]) السنة الاقتصاد في الوضوء والغسل وقوله ( ثلاثة أمداد ) ثلاثة أصع فقد يطلق الصاع ويسمى مداً فالمراد مثل ما في الحديث الآخر ( الفرق ) فالمراد به ثلاثة آصع فالإقتصاد في هذا أن يعم البدن بالماء من غير إسراف ، وإذا توضأ بأقل من مد وأسبغ فلا بأس وإذا أسبغ بأقل من الصاع فلا بأس لكن في الغالب أن الصاع وما يقاربه غاية في الإقتصاد لكن المؤمن يتحرى ويحرص على عدم السرف .
    @@ [ هذه كلها تقريبية وليس فيها شيء لازم فلو اغتسل بأكثر من صاع أو أقل من مد وأسبغ فلا حرج في ذلك هذا هو الحق وإنما هذه تقادير للتقريب حسب ما يتفق للمغتسل وليس هناك حد محدود يلزم في الوضوء والغسل وإنما الواجب الإسباغ فإذا أسبغ بمد أو أقل منه أو صاع أو أقل منه في الغسل والحيض كل ذلك كافٍ ومجزيء وإن نقص وجبت الزيادة حتى يكمل ، ولكن يشرع له الاقتصاد والتحري وعدم الإسراف في الماء ]

  17. #137
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    412

    افتراضي

    جزاك الله خيرا إني أحبك في الله

  18. #138
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    125 - باب الاستتار من الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة‏‏
    1 - عن يعلى بن أمية‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال‏:‏ إن اللَّه عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والنسائي‏.‏([1])
    2 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏‏(‏بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانًا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي فيثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى‏:‏ يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال‏:‏ بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري والنسائي‏.‏
    3 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏( ‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا‏:‏ واللَّه ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال‏:‏ فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال‏:‏ فجمح موسى عليه السلام بأثرهيقول‏:‏ ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى عليه السلام فقالوا‏:‏ واللَّه ما بموسى بأس قال‏:‏ فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏

    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز الغسل والإنسان عاري إذا لم يكن عنده أحد كما فعل أيوب وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عارياً معه زوجاته ، أما إذا كان عنده أحد فالواجب التستر حتى لا يراه الناس ، أما إن كان في بيته أو في محله أو في محل لا أحد ينظر إليه فلا بأس أن يغتسل عارياً كما اغتسل أيوب عارياً وكما اغتسل موسى عارياً .
    @ الاسئلة : أ - هل من اسماء الله الحيي الستير ؟ نعم ورد في بعض الأحاديث .
    ب - ما حكم التسمية بعبد الستار وعبد الحفيظ ؟ لا أعلم حرجاً في هذا لأن الستار من اسمائه سبحانه في المعنى جاء في الحديث ( حيي ستير ) فالستير مبالغة من الستار ولكن إذا ترك الإنسان هذا الاسم وسمى بالاسماء الواضحة المعروفة الثابتة في الكتاب والسنة يكون أحسن كعبد السميع والبصير القدير ، أما الحفيظ فهو من اسماء الله ( إن كان على كل شيء حفيظاً ) فلا بأس بالتسمي بعبد الحفيظ .




    @@@ [ الأحاديث تدل على شرعية الاستتار في الوضوء والغسل إذا كان يراه أحد أما إذا كان لا يراه أحد فلا حرج أن يغتسل عرياناً كما فعل أيوب عليه السلام فالحاصل أنه إذا كان عنده أحد لم يجز له كشف عورته ولا يغتسل عرياناً إلا إذا زوجته أو سريته لأن الستر من أجل العين فإذا لم يكن هناك عين ترى فلا بأس .
    @ الاسئلة : أ- إن الله حيي ستير ؟ لا بأس به حديث صحيح وله شواهد
    ب - التسمية بعبد الستار وعبد الستير ما حكمها ؟ عبد الستير لا شيء فيها أما عبد الستار فلم أقف إلى الآن بشيء فيه فلم أقف على حديث في لفظ الستار حتى الآن
    ج - التسمية بعبد المحسن ؟ جاء فيه بعض الأحاديث لا بأس بها.] ( الشرح القديم )

  19. #139
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    126 - باب الدخول في الماء بغير إزار‏‏
    1 - عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏ .‏ ([1])

    ([1]) الصواب أنه لا بأس بدخول الماء عرياناً إذا لم يكن عنده أحد يرى عورته فحديث علي بن زيد ضعيف فعلي يضعف في الحديث فالمقصود أن دخول الماء عرياناً والاغتسال عرياناً في الصحراء أو في أي مكان لا بأس به إذا كان مستوراً لا أحد يرى عورته . فالأصل هو السلامة حتى يأتي النهي فموسى كان يغتسل عرياناً وكذا النبي صلى الله عليه وسلم .

  20. #140
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    127 - باب ما جاء في دخول الحمام
    1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزرومن كانت تؤمن باللَّه واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ ([1])
    2 - وعن عبد اللَّه بن عمر‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه‏.‏

    ([1]) الحمامات أحاديثها كلها ضعيفة لكن إذا تيسر الاستغناء عنها فهو أولى سواء كان في بلاد العجم أو في بلاد المسلمين إذا كانت حمامات يغشاه الناس الرجال والنساء فينبغي للمؤمن أن يحذرها حتى لا ترى عورته وكذا المؤمنة أما الأحاديث المذكورة هنا وما جاء في معناها فهي ضعيفة عند أهل العلم لكن إذا دعت الحاجة إلى الحمام لأن فيه ماء دافيء والناس محتاجون إليه ولا يرى عورته أحد فلا بأس فإذا كان ترى عورته فليلبس إزاراً وأما النساء فيمنعن من دخول الحمامات إذا كان فيها اختلاط ، أما إذا كانت حمامات مضبوطة ليس فيها اختلاط تستطيع المرأة أن تدخلها مستورة العورة لا يراها أحد فلا حرج في ذلك ولا سيما في البلاد الباردة لأن حماماتهم فيها الماء الدافيء فإذا احتاجت إليها فلا حرج في ذلك .
    @@[ الحمامات بيوت في أرض العجم وفي الشام ومصر يكون فيها مياه معدة للغسل فيها الحار وفيها غير ذلك وربما تجمع بعض الناس فترى عوراتهم فلهذا جاء النهي عن دخولها إلا بإزار حتى لا ترى عورته ، والأحاديث في الحمامات كلها معلولة كما قال جماعة من الحفاظ وقد يحصل بضم بعضها إلى بعض حسنها فتكون من باب الحسن لغيره واختلف السلف في ذلك فمنهم من كرهها ومنهم من لم يكرها والصواب أنه لا بأس بدخولها للحاجة مع ستر العورة لأن فيها ماء دافيءً ولأنها تناسب في وقت الشتاء والبرد ، حتى للنساء عند الحاجة مع ستر العورة ولهذا في بعض الروايات ( إلا لمريضة أوحائض أو نفساء ) فالحاصل أن الأحاديث فيها معلولة والاصل براءة الذمة والاصل الجواز فإذا لم يظهر ما يمنع من كشف العورات أو الخلوة بالنساء أو ما أشبه ذلك فلا حرج من دخولها ] ( الشرح القديم )


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •