112 - باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ ([1])
1 - عن عائشة قالت: (قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت: إني حائض فقال: إن حيضتك ليست فييدك). رواه الجماعة إلا البخاري.
2 - وعن ميمونة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض). رواه أحمد والنسائي.
3 - وعن جابر قال: (كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا). رواه ابن منصور في سننه.
4 - وعن زيد بن أسلم قال: (كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمشون في المسجد وهم جنب). رواه ابن المنذر.
5 - وعن عائشة قالت: (جاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولاجنب). رواه أبو داود.
6 - وعن أم سلمة قالت: (دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته أن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب). رواه ابن ماجه.
([1])@@ [ لا حرج أن تمر الحائض والجنب بالمسجد إذا كانت لا تخشى من التلويث فتتحفظ عند المرور والأصل في هذا قوله تعالى ( إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) وأمر عائشة أن تأتيه بخمرة للمسجد فقالت ( إني حائض ) فقال ( إن حيضتك ليست بيدك ) فهذا يدل على أن المرور بالمسجد لحاجة لا حرج في ذلك وهكذا الجنب لأنهما داخلان في قوله تعالى ( إلا عابري سبيل ) وهكذا الصحابة كانوا يفعلون ذلك لعلمهم بهذا الاستثناء ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) فهذا في حق من يجلس في المسجد وأما المار فلا حرج عليه ، وأما ما رواه زيد بن أسلم (زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: (رأيت رجالًا منأصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذاتوضئوا وضوء الصلاة). ) فهذا احتج به بجواز ذلك كأحمد واسحاق وجماعة والقول الثاني أنه لا يجلس في المسجد ولو توضأ لعموم الآية ( إلا عابري سبيل ) والوضوء لا يخرجه عن كونه جنب ، ولعموم حديث (( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) وهذا أظهر وأقوى وفعل من فعل هذا من الصحابة أنه خفي عليه الدليل الدال أنه يمنع من الجلوس فيه ثم هشام بن سعد مولى زيد بن أسلم فيه كلام لأهل العلم وإن كان الأرجح أنه حجة وأنه من رجال مسلم لكن مثل الإنفراد بهذا الشيء يجعل في النفس منه شيئاً في هذه المسألة خاصة فالأصل هو المنع إلا من المرور فقط فإذا كان بعض الصحابة فعل ذلك لما توضأ يحمل على أنه خفيت عليه السنة والحكم الشرعي في هذا والأصل الأخذ بالحجة والأخذ بالدليل
@@ الاسئلة : أ - جلوس الحائض في الحرم للضرورة ؟ الضرورة لها أحكامها كأن تكون ضاعت عن أهلها وليس لها مكان تجلس فيه فإذا كان ضرورة فلا حرج إن شاء الله ]