تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 7 من 12 الأولىالأولى 123456789101112 الأخيرةالأخيرة
النتائج 121 إلى 140 من 231

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

  1. #121

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الرابع: الفروق الفقهية في معاملة الكفار من الذميين وغيرهم بالإجارة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين عدم الإباحة للمسلم أن يبني للمجوس ناووسا بالإيجار، وبين الإباحة له أن يحفر لأهل الذمة قبرا بأجرة:

    ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يبني ناووسا للمجوس، وبه قال أحمد، وهو مقتضى كلام الشافعي. بخلاف أن يحفر قبر لأهل الذمة بكراء؛ فإنه يجوز، وبه أيضا قال أحمد.

    والفرق كما قال ابن القيم نقلا عن ابن تيمية: "أَنَّ النَّاوُوسَ مِنْ خَصَائِصِ دِينِهِمُ الْبَاطِلِ فَهُوَ كَالْكَنِيسَةِ، بِخِلَافِ الْقَبْرِ الْمُطْلَقِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ مَعْصِيَةٌ وَلَا مِنْ خَصَائِصِ دِينِهِمْ".

  2. #122

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الخامس: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين جواز المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب الأرض، وبين تحريمها على جزء معين من الأرض؛ كالماذيانات وأقبال الجداول:

    ذهب ابن القيم إلى أن المزارعة –وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزروع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة- جائزة، وهذا إجماع الصحابة، وقال به كثير من أهل العلم. بخلاف المزارعة على جزء معين من الأرض؛ كالماذيانات وأقبال الجداول؛ فإنها لا تجوز، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق: أن المزارعة على جزء معين من الأرض؛ كالماذيانات وأقبال الجداول لم تجز؛ لكونها مشتملة على مضرة راجحة في ضمنها منفعة مرجوحة جزئية لأحدهما، بخلاف المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب الأرض، فهي منفعة لهما، ولا مضرة فيها على واحد منهما، فجازت لذلك.

  3. #123

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين تفضيل الذكر على الأنثى في العطية:

    ذهب ابن القيم إلى أن المشروع في عطية الأولاد أن تكون على قدر مواريثهم، فنجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث، وبه قال محمد بن الحسن، وبعض المالكية، وبعض أصحاب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال عطاء، وشريح، وإسحاق.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أن الله تعالى منع مما يؤدي إلى قطيعة الرحم، والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفصيل فيفضي ذلك إلى العداوة .. ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى".

  4. #124

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل اللقطة، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين اللقطة والركاز:

    ذهب ابن القيم إلى أن المال المدفون إذا وجد في الأرض فإنه يفرق بين الركاز منه وبين اللقطة بالعلامات الظاهرة، فإذا كانت علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت عليه علامة الكفار فهو ركاز. بخلاف اللقطة؛ فإنه يلزمه تعريفها سنة كاملة، فإن وجد صاحبها أخذها، وإلا فهي له بعد ذلك.

    والفرق كما بين ابن القيم: الاستناد إلى العلامات الظاهرة التي هي من إحدى الطرق التي يحكم بها القاضي.

  5. #125

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل اللقطة، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين جواز أخذ لقطة الغنم دون لقطة الإبل:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز أخذ لقطة الغنم، وهو قول أكثر أهل العلم، وحكى بعض العلماء الاتفاق عليه. بخلاف لقطة الإبل؛ فإنه لا يجوز أخذها، وبه قال جمهور العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "استغناء الإبل واستقلالها بنفسها دون أن يخاف عليها الهلكة في البرية، واحتياج الغنم إلى راع وحافظ، وإنه إن غاب عنها فهي عرضة للسباع بخلاف الإبل".

  6. #126

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل اللقطة، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين لقطة مكة لا يجوز أخذها إلا لمعرّف، ولا تملك بحال، بخلاف لقطة سائر الآفاق:

    ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز أخذ لقطة حرم مكة للتمليك، وإنما يجوز أخذها لمن يعرفها أبدا، ولا يتملكها بحال، وبه قال جمهور العلماء. بخلاف لقطة سائر الآفاق؛ يعني أن يتملكها بعد تعريفها سنة، وبه قال الشافعية والحنابلة، وهو قول الحنفية والمالكية إذا الواجد فقيرا.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ النَّاسَ يَتَفَرَّقُونَ عَنْهَا إِلَى الْأَقْطَارِ الْمُخْتَلِفَةِ ، فَلَا يَتَمَكَّنُ صَاحِبُ الضَّالَّةِ مِنْ طَلَبِهَا وَالسُّؤَالِ عَنْهَا، بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ".

  7. #127

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل اللقطة، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين اللقطة إذا ادّعاها اثنان يقدم أحدهما بوصفه لعلامات فيها، وبين الولد إذا ادعاه اثنان لا يقدم أحدهما بوصفه لعلامات في الولد:

    ذهب ابن القيم إلى أن اللقطة إذا ادّعاها اثنان؛ يقدم أحدهما على الآخر بوصفه لعلاماتٍ فيها، وبه قال الحنابلة، بخلاف الولد إذا ادعاه اثنان؛ فإنه لا يقدم أحدهما على الآخر بوصفه لعلامات فيه، بل يرجع في ذلك إلى القافة، فيلحق بمن ألحقته به منهما، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ اطِّلَاعَ غَيْرِ الْأَبِ عَلَى بَدَنِ الطِّفْلِ وَعَلَامَاتِهِ غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ، بَلْ هُوَ وَاقِعٌ كَثِيرًا، فَإِنَّ الطِّفْلَ بَارِزٌ ظَاهِرٌ لِوَالِدَيْهِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَمَّا اطِّلَاعُ غَيْرِ مَالِكَ اللُّقَطَةِ عَلَى عَدَدِهَا وَعِفَاصِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَمْرٌ فِي غَايَةِ النُّدْرَةِ، فَإِنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِإِخْفَائِهَا وَكِتْمَانِهَا".

  8. #128

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل اللقطة، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الخامسة: الفرق بين أن يشتري شاة فيجد في جوفها جوهرة فهي لقطة للمشتري يلزمه تعريفها حولا ثم هي له بعده، وبين أن يشتري سمكة أو غيرها من دواب البحر فيجد في جوفها جوهرة فهي ملك للصياد:

    ذهب ابن القيم إلى أن من اشترى شاة فوجد في جوفها جوهرة فهي لقطة للمشتري يلزمه تعريفها حولا، ثم هي له بعده، وبه قال الحنابلة بخلاف أن يشتري سمكة أو غيرها من دواب البحر، فيجد في جوفها جوهرة فهي ملك للصياد، وبه قال الحنفية، والشافعية في احتمال عندهم، والحنابلة.

    والفرق: أن الجوهرة تكون في البحر، فتكون لآخذها، وهو الصياد، بخلاف أن يجدها في بطن الشاة، فإنها تكون لقطة؛ لأن الجوهرة لا تكون إلا في البحر بحكم العادة، فابتلاع الشاة لها دليل على ثبوت الملكية عليه، ولذلك يجب تعريفها سنة، ويبدأ بالبائع؛ لأنه يحتمل أن تكون ابتلعها من ملكه فيبدأ به، ثم هي له بعد التعريف كسائر اللقطات.

  9. #129

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين من كان ماله كله عبدا واحدا فأوصى بعتقه فإنه يعتق منه ما حمل الثلث، وبين من كان ماله ستة أعبد فأوصى بعتقهم فإنه يعتق منهم اثنان بالقرعة، ولا يوزع العتق على الجميع؛ بأن يعتق جزء من كل واحد:

    ذهب ابن القيم إلى أن من كان ماله كله عبدا واحدا، فأوصى بعتقه، فإنه يعتق منه الثلث، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة. بخلاف من كان ماله كله ستة أعبد، فأوصى بعتقهم؛ فإنه يعتق منهم اثنان بالقرعة، ولا يوزع العتق على الجميع؛ بحيث يعتق سدس من كل واحد، وبه قال جمهور العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ الْوَاحِدِ لَا يُمْكِنُ غَيْرُ جَرَيَانِ الْعِتْقِ فِي بَعْضِهِ، وَأَمَّا فِي الْأَعْبُدِ فَتَكْمِيلُ الْحُرِّيَّةِ فِي بَعْضِهِمْ بِقَدْرِ الثُّلُثِ مُمْكِنٌ، فَكَانَ أَوْلَى مِنْ تَنْقِيصِهَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ".

  10. #130

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين من قال: "أوصيت بثلث مالي لمن يكفر بالله ورسوله ويعبد الصليب ويكذب محمدا -صلى الله عليه وسلم-" فلا تصح وصيته، وبين من قال: "أوصيت به لفلان" وهو كذلك تصح وصيته:

    ذهب ابن القيم إلى أن من قال: "أوصيت بثلث مالي لمن يكفر بالله ورسوله، ويعبد الصليب، ويكذّب محمدا -صلى الله عليه وسلم-"؛ فإنه لا تصح وصيته، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف ما لو قال: "أوصيت به لفلان"، وهو كذلك؛ فإنه تصح وصيته؛ فإن كان الكافر ذميا فتصح الوصية له، وغن كان حربيا تصح الوصية له عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.

    والفرق: أن الوصية للكفار، أو الكافر المعين لأجل كفره بالله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- لا تصح؛ لأن جهة الوصية معصية وفعل محرم، بخلاف الوصية للكافر المعين لا لأجل كفره، بل لأمور أخرى؛ كالقرابة، ونحوها؛ فإنها تصح؛ لأن جهة الوصية فيه ليست معصية ولا فعل محرم، فصحت لذلك.

  11. #131

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين جعل المرأة على النصف من الرجل في الميراث:

    ذهب ابن القيم إلى أن المرأة على النصف من الرجل في الميراث، وهذا الحكم متفق عليه بين أهل العلم في الجملة.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فإن الذَّكَر أحوج إلى المال من الأنثى؛ لأن الرجال قوامون على النساء".

  12. #132

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين عدم الميراث للأقارب من أهل الكفر، وبين الإنفاق عليهم إذا كانوا من عمود النسب وكانوا محتاجين:

    ذهب ابن القيم إلى أنه لا ميراث للأقارب من أهل الكفر، وعليه إجماع العلماء. بخلاف النفقة؛ فإنها تجب عليهم إذا كانوا من عمود النسب وكانوا محتاجين، وقد تقدم هذا.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الْمِيرَاثَ مَبْنَاهُ عَلَى النُّصْرَةِ وَالْمُوَالَاةِ ـ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ؛ فَإِنَّهَا صِلَةٌ وَمُوَاسَاةٌ مِنْ حُقُوقِ الْقَرَابَةِ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْقَرَابَةِ حَقًّا وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، فَالْكُفْرُ لَا يُسْقِطُ حُقُوقَهَا فِي الدُّنْيَا".

  13. #133

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين توريث ابن ابنِ العم وإن بعدت درجته، دون الخالة التي هي شقيقة الأم:

    ذهب ابن القيم إلى أن ابن ابنِ العم -وإن بعدت درجته- يرث. دون الخالة التي هي شقيقة للأم، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ ابْنَ الْعَمِّ مِنْ عَصَبَتِهِ الْقَائِمِينَ بِنُصْرَتِهِ وَمُوَالَاتِهِ وَالذَّبِّ عَنْهُ وَحَمْلِ الْعَقْلِ عَنْهُ، فَبَنُو أَبِيهِ هُمْ أَوْلِيَاؤُهُ وَعَصَبَتُهُ وَالْمُحَامُونَ دُونَهُ، وَأَمَّا قَرَابَةُ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَجَانِبِ، وَإِنَّمَا يَنْتَسِبُونَ إلَى آبَائِهِمْ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَقَارِبِ الْبَنَاتِ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ:
    بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا ... بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ

  14. #134

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين ابني عم؛ أحدهما ابن عم الأبوين، والآخر ابن عم لأب، فالمال كله لابن عم لأبوين، وبين ابني عم أحدهما لأخ لأم؛ حيث يعطى الأخ لأم بقرابة الأم السدس فرضا، ويقاسم ابن العم الآخر الباقي بقرابة العمومة نصفان:

    ذهب ابن القيم إلى أنه إذا ورّث الميت ابني عم؛ أحدهما: ابن عم لأب، والآخر: ابن عم لأبوين، فإن المال كله لابن عم لأبوين، وعليه إجماع العلماء. بخلاف أن يورّث ابني عم؛ أحدهما: أخ لأم؛ فإنه يعطى الأخ لأم بقرابة الأم السدس فرضا، ويقاسم ابن العم الآخر الباقي نصفان تعصيبا، بقرابة العمومة، وبه قال جمهور العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ: أَنَّ كِلَيْهِمَا فِي بُنُوَّةِ الْعَمِّ سَوَاءٌ، وَأَمَّا الْأُخُوَّةُ لِلْأُمِّ فَمُسْتَقِلَّةٌ لَيْسَتْ مُقْتَرِنَةً بِأُبُوَّةٍ حَتَّى يُجْعَلَ كَابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ، فَهَهُنَا قَرَابَةُ الْأُمِّ مُنْفَرِدَةٌ عَنْ قَرَابَةِ الْعُمُومَةِ، بِخِلَافِ قَرَابَةِ الْأُمِّ فِي مَسْأَلَتِنَا؛ فَإِنَّهَا مُتَّحِدَةٌ بِقَرَابَةِ الْأَبِ".

  15. #135

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الخامسة: الفرق بين أولاد الأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث، وبين الزوجين والأبوين والأولاد يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث:

    ذهب ابن القيم إلى أن أولاد الأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الزوجين والأبوين والأولاد؛ فإنه يفضل ذكرهم على الأنثى في الميراث، وكل هذه المسائل مجمع عليها بين أهل العلم.

    والفرق كما قال ابن القيم: "بل طَرْدُ هَذِهِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ وَلَدِ الْأُمِّ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ إنَّمَا يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ الْمُجَرَّدِ، فَالْقَرَابَةُ الَّتِي يَرِثُونَ بِهَا قَرَابَةَ أُنْثَى فَقَطْ، وَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، فَلَا مَعْنَى لِتَفْضِيلِ ذَكَرِهِمْ عَلَى أُنْثَاهُمْ، بِخِلَافِ قَرَابَةِ الْأَبِ".

  16. #136

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، والخيار، والإذن، والأولياء في النكاح، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفروق بين النكاح والسفاح:

    أورد ابن القيم عدة فروق بين النكاح والسفاح، نص عليها في مواضع، وأشار إليها في مواضع أخرى، ويمكن إجمالها فيما يلي:

    1- أن النص قرق بينهما.

    2- أن النكاح شرع في ابتدائه: إعلانه، والإشهاد عليه، والضرب بالدف، والوليمة، واشترط فيه الولي، وغيرها من الأمور الموجبة لإظهاره وإعلانه. بخلاف السفاح؛ فإنه يكون في السر والكتمان.

    3- أن الشرع رتب على النكاح: الْعِدَّة، وَالْإِحْدَاد، وَالْمِيرَاث، وَالْحِل، وَالْحُرْمَة، وَلُحُوق النَّسَبِ، وَوُجُوب النَّفَقَةِ، وَالْمَهْر .. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ، لَا يَتَعَلَّقُ شَيْءٌ مِنْهَا بالزنا.

    4- أن النكاح يثبت به حرمة المصاهرة، بخلاف السفاح؛ فإنه لا يثبت به حرمة المصاهرة.

  17. #137

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، والخيار، والإذن، والأولياء في النكاح، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين إباحة الشارع للرجل أن يتزوج بأربع نسوة، ولم يبح للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج واحد:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للرجل أن يتزوج بأربع نسوة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المرأة؛ فإنه لا يجوز لها أن تزوج بأكثر من زوج واحد، وعليه أيضا إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "وَلَوْ أُبِيحَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ زَوْجَيْنِ فَأَكْثَرَ لَفَسَدَ الْعَالَمُ، وَضَاعَتْ الْأَنْسَابُ، وَقَتَلَ الْأَزْوَاجُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَعَظُمَتْ الْبَلِيَّةُ، وَاشْتَدَّتْ الْفِتْنَةُ، وَقَامَتْ سُوقُ الْحَرْبِ عَلَى سَاقٍ، وَكَيْف يَسْتَقِيمُ حَالُ امْرَأَةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ؟ وَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ حَالُ الشُّرَكَاءِ فِيهَا؟".

  18. #138

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، والخيار، والإذن، والأولياء في النكاح، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين قصر عدد المنكوحات على أربع، وإطلاق ملك اليمين من غير قصر:

    ذهب ابن القيم إلى أن الشرع قصر عدد المنكوحات على أربع، فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع زوجات، وعليه إجماع العلماء. بخلاف ملك اليمين؛ فإنه يباح بغير حصر على عدد معين، وعليه أيضا إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الْأَمَةَ وَلَوْ كَانَتْ مَا عَسَى أَنْ تَكُونَ لَا تَبْلُغُ رُتْبَةَ الزَّوْجَةِ، لَا شَرْعًا وَلَا عُرْفًا وَلَا عَادَةً، بَلْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا رُتْبَةً، وَالْأَمَةُ لَا تُرَادُ لِمَا تُرَادُ لَهُ الزَّوْجَةُ، وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَمْلِكَ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا، وَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ يَمِينِهِ، فَأَمَتُهُ تَجْرِي فِي الِابْتِذَالِ وَالِامْتِهَانِ وَالِاسْتِخْدَا مِ مَجْرَى دَابَّتِهِ وَغُلَامِهِ، بِخِلَافِ الْحَرَائِر".

  19. #139

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، والخيار، والإذن، والأولياء في النكاح، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين البكر والثيب في صفة الإذن في عقد النكاح:

    ذهب ابن القيم إلى أن السكوت يعتبر إذنا في عقد نكاح البكر، وبه قال عامة أهل العلم. بخلاف الثيب؛ فإن إذنها في عقد النكاح هو النطق والكلام، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

    والفرق كما بين ابن القيم: أن البكر موضع حياء من الخوض في أمور النكاح، ولا سيما الكلام في أمر بضعها، فجعل الشارع صمتها رضها لأجل الحياء، بخلاف الثيب؛ فإنه قد زال عنها حياء البكر بالممارسة، فلم يقتصر الشرع على سكوتها في الدلالة على الرضا لعدم الداعي إلى ذلك، بل جعل إذنها ورضاها النطق.

  20. #140

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، والخيار، والإذن، والأولياء في النكاح، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الرابع: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين قبول إقرار ولي المُجبَرَة: زوجتها من فلان، وبين عدم قبول إقرار الحاكم: كنتُ حكمتُ بكذا:

    ذهب ابن القيم -فيما يظهر من سياق كلامه- إلى أن ولي المُجبَرَة إذا قال: زوجتها من فلان، فإنه يقبل قوله اتفاقا. بخلاف الحاكم المولّى إذا قال: كنتُ حكمتُ بكذا، فلا يقبل قوله، وبه قال محمد بن الحسن، والمالكية، وهو قول عند الحنابلة.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أن ولي المجبرة غير متهم عليها؛ لكمال شفقته، وكمال رعايته لمصالح ابنته، بخلاف الحاكم".

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •