الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين توريث ابن ابنِ العم وإن بعدت درجته، دون الخالة التي هي شقيقة الأم:
ذهب ابن القيم إلى أن ابن ابنِ العم -وإن بعدت درجته- يرث. دون الخالة التي هي شقيقة للأم، وعليه إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ ابْنَ الْعَمِّ مِنْ عَصَبَتِهِ الْقَائِمِينَ بِنُصْرَتِهِ وَمُوَالَاتِهِ وَالذَّبِّ عَنْهُ وَحَمْلِ الْعَقْلِ عَنْهُ، فَبَنُو أَبِيهِ هُمْ أَوْلِيَاؤُهُ وَعَصَبَتُهُ وَالْمُحَامُونَ دُونَهُ، وَأَمَّا قَرَابَةُ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَجَانِبِ، وَإِنَّمَا يَنْتَسِبُونَ إلَى آبَائِهِمْ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَقَارِبِ الْبَنَاتِ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ:
بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا ... بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ