وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة :
أنا إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم ودل على علته ،
كما قال في الهرة
( إنها ليست بنجس
إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) .
فهذه العلة تسمى المنصوصة أو المومى إليها ،
علمت مناسبتها أو لم تعلم ،
فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث ،
وإن اختلفوا :
هل يسمى هذا قياساً ، أو لا يسمى ؟ .